العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . بوابة الملتقى . ~ . > أنشطة القاعات الصوتية > الأرشيف > ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-03-10, 08:15 PM   #21
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الخامس

باب الانيه
كل اناء طاهر ,,,, سبق شرحه
نبدأ من قوله وتباح أنيه الكفار ولو لم تحل ذبيحتهم
وتباح أنيه الكفار لو لم تحل ذبائحهم وهنا سنتكلم عن مسأله أنيه الكفار هل يباح استعمالها للطهاره والأكل قال يباح عموم الكفار ولهذا قال ولو وكلمه ولول تدل علي أن هناك خلاف بين العلماء ولكن هو يقول مباح بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو حديث طويل الذي الشاهد منه انه توضأ من مزاده مشركه والمزاده هي نوع من انواع القرط
اما القاعده هي أن الاصل في الاشياء الاباحه فهنا هو مباح لانه لايحرم شيء الا بدليل ولا يوجد دليل لحرمتها وهنا لمن ابتلي الجلوس بالدهاب للكفار لو المكوث في بلادهم ا واكل ذبائحهم إلا ان يعرف ان كان به نجاسه كالخمر او الخنزير
وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها بشرط أن هنا شرطيه
أي أن جهل حالها اما أن علم بحالها فلا نقول لا يجوز مطلقا فأن علم انها طاهره يحل وأن جهل حالها علي الاطلاق يجوز استعمالها الثياب والاناء فاللأصل طهارتها
هل يجوز سؤال الكافر عن انائه او ثوبه هل هو طاهر ام لا يعني أسأله هل انت وضعت فيه خمر او اكلت فيه خنزير.؟
الصحيح لا يسأل لما ورد عن عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص مروا فأرادوا ان يتوضأوا من حوض فسأل عن هل تمر به السباع او نحو ذلك فقال عمرو بن العاص لا تخبره يا صاحب الحوض فإن في هذا دليل عن عدم السؤال عنها ,
ثم انتقل رحمه الله تعالي اليم سأله طهاره جلذ الميته
بالنسبه لمأكول اللحم اذا ذبح فأن جلده طاهر بالاتفاق اما غير مأكول اللحم كالسباع فأنه ينبني علي الخلاف هل هي طاهر هام نجسه لكن الحنابله يرون انها نجسه فهي غير طاهره
تبقي مسأله الميته أي ميته مما يؤكل لحمه فإذا اخذ جلده هل يطهر ام لا ؟
ولا يطهر جلد ميته بدباغ والدباغ هو تنظيف الجلد لكي يستخدم من بعد وكانوا من قبل يستخدمون القرض بفتح القاف في دباغه الجلود ومعروف الان بشجر الارطي
وقال لا يطهر بدليل ما رواه ابو داود عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال لاتنتفع من الميته بإهاب ولا عصب فالقاعد هان جلد الميته لا يطهر بالاتفاق قبل الدباغ والعصب هي ليست اللحم ولا الشحم انما عصب من الميته قريب من الاصفرار لا تمضغ وتبلع بلعا
وبهدا فهي الميته قبل الدباغ وبعد الباغ ليس طاهر
ما حكم استعماله قال
يحل استعماله جلد الميته بشروط 3 هي
1* ان يكون بعد الدبغ
2 الاستعمال في يابس
3 ان يكون من حيوان طاهر في الحياه

والدليل علي ذلك قوله صلي الله عليه وسلم عندما رأي شاه ميته فقال أألا أخذوا إهابها فدبغوه فأنتفعوا به ؟ والإهاب هو الجلد بمعني أن استخدامه بالشروط السابق ذكرها في شيء يابس يعني ليس لحفظ ماء او ما شابه أي يستخدم ككيس لحفظ الاغراض او مشايه علي الارض او شنطه للخروج وان يكون من حيوان طاهر في الحياه وبهذا اخرج حيوان غير طاهر في باب ازاله النجساسه يأتي شرحه فما هو من الهره ونازل أي ما تعدي الهره فهو ليس طاهر كما السباع فهي اكبر من الهره او كل ما هو مأكول اللحم طاهر
لماذا المؤلف حصر الاستعمال في اليابس ؟
لكي لا يخالط الماء وبهدا المائع تنتقل النجاسه الي المائع فمنع من دلك استخدامه معه أي للمخالطه ولانه يفضي ألي تعدي النجاسه
الحديث هنا الذي رواه أبو داوود لاتنتفعوا من الميته بإهاب ولا عصب والحديث الأخر رواه مسلم ألا اخذوا إهابها فإنتفعوا به هل هنا تعارض أم لا ؟
نشعر انه تعارض بالظاهروما وجه الجمع بينهما؟فالأول فيه نهي والاخر فيه نهي وهدا هو ظاهر التعارض
وجه الجمع بينهما ان سند الحديث الاول من اهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه فالحديث فيه اضطراب ولكن ليس موضوعنا
فهو مذكور في كتب كثير ككتاب الروضه وليس للتقيد و الاطلاق نتكلم اذا قرأتم عباره المؤلف ستظهر صوره الجمع بينهم فقد قال في الاول ولا يطهر والاخر قال ويباح الاستعمال
أي الاول نقول المقصود انه غير طاهر فلا تنتفعوا به وقيل قبل الدبغ
ومقصود المؤلف في الحديث الاول ان إهاب الميته غير طاهر
والحديث الثاني يدل علي جواز الاستعمال كما الكلب نجس ويستعمل فننتفع به
ثم انتقل رحمه الله الي ولبنها أي ولبن الميته وكل أجزائها نجسه فلا تشرب واثتثني منها غير شعر ونحوه فشعر الميته وظفرها فإنه يعتبر طاهر ليس بنجس بدليل وتعليل اما الدليل بدليل حديث الدراقطني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لابأس بمسك الميته إذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل .
والمسك بفتح الميم أي الجلد غسل بضم الغين وهو ضعيف لكن التعليل ان الشعر ةالظفر منفصل عن الميته بدلاله اننا نقلم اظفارنا ونحلق رؤسنا ولا تأثير علي الحسم بعكس ان قطع جلد من الجسم اما اللبن فهو كان في حوف الميته فلا يمنع ان يكون فيه نجاسه
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-03-10, 01:49 PM   #22
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

الدرس السادس بدا الشيخ بإستكمال الدرس الماضي اولا
وما ابين من حي فهو كميتته فإن كان حلال فهو حلال وإن كان حرام فهو حرام أي ان ما ابن يأخذ حكم عندما كان أي لو قطع مثلا يد مؤمن سارق فهل يده هنا نجسه ام طاهره ؟
الجواب طاهره حيث ان الشخص حال حياته كان طاهر فعد القطع هو طاهر بحال الحي فجسه الميت طاهره وكذلك ما أبين منه طاهر
لو قطع يد شاه او رجل بقره هل هو طاهر فما حكم المقطوع هنا طاهر ام نجس؟
الحكم نجس لآن ميتته نجسه
ما قطع من سمك
طاهر لان ميتته السمك حلال وطاهر بدليل أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد
لكن يثتثني من ذلك امرين
كما قال المصنف
الاول وهو الطريده أي ان لو أن انسان اراد أن يصيد غزال فطردها ثم اصاب يدها فقطعها ثم قتلها فاليد طاهره
2 وكذلك دو الغزال او المسك كأن يربط كيس تحت ابط يده فيخرج فيه المسك أي يربط كيس في الغزال فهو طاهر يخرج فيه المسك مع انه قطع من الغزال
والدليل ما رواه الترمذي عن ابي واقد الليثي قال قدم النبي المدينه وهم يجبون اسنمه الابل وهم يقطعون إيليات الغنم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميته ومعني قول يجبون أي يقطعون والاليات وهي الشحمه التي في المؤخره

ثم ننتقل لباب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث
والخلاء ’’’هو موضع قضاء الحاجه والامور المستحبه عند الدخول هي المذكوره في هذه الاسطر
1 قوله بسم الله والدليل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله ص ستر ما بين اعين الجن وعورات بني أدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله رواه الترمذي
ثم يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث
للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث
والخبث بضم الباء هم ذكور الشياطين والخبائث اناثهم
والخبث بسكون الباء هو الشر فالمقصود التعوذ من الدكور والاناث للشياطين ومن الشر
والخلاء هو اما في الصحراء او البلاد والبنيان فهم سواء وهو لقضاء الحاجه وهو القول بسم الله عند اراده الدخول للقضاء
وعند الخروج يقول غفرانك
بدليل عن عائشه رضي الله عنها قالت
كان النبي صلي الله عليه وسلم اذ ا خرج من الخلاء يقول غفرانك رواه الترمذي
لكن ما العلاقه لقول الغفران عند الخروج من الخلاء؟
لان هذه النعمة ينساها الأصحاء والذين حرموا منها يعرفوا قدرها فكما يتخفف من النجاسة يريد التخفف من الذنوب هذا معني
ولكن هل هذا مع الأنبياء أيضا ؟
ذكر معنيين هذا الاول ويوجد معني أخر يناسب حال الأنبياء
وهو لأنه أنحبس عن ذكر الله في هذا الوقت الذي كان في الخلاء لان الإنسان ما خلق إلا لذكر الله وعبادته لان يكره ذكر الله في الخلاء فيستغفر
ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عني الأذي وعافاني المذكور في سنن أبن ماجه رحمه الله من حديث انس ابن مالك
وتقديم رجله اليسرى دخولا وهذا الأدب الثالث للخلاء واليمني في الخروج وهذا عكس المسجد فإنه في حال الدخول للبيت او المسجد أو التنعل والتلخيص أن كل موقع تكريم تقدم اليمني والعكس تقدم اليسري
وهذا في البيوت اما في الصحراء كيف ؟
عند إراده قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى فتشمل المعني ويجلس يقضي حاجته ثم ينصرف باليمني وهكذا يكون فعل
ثم قال واعتماده علي رجله اليسري وهذا رقم 4 من آداب قضاء الحاجة
وان فصلنا في الاداب الرجل اليمني حاجه واليسرى حاجه ستكون هذا الآداب الخامس
واعتماده علي رجله اليسرى بدليل
عن سراقه ابن مالك امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف وهو ( أمرنا الرسول صلي الله عليه وسلم أن نتوكأ علي اليسري وأن ننصب اليمني ) رواه الطبراني في الكبير وقال اهل الطب أنه ايسر في خروج الحاجه او الفقهاء
فهذا من المستحب لكن الحديث ضعيف
ثم قال وبعد في فضاء وهذا الادب الخامس 5
أي أن يبعد في فضاء وهذا في الصحراء لآن في البيت المكان محدود وليس متصور ففي البيت يغلق الباب
والدليل عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم فأتي النبي ص حاجته فأبعد في المذهب رواه الترمذي
ثم قال واستتاره رقم 6
بضم الراء والمقصود هو ستر عن البدن لان ستر العوره واجب ليس مستحب ونحن نتكلم عن الآداب المستحبة
ثم قال وارتياده لبوله مكانا رخوا
الدليل علي الاستتار حديث رواه ابو داوود عن أبي هريرة من أتي الغائط فليستتر
والارتياد طلب أي يطلب مكان رخو ونص علي البول لان البول ينتشر بعكس الغائط
قال ص من أراد ان يتبول ف ليرتد لبوله موضعا
ونص رخوا حتى لا ينتشر لان الرمل الرخو لا ينتشر بعكس الأرض اليابس أو الحصى يترشش عليه
ومسحه أي مسح فرجه بيده اليسري إذا فرغ من بوله ويمسح من اصل ذكره الي رأسه ثلاث وهو من حلقه الدبر الي رأس ذكره ثلاث مرات
وهذا لم يرد فيه حديث فقد قال عنه ابن تيميه شيخ الإسلام أنه بدعه وأنه يسبب الوسوسة وكذلك مضر طبيا وبناء عليه كلامه هنا خطاء فلا يأخذ به.ثم قال ثم ينثره ثلاث وهذا ورد فيه حديث
أي ان ينتره ثلاث أي ذكره
عن عيسي ابن يزداد عن ابيه قال قال الرسول إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث
أي يهزه ثلاث ولكن هذا ضعيف في مسح الذكر فلا يؤخذ به نفس تعليل السابق
وتحوله من موضعه ليستنجي
أي يتحول من الموضع يستحب إن خاف التلوث فقط إن لم يخف فلا يتحول هكذا انتهينا من أدأب لخلاء وهو ذكر هنا 11اداب للخلاء مجملهم البسملة الغفران وهكذا
وقال العلماء أن يوجد آداب قبل الخلاء وأثناء الخلاء وبعد الخلاء مثلا قبل يقول بسم الله وغفرانك بعد القضاء من الحاجة والرجل اليمني بعد واعتماده علي رجله أليسري أثناء وبعد في فضاء قبل والاستتار أثناء والارتياد لمكان رخو قبل ومسحه بيده اليسرى بعد والنثر ثلاث بعد والتحول بعد
فهذه الآداب المستحبة
وذكر دليل نص ماعدا الموضع الأخير للتلوث لكن أصول الشريعة تقتضي هذا أن الإنسان يبعد عن كل ما يلوثه
فالدليل إما بالنص وإما ما صارت به العادة بالبعد عن الأضرار
ثم قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالي إلا لحاجه بدأ هنا المكروهات في قضاء الحاجة
فكل شيء فيه ذكر الله يكره دخول الخلاء به والدليل
عن انس أن النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه
رواه ابو داود لان مكتوب عليه محمد رسول الله
وعن انس أن النبي اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله رواه البخاري هذا دليل اتخاذ النبي خاتم والدليل الأول انه كان يخلع الخاتم لتكريم لفظ الجلالة لان الخلاء موضع الشياطين وفيه أهانه للفظ الجلال هاما المصحف فيحرم الدخول فيه إلي الخلاء أما غير المصحف فيكره مثال يريد الوضوء فيقول بسم الله لان بعد العلماء أوجبه فرأي بعض الفقهاء يسمي فالسر او يجهر بتعليل لان التسمية بسم الله قبل الوضوء واجب وذكر الله في الخلاء مكروه فلا يترك الواجب من اجل المكروه
إلا لحاجه يدخل مع شيء فيه اسم الله مثال نقود كتب عليها اسم الله أو كتب خاف تسرق فيضطر فتزول الكراهة للأجل الحاجة وان كان الجوال عليه إنشاد علي الموبيل وهو في الخلاء لابد أن يحتاط ونص اللجنة الدائمة في هذا القرآن أو الدعاء علي أن يكون نغمه فمنعت لهذا الآمر فالقرآن لم يوضع ليكون نغمه فهذه نقطه أما إن كان مخزن قرأن علي الجوال ودخل به فلا حرج إما أن كانت مكتوبة فيكره لأنه كتابه وهذا إهانة لشريعة الله عز وجل
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يكره
وكره لان رفع ثوبه تنكشف عورته
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض رواه الترمذي
والسبب في هذا حث علي الاستتار ولا يباح كشف ألعوره إلا لحاجه وهنا هي قضاء الحاجة
ثم قال وكلامه فيه
أي ويكره الكلام في الخلاء بدليل
ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها ان رجلا مر ورسول الله صلي الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه وهذا دليل عدم التكلم اثناء قضاء الحاج هالا لضرورة كأن يكون قفل علي الباب مثلا وسيذهب شخص ويتركها محبوسة تنادي مثلا لان الضرورة تبح المحذور فمن باب أولي المكروه
فهل الكراهة أثناء القضاء او في الخلاء عموما فإن كان شخص لا يقضي حاجته وفي الخلاء هل يتكلم أم لا الحديث قال وهو يبول فإنه لما انتهي رد السلام بدليل انه أثناء قضاء و لغيره الحاجة لكن كلام المؤلف في الخلاء عموما
قال وبوله في شق ونحوه
أي يكره أن يبول في شق والشق هو الحفرة في الأرض إما لدواب او لحشرات ولغيره بدليل عن عبد الله بن جارجس رضي الله عنه أن نبي الله صلي الله عليه وسلم نهي أن يبال في الجحر قيل لأبي قتاده ما يكره أن يبول في الجحر
قال قيل إنها مساكن للجن رواه أبو داوود
ومس فرجه بيمينه
والفرج يطلق علي القبل والدبر
واستنجائه واستجما ره فالاستنجاء بالماء والإستجمار بالحجارة
واستقبال النيرين وهما الشمس والقمر والدليل علي انه يكره هذا ما رواه أبو داوود عن أبي قتادة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس فرجه بيمينه وإذا أتي الخلاء فلا يتمسح بيمينه
ودليل للنييرين لا اصل له كما صرح ابن القيم بل ا ن الدليل علي خلافه لا تستقبلوا القبله ولكن شرقوا او غربوا وهذا للاهل المدينه لان قبلتهم جنوب ولا شك ان القبله للشمس في المشرق وتغرب في المغرب وهم ذكروا تعليل أنها من نور الله عز وجل لكن لا يمنع من استقبالها وهذا كله في الفضاء
أما دليل مس الفرج باليمين
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهذه المكروهات هنا عددها إلي ألان التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالي 7 مكروهات علي أنها الاستجمار والاستنجاء واحد سؤال ان تثائب شخص ويستعيذ بالله هي ليست سنه أما إن قصد أن التثاؤب من الشيطان وهو يبعد عنه الشيطان فهو جائز
والله اعلي وأعلم
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-03-10, 06:08 PM   #23
همسات..
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
حيا الله الهمة اختي محبة السلف
الله يبارك فيك ويحفظك
همسات.. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-03-10, 01:34 PM   #24
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

فوائد الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس السابع
يبدأ الأن التكلم عن باقي الدرس الماضي من حيث قول المصنف ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان ......
قول المؤلف اذا كان في غير بنيان يحرم استقبال القبله وهذه المسأله فيها خلاف ولكن نحن لا نذكر الخلاف ألا اذا كان قول المؤلف مرجوحا وهنا بدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نستقبل القبله لغائط أو بول رواة مسلم . وقد ذكرنا في الماضي أن بعض الاداب للخلاء بعضها قبل او بعد او اثناء فيما بعد نكمل والمسأله هنا البنيان
أما إذا كان في بنيان لا يحرم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت علي بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبله رواه مسلم فهنا دليل لهذا ويكون التعليل بأنها يكون هناك حائل
فإبن عمر كان يجعل بينه وبين القبلة راحلته فيستقبلها عن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلي ، إنما نهي عن ذلك في إفضاء ، فإاذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس .
ويحرم ان يلبث فوق حاجته أي يبقي بدون داعي فان انتهي منها وذكروا العله في هذا انه كشف العوره بدون احتياج فإن انتهي فليبادر بالخروج
يحرم البول في الطريق والظل النافع وتحت شجره عليها ثمره
فقوله وبوله في طريق وظل فدليله
قوله صلي الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل اتقوا الملاعين الثلاثه البرازه في الموارد وقارعه الطريق والظل رواه ابو داوود
وهنا نري أن المصنف رحمه الله قال الغائط فهل يثتثني البول منها ويحدد الغائط أما يحرم البول ويكره الغائط؟
من باب أولي حرم البول فمن باب أولي الغائط يدخل في التحريم
ألشجره ليس عليها ثمره هل يحرم ؟
اذا كان ينتفع بها للظل وهي مورد للناس يعتاد الجلوس تحتها يحرم أما في الصحراء لا يـتيها أحد فيجوز لأن الثمرة مقصوده فأن أتاها وأصيب بأذى ليس مستحب أو أن الشجرة تتأذي
ثم نتكلم عن كيفيه الإستجمار فهو بثلاث طرق ذكرها المؤلف هنا الاول هو أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو
اقتباس:
الأفضل
الثاني الاستنجاء بالماء فقط
الثالث الاستجمار إما بالحجارة أو بنحوها كما سيأتي إن شاء الله
ثم قوله ويستجمر بحجر دليله عن عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن إن يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فإني أستحيّهم فإن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يفعله
متي بجزيء الاستجمار عن الماء بشرط وهو إن لم يعد الخارج موضع العادة لان إن شرطيه
فأن عاده البول ان يكون في موضعه والغائط أيضا فأن لامس الخارج منه البول او الغائط لامس الإلية لابد من الاستنجاء وهنا نقول لا يجزأ الاستجمار مطلقه لان له شرط
ثم قال رحمه الله ويشترط للاستجمار .....
أي أن الأحجار هي الأساس ولكن يوجد شروط لما يستجمر به فكل ما توفرت فيه الشوط فيجوز به الاستجمار وهي
1 أن يكون طاهرا كثوب كخرقه فلا يجوز الاستجمار بالنجس
2 أن يكون منقيا ينقي ما يمسح به فما لا ينقي لا يستجمر به
3غير عظم غير روث غير طعام غير طعام غير متصل بحيوان كرجل حيوان أو يد وما شابه
فيوجد مستثنيات بدليل
أما العظم والروث لقول رسول الله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخواتكم من الجن رواه الترمذي فزادهم هو العظام والروث للبهائم إما لنجاستها لما لا يؤكل لحمه
فأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان في سفر فأتاه المغير ابن شعبه حجرين وروثه حمار فأخذ الحجرين وترك الروث وقال انه رجس
فيكون حٌرمتها لان الروث زاد البهائم من الجن سبحان الله كما ورد في بعض الروايات
والطعام لكرامته لأنه نعمه من نعم الله لنا فلا نحقرها بالاستجمار
وكل شيء محترم لا يجوز الاستجمار به ككتاب علم او أوراق تعليم أما جرائد ليس بها ذكر الله او شيء ما شابه لان هذا من الكفر وأعمال السحرة أما اذا لا لا يوجد مشكله فما عدا هذه الأمور الخمس يجوز الاستجمار بها لولا بد أن يكون منقيا طاهرا
ويشٌترط ايضا أن يكون 3 مسحات منقيه فأكثر ولو بحجر بشُعب
أي يكون ثلاث مسحات كل مسحه منقيه للمحل
دليل عن سلمان قال نهانا رسول الله صلي الله عليه أن نستنجي بأقل من ثلاثه احجار رواه مسلم
و Al-shu'b (الشُعب )أن يكون الحجر مقسم لأقسام في نفسه يعني (مجروح بشقوق تخرج منه اقسام )
فهذه

[
التشعبات لهذه الحجاره مثلا فهي الزوايا الخارجه من الحجر فهي جهات للحجر فكل واحده منهن تعتبر حجر منفصل وأجزأه
ويسن قطعه علي وتر لحديث الرسول من استجمر فليوتر ولو قطعه علي غير وتر كأربع او 6 فيجوز
أن يأتي بالإستنجاء لكل ما خرج منه إلا الريح أي أن كل خارج من بول غائط او دوود او نحو ذلك إلا الريح فلا يجوز لها الاستنجاء
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم والدليل علي ذلك عن عليّ رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال في مسأله خروج المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ رواه مسلم والشاهد يغسل ذكره ويتوضأ فجعل الوضوء بعد غسل الذكر فلا يصح الوضوء قبل أن يستنجي فبهذا سيكون وضوئه باطل لانه لم يستنجي او يستجمر أولا
وبهذا انتهينا من الاستنجاء والاستجمار بعد ما ذكر المؤلف المستحبات والمكرهات والشروط والحمد لله
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-03-10, 04:24 PM   #25
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همسات.. مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
حيا الله الهمة اختي محبة السلف
الله يبارك فيك ويحفظك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا غاليتي أنتي الاحسن انا التي اعتذر لاني تأخرت عليكم كان عندي ظروف الله المستعان واحاول التعويض إن شاء الله استطيع دعواتكم احبكن في الله
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-03-10, 11:24 PM   #26
الحور
| مستجدة في المستوى الأول |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم.
بعض فوائد الدرس السادس.
من مستحبات الاستنجاء
1 قوا بسم الله اعود بالله من الخبث والخبائث.
2 وعند الخروج قول غفرانك.
3 تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد و الانتعال.
4 وبعد فى فضاء وهو ادب متصور فى الصحراء.
5 واستتاره اى ستر البدن.
6 وارتياده لبوله مكانا رخوا.
7 ومسحه بيده اليسرى ادا فرغ من البول وهدا الادب لم يرد عليه حديث وقال عنه شيخ الاسلام بن تيمية انه بعة ويسبب الوسوسة ومضر طبيا.
8 ونتره ثلاثا
9 وتحوله من موضعه ليستنجى ان خاف تلوثا.

ومن المكروهات
1 يكره حخوله بشى فيه دكر الله الا لحاجة مثلا نقود فيها اسم الله وكتاب مخافة السرقة.
2 رفع الثوب قبل الدنو من الارض.3 الكلام فى الخلاء.
4 البول فى شق ونحوه.
5 مس الفرج بيمينه.والاستنجاء والاستجمار بها.
6 استقبال النيرين اى الشمس والقمر.

بعض فوائد الدرس السابع
من محرمات الاستنجاء
1 يحرم استقبال القبلة و استدبارها فى غير بنيان .
2 يحرم لبثه فوق حاجته.
3 بوله فى طريق وظل نافعو تحت شجرة عليها ثمرة.
والاستجمار يكون بثلاث طرق اما ان يستجمر ثم يستنجى بالماء او الاسنجاء بالماء فقط او الاستجمار بالحجارة او نحوها.ويتم الاستجمار بثلاث مسحات منقية فاكثر.
الحور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-03-10, 02:30 PM   #27
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
t تدوين الدرس الثامن من زاد المستنقع

بدأ المصنف في شرح باب السواك وسنن الوضؤ

فما مناسبه ذكر السواك مع الطهاره 1- أن السواك فيه تطهير للفم فهو في باب الطهاره
2-
أن الرسول قال لولا أشق علي أمتي للآمرتهم بالسواك عند كل صلاه او كما في الموطا عند كل وضوء
التسوك بعود ليين منق أي التسوك يكون بعود وهذا العود له عدة مواصفات منها انة لين فأخرج غير اللين وكذلك أن يكون منقِ ليس مضر ولا يتفتت
فأي عود فيه هذه الصفات يسن التسوك به
لكن هل يقتصر السواك علي عود الارك فقط؟
لا لآن كل عود تجتمع فيه الصفات يجوز به التسوك ولكن الاراك هو الافضل
لايجوز تنظيف الفم بإصبع أو خرقه علي قول المصنف رحمه الله ولا يدخل في باب التنظيف او التسوك للفم لانه ليس فيه الصفات السابقه
وأن كان بعض أهل العم أدخالها للتنظيف والخرقه تعطي نتيجه أفضل
ما هو أحكام السواك ؟
ذكر المصنف قال مسنون كل وقت والسنه أذا اطلقت في إصطلاح الفقهاء فهو أن يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[بحث] فوائد من فقه الصيام لبنى أحمد فقه الصيام 12 11-12-13 02:23 AM


الساعة الآن 10:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .