عرض مشاركة واحدة
قديم 31-01-08, 10:46 PM   #4
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

الأمثلة المذكورة متفاوتة الحكم..
فالمبالغة في غسل العضو هو من الوسواس المذموم، وعلاجه عدم الالتفات إلى الوسواس بالمرة، وقطع دابره، وهذا سهل جدًا؛ لأنها لو شكت في غسل العضو فسترى الماء عليه، وإن شكت بعد الانتهاء من الوضوء فلا تلتفت إلى هذا الشك، وتصلي، وصلاتها صحيحة بإذن الله.
ومع الوقت سيزول هذا بإذن الله.
أما التحري في النجاسة عند ملامسة شيء آخر؛ فهو مختلف.
فإن كانت النجاسة في اليد رطبة أو جافة، كأن تكون اليد فيها بقايا البول، أو شيء من البراز فإنه يجب غسل ما لمسته بيدها؛ لأن النجاسة قد انتقلت إليها.
وإن كانت جافة؛ فإنها لا تنتقل، إلا أن يكون فيها رائحة النجاسة، فيجب غسلها.
ومثل هذا يقال في لمس الطفل لجسد المرأة، فإن كانت نجاسته ظاهرة واضحة وجب غسلها، وإن كانت خفية غير ظاهرة، بحيث لم ير فيه لون النجاسة، ولا ريحها، فلا يجب غسل شيء.
وأما السجادة التي وقعت عليها نجاسة ثم جفت، فإن لمسها بالرجل المبللة ربما ينقل شيئا من النجاسة إلى القدم؛ لأن النجاسة لا تزال باقبة، لكنها جافة وجامدة، فمع ملامسة شيء رطب لها ربما تنتقل إلى هذا الشيء الرطب.
وعلى كل حال: فالأصل في الأشياء الطهارة، فعند الشك يعمل باليقين، وهو الطهارة، حتى يوجد يقين وجود النجاسة.
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً