الموضوع: إعلان صفحة المدارسة القديمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-13, 11:49 PM   #10
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

أجوبة إحدى الطالبات
س1/ عرفي الفقه لغة واصطلاحا مع بيان أدلة مشروعيته؟
لغة الفهم وقيل دقة الفهم قال تعالى{ وقالوا ياشعيب مانفقه كثيرًا مما تقول} وقال تعالى {وإن من شيء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم}
اصطلاحا : هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
س2/ما نوع مصدر التشريع في تحريم الخمر , وضحي اجابتك بالأدلة ؟
لم أفهم السؤال ولكن سأحاول المصدر هو القرءان في قوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} فقوله تعالى فاجتنبوه نهي يدل على الحرمة إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة وهي غير موجودة. وهو من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
س3/ ما هي الاحكام التكليفية التي خاطب بها الله عباده , مع تعريف كل حكم ؟
الواجب : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب
المحرم:هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب
المستحب :هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب
المكروه: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الألزام بالترك وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب
المباح: وهو مالم يأمر به الشارع أو ينهى عنه وهو ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب
وميزة المباح انه قد يتحول إلى مستحب بالنية مثل أن أنوي بنومي التقوية على طاعة الله فأثاب على ذاك النوم

س4/ فرقي بين كلا من :
1) الواجب والمحرم.
الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب والمحرم ما يثاب تاركه امتثالا و يستحق فاعله العقاب
2) المكروه والمحرم.
المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب والمحرم ما يثاب تاركه امتثالا و يستحق فاعله العقاب
س5/ ما هو تعريف خلاف الأولى , واعطي مثالا على ذلك .
خلاف الأولى هو إذا لم يرد في المسألة دليل صريح أو استنباط وتعذر القياس فيكون تركه أولى ولكنه لا يصل إلى درجة المحرم أو المكروه مثل الزيادة على صلاة التراويح على ماجاء في السنة فيكون ترك الزيادة خلاف الأولى ومثل مسألة إغماض العينين في الصلاة فتركه أولى
س6/ ما هي الأمور التي لا بد أن يعلمها المرء قبل شروعه في مسائل الفقه ؟
1 ـ رد الأمور المتنازع عنها إلى الكتاب والسنة
2 ـ عدم الفرقة {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}
3 ـ عدم البحث في المسائل العضال لإبراز الشهرة أو إظهار عجز الفقيه .
س7/عرفي كلمة كتاب ؟
كتاب مشتق من كتب على وزن فعال وهو الضم والجمع يقال كتيبة بني فلان أي اجتمعوا وسمي الكتاب كذلك لأنه يضم ويجمع أبوابا وفصولا بعضها إلى بعض
س8/عرفي الطهارة , وما هي أنواعها , مع تعريف كل نوع ؟
لغة النظافة
وهي اما معنوي: أي التي تتعلق بالقلب
أو حسية : وهي على قسمين حقيقية أي تعلق النجاسة بالثوب او البدن او المكان أو حكمية وهي التي تتعلق بأعضاء الإنسان نفسه.
س9/ عرفي الحدث وما هي أنواعه ؟
الحدث : هو وصف يتعلق بأعضاء الإنسان يمنع صحة أداء العبادة وهو إما أصغر أو أكبر
س10/ ما هي أدلة كلا من :
1)وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (البول )
قوله صلى الله عليه وسلم "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه"
2) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (الغائط )
{أو جاء احد منكم من الغائط}
3) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( الريح )
شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال "لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا"
وقوله "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط.
4) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( المذي )
حديث علي قال كنت رجلا مذاء وكنت استحي ان ايأل رسول الله لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال"اغسل مذاكيرك وتوضأ وضوءك لصلاة"
5) الغسل من الحدث الأكبر ( الجنابة )
قوله تعالى {ولا جنبًا إلا عبيري سبيل حتى تغتسلوا}
6) الغسل من الحدث الاكبر ( الحيض )
قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي"
س11/ عللي الوذي يأخذ حكم البول في نجاسته ؟
يأخذ حكم البول بالمجاورة ودليله الإجماع وكذلك ورد أثر عن ابن عمر أنه قال" المني والمذي والوذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والوذي فقال اغسلك ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة"(غير موجود في التفريغ وهو من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز )
س12/ ما هو وجه الشبه والاختلاف بين رفع الحدث وإزالة النجاسة ؟
وجه الشبه أن كليهما يلزم رفعه وإزالته لتصح العبادة
ووجه الإختلاف :
1 ـ أن الحدث يتعلق بأعضاء الإنسان بينما إزالة النجس تتعلق بالثوب والبدن والمكان
2 ـ إذا صلى المحدث ناسيا وجب عليه الإعادة ومن صلى وعليه نجاسة ناسيا لا تجب عليه العبادة
3 ـ أن رفع الحدث من باب الأوامر ورفع الحدث من باب النواهي
4 ـ أن رفع الحدث يكون بالماء أو التراب أو ماناب عنه بينما إزالة النجس لا تشترط ذلك
5 ـ أن رفع الحدث يحتاج إلى نية بينما إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية
س13/هاتي دليل من القرآن والسنة على وجوب الطهارة ؟
الدليل من القرءان قوله تعالى { ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيدكم } الأية
ومن السنة "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"
س14/ عددي أنواع المياه مع بيان الدليل ووجه الدلالة في كل نوع وموضع الشاهد من الدليل ؟
ماء السماء : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} الشاهد ليطهركم به ووجه الدلالة أن الله تعالى سخر للعباد ماء يطهر السماء ليطرهم به فدل على طهارته
ماء البحر :قوله صلى الله عليه وسلم" هو الطهور ماءه الحل ميتته" الشاهد "الطهور" فسماه النبي طهورا دل على طهوريته
ماء النهر: دليله الإجماع ومن النظر قالوا لأن أغلب الأنهار تجري من البحار وكذلك لأن حاله كحال البحر يتعرض لشمس فيتبخر وتزال منه النجاسة
البئر: قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة التي يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" الشاهد "طهور" فسماه النبي طهور دل على طهوريته لأنه يتبدل ويتغير وسعته كبيرة لا تاثر فيه النجاسة
العين : لأن تتفجر من الأرض كالبئر فتأخذ حكمه
الثلج والبرد : قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الأستفتاح" اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد"
س15/عددي أقسام المياه مع تعريف كل قسم؟
الماء الطهور: أي طاهر في ذاته مطهر لغيره
الماء الطاهر : وهو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره وهو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
الماء النجس : هو الذي وقتع فيه نجاسة فتغير لونه او طعمه او ريحه
وهذا على الراجح والمذهب يقسمها حسب ماذكر في المتن
س16/ما هو تعريف الماء المطلق ؟
وهو الباقي على أصل خلقته وسمي كذلك لان الماء إذا اطلق ينصرف اليه مالم يلقى فيه نجاسة او يتغير
س17/ ما هي شروط الماء المطلق ؟
ان يكون باق على اصل خقته
ان لاتقع فيه نجاسة
ان لا يغيره شيء
س18/ ما هي ضوابط الماء المشمس حتى يكره استعماله ؟
ـ أن يكون في أواني منطبعة
ـ أن يكون في بلادي شديدة الحرارة
ـ أ يكون استعماله على البدن لا على الثوب او المكان
س19/ ماحكم استخدام الماء المشمس في المذهب والراجح مع بيان العلة في ذلك؟
حكمه انه طاهر مطهر مكروه استعماله كراهة ارشادية لا شرعية لان الشافعي قال"لا اكره الماء المشمس الا لطب"
وعلتهم ان الماء اذا تعرض لشمس تعلوه زهومة فيسبب داء البرص واستدلوا بحديث لعمر انه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البرص. وهذا الحديث ضعيف ولم يثبت طبيا ان يورث البرص.
والراجح انه طاهر مطهر باق غير مكروه استعماله
س20/ مالفرق بين الماء المستعمل والماء المتغير؟
المستعمل هو الذي استعمل في الطهارة المنفصل عن العضو
والمتغير هو المتغير اما بالمخالطة(اختلطت جزيئات الشيء الطاهر بالماء فخرج عن مسماه) أو المجاورة(مثل الصدأ أو قطعة كافور صلبة ) أو طول المكث(كالطحالب)
س21/ماحكم استعمال الماء المستعمل مع بيان الحكم في المذهب والراجح بالدليل والرد على أدلة المذهب؟
في المذهب قالوا انه طاهر غير مطهر فلا يجوز استعماله واستدلوا بحديث عن النبي انه قال لا يغتسل الرجل من فضل المرأة " وهو حديث ضعيف ويشترطون ان يكون الماء استعمل لطهارة واجبة والا فلا.
والراجح انه ماء طهور يجوز استعماله لما ثبت عن النبي انه اغتسل من فضل ميمونة فقالت اني كنت جنبا قال "ان الماء لا يجنب"
س22/ ما هي أنواع الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات؟؟
تغير بالمخاطة وبالمجاورة وبطول المكث.

اعتذر عن اختصار الاجوبة لضيق الوقت ونسال الله التوفيق والسداد وان يذكرنا ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

أسأل الله أن ينفعكن بهذه المذاكرة ويبارك في الجميع



توقيع لبنى أحمد
لبنى أحمد غير متواجد حالياً