![]() |
![]() |
![]() |
|
خواطر دعوية واحة للخواطر الدعوية من اجتهاد عضوات الملتقى أو نقلهن وفق منهج أهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#10 |
|نتعلم لنعمل|
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم إتضحت زادكِ الله من فضله ![]() (1)-من مطلق إلى معين لا يصح. وحسب فهمى هو التحول من نافلة مطلقة أى صلاة لله بلا سبب معين ولا إسم (تطوعاً ) ثم حَول نيتهُ فى الصلاة إلى الظهر أو سنة الظهر أو الصبح أو سنة الصبح وهكذا وهذه الصورة لا تصح والله أعلم (2)-من معين إلى مطلق يصح. يعنى مثلاً دخلت المسجد لأصلى فرض فتذكرتُ أتى صليته فحولت نيتى لنافلة وأكتفيت بها أو إلى صلاة مطلقة وهذه تصح والله أعلم ... (3)-من معين إلى معين لا يصح. مثل أن أأبدأ مثلاً فى صلاة العصر ثم أتذكر أنى نسيت الظهر فأغير نيتى أثناء الصلاة أو أبدل سنة الضحى بالصبح .. لا يصح إبدال النية ولا الصلاة لأن المعين تعقد نيته قبل البدء فيه 4)-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا]. مثل أن أصلى صلاة تطوعية ثم أنتقل بنيتى لصلاة تطوعية أو نافلة أخرى بال إسم أو سبب وهذه تصح والله أعلم ما رأيك معلمتى ؟؟ أعانك الله وسددكِ ![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|