عرض مشاركة واحدة
قديم 06-11-16, 09:01 PM   #9
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب البيوع
الجزء الأول (حتى الصلح)

تعريف البيع : هو تبادل المال أو المنفعة بمثله على وجه التأبيد ولايكون ربًا ولاقرضَا .

شرح التعريف :
تبادل المال أو المنفعة بمثله : أي تبادل المال بالمال أو المنفعة بالمال أو تبادل المال بالمنفعة .
المال : هو كل شيء فيه منفعة مباحة .
على وجه التأبيد: وليس مؤقتًا بخلاف الإجارة .
ولايكون ربًا : كبيع الدرهم بالدرهمين
ولاقرضا : كأن أعطيك 100 ريال قرضا على أن تردها لي لاحقًا 100 ريال.

حكمه : مباح وحلال لقوله تعالى : { وأحل الله البيع } .
أركانه :
1- العاقد : البائع والمشتري .
2- المعقود : الثمن والسلعة .
3- الصيغة : وهي اللفظ أو الفعل الذي ينعقد به البيع كأن يقول البائع : بعتك ،فيقول المشتري : قبلت . وقد يكون بصيغة فعلية من غير تلفظ .

البيع الصحيح :
أولًا : تحقق الشروط : وهي سبعة :

1- الرضا : فلايصح البيع إلا عن تراض ؛فلايصح من مكره ويعتبر باطلًا .
2-كون العاقد جائز التصرف : أي حرًا مكلفا رشيدًا
قولنا الحر : خرج به العبد؛ لأن العبد لايجوز له التصرف في المال وما يملكه لسيده .
المكلف : خرج به الصغير والمجنون؛ لأن المجنون لايصح تصرفه ،والصغير كذلك ؛لأنه ليس أهلا لذلك. لكن يصح تصرف الصغير في المال اليسير كالريال والريالين وأما في الكثير فلايجوز إلا بإذن وليه .
الرشيد : خرج بذلك السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله .

3- كونه من مالك : فلايصح بيع مال الغير إلا إذا كان نائبا عنه لأنه يقوم مقامه.
4- أن يكون المعقود عليه مباح النفع مطلقا : وليس في حال دون حال كبيع الميتة ؛لأنها تباح للمضطر ولا تباح لغيره . وكذلك الشيء الذي لايباح إلا في الحاجة أو حالات مخصوصة كالكلب ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه لكنه يجوز في حالات معينة .

5- العلم بالمبيع : أن يكون المبيع معلومًا ؛ فلايصح بيع مجهول .
6- العلم بالأثمان : فلايصح أن يكون الثمن مجهولًا .
7- القدرة على التسليم : فلو كان غير مقدور على تسليمه لايصح كالبعير الشارد .

ثانيًا : عدم النهي عنه : ومن أمثلة ذلك :
1- البيع بعد نداء الجمعة الثاني : وهذا النهي يقتضي التحريم والفساد. وكونه فاسدًا: أي لاتنتقل السلعة للمشتري والثمن لاينتقل للبائع.
وكونه محرمًا :أي يأثم البائع بذلك.
قاعدة : النهي يقتضي الفساد و التحريم .

2- بيع العنب لمن يتخذه خمرًا .
3- بيع العبد المسلم للكافر : لأن هذا إهانة للمسلم .
4- بيع السلاح في الفتنة .
والضابط في هذه البيوع الثلاثة الأخيرة : أنه لايجوز أن تبيع شيئا يؤدي إلى شيء محرم . لأن الله تعالى يقول : { ولاتعاونوا على الإثم والعدوان }
5- البيع على بيع أخيه المسلم : لقوله صلى الله عليه وسلم : " لايبع بعضكم على بيع بعض ".
6- بيع الزرع قبل اشتداد حبه .
7- بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه : فلايجوز إلافي حالات وهي :
- بشرط القطع في الحال : إذا كانت الثمرة يمكن الانتفاع بها قبل بدو صلاحها .
- أو لمالك الأصل .: أي يبيع الثمر لمالك النخلة .
- أو مع الأصل : أي باع النخلة مع الثمر وكان الثمر غير صالح .
8- بيع العينة : وهو بيع سلعة بثمن مؤجل وشراؤها بثمن حال أقل منه.
9- بيع الغرر : وهو بيع الشيء المجهول " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" كأن تبيع شيئا مجهول عاقبته كالبعير الشارد وبيع السمك في البحر .
10- مالم يحقق شرطه : أي كل بيع لم تتحقق فيه الشروط المذكورة .

الشرط في البيع : وهو إلزام أحد المتعاقدين على الآخر أمرًا ينتفع به زائدًا على البيع .
أي أن يتم التعاقد بين البائع والمشتري على عقد البيع ولكن يشترط أحدهما على الآخر بعض الشروط .
ولابد أن يكون في صلب العقد .
وهو ثلاثة أنواع :
1- شرط صحيح : وهو الموافق لمقتضى العقد كالرهن أو الحلول أو الأجل .ويلزم العمل به فإن لم يوف به جاز للآخر فسخ العقد.
2- شرط فاسد : وهو ما خالف مقتضى العقد كاشتراطه الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم " وإنما الولاء لمن أعتق " ،أو يشترط ألا يبيعها لأحد أو يعطيها لأحد. ولايلزم الوفاء به ، ووجوده كعدمه .
3- شرط مفسد : وهو الذي يترتب عليه بطلان البيع كاشتراط عقد آخر أو تعليق العقد على المستقبل .

الخيار
يقصد به ثبوت حق للعاقدين أو لأحدهما في طلب الإمضاء العقد أو فسخه.
أنواعه :
1- خيار المجلس : لقوله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" .
2- خيار الشرط : وهو أن يحدد مدة واضحة للخيار .
3- خيار الغبن : وهو الخيار الذي يثبت في الغبن الفاحش .ويثبت في حق المسترسِل: وهو الذي لايعرف الأسعار ولايحسن المماكسة في البيع والشراء .كذلك يثبت في النجش .وتلقي الركبان للبائع .
4- خيار التدليس : وهو أن تُظهِر السلعة بحالة أفضل مما هي عليه في الحقيقة .
5- خيار التخبير بالثمن : وهو أن البائع يخبر المشتري بالثمن فيدخل المشتري في العقد بناء على أمانة البائع .وهو يثبت في أربعة صور وهي :
الأولى : التولية : وهي أن يبيعه السلعة برأس مالها
الثانية : المرابحة .
الثالثة : المواضعة .
الرابعة : الشركة .
6- خيار العيب : ويثبت إذا وجد في السلعة عيب ينقص في قيمتها ،وحق الاحتفاظ بالسلعة وطلب أرش النقص .
7- خيار لاختلاف المتابعين : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن يتحالفان ويفسخ العقد .

التصرف في المبيع قبل القبض :
من اشترى شيئًا سواء كان مكيلا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا أو غير ذلك فإن العقد يصح ويلزم ولو لم يقبض السلعة؛ لأن قبض السلعة ليس شرطا في صحة العقد ولزومه .
وإنما هو في جواز التصرف في هذه الأصناف وهي : المكيل – الموزون – المعدود- المذروع.
فالمكيل : يحصل قبضه بكيله .
الموزون : بوزنه .
المعدود : بعدّه.
المذروع : بذرعه .

المبيع : على نوعين :
1- مالايجوز التصرف فيه قبل قبضه : وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع .
ويضمنها البائع إن كان تلف و لم يتميز .
قاعدة شرعية : الخراج بالضمان .
الخراج : الربح
والضابط في القبض = العرف ؛ فما عدَّه العرف قبضًا فهو قبض .
2- ما يجوز التصرف فيه قبل القبض : ماعدا ماذكر فإنه يجوز التصرف فيها قبل القبض؛ كما لو اشترى سيارة .
ويضمنها المشتري لأن الخراج بالضمان .

الربا
تعريفه : هو زيادة في أشياء مخصوصة .
أنواعه :
1- ربا الفضل : وهو الزيادة في المقدار.
2- ربا النسيئة: يتعلق بالتأجيل والتأخير.
3- ربا القرض : - وهو شرّها - وهو الزيادة في القرض مقابل التأجيل، أوكل قرض جرّ نفعًا .

علته :
معنى علة الربا : وهو الوصف الذي إذا وجد في صنف من الأصناف نحكم على هذا الصنف بأنه من الأموال الربوية .
وعلة الربا هي :
1- الكيل 2- الوزن .
المكيل : الذي يقدر بالحجم والكيل ،ونرجع في ذلك إلى عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛فما كان مكيلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل يجري فيه الربا .
ووحداته: هي الصاع والمد والوسق وما إلى غير ذلك.
أمثلته : البر والتمر والزبيب والملح .
2- الوزن : هو الذي يقاس بثقله كالمعادن واللحم .
والمكيل والموزون يجري فيه الربا ولو كانا غير مطعومين كالأشنان .

- مبادلة الربوي بجنسه : فيشترط فيه :
1- التماثل : أي في الكيل، كصاع من التمر بصاع من التمر .
فإذا اختل التماثل وحصلت الزيادة فيسمى = ربا الفضل.
2- الحلول والتقابض : فلايكون مؤجلًا بل في مجلس العقد .
إذا اختل هذا الشرط وحصل التأخير = ربا النسيئة.

- مبادلة الربوي بغير جنسه : له حالاتان :
1- مع اتفاق العلة : كما لو كان مكيلا بمكيل كأن يبيع التمر بالبر. فيجوز الزيادة أي صاعًا من تمر بصاعين من بر . لكن لايجوز التأخير ويعتبر ربا نسيئة كأن يبيع صاع تمرا بصاعين من بر ، ويتم قبضه بعد شهر .
لكن إن كان مع التأخير وكان أحد العوضين نقدًا، كما لو بعت حديدا بذهب أو فضة فلايشترط التقابض؛ لأنها ستغلق الباب في بيوع الآجال كبيع السلم .
2- مع اختلاف العلة : فيجوز التفاضل والتأخير كما لو بعت شيئًا غير ربوي .

- ربا القرض: هو شر أنواع الربا ،وهو أن تأخذ عوض مقابل أجل القرض ، وهو من ربا الجاهلية .

السلم :
تعريفه : هو عقد على الموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
موصوف في الذمة : خرج الموصوف المعيَّن .
أسماؤه : السلم – السلف.
شروطه
أولًا : شروط البيع العامة :وقد ذكرت سابقًا .
ثانيًا - شروط خ1- انضباط الصفات :اصة : وهي
من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات أو المذروعات .ولا ينعقد في الأشياء التي لا تنضبط صفاتها مثل اللوحات الفنية والمصنوعات اليدوية.
2- ذكر الصفات :فلابد من ذكر الجنس والنوع والصفات .
3- ذكر القدر : بالكيل أو بالوزن الذ ي يعرف به فيقول – مثلا – 100 صاع من التمر .
4- ذكر أجل معلوم : فلايصح أن يجعل الأجل غير معين .
5- أن يوجد غالبًا وقت الحلول : فلايعقد- مثلًا - سلما على فاكهة الشتاء ويجعل أجل التسليم في الصيف .
6- قبض الثمن كاملًا في مجلس العقد.
7- أن يكون في الذمة ولايكون على شيء معين.

القرض :
تعريفه : هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله .
ضابط ما يُقرض : كل شيء صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم .
مثال :
بيع الكلب لايصح بيعه = فلايصح إقراضه.
بيع الكتاب يصح بيعه = فيصح إقراضه .
شروط القرض :
1-3-أهلية التبرع : معرفة القدر : فلايصح القرض على شيء مجهول .
2- معرفة الوصف: حتى إذا أراد أن يرده يرده بمثله .
فلا يصح إلا من جائز التبرع وهو هو الإنسان الحر المكلف الرشيد ، ويكون من ماله وليس من مال غيره كالولي على مال يتيم فلايصح تبرعه .
4- الإيجاب والقبول.
القبض : القبض شرط لثبوت الملك على المال المقترَض .
5- ألايجرَّ القرض نفعًا : لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
المنفعة في القرض : لها صورتان :
1- مشروطة على المقترض = لاتجوز.
2- القضاء بأجودمنه بلاشرط = يجوز، وجاء في الحديث " خياركم أحسنكم قضاء"

الرهن :
تعريفه : هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.

شروطه :
أولًا : شروط الراهن :
1- كونه جائز التصرف : وهو الحر المكلف الرشيد.
2- أن يكون مالكًا للعين المرهونة أو مأذونًا له .
الصيغة :
يشترط في الرهن = الإيجاب والقبول. وعدم الفصل بينهما بفاصل طويل.

ثانيًا : شروط الدين :
1- أن يكون ثابتًا : فلايصح على دين غير ثابت كالكتابة .
المكاتب : هو الذي يشتري نفسه من سيده على أقساط معلومة . فهذا الدين غير ثابت لأن العبد يملك تعجيز نفسه .أي لايستطيع أن يكمل التسديد فيرجع عبدا وقنًّا.

ثالثًا : العين المرهونة :
1- كل عين يجوز بيعها =يصح رهنها .
2- معرفة قدره وجنسه وصفاته.

من أحكام الرهن :
-كل مايصح بيعه يصح رهنه إلا :
1- الثمار قبل بدو صلاحها .
2- الزرع قبل اشتداد حبّه.
فيجوز رهنه مع أنه لايجوز بيعه لكن يبقى في يد المرتهن حتى يبدو صلاحه ويشتد حبه .
- يد المرتهن على الرهن يد أمانة ،فلو تلف الشيء المرهون في يد المرتهن:
-إن لم يتعد ولم يفرط= فلا يضمن.
- إن تعدى وفرّط = يضمن .

الضمان
تعريفه : التزام مال واجب في ذمة الآخر للمطالِب .
شروطه:
أولًا :الضمين( الضامن)
1- أن يكون جائز التصرف والتبرع.
2- أن يكون راضيًا.
ولايشترط أن يكون المضمون راضيًا.
ثانيًا :الصيغة
تكون بما يدل عليه كقوله : أنا ضامن أو أنا زعيم بدين فلان ونحو ذلك.
أثر الضمان : وهو أنه يجوز للدائن أن يطالب المضمون أو الضامن.
البراءة من الدين : تحصل البراءة من الدين الذي وقع فيه الضمان :
-يبرأ الضامن ببراءة المضمون.
- لايبرأ المضمون ببراءة الضامن .

الكفالة :
تعريفها : هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه في غير حد ؛ لأن الحدود لا تدخلها الكفالة .
والكفالة قد تكون :
1- عينًا : كالمستعير- مثلًا - وهو رد العارية بعينها.
2- أو دينًا: كالذي اشترى سيارة بثمن مؤجل وأقساط .

براءة الكفيل : تحصل براءة الكفيل من الكفالة بعدة أمور منها :
1- موت المكفول .
2- تلف العين . من غير تعد ولاتفريط.
3- بتسليم المكفول نفسَه .

الحوالة
تعريفها : هي نقل الحق من ذمة المُحِيل إلى ذمة المُحَال عليه .
أثرها = براءة ذمة المُحِيل .
أركانها :
1- المُحِيل
2- المحتال .
3- المحال فيه .
4- المحال عليه .
5- العمل (الحوالة).
شروطها :
1- أن تكون على دين مستقر.
2- ثماثل الدينين : وصفًا وجنسًا وقدرًا وزمنًا .
3- رضى المُحِيل .
4- كون الحوالة على مليء باذل.

الصلح :
تعريفه : هو معاقدة يتوصل بها إلى الصلح بين المتخاصمين .
أنواعه :
1- الصلح على إقرار : وهو نوعان
الأول : على جنس الحق: وهو إبراء لكن بدون شرط.
الثاني : على غير جنس الحق : وهو بيع ،فتعتبر فيه شروط البيع السبعة .
2- الصلح على إنكار :
هو للمدعي = بيع
للمدعى عليه = إبراء



توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 06-11-16 الساعة 09:03 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس