العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . بوابة الملتقى . ~ . > أنشطة القاعات الصوتية > الأرشيف > ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-10, 03:38 AM   #11
همسات..
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

ملخص الدرس الثالث
انتقل رحمه الله في هذه الجزئية الي القسم الثاني من الماء وهوالطاهر .

فقال رحمه الله"وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر"
· الطاهر: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره .

قال رحمه الله وإن تغير طعمه أي طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ أي طبخ فيه أو سقط فيه شئ او رُفع بقليله حدث .

والمراد بالقليل هنا : هو ما دون القلتين فإن حكم يكون طاهر.

* أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء : وكذلك لو غمس فيه "أي الماء" في هذا الماء القليل يد قاءم من نوم ليل فاخرج بذلك نوم النهار فإن حكم هذا الإناء الذي فيه الماء أنه انتقل من الطهور الي الطاهر .
*** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في إناء ماء فإن الماء لا ينتقل من الطهور إلي الطاهر وذلك لأنه اشترط كون النوم من ليل.
***س: لو قام من نوم ليل ناقض لوضوء فغمس يده في غناء فيه ماء أكثر من القلتين , فهل ينقل غمسه في هذا الإناء الماء من الطهورية إلي كونه طاهر؟
ج : لا ينقله وذلك لأنه اشترط أن يكون يسيراً.
والدليل علي ذلك قول النبي ص ( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ علي يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما ياتت يده) متفق عليه.
ثم قال رحمه الله " أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر".
لو كان عندي نجاسة علي طاولة وغسلت هذه النجاسة وفي أخر غسلة زالت النجاسة بها النجاسة حكم الماء هنا طاهر وذلك إن كان غير متغي بالنجاسة .
س : أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها هل هذا الماء متغير أم لا ؟
ج لا يتغير
طيب فلماذا حكم بأنه طاهر ؟
ج وذلك لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير .
هذا راي المؤلف
:::وهناك رأي أخر وهو أن الماء لا يفرق بين القليل والكثير فالضابط عنده هو التغير فإن كان تغير بطاهر فهو طاهر وإن كان بنجس فهو نجس.
وبهذا انتهينا من القسم الثاني .
ننتقل إلي القسم الثالث

قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس :
· 1-هو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا يحكم بنجاسته بالإجماع .
· 2- أو لاقاها وهو يسير اسم الإشارة هو يعود للماء, يسير والمراد باليسير هنا أي القليل فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأن رحمه الله تعالي جعل الضابط عنده انه قليل .
س علي القول الثاني هل ترد هذه الصورة؟
ج: لا لأن الضابط عنده هو التغير .
· 3 – أو انفصل أي الماء عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأنه قليل .

س : ما الفرق بين كلام المؤلف هنا "أو كان أخر غسله زالت النجاسة فطاهر" وكلامه هنا"انفصل عن محل النجاسة" في الأول حكم بانه طاهر وفي الثاني أنه نجس؟
ج : لأن في الأول زالت النجاسة في اخر غسلة أما الثاني فلم تزل النجاسة .
والنجس علي قول المؤلف ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان قليل أم كثير .
والثاني إن كان الماء قليل فتَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها ولو لم يتغير فهو نجس . وهذا علي قول النبي ص(أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحدث) .
فأقل من قلتين يحمل الحدث فأخذوا بمفهوم الحديث .
ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة تطهير الماء النجس.
قال رحمه الله "فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَتَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُمُتَغَيِّرٍ طَهُرَ."

:::ذكر في ذلك ثلاثة أحوال
· الحالة الأولي : فإن أضيف الي الماء النجس ماء طهور كثير فزال تغيره أي تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن اشترط أن يكون الماء كثير وأيض اشترط أن يكون ماء .
لكن لو وضع في هذا الماء النجس غير الماء مثل التراب أو أدوية فهذا علي كلام المؤلف لا يطهر ويبقي نجسا .
لكن الأصح أنه يعتبر طهور لذلك عرض علي هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذه المسالة وحكمت بأن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلي أصل خلقته وزالت عنه النجاسة .
· الحالة الثانية : أو زال تغير النجس الكثير"أي قلتين فأكثر" بنفسه أو بطول المدة او بملاقاة الرياح والشمس فيكون طهور .
· الحالة الثالثة: أو نزح منه "أي من الماء الكثير " فبقي بعد النزح كثير غير متغير فالحكم هنا طهور.
لكن لو نزح من الماء الكثير فبقي بعده قليل غير متغير لا يطهر لأنه اشترط أن يكون كثير بعد النزح .
لكن علي القول الثاني لا يشترط الكثرة ولا القلة فقط يشترط التغير .
س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير يكونطهور أم نجي؟
ج: بالإجماع يكون نجس لأنه متغير بالنجاسة .
س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟
ج: فعلي قول المؤلف يبقي علي نجاسته وعلي القول الثاني يكون طهورا.

قال رحمه الله " وإن شكَّ فينجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ"
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كالثوب او المكان بني علي اليقين أو شك في الطهارة في طهارة الماء أو الثوب الحكم بني علي اليقين .
فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس فيكون الماء نجس او الثوب فيكون نجس
فإن كان اليقين عنده أن الماء طهور او الثوب او المكان فإنه يبقي علي طهوريته .
قاعدة فقهية "أن اليقين لا يزول بالشك".
فبالتالي لو ان انسان دخل مكان وهذا المكان به سجادة او موجود علي بلاط او نحو ذلك فهل يسأل هذا طاهر ولا هذا نجس ولا يصلي دون أن يسأل؟
الإجابة هنا أن يصلي دون أن يسأل لأن الأصل طهارته ولذلك قال النبي ص "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
انتهي الدرس الثالث


همسات.. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير أسماء حموا الطاهر علي أرشيف الفصول السابقة 10 25-12-13 01:00 AM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 08:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .