عرض مشاركة واحدة
قديم 24-02-10, 08:05 PM   #9
الحور
| مستجدة في المستوى الأول |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هده بعض فوائد الدرس الخامس
قال المؤلف وتباح انية الكفارولو لم تحل دبائحهم وثيابهم.والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من مزادة مشرك.
فالاصل فى الاشياء الاباحةولا تحرم الا بدليل.
مسالة هل يلزم سؤال الكفار عن حال انيتهم ام .لا يجوز.
ثم انتقل المؤلف للكلام عن جلد الميتة فقال لا يطهر جلد الميتة بدباغ.
الدليل مارواه ابو داود ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.
الحور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس