العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الزكاة

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-14, 07:12 PM   #9
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
تتمّة الإجابة على الاستفسارات في مادة فقه الزكاة من قِبَل الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله -
السؤال الأول:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبيدة السلفية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله معلمتي
1- معلمتي شخص عليه دين ومعه نصاب حال عليه الحول فهل يخرج زكاة ماله أولى أم سداد الدين الذي عليه ؟
الجواب :
هذه كما بينّا مسألة عريضة وفيها خلاف بين أهل العلم وبينّاها في الدرس ، منهم من يقدّم الزكاة ومنهم من يقدّم الدَّين
و أيضاً كلا منهم استدل بدليل ، من قدم الدَّين استدل بقوله تعالى : (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )) قال أن الدَّين هنا مهم ، ومنهم من قدّم حق الله وقال لأنها زكاة.
فإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الأمرين فيستدين من أجل أن يدفع الزكاة ويضمن فعلًا أنه سيسدّ هذا الدين فهذا أكمل.
السؤال الثاني :
اقتباس:
شخص تحايل على اسقاط الزكاة على نفسه كما فعل اصحاب الجنة بنقص النصاب قبل احلال الحول أو الأخذ من المحصول قبل الحصاد فأصبح وقت احلال الحول أو الحصاد اقل من النصاب فماذا علينا أن نفعل ؟؟ اعلم أننا لابد أن نعامله بنقيض قصده ولكن نصابه وقت الحول ناقص فها يصح ؟؟؟
الجواب:
إذا الإنسان تحايل عند قرب آداء الزكاة لمعرفته سواء حول أو وقت حصاد وأراد أن يخرج من هذا الأمر بحيلة حتى يخرج من الزكاة فهو آثم إثم شديد ولا بد أن يتوب توبة نصوحة وهذا ركن ليس بالهين ركن الزكاة.
لكن لا يجوز لأي أحد أن يتصرف في ذلك ولا ينتوي عنه ولا يجوز لأي أحد أن يقْصِر عليه هذا الأمر أو أن يجبره على هذا الأمر حتى وإن كان والده إلا أن يكون من ولي الأمر أو الحاكم إن أراد تعزيره وأخذ مال الزكاة عنوة وهذا قياس واستدلال على ما فعله أبو بكر - رضي الله عنه وأرضاه - عندما ارتد المرتدين عن دفع الزكاة قاتلهم حتى يدفعونها فهذه لا تكون إلا لولي الأمر أو الحاكم وهذا دليلها ولا بد من استحضار النية ولا تجوز جبرًا من أي أحد .
السؤال الثالث :
اقتباس:
- بالنسبة للأموال المدانه هل ممكن أن يخرجها المدين نفسه من أموال صاحب هذا الدين باستئذان صاحبها من اجل تحقيق النية كالمرأة التي تخرج الزكاة من مال زوجا بعد أن تستئذنه في اخراجها أو كالشركاء اكيد بتكون مع أحد منهم الأموال أو أي شئ تجب فيه الزكاة .
الجواب :
لم أفهم ما تقصدين مثلًا أنتِ رأيته مقصر فأخرجتها دون علمه؟؟
أو أنتِ مثلًا عليكِ الدين وليس معكِ مال فتستدينين أيضًا من أجل أن تخرج الزكاة ؟؟
السؤال غير دقيق ولابد أن تكون حالة بعينها
نرجو منكِ إعادة صياغة السؤال بشكل أوضح - بارك الله فيكِ -
السؤال الرابع :
اقتباس:
4- معلمتي إن كان عندي من بهيمة الانعام 5 ابل واحدة منهم معيبه أو مريضة هل أكون بلغت النصاب بها؟
الجواب :
نعم وإن كان عنده معيب
الذي لا يجوز إخراج الزكاة من هذه المعيبة لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا صدقة في مريضة
ولا هرمه ولا ذات عوار )) ولكن بلغ النصاب والنصاب صحيح ولا بد من وجوب الزكاة عليه لا ينتفي الوجوب بحجة أن هناك مريضة أو معيبة
لكن الزكاة لا تجزئ إذا خرّج المريضة يكمل النصاب بذلك .

وجزاكم الله خيرًا معلمتي

التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 09-01-14 الساعة 07:17 PM
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .