عرض مشاركة واحدة
قديم 14-04-10, 10:55 AM   #13
رقية مبارك بوداني
|تواصي بالحق والصبر|
مسؤولة الأقسـام العامة
c8 من هم محارم المرأة الذين يجوز لهم الخلوة بها

من هم محارم المرأة الذين يجوز لهم الخلوة بها
والنظر إليها؟
لما بعد كثير من الناس عن تعاليم الإسلام وأحكام الدين, خاصة تلكم التي تحفظ الفروج والعورات, وتسد الذريعة إلى إختلاط الأنساب والمياه, وتحول دون ارتكاب المنكرات: وقع الناس في مستنقع الرذيلة والفاحشة وساعد على ذلك تمكن أعداء الإسلام من المرأة حتى أوقعوها في براثن الضياع وقلة الحياء بدعوى تحريرها, وهم في الواقع أرادوا أن يحرروها من دينها وحيائها وعفتها.
ومن هذه الأحكام الشرعية: معرفة المرأة لمحارمها من غيرهم حتى تحفظ نفسها ودينها فنقول وبالله التوفيق:
قال النووي رحمه الله:
عندما وجه إليه سؤال: ما حقيقة التي هي محرم له, وله النظر إليها والخلوة بها؟ فأجاب رحمه الله: "هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. وقولنا (على التأبيد) إحتراز من أخت المرأة ونحوها (أي: عمتها وخالتها وبنتها إذا عَقَد على الأم ولم يدخل بها), وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من الأم الموطوءة بشبهة وبنتها, فإنهما محرمتان على التأبيد لكن لا بسبب مباح, فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام، لأنه ليس فعل مكلف لأن الغافل ليس مكلفا.
وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح لكن لا لحرمتها بل عقوبة لهما والله أعلم
" الفتاوي المسمى بالمنثورات للنووي, المسألة 223.
قال تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء".
قال ابن كثر رحمه الله: " لِبُعُولَتِهِنَّ: أي لأزواجهن.
ومن قوله: أَوْ آبَائِهِنَّ... إلى آخر الآية: قال رحمه: كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها من غير تبرج" تفسير ابن كثير 3/284.
وتفسير المحارم هم كالآتي:
أَوْ آبَائِهِنَّ: هو أبو المرأة.
أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ: هو أبو الزوج, والأجداد وإن عَلَو.
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ: إبن المرأة وإن سفلوا, وكذلك أبناء البنات وإن سفلن.
أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ: ذكور أولاد الزوج, ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا, من ذكران كانوا أو إناث.
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ: أخو المرأة.
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ: أبناء الأخ وإن سفلوا.
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ: أبناء الأخت وإن سفلوا.
أَوْ نِسَائِهِنَّ: أي نساؤهن المسلمات ليس المشركات على الراجح.
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ: فيه قولان:
أـ المراد الإماء الكتابيات.
ب ـ المراد المملوك الرجل.
10ـ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ: قيل: الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وَلَه, ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن, وقيل: المغفل الذي لا شهوة له, وقيل: هو الأبله, وقيل: المخنث الذي لا يقوم ذكره, أما المخنث الذي يصف فلا يعد من غير أولي الإربة.
11ـ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن, فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء, فأما إن كان مراهقا أو قريبا من ذلك بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء.
يقال طفل: ما لم يراهق الحلُم, يظهروا: أي لم يبلغوا أن يطيقوا النساء.
فائدة:
هل يدخل العم والخال في المحارم؟
قال القرطبي:
الجمهور على أن الخال والعم كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم.
فائدة:
هل زوج البنت محرم لأمها؟
قال ابن كثير: جمهور العلماء على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد.
فائدة:
هل زوج الأم يعد محرما لابنتها (الربيبة)؟
لا يعد زوج الأم من محارم ابنتها إلا إذا توفر شرطان كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: "التحريم جاء مشروطا بأمرين:
أـ أن تكون في الحجر.
ب ـ أن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم.
فلا تحرم بوجود أحد الشرطين".
وإلى هذا ذهب داوود بن علي وأصحابه, واختاره ابن حزم وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله, وقد استشكله الإمام بن تيمية وتوقف فيه.
وذهب الجمهور على أن الربيبة حرام, سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. انظر تفسير ابن كثير وفتح الباري.


سؤال من طالب علم
الحمد لله،
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا أويس وزادكم علما ونفع بكم.
في مسألة حرمة الربيبة، لو تزيدوا الشرط الأول بسطا بارك الله فيكم.
ما هو المعنى الفقهي للحجر؟ هل يشترط فيه العيش تحت سقف نفس البيت أم النفقة فقط ؟ وهل له متعلق بسن الربيبة أو بلوغها ؟


بسم الله الرحمن الرحيم
بيان وجواب عن سؤال
يخص موضوع: "محارم المرأة"

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وسلم.
ابتداء: إن الصدر لينشرح والقلب ليطرب عندما يرى المرء المسارعة من الطلاب والطالبات على العلم النافع وتحرير مسائله وتصورها فنسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يبارك في الجميع وأن يجعلنا من العاملين.
أما في خصوص السؤال الذي طرح: فننبه إلى أن القصد من بيان ذلك الموضوع هو الاختصار دون بسط ولا تأصيل لكن لما ورد السؤال فلا بأس بشيء من التفصيل.
فأقول: محارم المرأة هم الذين لا يحلون لها –أي يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد كما مر معنا-، وهذه المحرمية قد تكون بسبب النسب، أو بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة.
أما بسبب النسب: كالآباء (آبائهن)، والأبناء (أبائهن)..، وهكذا دواليك.
أما بسبب الرضاع: كالأخ من الرضاع، أو الابن من الرضاع..، ولذا فقولنا: (مثلا) –فيما سبق-: ("أو إخوانهن": أخ المرأة)، يلحق به الأخ من الرضاع.. وهكذا، لأنه ما يحرم بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب.
قال الألوسي رحمه الله: "ثم إن المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب، تكون من جهة الرضاع، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع" تفسير الألوسي 18/143.
أما بسبب المصاهرة فمثلا بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها (وهو المعبر عنه فيما سبق: "بأبناء بعولتهن").. وهكذا، انظر شرح المنتهى 3/7.
أما المعنى الفقهي للحجر في قوله تعالى: "اللائي في حجوركم": فـ "الحجر بالفتح والكسر، حضن الإنسان" تاج العروس 1/3658، وهو كناية عن البيت ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (عن أبي عبيدة قوله: "اللائي في حجوركم" قال: "في بيوتكم") تفسير ابن كثير 1/623.
ومر معنا أن جمهور العلماء على أن الربيبة حرام ، سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، وهو القول الصحيح، وتقييد الآية بـ"حجوركم" خرج مخرج الأغلب، والقاعدة كما في الأصول أن القيد إذا خرج مخرج الأغلب فلا مفهوم له.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/158: "التقييد بقوله: "في حجوركم" هل هو للغالب؟ أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم".
ومن ثم فعلى مذهب الجمهور فإن اشتراط العيش تحت سقف البيت كما ورد في السؤال غير وارد أصلا.
وقال القرطبي رحمه الله: "والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة، واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره، وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول، فله أن يتزوج بها واحتجوا بالآية، فقالوا: حرم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما: أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني: الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم واحتجوا بقوله عليه السلام: "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أنها ابنة أخي من الرضاعة"، فشرط الحجر.
ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك، قال ابن المنذر و الطحاوي: "أما الحديث عن علي فلا يثبت لأن رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن عليج، وإبراهيم هذا لا يعرفه أكثر أهل العلم، قد تلقوه بالدفع والخلاف قال أبو عبيد: ويدفعه قوله: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" فعم ولم يقل: "اللائي في حجري"، ولكنه سوى بينهن في التحريم، قال الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك فعلى الأغلب مما يكن عليه الربائب، لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك" الجامع لأحكام القرآن 5 /101.
أما اشتراط النفقة عليها (أي: الربيبة) فنقول: الآية السالفة تحتمل النفقة وعدمها، وما دام الأمر كذلك مع عدم التفصيل فالحكم: العموم أي: سواء كانت الربيبة تحت كفالة ونفقة زوج الأم أم لا بناء على القاعدة في الأصول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويصح به الاستدلال كما قال الشافعي رحمه الله.
قال صاحب المراقي:
ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال
وفي "الفقه على المذاهب الأربعة" 4/38: "نساؤه (أي الرجل) المدخول بهن فيحرم عليه أن يتزوج بنت امرأته وهي ربيبته سواء كانت في كفالته أو لا
".
إذن فاشتراط النفقة أو عدمها غير مؤثر في الحكم، ولا يلزم من تربية الزوج لربيبته إذا رباها (هذا على أغلب عادات الناس) أن تكون في بيته أو أن ينفق عليها فتنبه.
والله أعلم.

http://www.manzila.org/forum/index.php?showtopic=3338







توقيع رقية مبارك بوداني

الحمد لله أن رزقتني عمرة هذا العام ،فاللهم ارزقني حجة ، اللهم لا تحرمني فضلك ، وارزقني من حيث لا أحتسب ..


رقية مبارك بوداني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس