عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-12, 06:38 PM   #4
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي

**حكم إحداد المرأة على غير الزوج:



( عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (1)


قال ابن حجر –رحمه الله-في تعليقه على هذا الحديث :
" قوله : ( على ميت ) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته خلافا للمالكية.
قوله ( إلا على زوج ) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيره...
واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية، ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد، وصرحت كل منهما بأنها لمتتطيب لحاجة ؛ إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها، لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر." ا.هـ بتصرف

وقال أيضا:
قوله في الترجمة : (على غير زوجها) يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا ودلالة الحديث له ظاهرة.ا.هـ (2)

- قال صاحب سبل السلام تعليقا على حديث (لا تحد امرأة..):
" تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب أو غيره وحوازه ثلاثا عليه." ا.هـ (3)

- قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
" قوله: (فوق ثلاث): ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاءً للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها ويرجى لها من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم و زوجها أبي طلحة .... القصة."
ا.هـ (4)


----------------------------------------------


(1)- فتح الباري شرح صحيح البخاري / كتاب الطلاق /باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. / حديث رقم 5024

(2)- كتاب الجنائز / باب : إحداد المرأة على غير زوجها

(3)- سبل السلام / ج3 / حديث رقم : 1040


(4)- أحكام الجنائز / مسألة (21)




يتبـع .
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس