جواب فضيلة الشيخ منصور بن عبدالعزيز السماري -حفظه الله تعالى-:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
إذا كانت النفقة تتعلق بالبيت فلا تتصرف فيها إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجهإ إلا بإذن زوجها, قيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا )) رواه الترمذي وأبو داود بإسناد حسن, وقوله "ذاك أفضل أموالنا " يعني ولا الطعام إلا بعد رضاه , أما إذا كان ما يعطيها زوجها من النفقة لأمر يخصُّ الزوجة كمصروف لها خاصة وليس للبيت فهذا تتصرف فيه كتصرفها فيما تملك واستئذان الزوج فيه أولى لما ورد في الحديث ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها )) رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح, وذلك لعظم شأن عقد الزواج حتى لا يكون ما تهبه لأحد من الناس مغضبا لزوجها . والله علم
|