العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-08, 11:28 AM   #1
فجر الاسلام
جُهدٌ لا يُنسى
c1 سؤال عن الاخوة من الرضاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
عندي سؤال عن الاخوة من الرضاعة
زوجة عمي ارضعت اختي الكبرى وامي ارضعت ابن عمي الاكبر
وابن عمي هذا الذي رضع ،له اخ اصغر منه
فهل هذا الاخ الاصغر بعتبر اخا لنا اولا
ارجو ان اكون وفقت في شرح سؤالي



توقيع فجر الاسلام
استغفر الله
فجر الاسلام غير متواجد حالياً  
قديم 28-06-08, 10:29 AM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أما أختك التي رضعت من زوجة عمك: فإن زوجة عمك تكون أما لها، ويكون عمك أبًا لها، ويكون أبناؤهما إخوانًا لأختك من الرضاعة فقط، وأما أنتم فلا علاقة لكم بهذه الرضاعة، ولكن بشرط أن تكون الرضاعة خمس رضعات مشبعات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن تكون في الحولين.
وأما ابن عمك الذي أرضعته أمك فهو أخ لكم من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج بواحدة منكن، وأما إخوانه فلا علاقة له بكم، فهو أجنبي عنكم، ولا يكون أخًا لكم.
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .