عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:08 PM   #30
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا بَطَلَتْ كَكَلَامِهِ فِي صُلْبِهَا، وَلِمَصْلَحَتِهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ تَبْطُلْ. وَقَهْقَهَةٌ كَكَلَامٍ، وَإِنْ نَفَخَ أَوِ انْتَحَبَ مِنْ غَيرِ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ تَنَحْنَحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَبانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ.

_________________________________
قوله: «وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت» أي: إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدًا بطلت «وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد»ولو ذكر وهو قائم فلا بد أن يقعد ثم يقوم؛ لأن نفس النهوض ركن مقصود، فلزم الإتيان به مع النية.
ويشترط أيضًا ألا يفعل ما ينافي الصلاةفإن تحدث أو أكل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط.
قوله: «فإن طال الفصل» أي عرفًا كثلاث دقائق أو أربع أو خمس وما أشبهها«أو تكلم لغير مصلحتها» أي: بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة، فإنها تبطل، ولو كان الكلام يسيرًا، ولو كان الزمن قصيرًا.
قوله: «ككلامه في صلبها» أي: كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة.
قوله: «ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل»والمذهب تبطل الصلاة بالكلام ولو يسيرًا لمصلحتها إذا سلم ناسيًا؛ لأنه فعل شيئًا ينافي الصلاة فلا تصح معه.
قوله: «وقهقهة ككلام» القهقهة: الضحك المصحوب بالصوت، أي إذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاته.
قوله:«إن نفخ» -أي: فبان حرفان- بطلت صلاته؛ لأنه تكلم مثل: أن يقول «أف» يرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته به؛ لأنه بان منه حرفان، وكذا لو «انتحب» أي رفع الصوت بالبكاء «من غير خشية الله تعالى» -بأن بان حرفان من انتحابه- بطلت صلاته.
وكذا تبطل لو «تنحنح من غير حاجة فبان حرفان»والحاجة للتنحنح، إما أن تكون قاصرة كأن أحس في حلقه انسدادًا فلا بأس أن يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو متعدية كأن يستأذن عليه شخص وأراد أن ينبهه على أنه يصلي فلا تبطل الصلاة بذلك، فإن كان التنحنح لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان.
ولو عطس فبان حرفان لا تبطل صلاته، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان.
وعلى ذلك فالزيادة في الصلاة زيادة قول، وزيادة فعل، وزيادة القول؛ إما أن تكون من جنس الصلاة، أو من غير جنسها، وكذلك الفعل؛ فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطل به إن كانت عمدًا، وكذلك إن كانت سهوًا أو جهلًا على المذهب، وإن كان القول من جنس الصلاة فإن كان مما يخرج به من الصلاة، وهو السلام، فإن كان عمدًا بطلت، وإن كان سهوًا أتمها وسجد للسهو بعد السلام، وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة، كما لو زاد تسبيحًا في غير محله، فهذا يشرع له السجود، ولا يجب.
أما زيادة الأفعال؛ فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد سبق بيانه، وإن كانت من جنس الصلاة، فإن كانت تُغَيِّر هيئة الصلاة، وهي الركوع، والسجود، والقيام والقعود، فإن كان متعمدًا بطلت، وإلا لم تبطل، وسجد للسهو.
وإن كانت لا تُغَيِّر هيئة الصلاة، كما لو رفع يديه إلى حذو منكبيه فيغير موضع الرفع، فإن الصلاة لا تبطل به؛ لأن ذلك لا يغَيِّر هيئة الصلاة.



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس