العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة العقيدة

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-06, 05:33 PM   #1
حسناء محمد
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة |
افتراضي حكم تعليق التمائم

حكم تعليق التمائم

عبدالله بن محمد زُقَيْل



الحمد لله وبعد ..
تعريف التمائم :
هي جمع تميمة وهي كلُ ما علق من أجل دفع شر متوقع حصوله من مرض أو عين أو رفع شر وقع فعلا سواء كان المعلق خرزات أو أخشاب أو خيوط أو أوراق أو غير ذلك .

التمائم في الجاهلية :
كان المذهب السائد عند أهل الجاهلية أن تعليق التمائم يدفع عنهم المقادير ويحميهم مما يتوقعونه من أخطار فتعلقوها لحماية أنفسهم ودوابهم من الأمراض وللتغلب على الأرواح الشريرة – بزعمهم – واتقاء الإصابة بالعين وغير ذلك من الأضرار .

التمائم في الإسلام :
لما كان اعتقاد الجاهليين في تعليق التمائم فيه من اللجوء إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضر بما لم يجعله الله سببا شرعيا لذلك واعتقاد هذا جهل وضلال وإشراك بالله إذ لا مانع ولا دافع غير الله .

ولما في ذلك من تعلق القلوب والغفلة عن الله سبحانه ولمنافاة هذا العمل للتوحيد أنكره الإسلام عليهم وزجرهم عنه وشدد وغلظ في هذا الموضوع لما فيه من الشرك وهذه بعض الأحاديث الواردة في المنع من هذا الأمر :
- عن قيس بن السكن الأسدي قال : دخل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها خرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال : إن آل عبدالله عن الشرك أغنياء وقال : كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الرُّقى والتمائم والتِّولة شرك .
رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
وذكره الألباني في الصحيحة برقم 331 .

الرقى: جمع رقية والمقصود بأنها شرك هنا إذا كانت بغير ما ورد به الشرع كالاستعاذة بالجن أو لا يفهم معناها أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك .
والتمائم سبق تعريفها ، ويدخل في التمائم تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار أو في صدر المكان وتعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها أو الخرز الأزرق على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل كل ذلك من أجل العين زعموا وغير ذلك مما عمَّ وطم َّ بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بُعثَ الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبُعدِهم عن الدين .ا.هـ. كلام الألباني بتصرف .
والتِّوَلَة : شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته وهذا شرك ومثل ذلك الدبلة ، والدبلة خاتم يُشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة : إنه لا يحبها فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون : إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة والعكس بالعكس فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر وإن لم توجد هذه النية ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم .

متى تكون التمائم شركا أكبر ومتى تكون شركا أصغر ؟
التمائم الشركية تختلف حسب الأحوال وحسب المعلق لها فقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر فالذي يعلق شيئا ويعبده من دون الله فهذا يكون شركا أكبرا أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين فهذا من الشرك الأصغر .

حكم التمائم من القرآن :
التمائم التي من الآيات القرآنية هي على أشكال مختلفة منها ما يكتب في أوراق ثم تحاط بجلد صغير ، ومنها مصاحف تطبع بحجم صغير جدا أحيانا تعلق في الرقبة ، ومن الناس من يحملها معه بدون تعليق ، ومنها كتابة بعض الآيات القرآنية في قطع ذهبية أو فضية أو غيرهما وغالبا ما تعلق في أعناق الصبيان وعلى السيارات وغير ذلك من الصور المختلفة .

وهذا النوع من التمائم التي ليس فيها إلا قرآن قد اختلف العلماء في تعليقه فمنهم من منعه ومنهم من أجازه واليك أقوالهم :


القول الأول :
وهم القائلون بمنع التعليق لهذه التمائم واستدلوا بما يلي :
1- عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولم يأت ما يخصص هذا العموم .والقاعدة الأصولية تقول : إن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل بالتخصيص . قال صلى الله عليه وسلم : " من علق تميمة فقد أشرك " . رواه أحمد (4/156) . السلسة الصحيحة حديث (492) .
وقال : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد . السلسة الصحيحة حديث (331) .
قالوا : فهذه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقا ولم يرد ما يخصص التمائم التي من القرآن أو غيره فالواجب حملها على عومها .

2- لو كان هذا العمل مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة والمتتبع للسنة يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو من قرأ كذا ولم يرد في حديث واحد من كتب كذا أو علق كذا .

وفي ذلك قال ابن العربي : وتعليق القرآن ليس من السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق .

3- سد الذرائع ، وهذا أمر عظيم في الشريعة ومعلوم أنا إذا قلنا بجواز تعليق التمائم التي من الآيات القرآنية والدعوات النبوية انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة ، ولاستغل هذا الباب دعاة الضلال والخرافات وأيضا فإن هذه التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزه القرآن عنها ومن علقه يتعذر عليه المحافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على الأطفال .

القول الثاني :
وهم القائلون بالجواز ، واستدلوا بما يلي :

1- بقوله صلى الله عليه وسلم : " من تعلق شيئا وُكل عليه أو إليه "رواه أحمد . غاية المرام حديث (297) .
وجه الدلالة : أن من علق التمائم الشركية وكل إليها ، ومن علق القرآن تولاه الله ولا يكله إلى غيره لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن . وأجيب عن ذلك صحيح أن المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن هو الله عز وجل ولكن يكون ذلك حسب ما ورد في الشرع والذي ورد هو الاستشفاء به عن طريق الرقى لا التعليق له ، وترجع الاستعاذة بالقرآن إلى الاستعاذة بالله حين يتلوه المسلم حق تلاوته فيؤمن به ويتبعه وينفذ شرائعه فيحصل له بذلك العافية الحقيقية والأمن والسلام ، ولا يكون ذلك بتعليق ورقه وجلده .

ولو كان من تعلق القرآن وكل إليه لكفانا إذا أن نتعلق بالقرآن وما جاء من أذكار الصباح والمساء ، ولا داعي لقراءته وقراءة تلك الأذكار وفي ذلك تعطيل لما ثبت في السنة من الرقى ثبوتا صحيحا بشيء لم يثبت أصلا . ونجد أن من تعلق القرآن طالما التفت قلبه عن الله فلو نزعت تلك التميمة التي عليه لتغير وخاف من حصول المكاره والأخطار فلو كان قلبه متعلق بالله لكان واثقا بالله تمام الثقة ولم يلجأ إلى شيء لم ترد السنة به فهو لم يتعلق بالقرآن حقيقة وإنما تعلق بتلك الأوراق وما عليها من الجلود.

بعد عرض الأدلة لكل من القولين يتبين لنا أن الراجح هو القول الأول القائل أصحابه بعدم جواز تعليق التمائم وذلك لقوة أدلتهم ولما فيه من حماية جناب التوحيد من أي شائبة تشوبه وهذا هو المقصد والغاية.

علاقة الأسباب بالتمائم :
إن التميمة جماد لا تأثير له ولا علاقة له بالشفاء فعلى هذا فإن المعلق لها جعلها سببا شرعيا وضابط السبب الشرعي أن يثبت بالدليل وهذه التميمة لم يثبت دليل على أنها سبب شرعي .

هذا ما جاء في هذا الموضوع المهم من مواضيع العقيدة ومن أراد المزيد فعليه بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والشروح لهذا الكتاب النفيس ومن الشروح لهذا الكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وكتاب فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب وكتاب تحقيق التجريد للشيخ عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي البكري العجيلي وكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .




المصدر : موقع طريق الإسلام
الرابط
حسناء محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-04-15, 03:00 PM   #2
عفاف سيد
~مستجدة~
 
تاريخ التسجيل: 15-04-2015
العمر: 37
المشاركات: 9
عفاف سيد is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
عفاف سيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى العلماء في حكم تصوير المحاضرات والندوات بالفيديو ام الشيماء روضة الفقه وأصوله 0 18-07-10 01:02 AM
فتـاوى أهل العلم في حكم اقتناء التلفاز أم حذيفه السلفية روضة الفقه وأصوله 1 06-04-10 06:14 PM
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة ، وقد ورد مروة عاشور روضة السنة وعلومها 4 19-01-09 11:14 PM
حكم الإستنساخ في الإسلام الألماسة الشرعية مكتبة طالبة العلم المقروءة 0 16-11-08 09:05 PM


الساعة الآن 12:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .