عرض مشاركة واحدة
قديم 23-02-10, 01:04 AM   #7
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

الفوائد المستفادة من الدرس الخامس:
· إباحة آنية الكفار :
لدليل : ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه في حديث طويل.
وللقاعدة : أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا تحريم إلا بدليل.
فأواني الكفار وثيابهم لها ثلاث حالات:
1- إن جهل حالها فهي مباحة ولا يلزمه السؤال عن حالها على الصحيح.
2- إن علم بنجاستها فيحرم استعمالها.
3- إن علم بطهارتها فيباح استعمالها.

دباغ الجلود له عدة أحوال:
1- مأكول اللحم المزكى فجلده بالدبغ طاهر بالاتفاق.
2- غير مأكول اللحم ففيه الخلاف ، ومذهب الحنابلة هو أنها نجسة فلا تطهر.
3- مأكول اللحم الميتة فلا يطهر ولكن يباح استعماله بشروط:
أ‌- أن يكون بعد الدبغ.
ب‌- أن يكون الاستعمال في يابس.
ت‌- أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة.


دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميتة"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
*الجمع بين الحديثين:
أن الحديث الأول محمول على كونها غير طاهرة ، بينما الحديث الثاني محمول أنه يجوز الانتفاع بها واستعمالها.

· كل أجزاء الميتة نجسة، وطهارة الشعرونحوه كالظفر من النجاسة:
1- لدليل : وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل ". رواه الدارقطني وهو ضعيف.
2- ولتعليل وهو : أن الشعر والظفر منفصل عن الميتة بدلالة أننا نقلم أظفارنا ونحلق رءوسنا ولا تأثير لهذا على الجسد بخلاف قطع الجلد.
أما بالنسبة للبن فنجس لأنه كان موجودا بجسد الميته ثم خرج منه فلا مانع من أن يكون فيه نجاسة.
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس