عرض مشاركة واحدة
قديم 13-09-16, 09:07 PM   #3
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الصلاة.

تعريف الصلاة شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
كما جاء في الحديث { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم }

حكمها:
الصلوات الخمس= واجبة بالإجماع وهو معلوم بالدين بالضرورة


شروط وجوبها :

1. مسلم : لا تجب على الكافر(يعنـي لا تصح منه ولايؤمر بقضائها إذا أسلم وليس معناه أنه لايعاقب عليها في الآخرة { ما سللكم في سقر قالوا لم نك من المصلين }

2. مكلف : فلا تجب على الصبي ولا على المجنون لكن يلزم ولي الصبي أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين وأن يضربه عليها على عشر.
3.غير حائض ولا نفساء : فلا تجب عليهما ولا تصح منهما. ولا يقضيان الصلاة


حكم جاحد وجوب الصلاة : فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولأن النصوص واضحة صريحة

حكم تارك الصلاة تهاونا = يكفر كذلك( وهو محل خلاف) لكن إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر حتى ضاق وقت الثانية عنها.


الأذان والإقامة.

حكمهما : واجب وجوب كفائي في الحضر.

شروط وجوبهما :

1.الحضر = فيخرج به السفر.
2. الرجال = تخرج النساء
3. للصلوات الخمس المكتوبة.
4. أن تكون هذه الصلوات مؤداة لا مقضية.

مواضع الاستحباب :

1. في السفر.
2. في الصلوات المقضية.


كلماتها :
الآذان = 15 كلمة. وهي
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.

الإقامة = 11 كلمة وهي:
الله أكبر. الله أكبر. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

حكم أخذ المال على الآذان والإقامة :
الأجرة = تحرم. ( كأن يحصل عقد إجارة بين واقف المسحد والمؤذن)
الرزق من بيت المال( كراتب مثلا) = يجوز أخذه.



شروط الآذان :

1. الترتيب : أي ترتيب كلماتها على الوجه المشروع
2. للتوالي : فلايقطع. بين كلماتها بفاصل طويلا عرفا. فإن قطعها بفاصل طويلا عرفا وجب عليه أن يعيده من أوله.
3. أن يكون المؤذن عدلا.
4.أن يكون المؤذن رجلا: لكنه يجزئ من مميز.
5. دخول الوقت : فلايصح قبل دخول الوقت ماعدا الفجر فإنه يصح قبل دخول وقته لكن لابد أن يكون واقعا بعد نصف الليل.

سنن الآذان :

1. أن يكون المؤذن صيتا : أي رفيع الصوت
2.ستر العورة
3. أن يكون المؤذن عارفا بالوقت.
4. أن يكون أمينا.
5 .أن يؤذن على علو.
6. الترتيل للآذان والحدر للإقامة.
7. وضع الأصبعين في الأذنين.
8. الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا.
9.استقبال القبلة.
10. أن يؤذن قائما.
11. أن يؤذن متطهرا.
12. إجابة الآذان والإقامة. ويستثنى في( حي على الصلاة) فيقول( لاحول ولاقوة إلا بالله)
وفي ( الصلاة خير من النوم) يقول( صدقت وبررت) وفي ( قد قامت الصلاة ) يقول( أقامها الله وأدامها)
13.النهوض للصلاة عند( قد ) من إقامتها لما ورد ذلك عن بعض الصحابة.
14. أن يقول المؤذن والسامع ما ورد( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته)

شروط الصلاة :

شروط عامة وهي :
1. الإسلام
2. العقل.
3. التمييز

شروط خاصة :

1. الوقت.
2. الطهارة : من الحدثين الأصغر والأكبر. ومن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته
3. ستر العورة.
4. استقبال القبلة.
5. النية.
استقبال القبلة على نوعين :
بعيدا عنها: لايلزمه أن يصيب عين الكعبة وإنما جهتها فقط. ولو كان هناك انحراف يسير فلايضر
القريب من الكعبة : يجب عليه أن يكون متوجها إلى عين الكعبة.
النية : يجب عليه تعيين نية الصلاة.

المواضع التي لا تصح فيها الصلاة :

1. المزبلة :وهي مرمى القاذورات
2. الحُشّ: وهو مكان قضاء الحاجة.
3. المقبرة : مكان دفن الموتى إلا صلاة الجنازة فتصح فيها.
4. أعطان الإبل :وهي مكان إقامتها ومأواها.
5. المستحم :مكان الاغتسال.
6. المجزرة : وهو المكان المعد للذبح فيه.
7. قارعة الطريق : كالشارع وطريق مسلوك
8. الأرض المغصوبة : وهي التي أخذت من صاحبها قهرا ومن غير حق
9. الكعبة : لافيها ولافوقها وهذا بالنسبة للفريضة لا النافلة.

أركان الصلاة :

حكمها: لاتسقط سهوا ولا عمدا.

ذكرها :

1. تكبيرة الإحرام : ويجب عليه أن يتلفظ بها بلسانه بحيث يظهر منه صوت يسمعه على أقل الأحوال. ولايجزئ أن يحرك بها لسانه من غيرصوت أو بقلبه فقط.

2.الفاتحة لغير المأموم :فتجب على الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا تجب عليه ولكن يستحب له أن يقرأها في السرية وفي الجهرية في سكتات الإمام.

3. القيام : لقوله تعالى{ وقوموا لله قانتين } فلا تصح الصلاة جالسا مع القدرة. وهذا في الفرض أما في النفل فتصح جالسا ولو مع القدرة لكن له نصف الأجر

4. الركوع : وأقل ما يحصل به الركوع أن ينحني بحيث تصل يده إلى ركبته في حق الإنسان المعتدل
ويستحب أن ينحني انحناء يستوي فيه ظهره

5. الاعتدال منه: ويستقر ويطمئن.

6. السجود : مرتين على الأعضاء السبعة وهي : ( الجبهة مع الأنف- الكفين- الركبتين- أطراف القدمين)

7. الرفع منه

8. الجلوس بين السجدتين

9. الطمأنينة في جميع الأركان : ومعنى الطمأنينة أن يستقر الإنسان في الركن بأدنى ما يحصل به وقال بعضهم بقدر الواجب

10. التشهد الأخير.

11. جلسة التشهد الأخير.

12. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصيغة الابراهيمية فمستحبة، أمّا أصل الصلاة = فركن

13. الترتيب.

14. التسليمتان.

واجبات الصلاة :

حكم تركها:

سهوا = تجبر بسجود السهو
عمدا = تبطل الصلاة.

تعدادها :

1. تكبيرات الانتقال: يؤتى بها حال الانتقال من ركن إلى ركن لا قبله ولا بعده.
2. التسميع: وهو قول( سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد أثناء الرفع من الركوع
. أما المأموم فيقول( ربنا ولك الحمد)
لقوله صلى الله عليه وسلم :” إنما جعل الإمام ليؤتم به ...فإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد. ”
3. التحميد: وهو قول ( ربنا ولك الحمد) يقولها الجميع الإمام والمنفرد, يقولانها بعدما يستتمان قائمين ،أما المأموم فيقولها أثناء رفعه من الركوع.
4.سبحان ربي العظيم في الركوع : والواجب من ذلك مرة واحدة ويستحب تكرارها ثلاثا
5. سبحان ربي الأعلى في السجود : والواجب من ذلك مرة
6. قول( رب اغفر لي) بين السجدتين.
7. التشهد الأول
8. الجلوس للتشهد الأول

سنن الصلاة :

1.رفع اليدين في مواضع الرفع : وتكون مضمومة وممدودة

مواضع رفع اليدين :

1. عند تكبيرة الإحرام.
2.عند تكبيرة الركوع.
3.عند الرفع من الركوع.

تنبيه: رفع اليدين عند النهوض للركعة الثالثة ليس من مواضع الاستحباب, قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن رفع اليدين عند القيام من الركعتين قال: أما أنا فلا أرفعه ومن رفع فما أقره.
2_ قبض كوع اليسرى بكف اليمنى ويضعها تحت السرة.
3_ النظر إلى مكان سجوده.
4_ الاستفتاح : ورد بعدة صيغ. والمختار منها على المذهب أن يقول( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولاإله غيرك )
5_ التعوذ: وهي أن يقول( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )
6_ البسملة سرا : حتى في الصلاة الجهرية وهو أفضل وهي مستحبة وليست من الفاتحة
7- الجهر في موضعه
8- التأمين بعد الفاتحة وبُعيد سكتة لطيفة. وسببها حتى يفصل بين القراءة وغيرها فلا يُظن أنه ( أي التأمين) من الفاتحة.
9- قراءة سورة بعد الفاتحة في. الركعتين الأوليين. ويمكن أن يكتفي بآية طويلة. وخرج بذلك ما لو قرأ بآية قصيرة ك( مدهامتان) فلم يحقق بذلك السنة.
10- و ضع كفيه على ركبتيه في الركوع.
11- تسوية ظهره في الركوع. حتى ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستوي في ركوعه حتى لو صُبّ عليه الماء لاستقر”
12- المجافاة في السجود: أي أن يكون هناك مسافة بين عضديه وجنبيه وكذلك بطنه عن فخذيه. إلا المرأة فإنه يستحب لها أن تضم نفسها.
13- تفريق رجليه حال سجوده
14- توحيه الأصابع للقبلة
15- الافتراش في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الثاني

وصورة الافتراش : أن ينصب الرجل اليمنى ويحعل أصابعها نحو القبلة ويفترش الرجل اليسرى ويقعد عليها بمقعدته
16- التورك في التشهد الثاني.
17-قبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة في تشهده. عند ذكر لفظ الجلالة ( الله ) أو ( اللهم) ويستمر على ذلك إلى السلام
18- بسط اليد اليسرى قريب من الركبة.
19- التعوذ من أربع قبل السلام: فيتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات.

تنبيه: لايشرع للمصلي بعد تشهده الأخير أن يدعو بكل ما بدا له من أمور الدنيا المحضة. بل يكتفي بما ورد فقط.

20- أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
21- التفاته في التسليم يمينا وشمالا.
22- رد المار بين يديه
23- السترة : إما إلى عمود أو سارية فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله
24- الذكر بعد الصلاة: وردت أذكار متعددة منها الاستغفار ثلاثا - اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.. إلى غير ذلك.

مكروهات الصلاة


1- الالتفات في الصلاة: إن كان يلتفت بكله عن جهة القبلة فهذا يبطل الصلاة لأن فيه تفويت لشرط استقبال القبلة
لكن إذا كان التفاته بعينه أو رأسه أو نحو ذلك فهذا مكروه.
2-غمض العينين: إلا إذا كان أمامه شيء محرم أو يشغله فهذا لا بأس به وقد نصوا على جواز تغميض العينين للحاجة
3- رفع البصر إلى السماء
4-العبث والحركة التي لا مصلحة فيها. كأن يلعب بثوبه أو لحيته. لكن لو زاد العبث فصار الفعل مستكثرا عرفا فإنه يبطل الصلاة.
5- التخصّر: وهو وضع اليد على الخاصرة. وقد جاء في الحديث” النهي أن يصلي الرجل مختصرا”
6- السدل: وهو أن يطرح الإنسان على كتفيه ثوبا لايرد أحد الطرفين على الآخر حتى لو كان عليه ثوبا آخر
7- اشتمال الصماء: أن يضطبع الانسان بثوب واحد ليس عليه غيره
8- ستر الوجه: سواء للرجل أو المرأة إلا إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب ينظرون إليها.
9- اللثام
10- كف الثوب : وهو تشمير الثوب
11- التروّح : وهو أن يهوّي الانسان نفسه بالمروحة لأنه عبث مناف للصلاة
12- فرقعة الأصابع
13- تشبيك الأصابع
14- افتراش السبع: وهو أن يبسط ذراعية على الأرض
15. التمغّط: وهو التمطي
16. وضع شيء في فمه: لأنه عبث وكذلك ينافي كمال إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة
17- فتح الفم
18- كل شيء يلهي عن تمام الخشوع في الصلاة
19- الرمزبالعين من غير حاجة لأنه من العبث.
20- العمل اليسير من غير مصلحة.
21- تخصيص شيء للسجود عليه. كحجر أو تربة أو نحوه لما فيه تشبه بأهل البدعة.
22- تكرار الفاتحة.
23- أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه.
24- أن يصلي حاقنا : ومعنى ذلك أن يصلي الإنسان وهو محتاج لقضاء الحاجة.
25- كل ما يؤدي إلى عدم الخشوع والاطمئنان.


مبطلات الصلاة:


1-ترك ركن من أركان الصلاة مطلقا ( عمدا أو سهوا)

2- زيادة فعل من جنسها عمدا : كمن يزيد سجودا عمدا فيسجد ثلاث سجدات

3- ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا. أما سهوا فيجبر بسجودالسهو
مثاله : ترك التسبيح في سجوده.

4- ترك شرط من شروط الصلاة.
مثاله: من صلى محدثا سواء كان ذاكرا أو ناسيا
أو صلى وعليه نجاسة.

5- قطع النية : لأن الأعمال بالنيات.
6- السلام في وسط الصلاة قبل تمامها عمدا
كمن سلّم في المغرب من اثنتين عمدا
أمّا سهوا فإذا تذكر قبل أن يطول الفاصل رجع فأتم صلاته ثم يسجد للسهو أما إذا طال الفاصل يعيد الصلاة
7- الكلام.
8- القهقهة : وهي الضحك بصوت.
9- الفعل المستكثر- عرفا- من غير جنسها.
10- الأكل.

هل تنقطع الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي ؟

الكلب الأسود: وهو البهيم الخالص الذي ليس فيه أي لون سوى السواد = فتنقطع به الصلاة

غير الكلب الأسود= لا تنقطع. سواء المرأة أو الحمار أو الرجل أو الشاة إلى غير ذلك.

سجود السهو

موجبات سجود السهو : ثلاثة وهي :

1. الزيادة
2. النقص
3. الشك.

1. الزيادة : إما تكون: فعل : كركوع ساهيا فإنه يسجد له.
وزيادة الفعل إما :

* من جنس الصلاة: كزيادة سجود ثالث
* من غير جنس الصلاة


قول : كما لو تشهد بين السجدتين سهوا

من صور الزيادة :

_ سلّم قبل تمامها :
فإن تذكر عن قريب= فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو.
وإن تذكر بعد طول فصله= تبطل

2. النقص: إما أن يكون

_ ركن : كمن سجد سجودا واحدا ثم قام للركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة. فيلغي تلك الركعة التي ترك منها السجود وتقوم الركعة التي تليها مقامها.

وأما إذا تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة الثانية فإنه يجب عليه الرجوع للركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده.

_ واجب : إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة ثم تذكره بعدما شرع في الركن الذي بعده فلايرجع إليه. وإن تذكره قبل الشروع في الركن الذي بعده فإنه يرجع إليه

مثاله : إذا نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما. فلايرجع
كذلك لو رفع رأسه من السجود ولم يأتِ ب( سبحان ربي الأعلى) في سجوده فلايرجع
إذا نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع
وإذا تذكر أنه نسي التسبيح بعد أن رفع جبهته. من الأرض وقبل أن يجلس فإنه يرجع.

3. الشك : وهو أنواع
فقد يكون في :
>> في ترك ركن : فكتركه فيعتمد بالأقل
>> عدد الركعات : يأخذ بالأقل.

قاعدة : سجود السهو لما يبطلها عمده واجب.

مثاله: من زاد ركوعا في صلاته متعمدا تبطل صلاته. فالسجود له سهوا = واجب.

حكم سجود السهو :

_ واجب = لما يبطلها عمده .كمالو ترك ركوعا ناسيا
_ مستحب = إن أتى بقول مشروع في غير موضعه
مثاله: كما لو أتى بالتحيات بين السجدتين. وهذا الأمر مكروه ولايبطل الصلاة.
_ غير مشروع : للعمل اليسير من غير جنس الصلاة.

موضع سجود السهو :

قبل السلام = وهو الأصل
بعد السلام = من سلم قبل تمامها سهوا
ويتشهد مرة ثانية إذا كان بعد السلام.

تنبيه : السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية فقط. فلو سجد قبل السلام في كل المواضع صح ذلك. كذلك لو سجد بعده في كل المواضع.


سجود المأموم للسهو :

المأموم له حالان:
الحالة الأولى : أن يكون متابعا للصلاة من أولها =فهذا لايسجد إلا تبعا لإمامه
مثاله: إنسان صلى خلف الإمام ونسي تسبيحة السجود فيسلم مع إمامه ولايسجد للسهو
وإذا نسي الإمام تسبيحة السجود دون المأموم وسجد الإمام للسهو= فيتابع إمامه ويسجد معه.
الحالة الثانية: أن يكون مسبوقا
ومعنى مسبوق: أن يدرك الإمام في بعض الصلاة
وحصل من المأموم سهو = فيسجد لسهوه كأن ينسى تسبيحة السجود.

صلاة التطوع:

1. آكدها الكسوف
2. فالاستسقاء
3. فالتروايح

وهذه الثلاث من آكد التطوع ويدل على آكديتها ( مشروعية الجماعة لها)

4. الوتر
5. السنن الرواتب : وآكدها ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
6. الضحى: أقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
7. النفل المطلق : وهو في الليل أفضل منه في النهار



أوقات النهي : وهي على نوعين :

1.الأوقات المغلظة : وهي التي لايصلى فيها التطوع ولا الجنازة وهي :
_ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ويستغرق قرابة 12د إلى ربع ساعة
_ من شروع الشمس في الغروب حتى تتم .
_ استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول ويستغرق قرابة 3 د إلى 5.
ويكون الظل أقصر مايكون

2. الأوقات غير المغلظة : وهي التي يجوز فيها الصلاة على الجنازة وهي :
_ بعدطلوع الفجر حتى تطلع الشمس.
_ بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب : فلايجوز الصلاة بعد العصر ولو كانت مجموعة مع الظهر جمع تقديم.

تنبيه : أو قات النهي لايجوز أن يتنفل فيها بالصلاة ماعدا سنة الطواف فإنه يصليها في أي وقت شاء ولو كان وقت نهي.

حكم الصلاة في وقت النهي :

1. مايجوز في كل وقت :
>> سنة الطواف.
>> إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد
>> قضاء الفرائض

2.مايجوز في غير الوقت المغلظ = صلاة الجنازة.
3. مايحرم في كل وقت = وهي سائرالنوافل
ونظمها الشيخ عامر بهجت –حفظه الله - بقوله :

وهكذا إعادة الجماعة ** قضاء فرضه بأي ساعة.
سوى مغلظ وفي مجازة ** صلاة مسلم على الجنازة.

صلاة الجماعة :

حكمها = واجبة على الرجال
س : هل هي شرط لصحة الصلاة ؟
ج : ليست بشرط .

الأولى بالإمامة :


1. الأقرأ :الأجود في قراءته فإذا تساووا فالأكثر حفظا
2. الأفقه: الأعلم بفقه صلاته
3. الأسَنّ: أي الأكبر سنا إذا تساووا في القراءة والفقه
4. الأشرف: أي من جهة النسب فيقدم على القرشي على غيره للحديث{ قدموا قريشا}
5. الأقدم : أي في الهجرة
6. الأتقى: الأكثر عبادة وتقوى.

ذو حق أحق : ويشمل :

_ السلطان أحق من غيره
_صاحب البيت أولى من الضيف. لقوله صلى الله عليه وسلم { لايؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه}
_إمام المسجد الراتب مقدم على غيره ولو كان أقرأ منه.
_ الحاضرأولى من الأعرابي.
_ الحر أولى من العبد
_ المقيم أولى من المسافر
_ المختون أولى من غير المختون
- البصير أولى من الأعمى

فإذا تساووا في ذلك كله= اقترعوا فمن خرجت قرعته قدّم ، وهي قاعدة عامة في الشريعة
إذا تساوى عدة أشخاص في الاستحقاق ولا مرجح لأحدهم على الآخر فتستعمل ( القرعة) بينهم
قال السعدي في القواعد:
تستعمل القرعة عند المبهم ** من الحقوق أو لدى التزاحم

من لا تصح إمامته :

1_ الفاسق مطلقا .
الفاسق: هو الذي يرتكب الكبائر أو يداوم على الصغائر. وسواء فسقه في اعتقاد كالخوراج أو في عمل كالزاني.
2_ الأنثى والخنثى بالرجال : والخنثى هو الذي يجمع بين عضو الذكر والانثى
3_ الأخرس: ولو بمثله لأنه عاجز عن الإتيان ببعض واحيلت الصلاة وأركانها كالتي تكون بالنطق والتلفظ والأخرس عاجز عن ذلك.
4_ المحدث: سواء حدثا أكبر أو أصغر إلا إذا جهل الإمام والمأمومون هذا الحال إلا بعد انتهاء صلاته فتصح صلاة المأمومين فقط أما الإمام فيلزمه الإعادة
5_ المتنجس : إلا إذا كان الإمام ناسيا فيعيد وحده فقط دون المأمومين.
6_ الأمي : وهو من لايحسن قراءة الفاتحة إلا لمثله

المصلي لايخلو من ثلاثة أحوال:
1. يحسن قراءة الفاتحة : فهذا تصح إمامته ، وكذلك صلاته لنفسه.
2. لايحسن قراءة الفاتحة وعجز عن تصحيحها: كأن لايستطيع النطق بحرف(ح) من ( الحمد) فينطقها(هـ) = فهذا تصح صلاته لنفسه فقط ولاتصح إمامته.
3. أن يكون قادرا على تصحيح تلاوته لكنه لايصححها تكاسلا: فهذا لاتصح صلاته لنفسه أصلا ولاتصح إمامته لأن الفاتحة ركن. وهذا تارك لركن من الصلاة عمدا فلاتصح صلاته.
7. العاجز عن ركن أو واجب إلا لمثله أو أدنى: كمن كان عاجزا عن الركوع أو الجلوس فلا تصح إمامته إلا لمثله كأن يكونا شخصان عاجزان عن السجود فيصح أن يقتدي أحدهما بالآخر
لكن لايصح أن يصلي العاجز عن السجود بالقادر عليه
واستثنى الفقهاء من ذلك ما إذا كان عاجزا عن القيام فيصح ذلك فقط لإمام الحي الراتب إذا كان عجزه مؤقت.

وإذا صلى بهم جالسا هل يصلون خلفه قياما أو جلوسا؟

ج_ إذا بدأ الصلاة من أولها جالسا صلوا خلفه جلوسا ( ندبا) ولو صلوا قياما صحت
_ وإذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس فإنهم يتمون خلفه قياما( وجوبا)
وهذا هو الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة على ماذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله.

من تكره إمامته :

1. الفأفاء: وهو الذي يكرر حرف(ف)
2. التمتام : وهو الذي يكرر حرف(ت)
3. من لايفصح ببعض الحروف.
4. من يكثر منه اللحن غير المحيل للمعنى
(اللحّان) في غير الفاتحة.
5. أقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما : لأن الأصل تقديم الأكمل في هيئات الصلاة.
6 .الأقلف : وهو غير المختون.
7. الأعمى
8.الأصم.

شروط اقتداء المأموم بالإمام :

1.أهلية الإمام : أي أن يكون الإمام أهلا للإمامة
كإمامة المجنون لأنه فاقد للعقل وكذلك إمامة الصبي غير المميز لأنه فاقد للأهلية.
2. وقوف المأموم- إن كان وحده عن يمين الإمام :
فالمأموم تارة يكون واحدا وتارة يكون أكثر من ذلك.
إذا كان واحدا = فيقف عن يمين الإمام فقط. ولايجوز له أن يقف أمام الإمام ولا خلفه ولاعن يساره.
إن كان أكثر من واحد= إما أن يقف خلف الإمام ويصح أن يقفوا عن يمينه كلهم أو أن يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. لكن لايصح أن يقف الجميع عن شماله أو أمامه.
3. رؤية الإمام أو المأمومين إن كان في غير المسجد :
المأموم إذا اقتدى بإمامه فإما أن يقتدي به في داخل المسجد أو أن يكون المأموم خارج المسجد.
_ إن كان المأموم داخل المسجد مع الإمام فإنه يكفي أن يسمع تكبيرات الانتقال حتى لو لم يكن يبصر الإمام أو أحدا من المأمومين.
_ إذا كان المأموم خارج المسجد= فيشترط رؤية الإمام أو بعض المأمومين
4. عدم الاختلاف على الإمام بالسبق أو التخلف.
فإذاسبق إمامه بركنين اثنين بطلت صلاته على تفصيل مذكور عند الفقهاء. كذلك لو تخلف بركنين فلا يصح اقتداؤه.
5. ألا يفصل بينهما نهر أو طريق : فلايصح أن يقتدي المأموم بالإمام مع فاصل يمنع من صحة الاقتداء كطريق أو نهر تجري فيه السفن.

أعذار ترك الجمعة والجماعة :

1. الخائف من ضياع ماله : مثلا إذا كان للإنسان محلا يبيع فيه الذهب وخشي إن ذهب للجماعة أن يسرق دكانه ولن يجد المفتاح ليغلقه فتسقط عنه الجماعة.
2.الريح الباردة في الليلة المظلمة :فالريح إنما تكون عذرا بترك الجماعة إذا كانت :
_ باردة.
_ ليلا.
أما إذا كانت في النهار فلا تعد عذرا لأن المشقة فيها أقل
3. المطر: كما في الحديث أنه أمر المنادي بأن ينادي { صلوا في رحالكم}
4. من بحضرة طعام يشتهيه: كما جاء في الحديث { لاصلاة بحضرة طعام }
5. المدافع لأحد الأخبثين : أي الذي يدافع البول أو الغائط. فيسقط عنه وجوب الجماعة لانشغال ذهنه وعدم خشوعه
6. الممرّض : الذي يكون مع المريض يمرضه ويحتاج إليه فتسقط عنه الجماعة
7. المرض.
8. الخوف من أي ضرر:وهو عذر عامة .
وقاعدة عامة وهي: إذا كان حضوره للجماعة يؤدي إلى ضرر عليه فتسقط عنه الجماعة. سواء كان هذا الضرر في نفسه أو ماله أو أهله أو قريبه أو رفيقه.

القصر والجمع وصلاة الخوف:

أولا: القصر
حكمه : سنة.
شروطه :
1. كون الصلاة الرباعية : فلايكون القصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر وإنما يكون في الظهر والعصر والعشاء.
2. طول السفر: وحدّه ( مرحلتان ) أي 4 برد. وهي نحوا من 80 كيلو مترا وأوصلها بعضهم إلى 130 كيلو مترا
3. كون السفر مباحا: فإذا كان سفر معصية فلايجوز في الترخص.
والسفر المباح هو الذي يكون المقصد منه مباحا. وأما سفر المعصية فهو الذي يكون الغرض منه هو المعصية.
فالسفر الذي يكون المقصد منه مباحا وتحدث فيه معصية لايتحول إلى سفر معصية كمن يسافر للحج وطول الطريق يغتاب الناس.
4. مفارقة عامر بلدته : والمقصود بعامر البلد ( عمران البلد) فلايجوز للإنسان أن يقصر الصلاة وهو في بلده حتى لو عزم على ذلك وإنما حتى يفارق عمران البلد( بلد الإقامة)
5.قصر إمامه : فإذا صلى الإنسان مأموما فلايجوز له أن يقصر إلا إذا قصر إمامه فلو صلى خلف إمام مقيم وجب عليه الإتمام لأنه لابد من متابعة الإمام والاقتداء به { إنما جعل الإمام ليؤتم به}
6. نية القصر عند ابتدائها: فلايجوز للإنسان أن يقصر ما لم يكن قد نوى القصر من بداية الصلاة. فلو نوى الإتمام ثم بدا له في أثنائها أن يقصر لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم { وإنما لمل امرئ ما نوى }
7. تحديد المدة بأربعة أيام أو أقل : فلو عزم على الإقإمة في بلد أكثر من أربعة أيام لم يجز له أن يترخص بالقصر منذ وصوله للبلد.
كذلك إذا لم يحدد المدة وإنما لقضاء غرض معين لايدري متى ينقضي فأيضا يجوز له القصر.


ثانيا : الجمع.

محله : بين الظهرين( الظهر والعصر) والعشاءين ( المغرب والعشاء)
وعلم من هذا أنه لايصح الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر. ولا بين الجمعة والعصر لأن الجمعة صلاة مستقلة وليست هي صلاة الظهر

حكمه : مباح .

سببه :
1. المرض : الذي يشق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها.
2. السفر : ولو لم يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها.
3. المطر: بين العشاءين فقط. فلو نزل مطر في النهار فلايصح الجمع بين الظهر والعصر.

الجمع بين الصلاتين وصلاة الخوف :

شروط الجمع: وهي نوعان :
1. جمع تقديم : كأن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر
2. جمع تأخير: كأن يصلي الظهر والعصر -مثلا- في وقت العصر أو أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء

1. شروط جمع التقديم :

_ الموالاة : والمرلد بها هنا ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل ؛ والحد الفاصل: إقامة وو ضوء خفيف. فإذا فصل بينهما بأكثر من ذلك انقطعت الموالاة. وصلى الصباة النوالة في وقتها
_ وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. فمثلا لو كان سبب الجمع عذر المطر فلا بد أن يكون المطر موجودا عند التكبير لصلاة المغرب وكذلك يستمر حتى السلام منها والتكبير لصلاة العشاء.
_ الترتيب : فلايصح أن يحمع بين الصلاتين من غير ترتيب كأن يصلي العشاء مثلا قبل المغرب.
_ نية الجمع عند إحرام الأولى : فلو أراد - مثلا- الجمع بين المغرب والعشاء فلابد أن يدخل للمغرب ناويا الجمع فإذا كبرللمغرب ولم ينوِ الجمع ثم نواه بعد سلامه منه لم يصح.

2. شروط جمع التأخير:جميع الشروط التي تقدمت في جمع التقديم ماعدا الموالاة وهي :
_ وجود العذر إلى دخول وقت الثانية : فلو أراد الحمع لعذر السفر ودخل وقت العصر وهو مسافر فيحوز له جمع التأخير ولو وصل لبلده بعد ذلك
_ الترتيب.
_ نية الجمع في وقت الأولى : فإذا أخرج الظهر عن وقتها إلى وقت العصر فهذا محرم إلا إذا كان ناويا الجمع.

صلاة الخوف :
وهي تصح بجميع الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه قاعدة الإمام أحمد رحمه الله في العبادات التي ترد بعدة أوجه فيجيزها جميعها لكنه قد يختار بعضها
فصلاة الخوف تجوز بجميع الصفات لكن المختار ماجاء في حديث صالح بن خوات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع
وصورتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة إلى طائفتين ؛ فبدأ بالطائفة الأولى وصلى بهم ركعة واحدة وقام النبي صلى الله عليه وسلم للثانية. وأتموا لأنفسهم وسلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية. ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد. فقاموا للركعة الثانية والنبي جالس للتشهد فلما قضوا الركعة الثانية سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم.

شروط صلاة الجمعة :

وهي على نوعين :
1. شروط وجوب
2. شروط صحة.

1. شروط الوجوب :
_ الإسلام : فلاتجب الجمعة على كافر
_ الحرية : فلاتجب على العبد.
_ التكليف = العقل والبلوغ ؛ فلاتجب على مجنون أو صبي
_ الإقامة : أي ضد السفر فلاتجب على المسافر على تفصيل .
_ عدم العذر : وقد سبقت الأعذارالمسقطة للجمعة والجماعة.
_ الذكورية : فلا تجب على المرأة.

مسألة : الإنسان الذي تلزمه الجمعة لاتصح منه الظهر قبل صلاة الإمام للجمعة ولايباح له ذلك.

2. شروط الصحة :
_ الوقت : فلاتصح بل الوقت ولابعده ولاتقضى بعكس الظهر فإنه يقضى بعد وقته
_ العدد= 40
فلاتصح من غير أربعين من أهل وجوبها
_ بقرية مستوطنة : فلاتصح أن تقام في البوادي.
_ تقدم الخطبتين : فلاتصح إلا بعد خطبتين. وهما بديلتان عن الركعتين من الظهر.

_ شروط الخطبتين :
1. حمد الله.
2. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
3. قراءة آية.
4. الوصية بتقوى الله تعالى: سواء أتى بلفظ التقوى أو بغير لفظها كأن يقول ( أطيعوا الله ولاتعصوه) فتصح.
5. كونها بالعربية مع القدرة : فإن عجزوا صحت بالأعجمية فإن قدروا على العربية لم تصح بغيرها. ولعل مرادهم الأركان السابقة ( حمد الله- الصلاة على النبي - قراءة ...) أما ما سوى ذلك فيحتمل أنه لا بأس بذكره بغير العربية.
6.حضور أربعين من أهل وجوبها: فلو أن الخطيب بدأ الخطبة من غير أربعين فلاتصح الصلاة.

سنن الخطبة :

1. ستر العورة.
2. التطهر : من الحدث والنجاسة.
3. الخطبة على منبر أو على موضع عال : والمنبر أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا
4. السلام على المأمومين إذا أقبل عليهم.
5. جلوسه إلى فراغ الآذان.
6. جلوسه بين الخطبتين
7. اعتماده على عصا أو نحوه.
8. تقصير الخطبة : بألا يطيل فيها والضابط في ذلك العرف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بسورة ق
9. رفع الصوت: حتى يصل إلى أكبر الحاضرين. وأغنى عن ذلك ( مكبرات الصوت)
10. الدعاء للمسلمين.

القراءة في يوم الجمعة :


_ في صلاة الجمعة = ب(الجمعة) و( المنافقون) أو ( الأعلى ) و( الغاشية)

_ في صلاة الفجر = ب( السجدة ) و( الإنسان)

آداب الجمعة :

1. الغسل: وهو ثابت في أحاديث كثيرةعن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة.
2. التطيّب
3. لبس أحسن الثياب.
4. التبكير.
5. الاطمئنان وترك العبث.
6. قراءة سورة الكهف
7.إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
8. الدعاء : ففي يوم الجمعة ساعة إجابة. فيكثر من الدعاء رجاء الخير في الدنيا والآخرة.
9. لايقم غيره من مكانه ليجلس.
10. لا يتخطى رقاب الناس لأنه يؤذيهم وقد جاء في الحديث:” اجلس فإنك آذيت وآنيت”
11. الإنصات للخطبة.
12. صلاة تحية المسجدإذا دخل والإمام يخطب.

صلاة العيد

حكمها : فرض كفاية : إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الآخرين.
شروطها : كشروط الجمعة ،إلا أن العيد يستحب قيامه في صحراء قريبة من البنيان بخلاف الجمعة.
وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال

سننها :
1. التبكير.
2. التجمّل : فيلبس أحسن ثيابه، ويحذر من خروج النساء متجملات متزينات أمام الرجال.

سنن صلاة العيد :
1. التكبيرات الزوائد في كل ركعة : فيكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال.
2. القراءة ب( الأعلى) و( الغاشية )
3. الجهر بالقراءة.
4. الخطبتان بعدها.
5. افتتاح الخطبتين بالتكبير: فيكبر في الاولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع تكبيرات. ويذكّر فيهما بالمناسب في ذلك؛ فيذكر- مثلا- في عيد الفطر بزكاة الفطر وفي عيد الأضحى بأحكام الأضحية.

تكبير العيدين : وهو على نوعين :
1 مطلق.
2. مقيد.

التكبير المطلق : وهو أن يكبر الإنسان في كل ساعة من ساعات الليل والنهارفي الطرقات والأسواق ويجهر به ( الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) وهذا يكون في:

_ ليلتي العيدين.
_ عشر ذي الحجة.

2. التكبير المقيد : ويكون عقب الفرائض إذا صليت في جماعة. ويبدأ :
_ لغير الحاج: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
للحاج : من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
والسبب في ذلك أن المحرم مشتغل بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة ، ورمي الجمرة. الأفضل فيه هو ضحى يوم النحر فيبدأ الحاج من ظهر يوم النحر.

صلاة الكسوفين
وهي كسوف الشمس والقمر.

حكمها : مستحبة
وأداؤها في جماعة أفضل لكن تجوز منفردا.
صفتها :
ركعتان طويلتان بأربع ركوعات حتى ينجلي الكسوف.
المجزئ في عدد الركعات : ركعتان بركوع واحد.
الأفضل : ركعتان بأربع ركوعات.

الجائز : أكثر من ذلك إلى عشر ركوعات.
ولايستحب أن يخطب في صلاة الكسوف إلا إذا وجد أمر يستدعي ذلك من غير الكسوف كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لينبه الناس أن الكسوف آية كونية لاتنكسف لموت أحد ولا لحياته


صلاة الاستسقاء

سببها : لقحط الأرض أو للجدب
حكمها : سنة.
صفتها : مثل صلاة العيد إلا أن الاستسقاء يكون بخطبة واحدة
آدابها :

1. التوبة : والتحلل من المعاصي والذنوب قبل الخروج لأن الذنوب والمعاي هي سبب الشقاء ولشؤم فربما منع الناس المطر بسبب ذنوبهم.
2. الخضوع والتذلل: فلايستحب أن يخرج متزينا متطيبا
3. الصوم.
4. الخشوع.
5. كثرة الدعاء والاستغفار
6. تحويل الرداء: بأن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه لما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تفاؤلا بأن يقلب الله حالهم من القحط إلى السقيا.



توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 13-09-16 الساعة 09:09 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس