عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:35 PM   #23
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَالْغُسْلُ الْكَامِلُ:أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَا لَوَّثَهُ، وَيَتَوضَّأَ، وَيَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تُرَوِّيهِ، وَيَعُمَّ بَدنَهُ غُسْلًا ثَلَاثًا، وَيَدْلِكَهُ، ويَتَيَامَنَ، ويَغْسِلَ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ، وَالمُجْزِئُ: أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغُسْلِ مَرَّةً، وَيَتَوضَّأَ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلَ بِصَاعٍ، فَإِنْ أَسْبَغَ بأقَلَّ، أَوْ نَوَى بِغَسْلِهِ الحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ، وَيُسَنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ. وَالْوُضُوءُ لِأَكْلٍ، وَنَوْمٍ، وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ.

--------------------
قوله: «والغسل الكامل» الغسل: له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال؛ فما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون، فهو صفة كمال.
قوله: «أن ينوي» أي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، «ثم يسمي» والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء، «ويغسل يديه ثلاثًا» هذا سنة، واليدان الكفان «وما لوثه» أي: يغسل ما لوثه من أثر الجنابة «ويتوضأ» أي: يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءًا كاملًا «ويحثي على رأسه ثلاثًا» ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرأس ثلاثًا «تُرَوِّيه»أي: تصل إلى أصوله في كل مرة، «ويعم بدنَهُ ثلاثًا» وهذا بالقياس على الوضوء «ويدلكه» أي: يمر يده عليه، «ويتيامن» أي: يبدأ بالجانب الأيمن «ويغسل قدميه مكانًا آخر»؛ أي: عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول.
والصواب أنه لا يغسل قدميه في مكان آخر إلا عند الحاجة، كما لو كانت الأرض طينًا؛ لأنه لم لو يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين([1]) .
قوله:«والمجزئ» أي: الذي تبرأ به الذمة. قوله: «أن ينوي ويسمي»، سبق الكلام على النية والتسمية «ويعم بدنه بالغسل مرة»حتى فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه كثيفًا كان أو خفيفًا، مع نقضه لحيض ونفاس.
قوله:«ويتوضأ بمد» أي يُسَنّ أن يكون الوضوء بمُد والغسل بصاع، والمد: ربع الصاع، والصاع =2040جرامًا، فالمد = 510 جرامًا.
قوله:«فإن أسبغ بأقل أجزأ» أي: إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء، ومن الصاع في الغسل أجزأ؛ لكن يُشْتَرط ألا يكون مسحًا.
قوله:«أو نوى بغسله الحدثين أجزأ»النية لها أربع حالات:
الأولى: أن ينوي رفع الحدثين جميعًا فيرتفعان.
الثانية: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، ويسكت عن الأصغر فلا يرتفع الأصغر على المذهب.
الثالثة: أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، أو باعتبار الحدثين جميعًا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة، ولم ينو رفع الحدث، ارتفع عنه الحدثان.
الرابعة: أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء؛ كقراءة القرآن، أو المكث في المسجد فلا بد من الوضوء.
قوله:«ويسن لِجنُبٍ غسل فرجه، والوضوء لأكل ونوْم» أي: يُسْتَحَبّ للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أن يتوضأ. وكذا لـ «معاودة وطء».

--------------------
([1]) والمذهب أنه يغسلهما بمكان آخر، كما في شرح منتهى الإرادات (1/85)، وما صوبه الشيخ قول، كما في الفروع (1/203).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس