الموضوع: إعلان صفحة المدارسة القديمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-13, 02:27 AM   #13
أم إكرام
| طالبة في المستوى الثاني 1|
افتراضي

جواب أسئلة الدرس الثاني:
س1/ عرفي الفقه لغة واصطلاحا مع بيان أدلة مشروعيته؟
الفه لغة هو الفهم المطلق وقال فيه بعض أهل العلم هو الفهم الدقيق وهذا التعريف مطابق للتعريف الإصطلاحي وهو إستنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية
وأدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبن عباس فقال "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"
س2/ما نوع مصدر التشريع في تحريم الدخان , وضحي اجابتك بالأدلة ؟
هو بالقياس يقاس على تحريم الخمر لقوله تعالى"ويسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس"
س3/ ما هي الاحكام التكليفية التي خاطب بها الله عباده , مع تعريف كل حكم ؟
الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
المحرم: هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه
المستحب :هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
المباح : ليس فيه ثواب ولا عقاب ولكن حسب نية المرء
س4/ فرقي بين كلا من :
1) الواجب والمحرم: واجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله
أما المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه
2) المكروه والمحرم.: المكروه ياثب تاركه ولا يعاقب فاعله
أما المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه
س5/ ما هو تعريف خلاف الأولى , واعطي مثالا على ذلك .
خلاف الأولى: يعني لا يدخل من باب الواجبات فيكون وليس من النواهي مثلا كتغميض العين في الصلاة فلم يرد به دليل صريح لعقبوة لفاعله ولا دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فهنا يقال خلاف الأولى
س6/ ما هي الأمور التي لا بد أن يعلمها المرء قبل شروعه في مسائل الفقه ؟
يجب أن يعلم أن الأمور الفقهية لا تخلو من الخلاف
وأيضا يجب على المرء أن لا يريد في هذا الخلاف حظا من الدنيا ولا يكون فيه محاباة لأحد فالله تعالى قال" ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله "
-هناك من يقول أن في الخلاف رحمة ولكن الخلاف ليس فيه رحمة فالله تعالى يقول "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك" يعني من يكون في خلاف فليس بمرحوم
س7/عرفي كلمة كتاب ؟
كتاب على وزن فعال وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض
س8/عرفي الطهارة , وما هي أنواعها , مع تعريف كل نوع ؟
الطهارة لغة هي النظافة وهي على نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية
الطهارة المعنوية : هي طهارة القلب من جميع ما يفسده من الضغائن والحقد والحسد
أما الطهارة الحسية فهي لها عين وترى وهي رفع الحدث وإزالة النجس والطهارة الحسية هي التي سنتكلم عنها في دراستنا هذه
س9/ عرفي الحدث وما هي أنواعه ؟
الحدث هو شيء قائم بالمكلف يمنعه من أداء بعض العبادات وهو على نوعين : حدث أصغر وحدث أكبر فالحدث الأصغر هو الذي منه الوضوء أما الحدث الأكبر هو الذي منه الغسل
س10/ ما هي أدلة كلا من :
1)وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (البول ): "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
2) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (الغائط ): قوله تعالى"أو جاء أحد منكم من الغائط"
3) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( الريح ):"عندما سئل رجل من حضر موت أبا هريرة فقال : ما الحدث يا أبا هريرة قال:" فساء أو ضراط"
4) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( المذي ): عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءا وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأاسود فسأله فقال"يغسل ذكره ويتوضأ"
5) الغسل من الحدث الأكبر ( الجنابة ): ول الله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
6) الغسل من الحدث الاكبر ( الحيض ): قوله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "
س11/ عللي الوذي يأخذ حكم البول في نجاسته ؟
الوذي هو سائل لزج يخرج بعد البول مباشرة لهذا يأخذ نفس حكم البول
س12/ ما هو وجه الشبه والاختلاف بين رفع الحدث وإزالة النجاسة ؟
الفارق بينهما أن رفع الحدث هو من باب الأوامر أما إزالة النجس من باب النواهي ودائما باب الأوامر أشد من باب النواهي
أيضا أن رفع الحدث يستلزم الماء أو التراب أما إزالة النجس فلا يستلزم ذلك
أيضا أنه لو نسي المرء وشرع في العبادة دون أن يرفع الحدث وجب عليه قضاؤها أما لو نسي في إزالة النجس فيعذر في ذلك الناسي والجاهل
س13/هاتي دليل من القرآن والسنة على وجوب الطهارة ؟
مدح الله تعالى لأهل قباء لما قال" فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان..."
س14/ عددي أنواع المياه مع بيان الدليل ووجه الدلالة في كل نوع وموضع الشاهد من الدليل ؟
1-ماء السماء:والدليل قوله تعالى" وأنزلنا من السماء ماءا لنطهركم به " الموضع الشاهد من السماء ماءا لنطهركم به ووجه الدلالة أن الله تعالى ال لنطهركم به يعني أن هذا الماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل النجس
2- ماء البحر :ودليله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحير فقال:" هو الطهور ماءه الحل ميتته" الموضع الشاهد "الطهور ماءه" فسماه رسول الله طهورا يعني يجوز التطهر به
3- ماء النهر: وهذا لم يرد فيه دليل صريح ولكن أجمع أهل العلم على طهوريته وإن كان هناك إلماحة في قول النبي صلى الله "أرأيتم إن كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء قالوا لا قال فكلذك الصوات الخمس" أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
4- ماء البئر : بدليل لما سئل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ من بئر بضاعة فقال له"الماء طهور لا ينجسه شيء" الموضع الشاهد "الماء طهور" وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أيضا طهورا
5- ماء العين:"وهي تندرج ضمن ماء البحر والنهر
6-ماء الثلج 7- ماء البرد: وأيضا تندرج ضمن ماء السماء ويمكن الإستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد"
س15/عددي أقسام المياه مع تعريف كل قسم؟
على الراجح : ماء طهور وماء طاهر وماء نجس
ماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل النجس
ماء طاهر فهذا يجوز الإغتسال به تبردا لكن لا يجوز الإغتسال به تعبدا
ماء النجس وهو الذي خلت فيه نجاسة وتغير
ويضيف المذهب طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس
س16/ما هو تعريف الماء المطلق ؟
الماء المطلق هو نفسه الماء الطهور وهو العاري عن كل القيود لا قيد إضافة ولا قيد وصف يعني غير مضاف إليه شيء مثلا كماء مضاف إليه ماء الورد أو الزهر
وأيضا عاري عن قيد الوصف كالمني لقوله تعالى "خلق من ماء دافق" فهو عاري عن لك هذا وأيضا عن أل التعريف
س17/ ما هي شروط الماء المطلق ؟
لم أفهم السؤال ويمكن أني قد أجبته عليه في السؤال 16 وهذا ما أظنه
س18/ ما هي ضوابط الماء المشمس حتى يكره استعماله ؟
1-أن يكون في إناء منطبع كالنحاس أو الرصاص فتصله الشمس فتعلوه زهومة فيخشى إن لامس البدن أن يصاب بمرض البرص
2- أن يكون التشميس في بلاد حارة وليس في بلاد معتدلة الحرارة أو باردة
3- أن يستخدم في تنظيف البدن أو الثياب
س19/ ماحكم استخدام الماء المشمس في المذهب والراجح مع بيان العلة في ذلك؟
المذهب يتبنى بأنه كره استخدام الماء المشمس من أجل الصحة يعني كراهة إرشادية وليست بكراهى شرعية
والراجح أنه لا كراهة إرشادية ولا شرعية فيه فإذن يجوز استعماله
س20/ مالفرق بين الماء المستعمل والماء المتغير؟
الماء المستعمل يعني الماء المنفصل عن العضو
الماء المتغير يعني الذي تغير إما بخالطته لشيء طاهر أو نجس
س21/ماحكم استعمال الماء المستعمل مع بيان الحكم في المذهب والراجح بالدليل والرد على أدلة المذهب؟
في المذهب قالوا : لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة" وأيضا قالوا بأنه لم يعرف أن الصحابة فعلوا ذلك
وأيضا قاسوه على الماء النجس
وفي الراجح أنه يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه "إن الماء لا يجنب" وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء"
وأما قولهم بأن قاسوه على الماء النجس فهذا قياس مع الفارق ولا يجوز
س22/ ما هي أنواع الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات؟؟
المتغير بطول المكث
المتغير بالمخالطة
المتغير بالمجارة



توقيع أم إكرام
أم إكرام غير متواجد حالياً