العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الطهارة

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-13, 10:28 PM   #1
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي فوائد في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة





بعض الفروقات بين دم الحيض والاستحاضة

الحيض في اللغة
: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال ، ويقال : حاضت المرأة أي سال دمها.
وفي الشرع: دم جبلة – أي خلقة وطبيعة – تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات معلومة.

والاستحاضة:دم علة ومرض يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل وقد يكون مستمرا أو متقطعا

أهم الفروقات بين دم الحيض والاستحاضة :

1ـ الوقت: إن دم الحيض يخرج في أوقات مخصوصة ويحدد له أقل وأكثر، أما دم الاستحاضة فليس له وقت معلوم كما لا حد لأقله أو أكثره.
2ـ اللون: دم الحيض يكون فيه جميع ألوان الدم ابتداء من الأسود وهو أشدها ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الكدرة ثم الصفرة (وقد يكون الحيض لونا واحدا أسود أو أحمر قاتم)، والاستحاضة دمها أحمر مشرق غالبا.
3ـ الرِّقَّة: فدم الحيض ثخين غليظ، والاستحاضة دمها خفيف رقيق.
4ـ الرائحة: دم الحيض منتن كريه، والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي.
5ـ التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق.
6-دم الحيض يخرج من أقصى الرحم ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل.

إذا انطبقت على الدم الخارج صفات الحيض فهو حيض يوجب الغسل بعد الطهر، ودمه نجس، أما الاستحاضة فالدم ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل.

والحيض يمنع الصلاة والصوم والجماع وسائر الأحكام المتعلقة به، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع وتعامل المرأة في الاستحاضة معاملة الطاهر في الأحكام، وحال الصلاة تتحفّظ المستحاضة وتتوضأ لكل صلاة، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر.



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-06-13, 01:46 PM   #2
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي





أصناف وأحوال النساء في الحيض


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71]. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد: وصلنا في الكلام عن الحيض إلى أصناف النساء في الحيض، أو أحوال الحائض، وقلنا: إن أصناف النساء في الحيض ثلاثة: الصنف الأول: المبتدئة. الصنف الثاني: المعتادة. الصنف الثالث: المميزة.

1-المبتدئة

المبتدئة: هي التي لم يأتها الدم قبل ذلك، كأن تكون جارية عمرها تسع سنوات فنزل منها الدم، فتسمى: امرأة مبتدئة، أي: في أول حيضها، وأحوال المبتدئة بالنسبة لاستمرار الدم وانقطاعه ثلاثة أحوال: فإما أن يستمر الدم معها إلى أكثر أيام الحيض، وإما أن يستمر معها الدم أقل من أكثر أيام الحيض، وإما ألا يستمر معها. وقد اختلف العلماء في تعيين أكثر أيام الحيض على قولين، والصحيح: أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم)، ولم يقل: أكثر الشهر أو نصفه، وإنما قال: (ليالي)، ففيه دلالة على التقليل.
وهناك دليل من النظر: وهو أن الله جل وعلا لم يخلق المرأة إلا لتتعبد له، كما قال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، فلا يعقل أن الله خلقها للعبادة، ثم تمكث أكثر دهرها لا نتعبد لله جل في علاه. وثمرة معرفة أكثر أيام الحيض هي: أن الدم لو زاد عن خمسة عشر يوماً فلابد أن تقف وتنظر في نفسها كما سنبين؛ لأنها ستعتقد أن هذا الدم ليس بدم حيض، بل هو دم فساد أو علة أو استحاضة.
فالحاصل: أن للمرأة المبتدئة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أنها إذا رأت الدم خمسة أيام إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوماً، فإن هذا الدم يسمى: دم حيض، ما دام أنه لم يعبر أكثر أيام الحيض، فعليها ألا تصلي أو تصوم، ويجب عليها إذا طهرت أن تقضي الصوم دون الصلاة، وهذا الحكم مستمر معها إذا نزل الدم منها بهذه الصورة دائماً، وسيأتي معنا الحديث عن علامات الطهر للمرأة الحائض.
الحالة الثانية: أن يستمر الدم معها إلى أن يعبر أكثر مدة الحيض -أي: خمسة عشر يوماً- فعندها إن استطاعت أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة، بأن رأت دم الحيض أسود منتناً ودم الاستحاضة غير ذلك، فالمعتبر في هذه الحالة هو: التمييز، فإذا نزل منها الدم عشرين يوماً مثلاً، وكانت مدة حيضها خمسة أيام وقدرت على التمييز، فإنها تتحيض خمسة أيام فقط وتعتبر الباقي استحاضة، فتقضي الصلاة خمسة عشر يوماً، وتقضي الصوم عشرين يوماً باعتبار زمن الحيض والاستحاضة معاً، ولابد في زمن الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تطهر المحل وأن تتحفظ، وأما في حالة الحيض فإنها تكتفي بالغسل إذا طهرت وقضاء الصوم فقط، والله أعلم.
فإن كانت غير مميزة، أي: لا تعرف التمييز، فإنها ترجع في هذه الحالة إلى عادة غالب النساء من أهلها، أو غيرهن إذا كانت بعيدةً من أهلها، فستجد أن الغالبية منهن يتحيضن ستة أو سبعة أيام، وعندها تتحيض سبعة أيام على الغالب، وما بقي فهو استحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ كما سبق بيانه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام)، فدل على أن هذه المدة هي الغالبة في النساء.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ستة أيام أو سبعة أيام)، فالصحيح أنه على التخيير، لكن الأحوط لها: تتحيض سبعة أيام.

2-المعتادة

والمعتادة هي: التي نزل فيها الدم سبعة أيام أو خمسة أيام فاعتادت ذلك في أول كل شهر عربي، وعند ذلك لها عادة مستمرة مطردة تحفظها وتعرفها جيداً.
فإن قيل: وبم تثبت العادة؟ فالجواب: أن الحنابلة يرون أن العادة لا تثبت إلا بعد ثلاث مرات مثلاً، وهذا كلام باطل لا دليل عليه.
أما جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف فيرون أن العادة تكون من مرة واحدة، وهذا هو الراجح، الصحيح، وهو ظاهر السنة؛ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من قبل المرأة المستحاضة قال: (لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن) فردها للعادة ولم يشترط المرة الثالثة كما يقول الحنابلة، فظاهر السنة تبين أن العادة تثبت من مرة واحدة، فإذا نزل الدم من الجارية خمسة أيام من أول الشهر فإن المدة عادة مطردة مستمرة لها.
وللمرأة المعتادة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: وهي عدم مخالفة الدم للعادة، بمعنى: أن المرأة كانت تحيض في الشهر العربي في المنتصف، فيأتيها الدم في يوم أربعة عشر، ويستمر معها سبعة أيام إلى يوم الواحد والعشرين من كل شهر عربي، ولم يخالف الدم العادة، فهذه المرأة لا غبار عليها؛ لأنها تعتاد نزول الدم والتطهر منه في وقته الذي اعتادت عليه، فالواجب عليها في عادتها: ألا تصلي أو تصوم وقت نزول الدم، ولها أن تذكر الله جل وعلا وتسبح وتستغفر، ولا تقرأ القرآن، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، كما سنبين ذلك تفصيلاً. الحالة الثانية: وهي أن يعبر الدم أيام عادتها، كأن تكون معتادةً على خمسة أيام زمناً لحيضتها، فيعبر الدم في إحدى المرات الخمسة الأيام إلى السادس أو العاشر منها، ففي هذه الحالة تتحيض خمسة أيام كما هي عادتها، ثم تغتسل وتعد الدم الزائد عن هذه الأيام دم استحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتتطهر وتتحفظ؛ لأنها معتادة على عادة مستمرة مطردة، والدليل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم لـأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها تستحاض ولا تطهر، فقال: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، فإذا عبر الدم عادتها جعلته دم استحاضة، والله أعلم.
الحالة الثالثة -وهي مهمة جداً- : وهي انقطاع الدم قبل العادة المطردة، وحكم هذه الحالة: أن المرأة تكون حائضاً عند نزول الدم وطاهراً عند انقطاعه، فإذا انقطع الدم عن المعتادة قبل خمسة أيام فإنها تطهر، فتغتسل وتصلي وتصوم وتؤدي العبادات، والله أعلم.
إذاً: للمعتادة ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون الدم موافقاً للعادة فلا غبار عليها.
الثانية: أن يعبر الدم أيام عادتها، فتحسب ذلك من الاستحاضة. الثالثة: أن ينقطع الدم قبل العادة المطردة، فإن انقطع قبل العادة فهي طاهر؛ لأن حكم الحيض يدور مع الدم حيث دار وجوداً وعدماً.

3-المميزة

والمميزة هي: المرأة التي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
وهناك فروقات بين دم الحيض ودم الاستحاضة: الفرق الأول: من حيث اللون، فدم الحيض أسود يعرف، ودم الاستحاضة أحمر شفاف وردي رقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: (دم الحيض أسود يعرف). الفرق الثاني: أن دم الحيض يكون ثخيناً غليظاً، أما دم الاستحاضة فهو رقيق. الفرق الثالث: دم الحيض له رائحة نفاذة منتنة، أما دم الاستحاضة فهو دون ذلك.
الفرق الرابع: دم الحيض لا يتجمد كما بينا، أما دم الاستحاضة فمن الممكن أن يتجمد بعد الدفع. أما حكم هذا الصنف: فهو راجع للتمييز، فإذا كانت الأوصاف تدل على دم الحيض فهو دم حيض، وإلا فهو استحاضة، والله أعلم.

للشيخ : (محمد حسن عبد الغفار )

درس صوتي مفرّغ
موقع إسلام ويب

فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-13, 02:31 PM   #3
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيك حبيبتي أم سعد على هذا التفريغ وأسأل الله أن ينفع بك ويجعله في ميزان حسناتك .
عبير عزمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-10-13, 12:12 AM   #4
أم محمد التميمي
|طالبة في المستوى الثاني 2|
a

جزاك الله خيرا فالموضوع يحتوي على مفاهيم قيمة وفوائد رائعة جزاك الله خيرا يا أختنا ام سعد وجزى الشيخ صاحبها



توقيع أم محمد التميمي
أم محمد التميمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
علَّمتني أمي أحكام الطهارة (للأطفال 8-12سنة) رقية مبارك بوداني ركن زهرات الملتقى 1 09-10-13 01:43 AM


الساعة الآن 09:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .