عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:38 PM   #24
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ التَّيَمُّمِ

وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ الماءِ، إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ، وَعُدِمَ المَاءُ، أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ كَثِيرًا، أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ رَفِيقِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، أَوْ مَالِهِ بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكٍ، وَنَحْوِهِ، شُرِعَ التَّيَمُّمُ، وَمَنْ وَجَد مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ، وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِي.

--------------------
قوله:«وهو بدل طهارة الماء»أي: ليس أصلًا، وهو مبيح لا رافع للحدث، لذلك لو نوى التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة، وإذا خرج الوقت بطل، واشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع.
والصواب أن التيمم رافع للحدث ([1]).
قوله: «إذا دخل وقت فريضة» أي: يُشترط للتيمم دخول الوقت.
قوله: «أو أبيحت نافلة» أي: صار فعلها مباحًا، وذلك بأن تكون في غير وقت النهي، فإذا كان في وقت نهي، فلا يتيمم لصلاة نفل.
قوله: «عدم الماء» هذا الشرط الثاني: أن يكون غير واجد للماء، لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرًا، ولا ما قرب منه «أو زاد على ثمنه كثيرًا» أي: إذا وجد الماء بثمن زائد كثيرًا، والصواب أنه إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه، فيجب عليه أن يشتريه ([2])،«أو ثمن يعجزه» أي: ليس معه ثمنه أو معه ثمن ليس كاملًا «أو خاف باستعماله، أو طلبه ضرر بدنه» كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كله عند الغسل قروح وخاف ضرر بدنه، فله أن يَتَيَمَّمَ، وكذا لو خاف البرد ولم يجد ما يسخِّن به، «أو طلبه» أي: يخشى ضرر بدنه بطلب الماء لبعده بعض الشيء، أو لشدة برودة الجو فيتيمم. «أو رفيقه» بأن عطش الرفقة وتضرروا، «أو حرمته» كضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء، «أو ماله» كما لو كان معه حيوان وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك.
قوله: «بعطش» متعلق بضرر، أي: ضرر هؤلاء بعطش، «أو مرض»: مثاله: أن يكون في جلده جفاف إذا لم يُبَل بالماء دائمًا تشقق، فيكون فيه ضرر. «أو هلاك» كما لو خاف أن يموت من العطش. «ونحوه» أي من أنواع الضرر.
فالقاعدة أن يقال: الشرط الثاني: تعذر استعمال الماء؛ إما لفقده، أو للتضرر باستعماله.
وقوله: «شرع» أي: وجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء؛ كقراءة القرآن دون مس المصحف.
قوله: «ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله» فلو كان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب أن يستعمل الماء أولًا ثم يتيمم.
قوله: «ومن جرح تيمم له وغسل الباقي» التيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء، فلا حرج أن يتيمم قبل غسل بقية الأعضاء.
وإذا كان الجرح في غسل الجنابة، فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل، أو بعده مباشرة، أو بعد زمن، هذا هو المذهب؛ لأنهم يرون أن التيمم لا يشترط فيه ترتيب، ولا موالاة.
أما إذا كان التيمم في الحدث الأصغر فعلى المذهب يشترط فيه الترتيب والموالاة، فإذا كان الجرح في اليد وجب أن تَغْسِل وجهك أولًا، ثم تتيمم، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل رجليك.
وهنا يجب أن يكون معك منديل، حتى تُنَشِّفَ به وجهك، ويدك؛ لأنه يشترط في التراب أن يكون له غبار، فإذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح.

--------------------
([1]) المذهب أنه مبيح لا رافع، كما في شرح منتهى الإرادات (1/89)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/296).

([2]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/92)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/269).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس