قرأت كلامًا للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله في كتابه - التتمات لمسائل تتعلق بالصلاة ، عن آخر وقت لصلاة العشاء ، وجاء بالأقوال الثلاثة التي ذكرناها في المحاضرة وهي :
- ثلث اليل : وقال بانه وقت أداء
- منتصف اليل : وقت أفضلية بمعنى تاخير الصلاة حتى متصف اليل مستحب
- طلوع الفجر الثاني : وقت إباحة لحديث : ليس في النوم تفريط ........
وذكر كلاما للنووي على شرح مسلم يفيد ذلك
بخصوص الوقت الثالث وهو طلوع الفجر فهل قوله وقت إباحة معناه لا يأثم المرء إن صلاها فيه أم ماذا شيختنا ؟
بارك الله فيكم
|