عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-10, 05:37 AM   #22
همسات..
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

من فوائد الدرس الرابع
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."

**هنا قال إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما مثلا عندنا ماء طهور في إناء وماء نجس في إناء ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن أن نميز بينهما فالحكم حرم استعمالهما.
والسبب في ذلك أن النجاسة يجب اجتنابها وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فيجب حينئذ أن يتيمم ولا يتوضآ من هذين الإناءين .
أمر آخر أنه في حال اشتباه الطهور بالنجس اجتمع عندي مباح ومحذور المباح هو الطهور والمحذور هو النجس فيغلب جانب المحذور وهذه قاعدة فقهية معروفة .
والشاهد أيضا قول النبي ص " دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".

س : وفي هذا هل يلزمه أن يتحري أم لا؟
ج: لا يلزمه أن يتحري لأنها مسألة إما طهور وإما نجس فلابد أن يكون فيه يقين
ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما لأنه يعتبر فاقدا للماء حكما .
ثم قال رحمه الله "وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً."
الحكم هنا أن يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الطهور.

س: قوله"وإن اشتبه طهور بطاهر" هذا يرد علي أي تقسيم للماء؟ الي قسمين أم إلي ثلاثة؟
ج: يرد علي الرأي الأول أنهم ثلاثة وذلك لأن الطاهر غير متغير
ثم قال " وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَصلاةً."

مثال شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب نجسة أو طاهرة محرمة بأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت عليه فيصلي بكل ثوب صلاة بعدد الثياب النجس ويزيد صلاة فلو فرضنا أن عنده 10 ثياب واشتبهت هذه الثياب وعنده بعضها نجس وبعضها طاهر وهو يعلم أن النجسة هنا ثوبين فالحكم أن يصلي صلاتين بعدد النجس ويزيد صلاة فيتأكد عنده أنه صلي صلاة بالثوب الطاهر .
::: هذا رأي المؤلف رحمه الله وهو رأي مرجوح والصحيح أنه يتحري ويجتهد ويصلي صلاة واحدة .
وبذلك نكون انتهينا من باب المياه
ملخص
باب المياه
تنقسم المياه الي ثلاث أقسام :
· 1- طهور(الباقي علي خلقته)
· 2- الطاهر (هو ما تغير بأمر طاهر ,أو استعمل في تجديد وضوء , أو غمس فيه يد قائم من نوم)
· 3- نجس (هو ما خالطته نجاسة)
والماء الضابط عنده هو القلة والكثرة فما كان قليلا نجس حتي لو لم يتغير "إن خالطه نجاسة"
أما الكثير فهو لا ينجس إلا بالتغير وهذا بالإجماع .
::: القول الثاني هو أن الضابط عنده هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.

::: ثم ذكر كيفية تطهير النجس إما بالنزح أو بمخالطة ماء معه ,أو بتغيير نفسه.

::: ثم تكلم في الشك : إذا شك في نجاسة ماء أو بقعه بني علي اليقين .

::: ثُم تكلم عن مسألة اشتباه الطهور بالنجس وبين حكمه.
همسات.. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس