عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-10, 08:15 PM   #21
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الخامس

باب الانيه
كل اناء طاهر ,,,, سبق شرحه
نبدأ من قوله وتباح أنيه الكفار ولو لم تحل ذبيحتهم
وتباح أنيه الكفار لو لم تحل ذبائحهم وهنا سنتكلم عن مسأله أنيه الكفار هل يباح استعمالها للطهاره والأكل قال يباح عموم الكفار ولهذا قال ولو وكلمه ولول تدل علي أن هناك خلاف بين العلماء ولكن هو يقول مباح بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو حديث طويل الذي الشاهد منه انه توضأ من مزاده مشركه والمزاده هي نوع من انواع القرط
اما القاعده هي أن الاصل في الاشياء الاباحه فهنا هو مباح لانه لايحرم شيء الا بدليل ولا يوجد دليل لحرمتها وهنا لمن ابتلي الجلوس بالدهاب للكفار لو المكوث في بلادهم ا واكل ذبائحهم إلا ان يعرف ان كان به نجاسه كالخمر او الخنزير
وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها بشرط أن هنا شرطيه
أي أن جهل حالها اما أن علم بحالها فلا نقول لا يجوز مطلقا فأن علم انها طاهره يحل وأن جهل حالها علي الاطلاق يجوز استعمالها الثياب والاناء فاللأصل طهارتها
هل يجوز سؤال الكافر عن انائه او ثوبه هل هو طاهر ام لا يعني أسأله هل انت وضعت فيه خمر او اكلت فيه خنزير.؟
الصحيح لا يسأل لما ورد عن عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص مروا فأرادوا ان يتوضأوا من حوض فسأل عن هل تمر به السباع او نحو ذلك فقال عمرو بن العاص لا تخبره يا صاحب الحوض فإن في هذا دليل عن عدم السؤال عنها ,
ثم انتقل رحمه الله تعالي اليم سأله طهاره جلذ الميته
بالنسبه لمأكول اللحم اذا ذبح فأن جلده طاهر بالاتفاق اما غير مأكول اللحم كالسباع فأنه ينبني علي الخلاف هل هي طاهر هام نجسه لكن الحنابله يرون انها نجسه فهي غير طاهره
تبقي مسأله الميته أي ميته مما يؤكل لحمه فإذا اخذ جلده هل يطهر ام لا ؟
ولا يطهر جلد ميته بدباغ والدباغ هو تنظيف الجلد لكي يستخدم من بعد وكانوا من قبل يستخدمون القرض بفتح القاف في دباغه الجلود ومعروف الان بشجر الارطي
وقال لا يطهر بدليل ما رواه ابو داود عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال لاتنتفع من الميته بإهاب ولا عصب فالقاعد هان جلد الميته لا يطهر بالاتفاق قبل الدباغ والعصب هي ليست اللحم ولا الشحم انما عصب من الميته قريب من الاصفرار لا تمضغ وتبلع بلعا
وبهدا فهي الميته قبل الدباغ وبعد الباغ ليس طاهر
ما حكم استعماله قال
يحل استعماله جلد الميته بشروط 3 هي
1* ان يكون بعد الدبغ
2 الاستعمال في يابس
3 ان يكون من حيوان طاهر في الحياه

والدليل علي ذلك قوله صلي الله عليه وسلم عندما رأي شاه ميته فقال أألا أخذوا إهابها فدبغوه فأنتفعوا به ؟ والإهاب هو الجلد بمعني أن استخدامه بالشروط السابق ذكرها في شيء يابس يعني ليس لحفظ ماء او ما شابه أي يستخدم ككيس لحفظ الاغراض او مشايه علي الارض او شنطه للخروج وان يكون من حيوان طاهر في الحياه وبهذا اخرج حيوان غير طاهر في باب ازاله النجساسه يأتي شرحه فما هو من الهره ونازل أي ما تعدي الهره فهو ليس طاهر كما السباع فهي اكبر من الهره او كل ما هو مأكول اللحم طاهر
لماذا المؤلف حصر الاستعمال في اليابس ؟
لكي لا يخالط الماء وبهدا المائع تنتقل النجاسه الي المائع فمنع من دلك استخدامه معه أي للمخالطه ولانه يفضي ألي تعدي النجاسه
الحديث هنا الذي رواه أبو داوود لاتنتفعوا من الميته بإهاب ولا عصب والحديث الأخر رواه مسلم ألا اخذوا إهابها فإنتفعوا به هل هنا تعارض أم لا ؟
نشعر انه تعارض بالظاهروما وجه الجمع بينهما؟فالأول فيه نهي والاخر فيه نهي وهدا هو ظاهر التعارض
وجه الجمع بينهما ان سند الحديث الاول من اهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه فالحديث فيه اضطراب ولكن ليس موضوعنا
فهو مذكور في كتب كثير ككتاب الروضه وليس للتقيد و الاطلاق نتكلم اذا قرأتم عباره المؤلف ستظهر صوره الجمع بينهم فقد قال في الاول ولا يطهر والاخر قال ويباح الاستعمال
أي الاول نقول المقصود انه غير طاهر فلا تنتفعوا به وقيل قبل الدبغ
ومقصود المؤلف في الحديث الاول ان إهاب الميته غير طاهر
والحديث الثاني يدل علي جواز الاستعمال كما الكلب نجس ويستعمل فننتفع به
ثم انتقل رحمه الله الي ولبنها أي ولبن الميته وكل أجزائها نجسه فلا تشرب واثتثني منها غير شعر ونحوه فشعر الميته وظفرها فإنه يعتبر طاهر ليس بنجس بدليل وتعليل اما الدليل بدليل حديث الدراقطني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لابأس بمسك الميته إذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل .
والمسك بفتح الميم أي الجلد غسل بضم الغين وهو ضعيف لكن التعليل ان الشعر ةالظفر منفصل عن الميته بدلاله اننا نقلم اظفارنا ونحلق رؤسنا ولا تأثير علي الحسم بعكس ان قطع جلد من الجسم اما اللبن فهو كان في حوف الميته فلا يمنع ان يكون فيه نجاسه
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس