العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية > أسئلة السائلات

الملاحظات


أسئلة السائلات استقبال الأسئلة متوقف حاليًا ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-11, 11:33 AM   #1
امانى ام سلمى
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي حكم التقسيط بنظام المرابحه

بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فى فيكم ونفع بكم ورزقكم التوفيق ،،،
اسال عن شراء سياره تقيسط بنظام المرابحه بعض بنود العقد:


عقد مرابحه ( حفظ ملكية)
تم الإتفاق والتراضي بين كلا من
الساده \ شركة تمويل للتجاره والتقسيط ( فرع شركة الكفاح التجاريه ) طرف اول بائع
السيد \ ---------------------------- طرف ثاني المشتري
تمهيد :
· حيث ان الطرف الثاني قد تقدم للطرف الاول بطلب شراء سلعه ضمن برنامج المرابحه بالتقسيط وحيث وافق الطرف الاول البائع على تلبية طلبه بصيغة عقد بيع بالمرابحه بالتقسيط وحيث ان الطرف الاول يتملك هذه السلعه لذا فقد تعاقد الطرف برضا واختيار كلا منهما وهما بحالة المعتبره شرعا ونظاما ووفقا للشرووط والاحكام.
· وبعد ان اقر الاطراف العاليه باهليتهم الشرعيه والنظاميه للتعاقد والتصرف والضمان وبعد تبادل الايجاب والقبول اتفقوا على ما يلي :

الماده الاولى:
يعتبر التمهيد وطلب التمويل المشار إليه في التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد

الماده الثانيه :
موضوع البيع
باع الطرف الاول للثاني القابله أصناف \ سياره.......

الماده الثالثه :
طريقة السداد
تم هذ البيع بثمن اجل مقداره ........... ويدفع منه حال توقيع هذا العقد ....... والباقي يسدد على اقساط شهري متتاليه بعدد ........ تسدد في يوم ....... من كل شهر ميلادي

الماده الرابعه :
يقر الطرف الثاني ان السياره المباعه حازت وانه تسلمها وملحقاتها بعد معاينتها والتاكد من سلامتها وصلاحيتها

الماده الخامسه:
التعهد بدفع الاقساط في مواعيدها :

· تعهد الطرف الثاني بدفع الاقساط في مواعيد استحقاقها و يكون باقي الثمن نافذا ( مستحق الدفع ) إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين
· تعهد المشتري في حالة تخلفه عن دفع الاقساط الشهريه المحرره بها سند لأمر لأي سبب وفي حالة التاخير عن دفع قسطين متتوالين عن ميعاد استحقاقها وكذا في حاة وفاة المشتري أو إعساره أو إفلاسه أو زوال اهليته في التصرف ’ يكون للطرف الاول الحق في سحب السياره بدون الحاجه إلى انذار او تنبيه واستيفاء كامل حقه منها والرجوع على الطرف الثاني بأي مصاريف او تكلفه تزيد عن مدفوعاته التي احتف بها الطرف الاول لغرض تغطيه تكاليف السياره واصلاحها وتهيئتها لارجاعها إلى حالتها .

الماده السابعه :
الضمانات :
· على المشتري عند التوقيع على هذا العقد ان يصدر للطرف الاول سند لامر بكامل مبلغ المديونيه
· تبقى ملكية السياره باسم الطرف الاول البائع ولا تنقل الملكيه للطرف الثاني إلا بعد ساده كامل الثمن في موعده و يتعهد الطرف الاول باتخاذه الاجرازءات النظاميه الناقله للملكيه للطرف الثاني عند تمام السداد في موعده


الماده التاسعه :
الاخلال بالعقد او التحلل منه :
لا يجوز لاي طرف تعديل العقد او التحلل من أي احكامه او شروطه إلا باتفاق كتابي يصدر عن الطرفين المتعاقدين او من ينوب عنهم.

إذا لم يتمكن الطرف الثاني من الوفاء بأي إلتزام او تعهد من التزاماته او تعهداته المبينه بهذا العقد او ايه عقود اخرى مع الشركه اخل بها على أي وجه ولم يقدم للطرف للاول ضمانات ورهون اضافيه مقبوله للطرف الاول تصبح جميع الاقساط غير المسدده من الدين المستحق عليه واجبة الاداء فورا

الماده العاشره :
يحق للطرف الاول حسب تقديره المطلع فرض رسوم عن كل قسط مستحق السداد في حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد ه في موعده المستحق على ان توجه هذه الرسوم بمعرفة الطرف الاول لاعمال الخير ولا تعتبر جزء من ايرادات الطرف الاول

الماده الثانية عشره :
عدم التصرف في المبيع
يوافق الطرف الثاني على ان يظل المبيع ضامنه للوفاء بقيمة سند لامر المحرر بباقي الثمن وليس للمشتري الحق في التصرف بها باي نوع من انواع التصرفات كالبيع او الرهن للغير او خلافه الا بعد سداد الثمن كاملا

الماده الرابعة عشره :
الـتأمين
يلتزم الطرفان باحكان وبود بوليصة التامين الصادرقه من الشركه المؤمنه
يتم انهاء عقد لاتامين بواسطة الطرف الاول في الحالات التاليه :
· تسديد المشتري لجميع الاقساط المستحقه عليه وانهاء المعامله
· في حالة قيام الطرف الاول بسحب السياره حسب الماده 5
· في حالة تجاوز فترة التقسيط المتفق عليها للمعامله

جزاكم الله عنا خيرا

وضعت هذه البنود ايضا فى وورد مرفق فى المشاركه
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc عقد السياره.doc‏ (37.5 كيلوبايت, المشاهدات 3036)
امانى ام سلمى غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
*•︽•* فهرس الفتاوى والاستشارات *•︽•* إشراف الأقسام العامة روضـة الفتاوى الشرعية 12 21-08-08 11:00 AM
ما حكم التلفاز؟ وما حكم الأناشيد؟ عائشة الجزائرية روضـة الفتاوى الشرعية 2 22-06-07 08:29 PM
حكم سب الله - الدين - الرسول - الصحابة حفصة روضة العقيدة 4 05-05-07 11:54 PM
حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أم هشام روضة الفقه وأصوله 0 23-08-06 06:47 AM


الساعة الآن 02:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .