عرض مشاركة واحدة
قديم 12-09-17, 03:08 PM   #86
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Home

ميراث ذوي الأرحام من جهتين
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام ، إلا عند اختلاف الحيز .
* أي أنه إذا كان حيز القرابة واحدًا - من جهة الأم فقط أو من جهة الأب فقط -، فإن ذا القرابتين يرث بجهة واحدة فقط

وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت بنت التي هي بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت .
الحل :
الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا اعتبار لتعدد قرابة الأولى لاتحاد الحيز .
* وإن اختلف الحيز بأن كانت إحدى القرابتين من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، فإن ذا القرابتين يرث بالجهتين معًا .
وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : ابن عمة شقيقة هو ابن خال شقيق ، وبنت خال شقيق .
الحل :
يأخذ الأول ثلثي التركة باعتبار قرابة الأب ، ويشارك بنت الخال الشقيق في الثلث للذكر ضعف الأنثى باعتباره من قرابة الأم .
المواريث في الشريعة الإسلامية / ص : 207 .



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس