الموضوع
:
تيسير علم المواريث . متجدد
عرض مشاركة واحدة
08-07-18, 06:09 AM
#
111
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
تاريخ التسجيل: 05-05-2008
الدولة: مصر
المشاركات: 648
المسألة
العُمَرِيَّة
أو
الغَرَّاوَيْ
ة
الأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى" وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ".
لكن في العمريتين
ترث
الأم
ثلث الباقي
بعد فرض أحد الزوجين الموجود
، ولا ترث ثلث المال كله .
و
ذلك
إذا انحصر الميراث
بين
الأم
و
الأب و أحد الزوجين
، و
لم يوجد جمع من الإخوة
، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .
-
ويُسَمَّيَانِ ب
الغَرَّاوَيْنِ
و
العُمَرِيَّتَيْنِ
-
غرّاوين
، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ-
الأَغَرُّ : المشهور
المعجم
-
وتسمى ب
العُمَرِيَّتَيْنِ
نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا
،
شرح الرحبية للحازمي
دليل الثلث : قوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
*
*
*
لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين
-
ويعبر عنهما بالعُمَريتين
- فإن
الزوج
أو
الزوجة
, يأخذ فرضه, ثم تأخذ
الأم
ثلث الباقي
, و
الأب
الباقي.
وقد دل على ذلك قوله "
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
" ثلث ما ورثه الأبوان.
تفسير الشيخ السعدي
*
*
*
وَأَمَّا "
الْعُمَرِيَّتَانِ
" فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ
الصَّحَابَةِ
:
كَعُمَرِ
وَ
عُثْمَانَ
وَ
عَلِيٍّ
وَ
ابْنِ مَسْعُودٍ
وَ
زَيْدٌ
وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ
عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة . وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ .
مجموع فتاوى ابن تيمية-
الفقه
»
كتاب الفرائض
»
مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها
»
فصل ميراث البنتين
*
أخرج البيهقي من طري
ق يزي
د بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحم
ن بن الأصبهاني عن عكرمة قال :
أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين
، فقال - زيـد - :
للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بق
ي
، وللأب بقية المال
"
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6
/ حديث رقم : 1679 /
ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .
ـ و
إذا اجتمع
"
الأم
"
و
"
الجد الصحيح
" ـ
بدل الأب
ـ
و
أحد الزوجي
ن
،
تُوَرَّثُ
"
الأمُّ
" "
ثلث التركة كلها
" ،
لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين
، ولا مانع من زيادة الأم على الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَ
ى
فلا يزاحمها في كامل حقها
... أما
الأم
و
الأب
فهما في درجة واحدة بالنسبة للميت .
* وقد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أن
ه
أيضا في حال
ة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجي
ن
لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب
.
* وي
ُ
ج
َ
اب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة
واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها .
الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية .
وص
ور
ذلك :
1 ـ
تُوفيَ
عن
:
زوجة
، و
أم
، و
أب
.
الحل
ـ الورثة و
توزيع التركة
*الزوجة
:
الربع
فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"...
وَ
لَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ..
"
النساء
12
*الأم :
ثلث الباقي
فرضًا
؛
بعد نصيب الزوجة
وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين
لقوله تعالى
"
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
".
*الأب:
الباقي تعصيبًا
-عصبة بالنفس-
بعد أصحاب الفروض
.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عل
يه وسلم قال
:
"
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا
فما بقيَ
فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :
12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :
6732 /
ص
:12
ـ
تُوفيَ
عن
:
زوجة
، و
أم
، و
جد
.
الحل
ـ الورثة و
توزيع التركة
*الزوجة
:
الربع
فرضًا
،
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"...
وَ
لَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ..
"
النساء
12
*الأم
:
ثلث التركة
كلها
ثلث التركة كلها
فرضًا ،على الراجح "قول الجمهور" ،
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
، و
لعدم تعدد الإخوة
،
ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين
،
لقوله تعالى
"
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
".
*الجد :
الباقي تعصيبًا
-عصبة بالنفس
- بعد أصحاب الفروض
.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"
ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ
"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج
:12
كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم
:6732 /
ص
12.
-
هنا
-
أم أبي تراب
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أم أبي تراب