عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-10, 03:13 AM   #29
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مع الدرس الرابع باذن الله
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."
تطرق هنا لمسألة الاشتباه فيحرم استعمال ماء طهور اختلط بماء نجس والسبب ان النجاسة يجب اجتنابها فيجب انذاك التيمم عوض الوضوء
وعند الاتباه هناك مباح وهو الطهور والمحظور وهو النجس فيغلب جانب المبيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ولا يلزمه ان يتحرى لانها مسالة اما طهور او نجس كما لا يشترط في التيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه يعتبر فاقدا للماء حكما
وام اشتبه بطاهر فالحكم هنا يتوضأمنهما وضوءا واحدا بأن يغترف من كليهما ويصلي صلاة واحدة
مثلا لو هندنا شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب مسروقة أو مغصوبة أو حرير واجتمعت عنده النجسة والطاهرة فيجب الصلاة لكل ثوب نجس ويزيد واحدة للتأكيد والتيقن
والارجح ان يصلي صلاة واحدة بحيث يجتهد ويتيقن
ثم انتقل الى باب الآنية
وقال يباح استعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا الا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما اي الملبس بالذهب والفضة او المنقوش او المطلي بهما وان كانت امرأة من استعملتها في حد ذاتها
كما انه تصح الطهارة منها اي هذه الآنية الذهبية والفضية والمضببة بهما لان الماء طاهر ولم يتغير واشترط في حالة ما كانت الضبة يسيرة والضبة هي ما سد شق الآنية المنكسرة وذلك عند الحاجة
كما يكره مباشرتها لغير حاجة ( اي الضبة) ك الشرب مثلا فلا يلمس الفيه الضبة الا اذا كان الماء متدفق منها فلا باس دلك حينها
والله الموفق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس