![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
الاستفسارات الخاصة بمادة فقه الصلاة اجابت عليها الاستاذة عبير عزمي - حفظها الله - السؤال الأول: اقتباس:
ليس خاص بالحية والعقرب ولكن كل ما يتعرض له الإنسان من ضرر في الصلاة قطعًا يجوز له أن يدفعه دون أن يتحول عن القبلة ؛ لأن هذا من باب الضرورات والضرورات تبيح المحظورات ، لكن إن اضطّر ألا يدفع هذا الضرر إلا بأن يتحول عن القبلة فهنا تُقطع الصلاة ولكن يلزمه الإعادة . السؤال الثاني اقتباس:
الجواب : هذا الأمر يجوز مطلقًا ؛ لأن فيه أثر صحيح ( عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تتخذ مولاها ذكوان يصلي بها وكان يقرأ من المصحف ) فاجتمع أمران تطبيق السنّة بوضع اليمنى على اليسرى حين القيام وحين التلاوة مع الانشغال بالمصحف ، ولمّا كان خاص في النافلة فقط هو طول القنوت وطول القراءة وقد لايتوفر عند الكثير أن يكون حافظًا للقرآن الكريم فالمقصود الأعظم أن يطيل في التلاوة فيقدّم هذا عن الإتيان بسنّة وضع الكف الأيمن على الأيسر والاشتغال بحمل المصحف فلا حرج ، وهناك بديل ممكن أن يضع حامل خشبي أمامه وينظر إليه دون أن يحمله فيجمع بين الأمرين يضع الكف اليمنى على اليسرى دون تعطيل هذه السنّة وبين النظر على الحامل ويرفعه بمستوى النظر إليه ، أيضًا مسألة امتهان المصحف فيضع بجانبه مثلًا كرسي يضع عليه المصحف حين الركوع والسجود ولا يحمله إلا عند القيام فقط للتلاوة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم يفعل عند حمل أمامة ابنة زينب - رضي الله عنها - وكان عند الركوع والسجود يضعها جانبًا ، فتعظيمًا للمصحف ضعي بجانبك أي كرسي أو طاولة لئلا يمتهن المصحف وهذا هو الصحيح الراجح لثبوت الأثر ، ومن النظر لو تعارضت سنّة مع سنّة أخرى فينظر للأوجب أو الآكد في الأمر . السؤال الثالث : اقتباس:
الجواب : رد السلام باليد منه مايحرم ومنه مايجوز: فإذا سلّم شخص على مصلي فيجوز أن يردّ بيده على السلام إن اضطّر لذلك و لايوجد أحد في الغرفة إلا هو فله أن يشير ويضع الكف إلى الأمام بحيث يكون متوجهًا بها إلى القبلة فيكون باطن الكف إلى الأسفل وظاهرها إلى الأعلى وهذا ما ورد عن جابر - رضي الله عنه - ( اعندما أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى بني المصطلق فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على بعيره فكلّمه فقال بيده هكذا ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار بها وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه ) وهذا هو موضع الشاهد في صحيح مسلم ، فدلّ ذلك على أن الإشارة باليد تكون جائزة في ردّ السلام ولم يصرّح بكيفية معينة قال فأشار بيده وأصل الإشارة تكون بهذه الطريقة وأن يحافظ على توجيهها إلى القبلة وللعلماء اجتهاد في ذلك وأصح مايكون ماتم ذكره . أما السلام المنهي عنه هو الإشارة باليدين ويكون بعد التشهد عندما يقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكانوا يرفعون في البداية أيديهم لأنهم يقولون السلام عليك وهذا هو المحرم والمنهي عنه وهذا ورد فيه حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال كنّا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مابال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شُمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم ) ، فهذه الحرمة خاصة بالإشارة بالسلام عند التحيات عندما يقول السلام عليك ، بخلاف رد التحية عل من يقول خارج الصلاة ويلقيها على المصلي . وجزاكم الله خيرًا التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 02-12-13 الساعة 04:47 PM |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|