عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:51 PM   #8
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ، فَيَجِبُ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَعَوْرَةُ رَجُلٍ، وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ، وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، وَكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا، وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِه فِي النَّفْلِ، وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الْفَرْضِ، وَصَلَاتُهَا فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمَلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا.
وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَفَحُشَ، أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، أَوْ نَجِسٍ أَعَادَ، لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ، وَمَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا، وَإِلَّا.. فَالْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرَ، وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبُولُها.


_________________________________
قوله: «ومنها» أي: من شروط الصلاة، والستر: بمعنى التغطية، والعورة: ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه.
قوله: «فيجب» ستر العورة، «بما لا يصف البشرة»أي: يشترط للساتر ألا يصف البشرة، أي لا يبين العضو.
قوله: «وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة» العورة ثلاثة أقسام:
مخففة: وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط.
مغلظة: وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة.
متوسطة: ما سوى ذلك، وحدها ما بين السُّرّة والركبة، ويدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا، والحرة دون البلوغ، والأَمَة ولو بالغة.
وأم الولد: هي الأَمَة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها ثم تعتق، وحكمها حكم الأمة أي: عورتها من السرة للركبة.
قوله: «ومعتق بعضها» أي: نصفها حر ونصفها رقيق، أما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم.
قوله: «وكل الحرة عورة إلا وجهها» أي: في الصلاة فليس بعورة.
وأنا أقلد شيخ الإسلام في أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان([1]).
قوله: «وتستحب صلاته في ثوبين» أي: ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين؛ لأنهما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء.
قوله: «ويجزئ ستر عورته في النفل» أي: عورة الرجل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا من سبع إلى عشر فهي الفرجان، القبل والدبر، فيكفي ستر العورة، أما الزيادة فهو سنة([2]).
«ومع أحد عاتقيه في الفرض» والعاتق: هو موضع الرداء من الرقبة، فالرداء يكون ما بين الكتف والعنق، ففي الفريضة لابد أن تضيف لستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، ولو بما يصف البشرة.
قوله: «وصلاتها في درع وخمار وملحفة» أي صلاة المرأة في درع وهو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، والخمار: ما يُلَفّ على الرأس، والملحفة: ما يُلَفّ على الجسم كله؛ كالعباءة، والجلباب، وما أشبههما، فيُسَنُّ للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة: درع، وخمار، وملحفة.
قوله: «ويجزئ ستر عورتها»ولو بثوب واحد، فلو تَلَفْلَفَتِالمرأة بثوب يستر رأسها وكفّيْهَا وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ .
قوله: «ومن انكشف»أي: زال الستر عن «بعض عورته»ويشمل السوأة وغيرها مما قلنا إنه عورة«وفحش» أي: غلظ وعظم، ويرجع فيه إلى العرف، فإن فحش ولكنه في زمن يسير، كما لو هبت ريح، بحيث انكشف ثم ستره في الحال لم تبطل، وذلك بلا تعمد، ولو تعمد لم تصح صلاته، سواء كان الانكشاف يسيرًا أو فاحشًا.
قوله: «أو صلى في ثوب محرم عليه» -لكسبه كأن يكون مغصوبًا أو لعينه كأن يكون حريرًا لرجل- لم تصح صلاته.
قوله:«أو نجس»أي: المتنجس نجاسة لا يُعْفَى عنها.
وقوله: «أعاد» مطلقًا، سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو ذاكرًا أو واجدًا أو عادمًا.
قوله: «لا من حُبس في محل نجس»فلا يعيد إذالم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر؛ فإن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قاعدًا على قدميه بالإيماء.
قوله: «ومن وجد كفاية عورته سترها» أي وجوبًا.
قوله: «وإلا فالفرجين»أي وإن لم يجد كفايتها فليستر الفرجين.
قوله: «فإن لم يكفهما فالدبر»أي: يستر الدبر؛ لأن القبل إذا انضم عليه ستره.
قوله: «وإن أعير سترة لزمه قبولها»؛ لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها، والقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس فيها ضـرر ولا منة؛ سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة، أو ما أشبه ذلك([3]).

_________________________________
([1]) المذهب أنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كما في كشاف القناع (1/266)، وصوب في الإنصاف (1/453) رأي شيخ الإسلام.

([2]) وقوله: «في النفل» ظاهره ولو فرض كفاية، قال الخلوتي: ولعل مثله النذر واليمين. من حاشية أبي بطين (1/92).

([3]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/272)، وقال في الإنصاف (1/464): «قوله: (وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية)؛ وهو المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به أكثرهم، وقيل: لا يلزمه. فائدتان: إحداهما: لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وقيل: يلزمه، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. الثانية: يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل، والزيادة هنا على قيمة المثل، مثل الزيادة في ماء الوضوء على ما تقدم في باب التيمم».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس