عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-15, 03:56 AM   #27
مريم ابن كنان
| طالبة في المستوى الثاني 3|
 
تاريخ التسجيل: 25-12-2012
العمر: 40
المشاركات: 195
مريم ابن كنان is on a distinguished road
افتراضي

الدرس السابع
باب ماجاء في الذبح لغير الله
المؤلف رحمه الله هنا قال باب ماجاء في الذبح لغير الله وعادة المؤلف ان يقول باب من الشرك او باب من التوحيد وهكذا
...فلماذا لم يذكر المؤلف رحمه الله حكما شرعيا كونه شرك او كفر او بدعة او شرك اصغر لماذا تركه مبهما ؟؟؟
فالمؤلف رحمه الله ترك الامر مبهما لان المسالة فيها تفصيل وليست على الاطلاق .
قال المؤلف رحمه الله باب ماجاء في الذبح لغير الله والذبح المقصود به ذبح مايؤكل لحمه من بهيمة الانعام (الابل - البقر – الغنم ) لانها هي التي يتقرب بها على وجه العبادة عادة .
وقوله باب ماجاء في الذبح لغير الله لانه فيه تفصيل فمنه مايكون عادة ومنه مايكون عبادة فاما ما يكون عبادة فهذا تسري عليه الاحكام الخمسة فقد يكون مستحبا او واجبا الى اخره .واما ذبح العادة هذه مثل ما يذبح اكراما للضيف عندما ينزل به فيبالغ في الاكرام فيذبح وهذه سنة مستحبة وهي فعل ابراهيم الخليل (فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين واخرى حنيذ) وايضا كون الانسان يذبح ليطعم اهله فهذا ان كان لاطعام الاهل فانه يكون واجبا .اذن يتضح منه ماهو عادة وماهو عبادة والمقصود بذبح العبادة ما يفعله قربانا الى الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى "قل ان صلاتي " اي قل يامحمد والخطاب هنا خاص بمحمد عليه الصلاة والسلام او قل يا ايها المؤمن اي للامة من بعده لان كل الامة تبع له عليه الصلاة والسلام فالصلاة في اللغة هي الدعاء يقول الشاعر صل الاله على امرؤ ودعته واتم نعمته عليه وزادها فالصلاة في الغة الدعاء لذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ((خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم )) اي ادعو لهم فان دعائك سكن لهم . يقول عبد الله بن ابي اوفى جاء ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاتنا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى علينا اوكما قال ,وفي الشرع هي التعبد لله باقوال وافعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم .
فالله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ان صلاتي اي عبادتي التي هي ذات الاقوال والافعال ونسكي والنسك هو الذبح ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عذرة انسك شاة اي اذبح شاة في تاويل قوله تعالى "" ففدية من صيام اوصدقة او نسك "" فالنسك المقصود به الذبح , ومحياي اي كل حياتي بمافيها ومايجري فيها ومماتي اي وما اموت عليه لله رب العالمين لا شريك له وانا اول المسلمين.
ومناسبة الاية للباب ان النسك عبادة كالصلاة والعبادات شانها ان تصرف لله لان توحيد الالوهية اوتوحيد العبادة يقتضي ان تصرف لله وحده لاشريك له ولاند له ولانظير له.
ثم اورد المؤلف رحمه الله ايه اخرى شاهد على الباب وهي قوله تعالى ""فصل لربك وانحر "" الفاء هنا سببية متعلقة بما قبلها والذي قبلها هو انا اعطيناك الكوثر " اي ان سبب اعطائنا لك الكوثر ادي الصلاة الشرعية ومعنى فصل اي توجه الى ربك للصلاة مفردا اياه بهذه العبادة وانحر اي وتوجه له بالذبح والنحر (النحر يطلق على الابل فهي تنحر ثم تذبح )
ومناسبتها للباب قوله تعالى فصل لربك اي فانحر له كما تصلي له مفرذا اياه عن الشبيه والنظير ...
ثم اورد بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي يقول فيه(( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات .........)) وسماها كلمات لان الكلمة في اللغة هي الجملة المفيدة ولو لم تكن بمفردة .
الكلمة الاولى التي جائت في الحديث وهي لعن الله من ذبح لغير الله فاللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله وكل شيء صدر بلعن او لعنة او ختم بلعنة فانه يدل على انه من الكبائر او من اكبر الكبائر , فمن ذبح لساحر او صنم او شمس او قمر او اي معبود اتخذه الانسان من غير الله فهو مطرود مبعد عن رحمة الله وهنا اللعن نتيجة وقوع العبد في الشرك الاكبر المخرج من الملة .
الكلمة الثانية لعن الله من لعن والديه وهل يتصور عاقل ان يلعن والديه قد يتصور من بعض القاق والشذاذ ان يتوجهوا باللعن المباشر للوالدين او احدهما فمن وقع في ذلك فهو مطرود من رحمة الله ,لكن اكثر مايقع اللعن في لعن الوالذين هو اللعن بطريق السب ,لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل " ايلعن الرجل والديه؟قال "نعم سب ابا الرجل فسب الرجل اباه, ويلعن ابا الرجل فيلعن الرجل اباه " ومن هنا اخذ العلماء قاعدة مهمة وهي المتسبب ياخذ حكم المباشر .
الكلمة الثالثة لعن الله من اوى محدثا والمحدث هو الذي يغير في الشرائع والشعائر او كمن يحدث جناية او جريمة فاذا التجا بك انسان قاتل او سارق او هارب من الحد فلا يجوز ل كان تؤويه .
الكلمة الرابعة لعن الله من غير منار الارض والمقصود هنا علائم الارض التي تقسم التقاسيم فمن فعل ذلك يكون واقع في اللعنة ويكون هذا التعير بتغيير خططها او تغيير جذورها الفاصلة او تغيير علائمها وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " من اقتطع شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين اوكما قال عليه الصلاة والسلام .
اذن فالشاهد من حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فمن توجه بالذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الاكبر وحصل له نتيجة ذلك اللعن الذي هو الطرد والابعاد عن رحمة الله وهذا الطرد ابدي مخرج من الملة مخلد صاحبه في النار والعياذ بالله.
ثم اورد المؤلف رحمه الله حديث طارق بن شهاب الذي ذكر فيه ان رجلين مرا على قوم لهم صنم والصنم هو الذي يعبد من دون الله وقد نحت على شكل انسان واما الوثن فقد يكون شجر الى اخره..فمرا هذان الرجلان على القوم فقالوا لاحدهما قرب فقرب ذبابا فدخل النار اما الاخر فقال لهم ماكنت لاقرب لاحد شيئا لانه عنده مبدا ان القربان لايكون الا لله وكلفه رفضه ان ضربوا عنقه فدخل الجنة .
وجه الشاهد من الحديث ان احد الرجلين دخل النار في ذباب قربه لانه اشرك مع الله مالايجوز صرفه الا لله وهو تقريب القرابين لله.
با ب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله
بعد ان بوب المؤلف رحمه الله باب الذبح لغير الله جاء هذا الباب وهذا من احسن التقسيم والتبويب لان المؤلف تدرج من ذكر حرمة الذبح لغير الله الى حرمة الذبح لمكان يذبح فيه لغير الله , واستدل بذلك لقوله تعالى " لاتقم فيه ابدا" والمقصود به مسجد الضرار الذي بناه المنافقون من اجل التفرقة بين المؤمنين و فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه مع ان الاصل ان كل مكان تصح الصلاة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " والذي خصص هذا العموم هو النهي من الله عزوجل لانه لم يؤسس على التقوى والطاعة وانما عمل بالنفاق وارصادا لمن حارب الله ورسوله .فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بواد محسر اسرع لانه واد عذاب ,والنبي عليه الصلاة والسلام قال " اذا مررتم بدار المعذبين فامضوا سراعا او كما قال عليه الصلاة والسلام .
ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال " نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة " والنذر هو الزام المكلف نفسه طاعة لله لم تكن واجبة ,وحكم النذر فعقده مكروه وناك من العلماء من حرمه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "انه لايأتي بخير ..." ومع كونه محرما اومكروها الا انه وجب الوفاء به لقوله تعالى " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا .."
الشاهد في الحديث ان هذا الرجل نذر ان يذبح ابلا ببوانة وبوانة مكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم منتبها حتى لايكون المكان قد كان فيه شيء من المحظور كمكان فيه صنم اوكانت تقام فيه شعائر بدعية اوغير ذلك ,اي اذا خلا هذا النذر من المحاذير فلا باس ان يوفي العبد بنذره اما ان كان قد يبق فيه الذبح لغير الله او عيد من اعياد الجاهلية فلا يجوز لوجه المشابهة التي تنعقد على الفعل هذا .
وهنا قاعدة هامة وهي ان الشريعة نهت عن المشابهات , وعليه فلا يجوز الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله ولايجوز التعبد لله في مكان يتعبد فيه لغير ه بل ولاحتى في اوقات الصلاة .
مناسبة هذا الحديث للباب الذي عقده المؤلف رحمه الله انه لايجوز اقامة الشعائر في مكان كانت تقام فيه شعائر كفرية ولا يجوز ان تقام الشعائر الدينية في اوقات كانت تقام فيها الشعائر البدعية او الشركية مكانا وزمانا .



توقيع مريم ابن كنان
مريم ابن كنان غير متواجد حالياً