العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الطهارة

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-13, 11:52 PM   #11
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

وهذه مدارسة عن طريق السؤال والجواب للدرس السادس

س1:عرفي النجاسة لغة واصطلاحا؟
ج1: النجاسة لغة : كل شيء مستقدر
اصطلاحا : هي عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع امكانه لا لحرمتها او استقدارها أو ضررها في بدن وعقل.
س2: ما حكم الشيء المنفصل عن الحيوان؟
ج2: الشيء المنفصل عن الحيوان اما ان يكون:
استحال اي تحول من هيئة الى هيئة فيكون نجسا
أو لم يتحول فيكون بحسب الحيوان ان كان نجسا فالمنفصل عنه نجس وإن كان طاهرا فالمنفصل عنه طاهر.
س3: ماهي أنواع الأعيان النجسة؟
ج3: الأعيان النجسة إما:
نجاستها حقيقية اي مالها جرم مثل البول والغائط
أو حكمية أي ليس لها جرم مثل الريح.
س4: ماهي أنواع النجاسة الحقيقية؟
ج4: ذاتية أي ملازمة له مثل الكلب أو طارئة مثل البول والغائط
هل كل ماخرج من السبيلين نجس؟
لا يستثنى في المذهب المني وفي الراجح يستثنى المني والرطوبة.
س5: ماحكم مني غير الأدمي؟
ج5: في المذهب ثلاثة أقوال :
أ: أنه طاهر
ب: يفرق بين المأكول وغيره فالمأكول طاهر وغير المأكول نجس
ج:نجس حكمه حكم الفضلات الخارجة من السبيلين وهو المعتمد في المذهب
والصحيح الراجح: أنه طاهر مثل مني الأدمي إذا كان مأكولا
س6: ماهي الأبوال غير النجسة مع الدليل؟
ج6: بول الإبل ودليل :عن أنس رضي الله عنه : أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة .أخرجه البخاري ومسلم .فأمره إياهم بشربها دل على طهارتها.
وبول الصبي والدليل:عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام )
س7: ماهي ضوابط الرش على بول الغلام؟
ج7: أن يكون ذكرا
ألا يبلغ العامين بعد
ان لا يأكل الطعام بعد أي يقتصر على الحليب فقط ولو كان صناعيا أو دواء لضرورة
س8:لمذا هذه الضوابط؟
ج8:لأن بول الغلام غير مركز ولأنه يقع منصبا ومنتظم في مكان واحد وقالوا أيضا لأن نفوس العرب كانت متعلقة بالذكور دون الإناث فرفعا للمشقة وهذه الأخيرة غير مقنعة لأنه لو كان الأمر كذلك لبقي التخفيف بالرش حتى بعد العامين لأن المحبة والميل قائم حتى بعد العامين.
وهذا هو الدليل من النظر على جواز الرش من بوله
س9: هل يعفى عن النجاسات اليسيرة مع ذكرها والدليل عليها؟
ج9: نعم يعفى عن النجاسات اليسيرة مثل:
أ:دم مالا نفس له سائلة مثل الذباب والباعوض والبراغيث ... والدليل قوله تعالى {أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} فهذا منطوق الأية ومفهومها أن الدم الغير مسفوح يعفى عنه وكذلك حديث{إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء}. رواه البخاري. وكل شيء ليس له نفس سائلة يقاس عليه
ومن النظر لأنه مما عمت به البلوى منعا لمشقة التحرز.
ب: القيح : والدليل عن ابن عمر "أنه عصر بثرة في وجهه فدلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد الصلاة"ووجه الدلالة أن هذه البثرة ينزل منها دم أو قيح ومع ذلك لم يعد الصلاة.
ج:رداد البول يتحرز منه ما استطاع فإنه فإن لم يشاهده مع الاحتراز منه فهذا معفو عنه وهو من يسر الاسلام.
س10: متى لا يحرم اتخاذ الكلب مع الدليل ومادليل نجاسته؟
ج10: أن يكون للحراسة أو الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط" ودليل نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"وأن النبي نهى عن ثمن الكلب فنهي عنه لا يكون إلا لضرره أو نجاسته لقاعدة كل نجس حرام.
س11: قال تعالى { حرمت عليكم الميتة} فكيف يحل أكل ميتة الجراد والسمك مع أنه ميتة؟
ج11: قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة} ءاية عامة خصصتها السنة في قوله صلى الله عليه وسلم« أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد »
س12:هل غسل نجاسة الكلب سبع مرات الاهن بالتراب خاصة بالكلب إذا ولغ في الإناء؟
ج12: في المذهب قالوا بأن الأمر ليس خاصا فقط بالولوغ فقالوا بأن لعاب الكلب وكل جسده وفضلاته تدخل في ذلك
وحجتهم 3 أمور:
الأولى أن لفظ لغوي لكن الحقيقة الشرعية تقدم أي نجاسته الملازمة له
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يهرق يهدر يعني الماء وإضاعة المَال لا تجوز شرعا فلو كان طاهرا لم يأمر بإهدار الماء
الثالثة:قالوا لا فرق أن يتنجس بولوغه أو ببوله أو دمه أو عرقه أو شعره كل أجزائه وفضلاته لابد أن يغسل أثرها سبعا إحداهن بالتراب
والصحيح الراجح أن الأمر قاصر على الولوغ فقط لأن النبي حدد اللفظ بولوغ الكلب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.والمعنى اللغوي يعتد به إذا جاءت الأحاديث ظاهرها التعارض أو عدم تقييده.
س13: هل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا؟
ج13:في المسألة قولان:
القول الجديد:قالوا بأنه يغسل كالكلب تماما سبع مرات أولا هن بالتراب لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب ولأنه لا يجوز اقتناؤه البتة بينما الكلب يجوز اقتناؤه في الصيد فهو أخف فمن باب أولى أن يغسل الخنزير من أثره سبع مرات إحداهن بالتراب وهو المعتمد في المذهب.
القول القديم:قالوا يغسل مرة واحدة فقط كسائر النجاسات والسنة ثلاث لأن وجاء الحديث جاء في الكلاب و لأن الكلاب مما يعتادون مخالطتها فمن باب الزجر لهم ووضع الحد فقط ولا يقاس الخنزير عليه .
والصحيح الراجح هو القول القديم
س14:هل يقوم الصابون أو الأشنان مقام التراب؟
ج14:في المسألة قولان :
القول الأول :قالو نعم يقوم مقامه كما قيس في الدباغ القرظ على الملح.
القول الثاني: قالوا لا لأن الطهورية خاصة بالتراب وقد سمى الله التراب والماء طهورين فقط وهو المعتمد في المذهب والراجح أيضا

س15:هل يستعمل الرمل بدل التراب؟
ج15:في المذهب قالوا أنه يشترط التراب
والصحيح الراجح أنه يخص التراب لكن لو لم يتواجد غير الرمل يؤخذ بذلك
لعلتين : للاستطهار يعني :طلب الطهارة في التراب
الثانية:الالتزام بما أمر الله وتعبدًا له
س16:هل ولوغ الكلب فى طعام جامد ليس سائل يأخذ نفس الحكم ؟
ج16:لا يأخذ نفس الحكم لان النجاسة في المائع تنتشر فيصعب ضبطها أو التحرز منها بينما فى الجامد ممكن ان تقام النجاسة وما حولها ويبقى الباقى طاهرا .والدليل : ان النبى صلى الله علية وسلم عندما وقعت فأرة فى سمن جامد فسئل الصحابة عن ذالك فقال " اطرحوا النجاسة وما حولها وكلوا سمنكم "
س17:كيف يكون التطهير من النجاسات؟
ج17:إما بالمكاثرة , وإما بالنزح , و إما بطول المكث .
س18: متى تكون الخمر المخللة طاهرة ومتى تكون نجسة مع الدليل؟
ج18:اذا تحولت من فعل الله عز وجل من تلقاء نفسها الى خل تكون طاهرة والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم الإدام الخل " يعنى يؤكل فإذا كان يؤكل اذا فهو طاهرا ليس نجسا .
والعلة : انها من تلقاء نفسها وليس بفعل العبد فلم يدخل فيها شيء
اما اذا كانت الخمر تحولت من إعمال شيء فيها لتتحول الى خل , هنا تكون نجسة لقول النبى صلى الله علية وسلم عندما سئل عن الخمر تتخذ خلا قال "لا"
وعن ابى طلحة رضى الله عنه قال هناك ايتاما عندهم خمرا فقال يا رسول الله أخللها قال" لا أهرقها "واضاعة المَال لا تجوز فدل على نجاستها.
ومن النظر : قالوا لأنه استعجل فى فعل محرم لقاعدة من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
س19: ماحكم المقطوع من البهيمة وهي حية؟
ج19:إذا كانت البهيمة مما لا يؤكل فالمقطوع منها نجس قولا واحدا وإن كانت مما يأكل ففى المذهب وجهان :
الوجه الاول : قالوا بأنها تعتبر نجسة لان النبى صلى الله علية وسلم قال" ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة "
الوجه الثانى : قالوا بأنه طاهرا لان اصل البهيمة طاهرة وتأكل فتأخذ حكمها لأنها فرع عنها فالفرع يأخذ حكم الاصل
والاحوط انها تأخذ حكم الميتة تبعا لنص الحديث الظاهر .

:::::::::::::::::::::::::::::

هذا ماوجدته مما يمك أن يفيدكن ، وفقكن الله جميعًا .

لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .