لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة تقصر فيها الصلاة إلا ومعها ذو محرم، إلا لحاجة، فيجوز أن تسافر مع ثقة.
والأحاديث الواردة في المسافة مقدرة بزمن قطع مسافة السفر في ذلك الزمن ، والعبرة بالمسافة نفسها، وهي ما تزيد على ثمانين على كيلو متر.
ومن أهل العلم من يرى أن السفر يقدر بعرف الناس، فما عده الناس سفرًا فهو سفر، وما لا يعدونه سفرًا لا يكون كذلك، فمثلا الذهاب من جدة إلى مكة والعودة في نفس اليوم لا يعده الناس في عرفهم سفرًا، فيجوز أن تقطعه المرأة بلا محرم.
والله أعلم.
.
.
التعديل الأخير تم بواسطة بنت الصديقة ; 07-06-10 الساعة 11:10 AM
|