الموضوع
:
تيسير علم المواريث . متجدد
عرض مشاركة واحدة
12-09-17, 03:06 PM
#
84
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
تاريخ التسجيل: 05-05-2008
الدولة: مصر
المشاركات: 648
·
الطبقة الرابعة
وهم من ينتسبون إلى جدَّي الميت - أبي أبيه ، وأبي أمه - ، أ
و
جدَّتَيه - أم أبيه وأم أمه -.
وتشمل هذه الطبقة
ست طوائف
مرتبة حسب الاستحقاق وهي:
*
الطائفة الأولى
:
وهم
أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-
،
والعمات
مطلقًا
، والأخوال
مطلقًا
، والخالات مطلقًا .
*
الطائفة الثانية
:
وهم أولاد مَنْ ذ
ُ
ك
ِ
ر
ُ
وا في الطائفة الأولى وإن نزلوا
.
وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ،
وفروعهن وإن نزلوا .
وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا .
*
الطائفة الثالثة
:
أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم
المتوفَى
مطلقًا .
عمات أبي
المتوفَى
مطلقًا،عمات أم
المتوفَى
مطلقًا .
أخوال أبي
المتوفَى
مطلقًا،أخوال أم
المتوفَى
مطلقًا .
خالات أبي
المتوفَى
مطلقًا،خالات أم
المتوفَى
مطلقًا .
*
الطائفة الرابعة
:
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا
.
وبنات أعمام أبي
المتوفَى
الأشقاء أو لأب ،
وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا .
*
الطائفة الخامسة
:
وهم أعمام أبي أبي
المتوفَى
لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقً
ا
.
وأعمام أم أبي
المتوفَى
، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقً
ا .
وأعمام أبي أم
المتوفَى
وعماته وأخواله وخالاته مطلقً
ا .
وأعمام أم أم
المتوفَى
،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلق
ًا
.
*
الطائفة السادسة
:
وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا
.
وبنات أعمام أبي أبي
المتوفَى
الأشقاء أو لأب ،
وبنات أبنائهم وإن نزلوا .
وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا .
*كيفية توريث الطبقة الرابعة :
ـ
لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها . وكما أن هذه الطبقات
ـ السابقة ـ
تستحق الإرث بالترتيب
ـ
فيحجب المتقدم منها المتأخر
ـ
فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر .
كما لو
تُوفيَ وترك :
خالة
، و
ابن خالة
، و
بنت عم
، و
ابن خال .
الحل :
الخالة
تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن
الخالة من الطائفة الأولى
وهم من الطائفة الثانية .
فيكون المال كله للخالة .
ـ
أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ،
فتعتبر الطائفة كأنها طبقة
، فنقدم
الأقرب درجة
، فإذا
استوت درجة القرابة ، كان الترجيح
بالإدلاء
كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح
بقوة القرابة
، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن
يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم
فائدة :
بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد
.
* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الرابعة :
1 ـ تُوفيَ
عن :
ابن خالة شقيقة
، و
ابن خالة لأب
، و
ابن خال
ة
لأم
.
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً :
تحديد -الطبقة- :
كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة .
فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .
ثانيًا
: تحديد درجة القرابة للمتوفى :
ابن خالة شقيقة
ابن خالة لأب
ابن خالة لأم
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا
: تحديد صفة الإدلاء :
*
ابن الخالة الشقيقة
: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة-
*
ابن الخالة لأب
: يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة-
*
ابن الخالة لأم
: يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة -
يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء .
رابعًا
: تحديد قوة القرابة للمتوفى :
ابن الخالة الشقيقة
: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .
شقيقة أم المتوفى من أبويها.
ابن الخالة لأب
: ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى
-
شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط-
ابن الخالة لأم
: ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .
-
شقيقة أم المتوفى من أمها فقط -
لذا فإن
ابن الخالة الشقيقة
أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة
. ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين
.
ـ توزيع التركة :
ابن الخالة الشقيقة
:
له المال كله .
لقوة قرابته للمتوفى .
ابن الخالة لأب
:
لا شيء له .
ابن الخالة لأم
:
لا شيء له .
2 ـ تُوفيَ
عن :
عم
ة
و
خال
.
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً :
تحديد الطبقة- الجهة-
كلاهما من الطبقة الرابعة
، ومن
الطائفة الأولى
.
يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة .
ثانيًا :
تحديد الدرجة :
عمة
،
و
خال
1
،
1
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا :
تحديد صفة الإدلاء :
العمة
: تُدلي إلى :
أب
- وارث - .
الخال
: يُدْلي إلى :
أم
- وارثة - .
كلاهما يُدلي لوارث
،
ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم .
فمن كان من جهة الأب فله
:
سهمان .
ومن كان من جهة الأم فله
:
سهم
.
ـ توزيع التركة :
العمة
:
ثلثا
التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب
الخال
:
ثلث
التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم .
توقيع
أم أبي تراب
ملتقى نسائم العلم
مدونة منبر الدعوة
أم أبي تراب
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أم أبي تراب