عرض مشاركة واحدة
قديم 19-11-16, 02:06 AM   #12
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي



الخلع
تعريفه :هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة .
فراق الزوجة بعوض : خرج بهذا القيد فراق الزوجة بغير عوض كالطلاق .
بألفاظ مخصوصة : وهي الألفاظ التي يصح بها الخلع كأن يقول لها : " خالعتك" أو " فديتك " أو نحو ذلك .
س : من يصح منه بذل عوضه ؟
ج: من كل من يصح تبرعه، ولا يشترط أن يكون من الزوجة .
مسألة : مانوع الفرقة في الخلع؟
- إن وقع بلفظ الطلاق أو نيّته = طلاق بائن ؛ فلايجوز للزوج أن يراجعها في العدة ، ويحتسب من عدد الطلقات .
- بغير لفظ الطلاق ولا نيته = فسخ لاينقص به عدد الطلقات .


أحكام الخلع :
-إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق = فهو فسخ وليس بطلاق.
- يحرم على الزوج رجعتها إلا بعقد جديد سواء كان طلاقا أم فسخًا.

الطلاق :
تعريفه : هو حل عقدة النكاح أو بعضه .
حل عقدة النكاح تمامًا : كالطلاق الثلاث .
بعض عقدة النكاح : كالطلقة الواحدة .

حكمه : الأصل أنه مكروه ؛لأنه يفوت مصالح النكاح. لكن قد يكون محرمًا كالطلاق البدعي، وقد يكون مباحًا إذا وُجِدت حاجة لذلك؛ كتعذر الحياة بين الزوجين .

شروطه :
1- أن يكون من زوج : فلايصح من غيره؛ كأن يقول الخاطب قبل عقد النكاح لمخطوبته: أنت طالق .
2- أن يكون مكلفًا أو مميزًا يعقل الطلاق .
3- أن يكون عاقلًا أو سكرانًا عمدًا .

أحوال لا تمنع وقوع الطلاق :
1- السكران عمدًا : إذا تعمّد السُّكر فإنه يقع ؛ لكن إذا لم يتعمده فلا يقع؛ لأنه غير آثم بسكره .
2- الهازل : لقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " وذكر منهن الطلاق .
3- المُكرَه بحق : كأن يجبر القاضي الزوج على الطلاق كما في الإيلاء – مثلًا - ، أما المكره بغير حق فلا يقع طلاقه ؛ كأن يهدد الزوج بالقتل إذا لم يطلق .
4- الغضبان : فوجود غضب يشوش الذهن لا يمنع من وقوع الطلاق .

تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة :
1- الطلاق السنّي : أن يطلق زوجته واحدة في طهر لم يجامعها فيه .
فقولنا: يطلقها واحدة : خرج بذلك ما إذا طلقها اثنين أوثلاث بلفظ واحد .
وقولنا : في طهر : خرج ما إذا كان في حيض.
لم يجامعها فيه : خرج ما إذا جامعها .

2- الطلاق البدعي : ويكون
أ - في الزمن :
- وهو الطلاق في الحيض .
- في طهر جامعها فيه .

ب – في العدد :
- الثلاث بلفظ واحد .
والطلاق البدعي يقع ، وتسنّ رجعتها ماعدا لو طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، فيحرم مراجعتها ؛ لأنها صارت بائنًا بينونة كبرى.

3- طلاق لايوصف بسنة ولا بدعة :
أ - الحامل .
ب- الآيسة : وهي التي يئست من المحيض (سن الإياس 50 سنة )
ج- الصغيرة .
د- المرأة غير المدخول بها : ولو كانت حائضًا .

عدد الطلاق :
1- الحر والمبعّض = ثلاث طلقات .
2- العبد = طلقتان .

تقسيم الطلاق باعتبار صراحة لفظه : وهو ينقسم إلى قسمين :
1- صريح :
لفظه : هو لفظ الطلاق وكل ما تصرف منه .
حكمه : يقع ولا يتوقف على النيّة .
2- الكناية : وهي اللفظ غير الصريح في الطلاق؛ كأن يقول لزوجته: الحقي بأهلك .
حكمه: يقع الطلاق بشرط النيّة .
أنواعه :
أ- كناية ظاهرة : وهي تدل على البينونة ؛ كقول الرجل لامرأته: أنت بائن أو برّية أو مبتوتة =يقع ثلاثًا إن نوى الطلاق .
ب- كناية خفية : يقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى ثلاث طلقات وقعت ثلاثًا ؛ كأن يقول لامرأته: اعتزليني أو لستِ لي .

الطلاق : تارة يكون منَجّزًا أو معلّقًا :
منجّزًا : كأن يقول أنت طالق = يقع فورًا
معلقًا : كأن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق = يقع بتحقق شرطه ، وقد يكون التعليق على وقت كقوله : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو على فعل كقوله إذا فعلت كذا وفي المسألتين يقع بوقوع شرطه وإتيان زمنه ، لكن لو قصد بهذا غير الطلاق وتلفظ بلفظ الطلاق = يقع الطلاق وهو مذهب جماهير أهل العلم ، أما إذا علق الطلاق بشرط مستحيل فلا يقع ؛كأن يقول لزوجته: إن طرت في السماء طلقت = فلا يقع لاستحالة وقوع شرطه .


الاستثناء في الطلاق : وهو نوعان :
1- النصف فأقل : كما لو قال أنت طالق ثلاًثًا إلا واحدة = يصح ويقع اثنتين .
2- أكثر من النصف : كأن يقول أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين = لايصح ويقع ثلاثًا

وقد يكون الاستثناء في عدد الطلقات وقد يكون في المطلقات ؛ كأن يكون له أربع زوجات ويقول: نسائي الأربع طوالق إلا فلانة = يصح.
لكن لو قال نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثة = فلايصح ويطلقن جميعًا .

التأويل في الحلف : إذا حلف الإنسان على شيء وتأوّل في يمينه
1- إذا كان ظلمًا = فلايقبل.
2- إذا لم يكن ظلمًا = يقبل.

الرجعة :
تعريفها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد.
مطلقة غير بائن : خرجت البائن؛ كالمطلقة غير المدخول بها، أو التي طُلّقت بعوض، أو المطلقة ثلاثًا .

شروطها :
1- كونها في زمن العدة :أما إذا انقضت العدة فليس له أن يراجع .
2- كون الطلاق بلا عوض : أما لو طلقها بعوض فلا يجوز مراجعتها؛ لأنها تكون بينونة صغرى.
3- كون الطلاق دون الثلاث : أما إذا انقضى العدد حصلت البينونة الكبرى فلايجوز أن يتزوجها إلا إذا تزوجها آخر بنكاح صحيح ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها .
4- كون الطلاق في زواج صحيح : أما لو كان الزواج فاسدًا كالزواج بدون ولي أوبغير شهود وطلقها = فيعتبر بائنًا بينونة صغرى .
5- حصول الصيغة الصحيحة للرجعة : وقد تكون :
أ – قولية : كأن يقول : راجعت امرأتي أو رددتها .
ب – فعلية : وهي الوطء.

الأحكام المترتبة عن البينونة الكبرى :

إذا حصل الطلاق الثلاث فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ، وهذا ما يسمى بالبينونة الكبرى .

سؤال : بمَ تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها الأول ؟
1- نكاح غيره : وقبلها لابد أن تنقضي عدتها من مطلقها الأول .
2- وطؤه لها : أي الزوج الثاني لها .
3- فراقه لها : مطْلقا سواء بطلاق أو فسخ أو خلع أو وفاة .
4- انقضاء عدة الفرقة .
بهذه الأمور الأربعة تحل لمطلقها الأول .

الإيلاء
[gdwl] تعريفه : [/gdwl]هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر .
المحلوف به : هو الله عز وجل ؛ فلو حلف بغير الله لم يكن إيلاء.
المحلوف عليه : ترك الوطء ؛ فلو حلف على ترك تقبيل زوجته – مثلًا - لم يكن إيلاء.
المولى منها : زوجة وليست أمة .
المدة : أكثر من أربعة أشهر فلو كانت أقل من ذلك لم يكن إيلاء
المولي : ممن يصح طلاقه فلو كان صبيًا غير مميز أو مجنونًا لم يعتبر إيلاء .

أثر الإيلاء :
إن وطئ في المدة = فعليه كفارة اليمين .
إن وطئ بعد المدة = برّ في يمينه ولم يحنث وزوجته باقية معه .
إن أبى الوطء بعد تمام المدة = يؤمر بتطليقها ؛ فإن أبى تطليقها فرّق الحاكم بينهما إما بطلاق أو فسخ .


الظهار
تعريفه : هو أن يشبه الزوج زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه .
تشبيهه لزوجة بكل من تحرم عليه؛ كأن يقول أنت علي كأمي في التحريم .
-تشبيه الزوجة ببعض من تحرم عليه ؛كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي .
- تشبيه عضو الزوجة بكل من تحرم عليه؛ كأن يقول لزوجته فرجك علي كأمي .
- تشبيه بعض الزوجة ببعض من تحرم عليه؛ كأن يقول لزوجته يدك علي كظهر أمي.

بل حتى لو قال لها أنت علي حرام = فيعتبر ظهارًا عند الأصحاب .

حكمه : محرم وسماه الله منكرًا وزورًا .
شروطه :
1- أن يكون من قبل الزوج : فلايصح من الزوجة .
2- الصيغة : وقد تكون :
- منجزّة أو معلقة : منجزة كأن يقول أنت علي كظهر أمي ، ومعلّقة كأن يقول لها إذا خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي؛ فإذا تحقق الشرط يجب عليه كفارة الظهار إذا أراد وطأها .
- مطلق أو مؤقت : مطلق كأن يقول أنت علي كظهر أمي، ومؤقت كأن يقول أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان ؛ فإذا انقضى شهر رمضان ولم يطأها فليس عليه كفارة الظهار .
كفارته قبل الوطء .: وهي على الترتيب :
1- عتق رقبة مؤمنة : سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بيّنا
2- صوم شهرين متتابعين : فلا يفطر إلا بعذر.
3- إطعام ستين مسكينًا : ولابد فيها من تمليك المسكين؛ لكل مسكين مُد من البر أو نصف صاع من غيره كالتمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط .

اللعان :

الأصل في اللعان قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} f النور :4]
تعريف اللعان : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ( الزوج والزوجة) مقرونة بلعن ( من قبل الزوج ) وغضب ( من قبل الزوجة ).

سبب اللعان : هو قذف الرجل لزوجته بالزنا .
شروطه :
- الملاعِن ( الزوج) : :
1- زوج .
2- مكلف : بالغ عاقل .

- الملاعَنة ( الزوجة ):
1- زوجة .
2- مكلفة : بالغة عاقلة.

- الملاعن به ( الصيغة) :
1- اللفظ الوارد في القرآن : بالعربية إلا إذا عجز عنها فيصح بغيرها
2- مرتبًا : يبدأ بأيمان الزوج ثم الزوجة .
3- إتيان الزوج بأربع شهادات .
4- اللعنة في الخامسة للزوج.
5- شهادة الزوجة أربع مرات أنه من الكاذبين : حتى يُدرأ عنها العذاب ( وهو الحبس وليس الرجم )
6- شهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

شروط أخرى :
- تعيين الزوجة : كأن يسمّيها أو يشير إليها ؛ لأنه قد تكون له أكثر من زوجة.


أثر اللعان :
1- سقوط الحد عن الزوج : لأن الزوج يستحق حد القذف إذا طالبت الزوجة بذلك ، ويسقط بالملاعنة .
2- الفراق والتحريم المؤبد بين الزوجين .
3- انتفاء نسب الولد إن نفاه : وهذا إن لم يكن قد أقر بالولد أو سُرَّ به قبل الملاعنة .
قاعدة : الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب بأدنى مثبت ؛ لأن الحفاظ على الأنساب من مقاصد الشريعة .

العدة :
تعريفها : هي التربص المحدود شرعًا على فراق الزوج.
حكمها : واجبة على تفصيل سيأتي لاحقًا .
س : متى تجب ؟
ج: تجب للفرقة .

أسباب العدة : ثلاثة :
1- وفاة الزوج مطلقًا : سواء دخل أو لم يدخل بها ، خلا بها أم لم يخلو بها .
2- الفرقة في الحياة بعد الوطء : فتجب مطلقًا سواء كان وطء نكاح أو وطء شبهة أووطء محرمًا.
3- فرقة زوج يمكن وطؤه بعد الخلوة : يمكن وطؤه يعني ابن عشر فأكثر .

المعتدات :
1- الحامل = عدتها بوضع الحمل جميعه طال أم قصر و يكون قد تبين فيه خلق إنسان .
2- المتوفى عنها زوجها = عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وأما إذا كانت أمة فعدتها = النصف ( شهرين وخمسة أيام ).
3- ذات الأقراء المفارقة في الحياة = عدتها ثلاثة قروء (القرء هو: الحيض).
4- الصغيرة والآيسة = عدتها ثلاثة أشهر .

عدة المفارقة في الحياة :
1- ذات الأقراء( لها حيض) :
- الحرة : عدتها = ثلاثة قروء .
- الأمة = قرءان .
2- الآيسة والصغيرة :
الحرة = ثلاثة أشهر .
الأمة = شهران .

من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه :
الحرة = سنة ( تسعة أشهر احتياطًا للحمل وثلاثة أشهر للعدة ).
الأمة = 11 شهرًا .

التربص مع العدة : أي الانتظار زيادة على العدة. ويلزمها :
أولًا - من ارتفع حيضها :
1- ولم تدر سببه :
الحرة : سنة .
الأمة = 11 شهرًا .
2- علمت سببه :
تبقى في العدة حتى يعود الحيض فتعتد ثلاثة قروء ،أو تبلغ سن الإياس(50 سنة) فتعتد عدته وهي ثلاثة أشهر .

ثانيًا : امرأة المفقود : تعتد عدة الوفاة منذ حُكم بموته.
ويحكم بموت المفقود إن كان غالب السفر غالبه الهلاك ؛فإنها تنتظر أربع سنوات منذ فُقِد ، وإن كان السفر غالبه السلامة فتسعون سنة منذ ولد .
الإحداد : ترك المرأة دواعي الوطء كالطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويُرَغّب في النظر إليها .
مكان الإحداد : وجوب لزوم المنزل في مدة العدة ولا تخرج منه في النهار إلا لحاجة ولا تخرج في الليل إلا لضرورة ،لكن إذا خافت لها أن تنتقل إلى مكان آمن .
حكمه :
للمتوفى عنها زوجها = واجب.
البائن من حي = جائز .

الرضاع
تعريفه : هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
دون الحولين : خرج به ما فوق ذلك.
لبن ثاب عن حمل : خرج به لبن البكر فلا يحرّم في المعتمد في المذهب .
نحوه : كما لو عمل من اللبن جبنًا فأكله .
شروط الرضاع المحرّم :
1- أن يكون في الحولين : أما إذا بلغ الحولين فلا تكون الرضاعة مؤثرة في التحريم .
2- كون اللبن من حمل : فلو رضع من لبن البكر فلا يحصل التحريم بذلك .
3- خمس رضعات : ولو كانت في مجلس واحد .
أثر الرضاع المحرم :
1- التحريم : أي النكاح .
2- المحرمية : جواز النظر والسفر والخلوة ونحو ذلك ، لكن لايصير ابنها في الإرث و النفقة .

النفقة : هي الكفاية لمن يمون ، وتشمل أربعة أمور :
1- طعام . 2- كسوة . 3- مسكن . 4- توابع .
من تجب لهم النفقة ؟
1- الزوجة : وتجب لها على حسب العرف ؛ فإذا كان الزوج غنيًا والزوجة غنية فتجب نفقة الأغنياء ، وإذا كانت الزوجة فقيرة والزوج فقير فتجب النفقة التي تليق بحالهم ، وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنأخذ متوسط الحساب .
- وتجب بالزوجية والتسليم وليس بمجرد العقد .
[gdwl]مسقطاتها : [/gdwl]
1- النشوز : وهو أن تترك ما يجب عليها لزوجها كخروج من البيت بغير إذنه أو تمتنع من تمكينه منها .
2- البائن إذا لم تكن حاملًا : أما إذا كانت حاملا فتجب النفقة من أجل الحمل .
3- سفر المرأة لحاجتها : أما إذا سافرت مع زوجها لحاجته فلا تسقط النفقة .

2- الأصول والفروع : يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله كأبيه وأمه ،وفروعه كابنه وابنته مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين .
3- المماليك : وهم العبيد .
4- الأقارب : وتجب بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون المنفق وارثًا ؛ لأن الغنم بالغرم . قال تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } .
الثاني : أن يكون المنفِق غنيًا .
الثالث : فقر المستحِّق : أي يكون محتاجًا للنفقة .

الحضانة :
تعريفها : حفظ صغير ونحوه (كالمجنون )عمّا يضره ، وتربيته بعمل مصالحه .

الأولى بالحضانة :
1- الأولى بها : الأم : إن لم تتزوج بأجنبي عن المحضون ، أما إن تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة .
2- أم الأم : وإن علت .
3- الأب .
4- أم الأب .
5- أبو الاب .
6- أم الجد .
7- الأخت الشقيقة .
8- الأخت لأم .
9- الأخت لأب .
10- الخالة .
11- العمة .
12- خالات الأم .
13- خالات الأب .
14-عمات الأب .
15- بنات الإخوة .
16- بنات الأخوات .
17-بنات العم .
18- باقي العصبة .
19-ذوو الأرحام .
20- الحاكم أو نوابه .
تنبيه : هذا الترتيب ليس على الوجوب وإنما هو حق لهم ، فلو تنازل بعضهم جاز ذلك .

موانع الحضانة :
1- العبد : إذا كان بعض الأقارب رقيقًا فلا تثبت له الحضانة .
2- الكافر : لا تثبت حضانة الكافر على المسلم .
3- الفاسق .
4- من تزوجت بأجنبي من محضون : أما إذا كان ليس أجنبيًا فالحضانة على حالها .

مراحل الحضانة :
الأولى : قبل السبع سنين : الأم أولى بالحضانة ثم على الترتيب السابق.
الثانية : بعد السبع :
الغلام = يُخيَّر بين أبويه
الجارية = مع الأب حتى تسلم لزوجها ، إذا كان أبوها حافظًا لها ؛ لأنها تخطب من أبيها لا من أمها .



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس