![]() |
![]() |
![]() |
|
๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑ 1427-1430 هـ |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
معلمة بمعهد خديجة
|
![]() [glow=FF0099]تفريغ الدرس التاسع
في شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد[/glow] [glow=990099] *الحديث الرابع عشر :- [/glow] عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " لا يحل دم امريءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". رواه البخاري ومسلم . [glow=990099]*معاني الكلمات :-[/glow] لا يحل : لا يجوز (يحرم) . الثيب : المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نكاح سواء كان رجلاً أو امرأة . النفس بالنفس : المراد به القصاص ؛ أي : إذا قتل إنسان إنسانًا عمدًا قتل به بشروطٍ معروفة . التارك لدينه : المرتـــد . [glow=990099] *فوائد الحديث :- [/glow] 1- تحريم قتل المسلم بغير حق ، وهذا من الكبائر وهو من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر ، وقد جاءت الأدلة في تحريمه ، ومن أشهرها قول الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا ). فهذه الآية تبين تحريم قتل المسلم بغير حقٍ . [glow=990099]وهنا مسائل :-[/glow] - المسألة الأولى : قوله ( خالدًا فيها ) فيها إشكال يذكره العلماء عند تفسير الآية . الإشكال : أنه قال : ( خالدًا فيها ) ومعروفٌ أن المسلم لا يخلد في النار . أجاب العلماء عن قوله تعالى : ( خالدًا فيها ) بأجوبة : 1- المكث الطويل . 2- أن هذا كالمستحل . 3- أن الجملة على تقدير شرط ، أي هذا جزاؤه "إن جوزي" . 4- أن هذا سبب والإيمان مانع . هذه أربعة أجوبة ، وأصحها : المكث الطويل (الجواب الأول ) . أي معنى ( خالدًا فيها ) يمكث طويلاً ليس أبدًا ؛ لأن المسلم لا يخلد في النار ، إذن الآية تدل على تحريم قتل العمد وهو من الموبقات كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " اجتنبوا السبع الموبقات... - وذكر منها- : قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ...". وأيضًا من عظيم جرمه ، قال الله عز وجل في القرآن : ( أنه من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا النَّاس جميعًا ). وجاء في الحديث : أي الذنب أعظم؟ قال : "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك" ، قلت ثمَّ أيُّ؟ قال : "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك". وفي الحديث : "لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا". وهنا فائدة : قوله : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ) هذا الحكم خاصٌ بالقتل العمد . [glow=990099]* والقتل ينقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام :-[/glow] عمد - شبه عمد - خطأ [glow=990099]- والفرق بينهما :-[/glow] - العمد : أن ينوي القتل وأن تكون الآلة قاتلة . ( بارود - سكين - سُم ) . يعني إنسان ضرب إنسان بسكين أو ساطور ، هذا قتل عمد . - شبه عمد : أن ينوي الضرب لكن الآلة غير قاتلة . إنسان ضرب إنسان بعصا صغيرة فمات ، هذا شبه عمد ، لأن الآلة لا تقتل غالبًا . [glow=990099]*الفرق بين العمد وشبه العمد :-[/glow] *العمد :- 1- الإثم العظيم ، لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ) وهذا خاصٌ بالعمد . 2- القود أو الدية ، فإما أن يقتل أو يعفو الأولياء . 3- الدية على القاتل وليست على العاقلة ، لأنه لا يستحق المساعدة حيث أنه متعمد . 4- الدية معجلة . 5- لا كفَّارة فيها لأن جرمه أعظم من أن تكفِّره كفَّارة . *شبه العمد :- 1- فيه الدية . 2- فيه الإثم ؛ لكن ليس الإثم العظيم مثل العمد . 3- الدية على العاقلة . 4- الدية إلى ثلاث سنوات . 5- ليس فيه قود . [glow=990099] *أمثلة :-[/glow] - لو قتل شخصٌ أخرَ بحديدة كبيرة ---> عمد . - شخص تضارب مع شخص فضربه بعصا صغيرة فقتله ---> شبه عمد . - شخص وضع لشخص سُمًا في الطعام فمات ---> عمد . - شخص رمى بشخص على أسد ---> عمد . - مدرس يريد أن يضرب طالب فضربه بالعصا فمات الطالب ---> شبه عمد . * قتل الخطأ ---> لم ينوي قتله . مثل : حوادث السيارات - شخص رمى حمامة ببارود فأصابت رجلاً . فقتل المسلم حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر . [glow=990099]* الأحوال التي يجوز فيها قتل المسلم :-[/glow] يجوز قتل المسلم في ثلاث حالاث : 1- النفس بالنفس : إذا قتل إنسانٌ إنسانًا عمدًا ، فإنه يُقتل ، وهذا أجمع عليه المسلمون ، لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ ) . - والحكمة من القصاص : ( ولكم في القصاصِ حياةٌ يا أولي الألباب ) . فبذلك يعتبر الناس ويتعظون ، ولذلك المجتمعات التي تقيم القصاص ليس فيها قتلٌ كثير ، بينما غيرها فيها قتلٌ كثير ، فإذا أقمتم القصاص عاش المجتمع بخير ولا أحد يتجرأ على الآخر . ولا فرق فيه بين امرأة ورجل ، فلو أن رجلاً قتل امرأة عمدًا يُقتل ، ولو قتلت المرأة رجلاً عمدًا فإنها تُقتل . والقصاص له شروط يذكرها الفقهاء ليس هذا موضعها . [glow=990099]* ويستثنى من القصاص :[/glow] * الوالد : فلو أن الوالد قتل ولده فإنه لا يُقتل ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "لا يُقتل والدٌ بولده". أما إذا قتل الابن والده عمدًا فإنه يُقتل ، أما الوالد لا ، لأنه ورد الحديث ، ولأن الوالد سبب وجود ابنه . * المسلم إذا قتل كافر (من المعلوم أن قتل المستأمن حرام) لكن المسلم إذا قتله يُعَزَّر لكن لا يُقتل ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يُقتل مسلمٌ بكافر". 2- الثيب الزاني ---> يعني المتزوج : إنسان تزوج بنكاحٍ صحيح ثم زنا ، فإنه يُقتل رجمًا . * والرجم ثابتٌ بالإجماع : فقد رَجَمَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الغامدية لما زنت ، ورَجَمَ ماعزًا حين اعترفَ بالزِّنا ، وقال : "واغْد يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمهــا" . [glow=990099]* الزنا ينقسم إلى قسمين :-[/glow] 1- بكر : جلد مائة جلدة ، وتغريب عام . 2- ثيب : وهو يُرجم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة . - وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في "الجواب الكافي" حينما تكلَّم عن الزنا وأن الله عز وجل قال : ( ولا تقربوا الزنا ) قال رحمه الله : وقد خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص : 1- القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه ، جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 2- أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه ، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته ورحمته شرع هذه العقوبة . 3- أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهدٍ من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر . * الحكمة من ذلك ---> حماية اختلاط الأنساب . * والقتل الحكمة فيه ---> حماية النفوس . وكل ما حدث من الرجم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان باعتـــراف . * والرجم له مباحث موطنة كتب الفقه . ---> هنا سؤال : لو أن رجلاً أو امرأة مطلقة وزنت هل تعتبر محصنة فترجم ؟ نعم يعتبر محصن فيرجم .لا يلزم استمرار النكاح ، ما دام تزوج ولو مرة واحدة فهو محصن . يكفي أنه نكح مرة واحدة . 3- المرتد : إذا ارتد فإنه يُقتل ، لحديث الباب ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : "من بدَّل دينه فاقتلوه". يُستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قُتل . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فإن ارتدَّت المرأة وجب قتلها . والمرتد أخبث من الكافر الأصلي ، الكافر الأصلي لا نقتله ، أما المرتد فإنه عليه عقوبة ، وهي القتل ردة والعياذ بالله . فالمسلم يُقتل في هذه الثلاث . * وهناك أشياء اختلف العلماء فيها أذكرها على وجه السرعة : 1- تارك الصلاة : فإنه كما هو معلوم اختلف العلماء في تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً ، فالجمهور أنه لا يكفر ، والحنابلة -ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- أنه كــــــــــــافـــــــر . 1- اللوطي : فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد اللوطي ، وليس هذا موضع الخلاف ، موضعه كتاب النكاح باب الحدود ، لكن نمر عليها سريعًا : فقد اختلف العلماء في اللوطي ، هل يُقتل أم لا : - فقال بعضهم : يُقتل . - وقال بعضهم : حد الزاني . - وقال بعضهم : يُعزَّر . ثلاثة أقوال . - القول الأول : يُقتـــــل ، ونسبه ابن القيم إلى الصحابة ، بل حكاه ، لكن الصحابة اختلفوا في كيفية قتله ، قال النبي -صلى الله عيه وسلم- "اقتلوا الفاعل والمفعول". - القول الثاني : حكمه حكم الزاني ، إن كان محصن يُقتل (يُرجم) ، وإن كان غير مُحصن يغرب ويُجلد . - القول الثالث : يعزر ، والمسألة موجودة في كتاب الحدود . والذي رجحه ابن القيم أنه يُقتل ، لحديث : "فاقتلوا الفاعل والمفعول". 3- واختلفوا في الساحر . الحكمة من قتل هؤلاء ---> حفظ النفوس والأنساب والأديان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .:..:. يتبعــ.. ---> وإلى الحديث الخامس عشر .. نفعكنَّ الباري .. بوركتم ووفقتم وسددتم .. خالص ودّي .. محبتكمـ.. [glow=FF0099]ღ عائشة ღ[/glow] |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|