عرض مشاركة واحدة
قديم 15-11-07, 12:58 PM   #12
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(11)

الباب السادس في آداب قراءة القرآن


أول ذلك أنَّهُ يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، وينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عز وجل ويقرأ على حال من يرى الله تعالى.


فصل

ينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظِّف فمه بالسّواك وغيره، ويختار في السِّواك الأراك، ويجوز بكل ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والآشنـان، ولا يحصل بالأصابع الخشنة على الأصح، وقيل يحصل إن لم يجد غيرها، ويستاك عرضاً مبتدياً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي الإتيان بالسُّنة، ويمر بالسواك على ظاهر الأسنان، وباطنها، ويمر على سقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بعود متوسط بين اليابس والرطّب، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه !، فإن كان فمه نجساً فينبغي أن يغسله، فإن قرأ القُرآن قبل غسله فهو مكروه وفي تحريمه وجهان.

فصل

يُستحب أن يقرأ مُتطهراً، فإن قرأ مُحدِثاً جاز بإجماع المسلمين ولا يقال له مكروه، ويقال تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنَّه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فيحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير لفظ، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمراره على القلب، وأجمع المسملون على جواز التسبيح، والتهليل، والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض
قال أصحابنا يجوز أن يقول لغيره (( خُذِ الكِتابَ بِقٌوة )). وكذا ما أشبهه إذا لم يقصد القرآن، وكذا يقول عند ركوب الدَّابة : (( سُبْحان الَّذِي سَخّرَ لَنَاَ هَذَاَ وَمَاَ كُنَّاَ لَهُ مُقْرِنِين))، وعند الدُّعاء (( رَبَّنَاَ آتِنَاَ في الدُّنياَ حَسَنَةً وَفي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاَ عَذَابَ النَّار )).
ويجوز أن يقول "بسم الله، والحمدُ لله " إذا لم يقصد القراءة، فإن قصدها في شيء من هذا أثم، ويجوز للجُنب والحائضِ قراءة ما نُسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما

فصل

إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماءً تيمم وتُباح له القراءة والصلاة وغيرها، فإن أحدث حُرمت عليه الصلاة ولم تُحرم القراءة، سواء تيمم في الحضر أو في السَّفر، وقيل إن تيمم في الحضر لم تحل له القراءة خارج الصلاة، والصواب من القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل.
أما إذا لم يجد ماء ولا تراب فيُصلي وتُحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، ويجب قراءة الفاتحة على المذهب الصحيح المختار، وقيل يحرم ؛ بل يأتي بدلها بالأذكار، والصواب الأول.

فصل

يُستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف، واستحب العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرى وهو الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالسٍ في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء قلَّ لبثه أو كثر، وينبغي أن ينويه أول دخوله.وأما القراءة في الحمام فليست مكروهة عند أصحابنا، وبه قال عطاء والنخعي ومالك، وذهب أبو حنيفة وطائفة من العلماء إلى كراهتها.
وقال الشّعبي تُكره قراءة القُرآن في ثلاث مواضع : الحمام، وبيت الحش، وبيت الرحا وهي تدور.
وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها ليست مكروهة إذا لم يلته صاحبها، وروى نحو هذا عن أبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز وكرهها مالك.

...



توقيع مسلمة لله
[FRAME="7 10"]ما دعوة أنفع يا صاحبي ** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئا ** أن تسأل الغفران للكاتب
[/FRAME]

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 01-12-07 الساعة 11:14 PM
مسلمة لله غير متواجد حالياً