العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-10, 04:57 PM   #1
شيرين البسيونى
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 12-06-2010
المشاركات: 165
شيرين البسيونى is on a distinguished road
q التقسيط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابغى اشترى سيارة من معرض بالقسط فلو مثلا ثمنها الاصلى بدون تقسيط كاش 50
وبالتقسيط
60
هل يعتبر هذا ربا؟
افيدونى للضرورة الله يجزيكم عنى خير

التعديل الأخير تم بواسطة حسناء محمد ; 20-07-10 الساعة 10:58 PM
شيرين البسيونى غير متواجد حالياً  
قديم 20-07-10, 05:02 PM   #2
شيرين البسيونى
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 12-06-2010
المشاركات: 165
شيرين البسيونى is on a distinguished road
c1 التقسيط

الموضوع بالتفصيل شيخى ان رجل يريد شراء عربيه لاخيه ليعمل عليها ونظرا لغلاء السيارات فالملجأ الوحيد هو التقسيط
فهل التقسيط بسعر ازيد من ثمنها الاصلى ربا ؟
وماهو البديل عن ذلك ؟حيث انها ضرورة ملحة
جزاكم الله خيرا

التعديل الأخير تم بواسطة حسناء محمد ; 20-07-10 الساعة 11:01 PM
شيرين البسيونى غير متواجد حالياً  
قديم 27-07-10, 11:38 AM   #3
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وبعد ،
البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن على السعر النقدي جائز ولا حرج فيه إذا كان البائع مالكا للسلعة وحائزا لها ، وبشرط ألا يفترقا حتى يحددا نوع البيع أهو نقدا أم بالتقسيط وهو قول عامة أهل العلم ، وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الاسلامي وهذا نصه :
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( البيع بالتقسيط ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر :
أولا : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا
ثانيا : لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
المصدر : منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي .
زياد عوض غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .