الموضوع: حُكْمُ النعي
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-05-10, 08:56 AM   #2
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الإعلام بموت الميت من غير نداء لأجل الصلاة عليه . بل ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب ذلك.
واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً.
واستدلوا أيضاً بما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً، ففقدها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فسأل عنها أو عنه. فقالوا: مات، فقال - صلَّى الله عليه وسلم -: ((أفلا كنتم آذنتموني)).
وهذان الحديثان ظاهران في إباحة الإعلام بالموت لأجل الصلاة، بل هما دالان على الاستحباب، ولأن ذلك وسيلة لأداء حق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته.

وثبت عنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم أنَّه نهي عن النعي كما ثبت في السنن وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ، فقال ابن عبد البر : النعي على ثلاثة أقسام:
نعيٌ لمجرد إخبار أهل وأصدقاء الميت من أجل القيام بواجبه من تجهيزه والصلاة عليه والدعاء له ودفنه، فهذا لا بأس به.
ونعي للمكاثرة والمفاخرة وأن يذهب أشخاص إلى الأسواق أو إلى غير ذلك، ويعلنون موت فلان، فهذا للمكاثرة والشهرة والكثرة، وهو لا يجوز.
ونعي كنعي الجاهلية: يا سندنا يا سيدنا يا صفوتنا يا كذا ، ويصفونه بصفات أكثرها زور وبهتان، فهذا من النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذاً: فالنعي إخبارٌ بموت الميت، وهذا الإخبار إن كان لمجرد الإعلام بموته عند ذويه وأقاربه وأصدقائه، ومحبيه ليشاركوا في مصالحه: من تجهيز ودفن وصلاةٍ عليه، ودعاء له، فهذه سنة وهو ما ذهب إليه الحمهور ، وما عدا ذلك فهو داخل في النهي؛ لأنه صلَّى الله عليه وسلم مع نهيه عن النعي، نعى النجاشي لأصحابه وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث.
زياد عوض غير متواجد حالياً