الموضوع
:
تيسير علم المواريث . متجدد
عرض مشاركة واحدة
14-11-16, 03:19 PM
#
49
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
تاريخ التسجيل: 05-05-2008
الدولة: مصر
المشاركات: 648
*مذهب ابن مسعود رضي الله عنه:
1 ً - إن الجد يقاسم الإخوة، ما لم ينتقص حقه من
الثلث
،
وفاقاً لمذهب زيد
.
2ً -
لا يعتبر بنو العَلاَّت
"الإخوة لأب" في مقاسمة الجد، مع بني الأعيان "الإخوة الأشقاء" كما قال علي رضي الله عنه ، فلا تحسب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على الجد، وعبارة الفقهاء: إن بني العلات لا يعدون عليه في القسمة مع بني الأعيان،
بخلاف طريقة زيد
يعد بنو العلات على الجد مع بني الأعيان.
3ً -
إن الأخوات المنفردات صاحبات فروض مع جد
،
وافق به علياً
.
ويلاحظ أن هذه الطريقة جمع بين طريقتي علي وزيد رضي الله عنهم.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
ما يخالف فيه
الجد
الأب
الجد
ك
الأب
إلا في أربع مسائل هي
:
1 -
الجدة الصحيحة أو أم الأب
تحجب
بالأب
،
ولا تحجب
ب
الجد
، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد.
2
-
مسألة الغرَّآوين
: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم عند الجمهور خلافاً.
لأبي يوسف ثلث جميع التركة، فلا تكون غراوية مع الجد، ولها عند أبي يوسف ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
3 - يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعاً، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور (
الأئمة الثلاثة والصاحبين
) وعند أبي حنيفة: يحجبهم.
4 - أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف، وليس للجد ذلك، بل الولاء كله للابن، ولا فرق بينهما عند سائر الأئمة، إذ لا يأخذان شيئاً من الولاء.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
*تنبيه
: الجمهور ليس بدليل
، و
إنما
يستأنس به عند عدم الترجيح
، يعني إذا لم يترجح إليك شيء في المسألة حينئذٍ لا بد من العمل
توقيع
أم أبي تراب
ملتقى نسائم العلم
مدونة منبر الدعوة
أم أبي تراب
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أم أبي تراب