العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصيام

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-11-13, 01:00 PM   #1
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
w فوائد من فقه الصيام




معنى كلمة رمضان في اللغة العربية :

شهررمضانَ مأْخوذ من رَمِضَ الصائم يَرْمَضُ إِذا حَرّ جوْفُه من شدّة العطش، قال اللّه عزّ وجلّ: شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن؛ وشاهدُ شهْرَيْ ربيع قول أَبي ذؤيب: به أَبَلَتْ شَهْرَيْ رَبِيعٍ كِلَيْهِما، فَقَد مارَ فيها نَسْؤُها واقْتِرارُها نَسْؤُها: سِمَنُها.
واقْتِرارُها: شِبَعُها.
وأَتاه فلم يُصِبْه فَرَمَّضَ: وهو أَن ينتظِره شيئاً. الكسائي: أَتيته فلم أَجِدْه فرَمَّضْتُه تَرْمِيضاً؛ قال شمر: تَرْمِيضُه أَن تنتظره شيئاً ثم تَمْضي.
ورَمَضَ النَّصْلَ يَرْمِضُه ويَرْمُضُه رَمْضاً: حدّده. ابن السكيت: الرَّمْضُ مصدر رَمَضْتُ النصْلَ رَمْضاً إِذا جعلته بين حجرين ثم دقَقْتَه ليَرِقَّ.
وسِكِّينٌ رَمِيضٌ بيّنُ الرَّماضةِ أَي حديدٌ.
وشفْرةٌ رَمِيضٌ ونَصْلٌ رَمِيضٌ أَي وَقِيعٌ؛ وأَنشد ابن بري للوضّاح بن إِسمعيل:وإِنْ شِئْتَ، فاقْتُلْنا بِمُوسَى رَمِيضةٍ جَمِيعاً، فَقَطِّعْنا بِها عُقَدَ العُرا وكل حادٍّ رَمِيضٌ.
ورَمَضْتُه أَنا أَرْمُضُه وأَرْمِضُه إِذا جعلته بين حجرين أَمْلَسَيْنِ ثم دقَقْته ليَرِقّ.
وفي الحديث: إِذا مَدَحْتَ الرجل في وجهه فكأَنما أَمْرَرْتَ على حلقه مُوسَى رَمِيضاً؛ قال شمر: الرَّمِيضُ الحديد الماضي، فَعِيل بمعنى مفعول؛ وقال: وما رُمِضَتْ عِنْدَ القُيونِ شِفارُ أَي أُحِدّتْ.
وقال مُدْرِكٌ الكلابي فيما روى أَبو تراب عنه: ارْتَمَزَتِ الفرَسُ بالرجل وارْتَمَضَتْ به أَي وثَبَتْ به.
والمَرْمُوضُ: الشِّواءُ الكَبِيسُ.
ومَرَرْنا على مَرْمِضِ شاةٍ ومَنْدَه شاةٍ، وقد أَرْمَضْتُ الشاةَ فأَنا أُرْمِضُها رَمْضاً، وهو أَن تَسْلُخَها إِذا ذبحتها وتَبْقُرَ بطنها وتخرج حُشْوَتها، ثم تُوقِدَ على الرِّضافِ حتى تَحْمَرَّ فتصير ناراً تتّقِدُ، ثم تطرحها في جوف الشاة وتكسر ضلوعها لتنطبق على الرضاف، فلا يزال يتابِعُ عليها الرِّضافَ المُحْرقَةَ حتى يعلم أَنها قد أَنْضَجَتْ لحمَها، ثم يُقْشر عنها جلدُها الذي يسلَخُ عنها وقد استوى لحمها؛ ويقال: لحم مَرْمُوض، وقد رُمِضَ رَمْضاً. ابن سيده: رَمَضَ الشاة يَرْمِضُها رَمْضاً أَوقد على الرضْفِ ثم شقَّ الشاة شقّاً وعليها جلدها، ثم كسّر ضُلوعَها من باطن لتطمئنّ على الأَرض، وتحتها الرّضْفُ وفوقها المَلَّةُ، وقد أَوْقَدُوا عليها فإِذا نَضِجَتْ قَشَرُوا جلدَها وأَكلوها، وذلك الموضع مَرْمِضٌ، واللحمُ مَرْمُوض.
والرَّمِيضُ: قريب من الحَنِيذِ غير أَن الحَنِيذ يكسَّر ثم يُوقَدُ فوقه.
وارْتَمَضَ الرجل: فسَدَ بطنه ومَعِدَتُه؛ عن ابن الأَعرابي
.

منقول





توقيع لبنى أحمد
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 14-11-13, 05:46 PM   #2
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



فتاوى أهل العلم في مسألة اختلاف المطالع

من فتاوى العلامة الفقيه المفتي ابن باز (رحمه الله رحمة واسعة) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :

1- في مجموع فتاوى ابن باز (15 / 102)

س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم ؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان ؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال - أي يوم العيد - ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
ج : على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ، ويفطر معها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » . وبالله التوفيق.


2- وفي مجموع فتاوى ابن باز أيضا (15 / 103- 104)
س: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين ، وسألتم : هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان ؟
ج : الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين:
أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.
الأمر الثاني: أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : « بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا » .


قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني ( رحمه الله رحمة واسعة ) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :


1- في تمام المنة – ص398-399

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان .
2- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 2624 – 6/254
و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، ولريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ،وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . والله تعالى ولي التوفيق.
3- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 224 – ص 1/443-445
بعد أن صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " قال :
فقه الحديث : قال الترمذي عقب الحديث : " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس " .
و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "
وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) , وقال : " وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر , دون من لم يعلم , و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما , كما لم يكن للناس " . و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي : " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل , و ليس لهم التفرد فيها , بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة , و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة , و على هذا , فإذا رأى أحد الهلال , و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور , و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " . قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث , و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر , فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت : " النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " قلت : وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم , و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية , فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد وصلاة الجماعة , ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء , و منهم من لا يرى ذلك , و منهم من يتم في السفر , و منهم من يقصر , فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد , و الاعتداد بها , وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء , و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه , فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا , فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين , و مع أبي بكر ركعتين , و مع عمر ركعتين , و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها , ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين , ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ?‎! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح . و روى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين . فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم , و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد , و خاصة في صلاة الوتر في رمضان , بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك , ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين , معتدا برأيه و علمه , غير مبال بالخروج عنهم , فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم , لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور , فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة .


العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله تعالى رحمة واسعة) وهو من يرون اعتبار اختلاف المطالع

قال رحمه الله في مجموع الفتاوى له (ج 19 ص41):
...ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه .

وقال أيضا في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (6 / 311)
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس.

فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية


العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى

قال حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود:
.........والذي يظهر في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم فلاشك أن هذا هو الأولى، ولكن إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، فإن وافقوا أهل بلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك.

منقول

لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 14-11-13, 08:34 PM   #3
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



أخطاء يقع فيها بعض الصائمين والصائمات



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، أفضل من صام وقام وذكر الله تعالى، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذه جملة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والصائمات في شهر رمضان، راجين من الله أن ينفع بها قارءها وجامعها، ومن أعان على نشرها وطباعتها:
1- من الأخطاء: استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة والمشروبات بكميات هائلة بدلاً من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة الفقراء والمحتاجين.
2- من الأخطاء: تعجيل السحور، وهو ما يقع من بعض الصائمين، وهذا فيه تفريط في أجر كثير، لأن السنة في ذلك أن يؤخر المسلم سحوره ليظفر بالأجر المترتب على ذلك لاقتدائه بالنبي صلى الله عيه وسلم.
3- ومن الأخطاء: في بعض الصائمين لا يبيت النية للصيام، فإذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وجب عليه تبييت نيته بالصيام. فقد ورد عن النبي قوله: { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له } [ررواه النسائي].
وقوله: { من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له } [رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني].
وعلى العكس من ذلك: البعض يتلفظ بالنية وهذا خطأ، بل يكفي أن يبيت النية في نفسه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والتكلم بالنية ليس واجباً بإجماع المسلمين، فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية وصومهم صحيح) [الفتاوى:ج25- ص:275].
4- ومن الأخطاء: تعمد الشرب أثنااء أذان الفجر، وهذا بفعله قد أفسد صومه خاصةً إذا كان المؤذن دقيقاً في توقيته للأذان.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع الأذان لأن النبي يقول: { إن بلالاً، يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر } فإن كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه. [دروس وفتاوى الحرم].
5- ومن الأخطاء: عدم إمساك من لم يعلم بدخول شهر رمضان، كأن يكون مسافراً أو نائماً أو غير ذلك من الأسباب التي تحول بينه وبين معرفة دخول الشهر، وهذا خطأ منه. فينبغي على المسلم متى علم بدخول الشهر أن يمسك بقية يومه، لما ورد عن سلمة بن الأكوع قال: { إن النبي بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: "إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل" } [رواه البخاري، ومسلم].
6- ومن الأخطاء: جهل البعض بفضل شهر رمضان، فيستقبلونه كغيره من أشهر السنة، وهذا خطأ لما صح عنه أنه قال: { إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين } وفي رواية: { وسلسلت الشياطين } [رواه ا لبخا ري، و مسلم].
وهناك أحاديث كثيرة جداً في فضل هذا الشهر العظيم.
7- ومن الأخطاء: أن بعض الناس إذا بلغه أن هذه الليلة هي أول ليلة في رمضان لا يصلي صلاة التراويح، وهذا خطأ فإنه بمجرد رؤية هلال رمضان يكون المسلم قد دخل في أول ليلة من ليالي رمضان فمن السنة أن يصلى التراويح مع جماعة المسلمين في المسجد في تلك الليلة.
8- ومن الأخطاء: ما يفعله بعض الناس من ترك الشارب أو الآكل في نهار رمضان ناسياً يأكل ويشرب حتى يفرغ من حاجته.
قال الشيخ ابن باز: (من رأى مسلماً يشرب في نهار رمضان، أو يأكل، أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى، وجب الإنكار عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر، حتى لا يجترئ الناس على إظهار محارم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان). [مجلة الدعوة:1186].
9- ومن الأخطاء: إنكار البعض على بناتهم إذا أردن الصيام بحجة أنهن صغيرات وقد تكون الفتاة ممن بلغت سن المحيض فتريد الصيام لأنها مكلفة فيمنعها أهلها من ذلك بحجة أنها صغيرة دون سؤالاً عن مجيء الحيض.
قال الشيخ ابن جبرين: (فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشر من عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها حكم التكليف) [فتاوى الصيام].
10- ومن الأخطاء: تحرج بعض الناس إذا تذكر أنه كل أو شرب ناسياً في أثناء صيامه ويشك في صحة صيامه.
قال رسول الله : { إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } [أخرجه البخاري]
11- ومن الأخطاء: تحرج بعض النساء من وضع الحناء في أثناء الصيام.
قال الشيخ ابن عثيمين: (إن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصيام شيئاً كالكحل وقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره) [نور على الدرب].
12- ومن الأخطاء: تحرج بعض النساء من تذوق الطعام خشية افساد الصوم.
قال الشيخ ابن جبرين: (لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجلعه على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه. [فتاوى الصيام].
13- ومن الأخطاء: جهل بعض الناس بمفطرات ومفسدات الصيام مما يقع فيه البعض خاصة مع بداية رمضان، وهذا خطأ عظيم، فمن الواجب على الصائم أن يعرف قبيل رمضان مبطلات ومفسدات الصيام، حتى يتحرز من الوقوع فيها.
14- ومن الأخطاء: تحرج البعض من استعمال السواك في نهار رمضان، وربما ظن أن استعمال السواك يفطر، وهذا خطأ قال : { لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة } [متفق عليه]. قال البخاري رحمه الله: (ولم يخص النبي الصائم من غيره).
وقاد الشيخ ابن عثيمين: (ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو له سنة ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره).
15- ومن الأخطاء: أن بعض المؤذنين لا يؤذن إلا بعد انتشار الظلام ولا يكتفي بغياب الشمس ويزعم أن ذلك أحوط للعبادة، وهذا مخالف للسنة لأن السنة أن يؤذن حين تغرب الشمس تماماً، ولا عبرة بغيرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. [مجموع الفتارى:25/215]. 16 - ومن الأخطاء: غفلة بعض الصائمين عن الدعاء لمن قام، بإفطارهم، فمن السنة إذا أفطر الصائم عند قوم أن يدعو لهم بما دعا به الرسول حين يفطر عند قوم. كأن يقول:
{ أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة } [صحيح الجامع الصغير]. أو يقول:
{ اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني } [رواه مسلم]. أو يقول:
{ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم } [رواه مسلم].
17- ومن الأخطاء: اعتقاد البعض تحريم معاشرة النساء في ليل رمضان، وهذا خطأ فالتحريم يكون في النهار أما في الليل فحـلال، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [البقرة:187].
18- ومن الأخطاء: امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر ولن تتمكن من الغسل لضيق الوقت، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من عادتها.
قال الشيخ ابن جبرين: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. [فتاوى الصيام].
19- ومن الأخطاء: ما يسمع من بعض الناس من البكاء بصوت مرتفع، ولكن البكاء عند قراءة القرآن يدل إن شاء الله على تأثر المصلي بما يسمع من كلام الله العظيم فهذا أمر محمود ولا شك فيه ولاريب.
لكن المشاهد والمسموع من بعض المصلين البكاء بصوت مرتفع بحيث يتسبب بإشغال جملة من المصلين الذين حوله. أضف إلى ذلك الحركات المصاحبة للبكاء، والعجب كله أن بعضهم يكون بكائه في أثناء القنوت دون القراءة للقران.
فمثل هذا يقال له: الأولى: أن يكون البكاء والتأثر عند سماع القرآن.
20- ومن الأخطاء: تحرج بعض الناس عندما بصبح جنباً فيظن أن صومه باطل وعليه القضاء وهذا خطأ، والصحيح أن صومه صحيح وليس عليه قضاء، فقد كان النبي يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
ويقول سماحة الشيخ ابن باز: (الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء). [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
21- ومن الأخطاء: تطيب بعض النساء إذا خرجن لصلاة التراويح، كذلك عدم التستر الكامل وما يحصل أيضاً من رفع الأصوات في المساجد، وهذا الجد ذاته موضع فتنة فكيف إذا كان الزمان فاضلاً والمكان فاضلاً.
فلذا لزاماً على المرأة المسلمة أن تحرص على اجتناب ذلك لتسلم من الإثم المترتب على تلك الأفعال.
22- ومن الأخطاء: تأخير بعض الصائمين صلاة الظهر والعصر عن وقتيهما لغلبة النوم، وهذا من أعظم الأخطاء قال تعالى: فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون:4-5]. قال بعض أهل العلم: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه سأل النبي : أي الصلاة خير؟ قال : { الصلاة على وقتها }، أو في وقتها، وفي رواية: { على أول وقتها }.
23- ومن الأخطاء: تأخير الافطار، فمن السنة أن يعجل الصائم إفطاره متى تأكد من دخول الوقت لما ورد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله قال: { لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر } [متفق عليه].
وعن أنس قال: قال رسول الله : { بكروا با لإفطار وأخروا السحور } [صحيح الجامع الصغير].
24- ومن الأخطاء: أن بعض الصائمين لا يفطر إلا بعد انتهاء المؤذن من أذانه احتياطاّ وهذا خطأ، فمتى تأكد من سماع المؤذن فعلى الصائم أن يفطر ومن تأخر حتى نهاية الأذان فقد تنطع وتكلف بما ليس مطالباً به. بل من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.
25- ومن الأخطاء: غفلة بعض الصائمين عن الدعاء عند الإفطار فمن السنة الدعاء عند الإفطار لما في ذلك من الفضل العظيم والصائم من الذين لا ترد دعوتهم.
فعن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله : { ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر } [رواه أحمد وصححه الألباني].
ومن الأدعية الواردة الصحيحة ما كان يقوله عند الإفطار: { ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله } [صحيح أبي داود].
26- ومن الأخطاء: انشغال بعض المسلمين في العشر الأواخر من رمضان في شراء الملابس والحلوى وتضييع أوقات فاضلة فيها ليلة القدر التي قال الله فيها: خير من ألف شهر [القدر:3] ومما يتبع انشغالهم عن القيام والتهجد من السهر في الأسواق الساعات الطويلة في التجول والشراء، وهذا أمر مؤسف يقع فيه الكثير من المسلمين، والواجب عليهم اتباع سنة نبيهم أنه إذا دخل العشر الأواخر شد المأذر وأيقظ أهله وأحى ليله، هكذا كان دأب النبي وصحابته رضي الله عنهم أجمعين.
27- ومن الأخطاء: تحرج بعض المرضى من الأفطار والإصرار مع وجود المشقة، وهذا خطأ فالحق سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن الناس وقد رخص للمريض أن يفطر، ويقضي بعد ذلك، قال تعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة:185].
28- ومن الأخطاء: انشغال بعض الصائمين بالإفطار عن متابعة أذان المغرب، وهذا خطأ فإنه يسن للصائم وغيره أن يتابع المؤذن ويقول مثل قوله، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: { إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن } [متفق عليه]. ويكون متابعة المؤذن مع مواصلة الإفطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان والله أعلم.
29- ومن الأخطاء: عدم تعويد الصبيان والفتيات على الصيام لصغر السن، والمستحب تعويدهم على الصيام قبل البلوغ فيؤمرون به للتمرين عليه، خاصة إذا أطاقوه لما ورد عن الربيع بنت معوذ قالت: { فكنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه، ذاك حتى يكون عند الإفطار } [متفق عليه].
30- ومن الأخطاء: أن هناك من يعيب على المسافر الفطر، وهذا خطأ، فإن للمسافر في رمضان الفطر أو الصوم، وهذا على حسب حالته، وحالة المسافر لا تخرج عن ثلاثة:
أ- إذا لم يشق عليه "الصيام، فالصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، لعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون [البقرة:184].
ب- إن شق عليه الصوم وأعرض عن قبول الرخصة، فالفطر في حقه أفضل عن الصوم لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة:286].
وقوله : { إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه } [رواه ابن حبان، الطبراني في الكبير].
ولقوله : { ليس من البر الصيام في السفر } [رواه البخاري، ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه].
جـ- إن لم تتحقق المشقة فإنه يخير بين الصوم والفطر لما ورد عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي : { أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال : "إن شئت فصم، وإن شئت فافطر" } [رواه البخاري].
ولم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار- أي: حال السفر- لما ورد عن أنس بن مالك قال: { كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم } [متفق عليه].
31- ومن الأخطاء: سرعة الغضب والصخب والرفث، في نهار رمضان وينبغي للصائم أن يتمثل بحديث النبي : { الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: ني صائم } [رواه البخاري، ومسلم].
والصيام لا يكون عن الأكل والشرب فقط، وإنما هو صيام يشمل صيام الجوارح عن المعاصي، وصيام اللسان عن الفحش ومساوئ الأخلاق.
32- ومن الأخطاء: إههدار الأوقات الفاضلة من نهار رمضان في متابعة المسابقات الفضائية وما يصاحبه ذلك من الموسيقى والغناء والمسلسلات المائعة.
وهذا بلا شك يضعف الإيمان، ويضيع على الصائم أجوراً عظيمة يجب اغتنامها في هذا الشهر الكريم، وكيف يستبدل المسلم ما هو أدنى بما هو خير؟
فالواجب على المسلم الحرص على أستغلال كل وقته في رمضان في طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، وقراءة الكتب النافعة، والمكوث في المسجد، وحضور مجالس العلم حتى يحصد الأجر والثواب في هذا الشهر العظيم.
33- ومن الأخطاء: تحرج بعض الصائمين من الإفطار في السفر، وهذا خطأ فإن رخصة الإفطار في السفر قد دل عليه قول رسول الله : { إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه }.
34- ومن الأخطاء: المسارعة في قرأءة القرأن بلا تدبر أو ترتيل بهدف الانتهاء من استكمال قراءته معتقداً أن ما يفعله هو الـصحيح، ولكنه هو على خطر عـظيم لأن القرآن نزل في هذا الشهر على رسول الله وقال الله فيه ورتل القران ترتيلا [المزمل:4].
فالواجب: الترتيل في القراءة، والتأني، وتدبر معانيه.
35- ومن الأخطاء: إضاعة سنة الاعتكاف مع القدرة عليها بالرغم من حصول الكثيرين على إجازة في ذلك الوقت إلا أنهم لا يطبقون سنة الاعتكاف في المسجد.
36- ومن الأخطاء: تحرج بعض الصائمين من حلق الشعر، أو قص الأظافر، أو نتف الإبط، أو حلق العانة في نهار رمضان بحجة أن ذلك يفسد الصيام.
والصحيح: أن كل ذلك لا يفطر الصائم ولا يفسد صومه، بل هو من السنن المستحبة.
37- ومن الأخطاء: تحرج بعص الصائمين من بلع الريق في نهار رمضان وما يصاحب ذلك من كثرة البصق بحجة عدم إفساد صومه، وتأذي المسلمين بهذا.
والصحيح: أنه لا بأس من ابتلاع الريق ولو كثر ذلك، وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخامة فلا يبلعا بل يبصق في منديل ونحوه. ولا يكون ذلك بصوت يؤذي من حوله.
38- ومن الأخطاء: المبالغة في التمضض والاستنشاق في نهار رمضان بلا حاجة بحجة شدة الحر وتخفيف وطأة الحر عليه.
قال الشيخ ابن العثسمين: (قال رسول الله : { أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه) [فقه العبادات].
39- ومن الأخطاء: تحرج بعض مرضى الربو من استعمال البخاخ خوفاً من فساد صومه.
وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك. فليس هو بمعنى الأكل والشرب) [كتاب الدعوة].
40- ومن الأخطاء: تحرج بعض الصائمين من وضع قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو وضع الحناء على الرأس، أو الاكتحال.
والصحيح: أن كل هذا لا يفطر به الصائم ومن المباحات أثناء الصيام في أصح قولي العلماء، الذي لا يجوز هو قطرة الأنف لأنها منفذ إلى المعدة.
وأخيراً:
فقد اجتهدنا في توضيح جملة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والصائمات، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام منا الصيام والقيام، وأن يبارك في أعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

منقول من موقع كلمات




لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 14-11-13, 08:52 PM   #4
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي


صيام التطوع وفضائله

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً رسول الله. ونصلى ونسلم على معلم البشرية الخير محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.
أخي وأختى في الله..
أحييكم بتحية أهل الجنة...
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ،،
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إِنَّ اللَّهَ قَالَ ‏ ‏مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ ‏‏ آذَنْتُهُ ‏ ‏بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ } [رواه البخاري].
هذا حديث جليل، فيه أن من سعى في نوافل العابادات تقربا إلى الله الرحيم أحبه الله، وقربه منه، ووفقه في سمعه وبصره، وكان الله معه، يحيب دعاءه ويعيذه، مما يخاف ويحذر، وكفى بالله حسيبا، والصيام من أحب الأعمال إلى الله، قال تعالى في الحديث القدسي : { ‏كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ‏‏ آدَمَ ‏‏ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي } [رواه مسلم].
فمن صام يوما تطوعا حاز الدرجات العلى، وأحبه الرحمن، والاستمرار على ذلك جالب للأجر الجزيل والتوفيق العظيم.
وصوم التطوع أنواع
1- صيام يوم وفطر يوم وهوأفضل صيام التطوع. عن عبدالله بن عمروابن العاص – رضي الله عنهما – أن رسول الله قال: { ‏إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ ‏‏ دَاوُدَ ‏ ‏وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ ‏‏ دَاوُدَ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا } [متفق عليه].
2- صيام ثلاث أيام من كل شهر (أي ثلاث أيام والأفضل أن تكون أيام البيض). عن أبي هريرة – – قال: { ‏أَوْصَانِي خَلِيلِي ‏‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ } [متفق عليه]. عن ابن ملحان – – قال: { ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ } [رواه أبوداود].
3- صيام التسعة الأولى من ذي الحجة وآخرها يوم عرفة. عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله : { مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ ‏ ‏يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ‏ ‏قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ } [رواه أبوداود].
4- صيام يوم عرفة. عن أبي قتادة – – قال: { َسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ } [رواه مسلم].
5- صيام العاشر من محرم. عن أبي قتادة – – أن رسول الله ، { وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ } [رواه مسلم]. صيام التاسع والعاشر من محرم. عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله : { لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى ‏‏ قَابِلٍ ‏ ‏لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ } [رواه مسلم]. قوله قابل : العام المقبل.
6- صيام الإثنين والخميس. عن أبي هريرة – – عن رسول الله قال: { تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ ‏ ‏الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } [رواه الترمذي وقال ].
7- صيام ست من شوال. عن أبي أيوب – رضي اللع عنه – أن رسول الله قال: { ‏مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ } [رواه مسلم].
خصال الخير سبب في الدخول الجنة
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : { ‏مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ ‏ ‏أَبُوبَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ ‏ ‏أَبُوبَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ ‏ ‏أَبُوبَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ ‏ ‏مَرِيضًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُوبَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ } [رواه مسلم].
فضل تفطير الصائم
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن النبي قال: { ‏مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا } [رواه الترمذي وقال صحيح].
فضل السحور
عن أنس قال: قال رسول الله : { ‏تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً } [متفق عليه]. وعن ابن عمر – رضي اللع عنهما – قال : قال رسول الله : { إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين } [رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الأوسط، وأبونعيم في الحلية، والحديث صحيح].
بعض فضائل وفوائد الصيام
إن للصيام فضائل وفوائد نذكر منها ما يلي:
1- للصائمين باب لا يدخل منه أحد غيرهم. عن سهل بن سعد – – عن النبي قال: { ‏إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ } [متفق عليه].
2- رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال النبي : { وَالَّذِي نَفْسُ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏‏ بِيَدِهِ ‏‏ لَخُلُوفُ ‏‏ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ } [متفق عليه].
3- له فرحة عند فطره. عن أبي هريرة - – قال: قال رسول الله : { ‏كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ‏‏ آدَمَ ‏ ‏يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ‏ ‏وَلَخُلُوفُ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ } [رواه مسلم].
4- أن الصوم يهذب النفس ويدربها على الجوع والعطش والصبر، وكذلك الإحساس بأحوال إخواننا المسلمين اللذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون.
5- إن الصائم ينوي بصومه احتساب الأجر عند الله على الصبر بالصيام، قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].
6- للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة
عن عبدالله بن عمروبن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله : { الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ } [رواه الإمام أحمد].


فهنيئا لمن تقرب إلى الله بفعل النوافل وخشع قلبه ولانت جوارحه لله فالأجر الجنة وما أعظمه من أجر، فهيا إلى روضات الجنات بالإخلاص وعبادة الله والتقرب إليه ولنهتم بأمر الصيام – صيام النوافل – فهوأعظم العبادات أجرا، وفقنا الله للصالحات. وصللا الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


منقول من موقع كلمات



لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 23-11-13, 09:07 PM   #5
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي المفطرات المعاصرة


مفطرات الصيام المعاصرة :


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن الله _تعالى_ فرض على عباده صيام رمضان، وشرع لهم أن يصوموا أياماً أُخر متفرقة ندباً لا إيجاباً، ورتب على الصيام من الثواب ما تتوق له نفس المؤمن، كما قال _صلى الله عليه وسلم_: "من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً" متفق عليه , وقال _صلى الله عليه وسلم_ : "إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم "متفق عليه .
وقد شرع الله الصيام محدوداً بحدود شرعية، من تجاوزها أفسد صيامه أو نقَّصه، فيجب على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله مما يتعلق بالعبادات التي فُرضت فرض عين على كل مسلم ومنها الصيام.
وقد كتبتُ هذا البحث ليعالج جانباً مهماً من جوانب الصيام، وهو "المفطرات المعاصرة"، فقد ظهر في عصرنا هذا من المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبية ما ينبغي النظر فيه، ودراسته، للتوصل إلى القول الذي تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية.
وقد كُتب في هذا الموضوع في مناسبات عدة لا سيما ما يتعلق بالفتاوى، فهي كثيرة ومنتشرة، وكذلك تناوله المجمع الفقهي بالبحث في دورته العاشرة، وكُتب عن بعض مباحثه في كتب تناولت أحكام الصيام،
لكني لا أعلم كتاباً أو بحثاً مستقلاً حول هذه الموضوعات، عدا ما أشرت إليه من بحوث المجمع الفقهي، أو كتب الفتاوى المعاصرة، وقد أردتُ أن أشارك في هذا الموضوع بتناول مسائله، ودراستها على ضوء نصوص الكتاب والسنة، محاولاً تأصيل هذه المسائل وإرجاعها إلى قواعدها الشرعية المتعلقة بالصيام قدر المستطاع، مع تخريج ما يمكن تخريجه من هذه المسائل على ما ذكره فقهاؤنا المتقدمون رحمهم الله .
سائلاً المولى ـ _عز وجل_ـ أن يهديني سواء السبيل.


المبحث الأول: مقدمات في المفطرات.
المطلب الأول: المفطرات المتفق عليها في الشرع:
هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي كما يلي:
1ـ الأكل.
2ـ الشرب.
3ـ الجماع.
ودليل هذه الثلاثة قوله _تعالى_: " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ".
4ـ دم الحيض والنفاس.
ودليله حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم".

المطلب الثاني: تحديد الجوف المراد في كلام الفقهاء :
اختلفت المذاهب الأربعة في ذلك :


أولا:ً الأحناف:
بين الأحناف مرادهم بالجوف عند حديثهم عن الجائفة:
فالجائفة عندهم: هي التي تصل إلى الجوف, والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف: هي الصدر, والظهر, والبطن, والجنبان, وما بين الأنثيين والدبر, ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة; لأنه لا يصل إلى الجوف.
وهناك فرق ـ عند الأحناف ـ بين المعدة والجوف فإن الجوف يشمل المعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني.
أما الحلق فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
كذلك الدماغ جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
وكذلك المنافذ الأخرى، كالإحليل، وقبل المرأة وغيرها جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
فتلخص من مذهب الأحناف أنهم لا يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل كل التجويف البطني، أما باقي المنافذ فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً لكونه منفذاً إلى الجوف.


ثانياً المالكية /
المالكية يرون أن الجوف هو كل البطن وليس فقط المعدة.
ويفطرون بمجرد الوصول إلى الحلق ولو لم ينزل.
واختلفوا في الدماغ، أما باقي المنافذ فلابد من وصول الداخل منها إلى الجوف.


ثالثا:ً الشافعية /
وهم أوسع المذاهب في مدلول الجوف يقصد به عندهم كل مجوف كباطن الإذن، وداخل قحف الرأس، وباطن الإحليل، وإن لم يصل الداخل إليها إلى المعدة، وصول الداخل إلى الحلق يبطل الصوم وإن لم يصل إلى المعدة.
بل ذهب الشافعية إلى أكثر من ذلك، فإن الصائم يفطر عندهم إذا وصل الداخل إلى باطن الفم ـ وحَدُّه مخرج الحاء، أوالخاء، فما بعده باطن، ولا يشترط الشافعية أن يكون الجوف محيلاً للغذاء وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهناك وجه عندهم أن يشترط في الجوف أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء، وهذا هو الذي أخذ به الغزالي في الوجيز.


رابعاً: الحنابلة
يرى الحنابلة أن ما وصل إلى أحد الجوفين جوف البدن أو الدماغ) فهو مفطر
قال شيخ الإسلام: "ولابد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن، أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ".
وكذلك الجائفة، والقطرة في الذكر، وحقنة الدبر، صرحوا أنها لا تؤثر إلا إذا وصلت إلى الجوف.
والذي يظهر أن الحنابلة يقصدون بالجوف المعدة، فقد صرح ابن قدامة بذلك أي أنّ المفطر ما يصل إلى المعدة.
وأما الدماغ فقد اختلف الحنابلة هل هو جوف مستقل فما يدخل فيه يفطر ولو لم يصل إلى التجويف البطني، أو هو مفطر بشرط وجود منفذ بين الدماغ والتجويف البطني، وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية المراد به فقال ـ بعد أن ذكر أن ما يصل إلى الدماغ يفطرـ : "بناءً على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف ـ ثم قال ـ وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ مفطر؛ لأنه جوف يقع الاغتذاء بالواصل إليه، فأشبه الجوف، والصواب الأول لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر بالواصل... لأن الغذاء الذي به البنية لابد أن يحصل في المعدة".


القول المختار:
إذا نظرنا في أقوال الفقهاء السابقة وجدنا أنهم على قسمين:
القسم الأول: الفقهاء الذين يفطرون بغير الواصل إلى الجوف كالواصل إلى الدماغ والدبر ونحوهما
بناءً على وصوله إلى الجوف (البطني) فهولاء لاإشكال معهم لأن الطب الحديث (علم التشريح) أثبت أنه لاعلاقة لهذه المنافذ بالجوف .


القسم الثاني: الذين يرون أنها جوف بحد ذاتها، ولو لم يصل ما يدخل من طريقها الى التجويف البطني، وكذلك الذين يرون أن التجويف البطني ليس هو المعدة فقط.
وهؤلاء في الحقيقة ليس معهم دليل يؤيد مذهبهم، بل دل النص على أن المفطر هو الطعام والشراب، وهذه إنما تدخل إلى المعدة ولا ينتفع الجسم بها إلا إذا دخلت المعدة، وهذا وصف مناسب يصلح لتعليق الحكم به ونفي الحكم عند عدمه.
فالقول الأقوى أن الجوف هو المعدة فقط، أي أن المفطر هو ما يصل إلى المعدة دون غيرها من تجاويف البدن.
بقي أن ينبه هنا إلى أن الأمعاء هي المكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء كان غذاء أو ماء فهو مفطر، لأن هذا في معنى الأكل والشرب كما لا يخفى.
وقد ذهب بعض الأطباء المعاصرين إلى أن المراد بالجوف هو الجهاز الهضمي (البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء). والذي يظهر لي أن هذا ليس بصحيح لأمرين:
1ـ لو فرضنا أن الطعام وصل إلى البلعوم ثم خرج ولم يبقى له أي أثر ولم ينزل منه شيء إلى المعدة ولم ينتفع منه الجسم مطلقاً فبأي دليل نبطل صيام هذا الشخص؟!
2ـ يعتبر الفم جزءاً من الجهاز الهضمي، وهو ليس من الجوف بالنص، فقد جاءت السنة بجواز المضمضة للصائم فهذا مما ينقض القول بأن الجوف هو الجهاز الهضمي.



المبحث الثاني: المفطرات المعاصرة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم، وفيه مسائل :
المسألة الأولى: ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم، وفيه ثلاثة فروع:


الفرع الأول: بخَّاخ الربو.
بخَّاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر، 1) مواد كيميائية (مستحضرات طبية). 2) ماء. 3) أوكسجين.
ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت.
وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى الرغامي، فالقصباتِ الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء.
اختلف المعاصرون فيه على قولين:
القول الأول:
أن بخَّاخ الربو لا يفطر، ولا يفسد صوم الصائم، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن بازـ رحمه الله ـ وشيخنا محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ، والشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ الدكتور الصديق الضرير، ود. محمد الخياط واللجنة الدائمة .
الأدلة:
1ـ أن الداخل من بخّاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جداً، فلا يفطِّر قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
بيان ذلك كما يلي :
تحتوي عبوة بخاخ الربو على 10ملليتر من السائل بما فيه المادة الدوائية، وهذه الكمية مُعدة على أساس أن يبخ منه 200 بخة (أي أن أل10مللتر تنتج 200 بخة) أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر الواحد، فكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم الفمي، والباقي قد ينزل إلى المعدة وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فإن المتبقي منها أكثر من القدر الذي يبقى من بخة الربو "ولو مضمض المرء بماء موسوم بمادة مشعة، لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل، مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه، وهو يسير يزيد ـ يقيناًـ عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو ـ إن تسرب ـ".
2ـ أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعياً، بل مشكوك فيه، أي قد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فسادة، واليقين لا يزول بالشك.
3ـ أنه لا يشبه الأكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
المناقشة:
يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه.
4ـ أن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية.
المناقشة:
سبق أنه قد يصل شيء يسير من مادة البخاخ إلى المعدة.
5ـ ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، وقد جاء في صحيح البخاري عن عامر بن ربيعة " رأيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يستاك وهو صائم ما لا أحصي"
فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته.


القول الثاني:
أن بخاخ الربو يفطِّر، ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض، ويقضي ذلك اليوم، وهو قول الدكتور فضل حسن عباس والشيخ محمد المختار السلامي، والدكتور محمد الألفي، والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي.
الأدلة:
- أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر.
المناقشة:
يجاب عنه بالدليل الأول لأصحاب القول الأول.
الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر، فإن ما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه ،وقياسهم على المضمضة والسواك قياس صحيح، والله سبحانه و_تعالى_ أعلم.


الفرع الثاني:
الأقراص التي توضع تحت اللسان
التعريف بها:
هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.
حكمها:
هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.




المسألة الثالثة: منظار المعدة.
التعريف به:
هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية.
قبل الشروع في حكم دخول المنظار إلى المعدة لابد من ذكر مسألة فقهية، لتخرج مسألتنا هذه عليها، وهي: هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو لابد من دخول المغذي.
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم:
قال ابن رشد ـ مبيناً سبب الخلاف في هذه المسألة ـ:" وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي, ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير المغذي"أهـ.


خلاف أهل العلم في هذه المسألة:
القول الأول:
ذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي، ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع، فلو بلع قطعة حديد، أو حصاة، أو نحوهما قاصداً أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
إلا أن الأحناف اشترطوا استقراره، أي أن لا يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في الخارج، أو كان متصلاً بشيء خارج فليس بمستقر.
الأدلة:
1ـ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق، وليس في الكحل تغذية، فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما يغذي في العادة.
المناقشة:
أنه حديث ضعيف كما بينته في التخريج.
2ـ عموم أدلة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع.
المناقشة:
أن هذا استدلال بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف هل يسمى ذلك أكلاً أو لا يسمى.
3ـ أن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك؛ ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر.
المناقشة:
أن الإمساك المطلوب لا بد له من متعلق، وهو محل البحث، أي ما هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه.
والأكل علقه كثير من أهل اللغة بالمطعوم، ففي لسان العرب: أكلت الطعام أكلاً ومأكلاً. أهـ.
ونحوه في كتب اللغة الأخرى، ويؤيد هذا قوله _صلى الله عليه وسلم_:"يدع طعامه وشرابه". فالمطلوب ترك الطعام والشراب ليس إلا.
4ـ ما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال:" إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج".


القول الثاني:
أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً، وهو مذهب الحسن بن صالح، وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام.
الأدلة:
1ـ أن المقصود بالأكل والشرب في النصوص هو الأكل المعروف الذي اعتاد عليه الناس، دون أكل الحصاة والدرهم ونحوهما، فإن هذا لا ينصرف، إليه النص ولهذا لما أراد الخليل ـ أن يعرف الأكل قال: الأكل معروف".
2ـ أن الله ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطراً لعلة التقوي والتغذي، لا لمجرد كونه واصلاً إلى الجوف، قال شيخ الإسلام " الصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل".
وإذا ثبت أن هذه هي العلة فهي منتفية فيما يدخل إلى المعدة مما لا يغذي.


الترجيح:
الأقرب دليلاً ـ حسب ما ظهر لي ـ القول الثاني، والأحوط هو القول الأول والله _تعالى_ أعلم .
نرجع الآن إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار إلى المعدة:
فعلى القول بأن كل داخل إلى المعدة مهما كان ( مغذياً أو غير مغذي) يفطر فالمنظار على هذا يفطر، تخريجاً على قول الأئمة الثلاثة ـ عدا الأحناف ـ فإنهم يشترطون الاستقرار ـ كما سبق ـ وهو أنه ألا يبقى منه شيء في الخارج، ومعلوم أن المنظار يتصل بالخارج، فهو لا يفطر تخريجاً على قول الأحناف ويفطر تخريجاً على قول الثلاثة، ومقتضى كلام كثير من المعاصرين: أن المنظار يفطر، لأنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر أكلت أو لم تؤكل، تطعم أو لا تطعم صغيرة أو كبيرة.
أما على القول بأنه لا يفطر إلا المغذي فقط فالمنظار لا يفطر؛ لكونه جامداً لا يغذي، وهذا ما اختاره الشيخ محمد بخيت مفتي مصر وشيخنا محمد العثيمين.
والقول بعدم التفطير هو الأقرب؛ لأنه لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلاً لا لغةً، ولا عرفاً، فهي عملية علاج ليس أكثر.


تنبيه:
إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار؛ وذلك لأنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت المعدة، وهذا يفطر بلا إشكال.


المسألة الثانية: ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: القطرة:
ـ الأنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث.
ـ فمن السنة قوله _صلى الله عليه وسلم_ "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً" فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق، ثم المعدة، والطب الحديث أثبت، ذلك فإن التشريح لم يدع مجالاً للشك باتصال الأنف بالحلق.
ـ واختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين:


القول الأول:
أنه لا يفطر وقال به( الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي).
الأدلة:
1ـ أن ما يصل إلى المعدة من هذه القطرة قليل جداً، فإن الملعقة الواحدة الصغيرة تتسع إلى 5سم3 من السوائل، وكل سم3 يمثل خمس عشرة قطرة، فالقطرة الواحدة تمثل جزءً من خمسة وسبعين جزءً مما يوجد في الملعقة الصغيرة.
وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (0.06) من السم3.
ويمتص بعضه من باطن غشاء الأنف، وهذا القليل الواصل أقل مما يصل من المتبقي من المضمضة كما سبق تحريره، فيعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة.
2ـ أن الدواء الذي في هذه القطرة مع كونه قليلاً فهو لا يغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية ـ كما سبق تقريره ـ وقطرة الأنف ليست أكلاً ولا شرباً، لا في اللغة، ولا في العرف، والله _تعالى_ إنما علق الفطر بالأكل والشرب.


القول الثاني:
أن القطرة في الأنف تفطر، وقال به شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد بن عثيمين، والشيخ محمد المختار السلامي، ود. محمد الألفي.
الأدلة:
1ـ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في حديث لقيط بن صبرة:" بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً". فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته.


الراجح:
الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها إلى المعدة؛ لما سبق بيانه.


الفرع الثاني:
غاز الأكسجين:
هو هواء يعطى لبعض المرضى، ولا يحتوي على مواد عالقة، أو مغذية، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي.
حكمه:
لا يعتبر غاز الأكسجين مفطراً كما هو واضح، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي.


الفرع الثالث:
بخاخ الأنف
والبحث فيه هو البحث نفسه في بخاخ الربو عن طريق الفم، وقد سبق بيانه، فحكمه كحكمه تماماً ولا داعي لتكرار الكلام.


الفرع الرابع: التخدير (البنج)
هناك نوعان من التخدير:
1ـ تخدير كلي.
2ـ تخدير موضعي.
ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل:
أ- التخدير عن طريق الأنف، بحيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث التخدير.
ب- التخدير الجاف:
وهو نوع من العلاج الصيني، ويتم بإدخال إبر مصمتةٍ جافةٍ إلى مراكز الإحساس، تحت الجلد، فتستحثَّ نوعاً معيناً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي، الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس.
وهو في الغالب تخدير موضعي، ولا يدخل معه شيء إلى البدن.
ج - التخدير بالحقن:
وقد يكون تخديراً موضعياً كالحقن في اللِّثة والعضلة ونحوهما.
وقد يكون كلياً وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول، بحيث ينام الإنسان في ثوان معدودة، ثم يدخل أنبوب مباشر إلى القصبة الهوائية عبر الأنف، ثم عن طريق الآلة يتم التنفس، ويتم أيضاً إدخال الغازات المؤدية إلى فقدان الوعي فقداناً تاماً.
وقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية، فهذه لها حكمها الخاص، وسيأتي الكلام عليها.


حكم التخدير:
ـ التخدير بالطريقة الأولى لا يعدُّ مفطراً؛ لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرماً، ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام.
ـ كذلك التخدير الصيني لا يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف، كذلك التخدير الموضعي بالحقن له الحكم نفسه.
ـ أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران:
الأول: دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، وسيأتي بحث الحقن الوريدية في مبحثٍ مستقل.
الثاني: فقدان الوعي.
وقد اختلف أهل العلم في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أم لا، وفقدان الوعي على قسمين:


القسم الأول:
أن يفقده في جميع النهار:

فذهب الأئمة الثلاثة ـ مالك و الشافعي وأحمد ـ إلى أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" وفي بعض طرقه في مسلم "يدع طعامه وشرابه وشهوته" فأضاف الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك.
وذهب الأحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه، لأنه نوى الصوم، أما فقدان الوعي فهو كالنوم لا يضر.
والأقرب قول الجمهور، لوجود الفرق الواضح بين الإغماء والنوم، فإن النائم متى نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه.
بناءً على القول بأن المغمى عليه كل النهار لا يصح صومه فمن خُدر جميع النهار بحيث لم يفق أي جزء منه فصيامه ليس بصحيح، وعليه القضاء.


القسم الثاني:
ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار:

فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فلابد من تجديد النية.
وذهب مالك إلى عدم صحة صومه.
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه.
ولعل الأقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، لأنه لا دليل على بطلانه، فقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار.
وكما قال شيخ الإسلام لا يشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه داخل في عموم قوله:" يدع طعامه وشهوته من أجلي" .
بناءً على ما سبق فالتخدير الذي لا يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم وجود ما يقتضي التفطير. أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر، والله أعلم.


المسألة الثالثة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق الأذن وفيه فرعان.
الفرع الأول: القطرة.
حكم القطرة في الأذن عند الفقهاء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة إذا وصل إلى دماغه.
وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير، بناءً على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق، أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم.
ولذلك جاء في منح الجليل "فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ ـ يقصد الأنف والأذن والعين ـ فلا شيء عليه"
القول الثاني:
أنه لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب ابن حزم.
وبنى هؤلاء قولهم على أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام.
وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين؛ لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن.
فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول ـ بناءً على تعليلات القائلين بالتفطير ـ أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن.
أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة( استاكيوس)، وتكون كالأنف.
وقد سبق الكلام على قطرة الأنف، فما قيل هناك يقال هنا، ولا داعي للتكرار، وقد رجحت هناك عدم الفطر بها، فكذلك هنا، وارجع إذا أردت المزيد إلى قطرة الأنف.

يتبع
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 23-11-13, 09:08 PM   #6
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي


الفرع الثاني: غسول الأذن.
حكم الغسول هو حكم القطرة، إلا أنه إذا أزيلت طبلة الأذن ثم غسلت الأذن فهنا ستكون كمية السائل الداخلة إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من خلال القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر؛ لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة كما سبق.
وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وسبق ذكر الخلاف فيه، وترجيح أنه لا يفطر شيء دخل إلى المعدة إلا إن كان مغذياً.
وبهذا التفصيل كمل الحكم إن شاء الله _تعالى_.


المسألة الرابعة: ما يدخل الجسم عن طريق العين:
اختلف الفقهاء فيما يوضع في العين كالكحل ونحوه هل يفطر أو لا، وخلافهم هذا مبني على أمر آخر وهو هل تعتبر العين منفذاً كالفم، أو ليس بينها وبين الجوف قناة، ولا تعد منفذاً، وإنما يصل ما يوضع فيها إلى الجوف عن طريق المسام.
فذهب الأحناف، والشافعية إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف، أو الدماغ، وبناءً على ذلك فهم لا يرون ما يوضع في العين مفطراً.
وذهب المالكية، والحنابلة إلى أن العين منفذ إلى الحلق كالفم، والأنف فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر.
وقد بحث شيخ الإسلام خلاف الفقهاء في الكحل، وانتصر لعدم التفطير به، وذكر في ذلك بحثاً لا مزيد عليه.
والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف، ثم البلعوم، فالصواب ـ في مسألة وجود منفذ أو
عدمه ـ مع المالكية،والحنابلة،إلا أنه يبقى اعتبارات أخرى في مسألة القطرة، لا بد من مراعاتها _كما سيأتي_ ولا يتوقف الأمر عند كون العين منفذاً أو ليست منفذاً.
ولم أجد للمتقدمين كلاماً حول قطرة العين نصاً، لكن يظهر جلياً من خلال كلامهم حول قطرة الأذن والكحل في العين أن الضابط عندهم هو كونها منفذاً أو لا، فإذا أردنا معرفة حكم قطرة العين عند الفقهاء المتقدمين فهو على الخلاف السابق في الكحل.
أما المعاصرون فقد اختلفوا في قطرة العين كما يلي:


القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد العثيمين، ود.فضل عباس، ود.محمد حسن هيتو، ود.وهبه الزحيلي ود.الصديق الضرير، والشيخ عجيل النشمي، وعلي السالوس، ومحي الدين مستو، ومحمد بشير الشقفة.
الأدلة:
1ـ أن جوف العين لا تتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً، فإن الملعقة الواحدة الصغيرة تتسع إلى 5سم3 من السوائل، وكل سم3 يمثل خمس عشرة قطرة، فالقطرة الواحدة تمثل جزءاً من خمسة وسبعين جزءاً مما يوجد في الملعقة الصغيرة.
وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (0.06) من السم3.
وإذا ثبت أن حجم القطرة قليل فإنه يعفى عنه، فهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة.
2ـ أن هذه القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تُمْتَصُّ جميعها ولا تصل إلى البلعوم، أما الطعم الذي يشعر به في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم، بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان، فتصبح طعماً يشعر بها المريض، هكذا قرر بعض الأطباء، وإذا ثبت هذا فهو حاسم في المسألة.
3ـ أن القطرة في العين لا تفطر لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ولو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا قطر في عينه.


القول الثاني:
أن قطرة العين تفطر: قال به من المعاصرين الشيخ محمد المختار السلامي، د. محمد الألفي.
الأدلة:
1ـ قياساً على الكحل إذا وصل إلى الحلق.
المناقشة:
يجاب عنه بأن الكحل محل خلاف كما تقدم، والأقرب أنه لا يفطر به الصائم، فلا يصح القياس عليه.
2ـ أن علماء التشريح يثبتون أن الله خلق العين مشتملة على قناة تصلها بالأنف، ثم البلعوم.
المناقشة:
يجاب عن هذا الدليل بما ذُكِرَ في الدليل الأول للقول الأول.


الراجح:
الذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن أرجح القولين القول الأول، وأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في جعل قطرة العين مفسدة للصيام .


المسألة الخامسة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد(امتصاصاً أو نفوذاً) وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: الحقنة العلاجية.
أ- الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية:
لم أرى خلافاً بين المعاصرين أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر، فذهب إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين، والشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، ود. فضل عباس، ود. محمد هيتو، ومحمد بشير الشقفة، وهو من قرارات المجمع الفقهي.
الدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ،وهذه الإبرة ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.
ب- الحقنة الوريدية المغذية:
وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين:
القول الأول:
أنها تفطر الصائم، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين، ومحمد بشير الشقفة، وهو من قرارات المجمع الفقهي.
الدليل: أن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن المتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب.
القول الثاني:
أنها لا تفطر، وهو قول الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ سيد سابق.
الدليل:
أن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفاً، ولا في حكم الجوف.
الجواب:
سبق أن علة التفطير ليست وصول الشيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد، بل حصول ما يتقوى به الجسم ويتغذى، ونقلت عن شيخ الإسلام ما يوضح هذا أتم توضيح.
الراجح: القول الأول.


الفرع الثاني: الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:
في داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جداً.
وقد سبق أن حقن العلاج حقناً مباشراً في الدم لا يفطر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم ونحوها.
بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر ، وهو من قرارات المجمع الفقهي.

الفرع الثالث:
إدخال القثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك :
إدخال القثطرة في الشرايين ليس أكلاً، ولاشرباً، ولا في معناهما، ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية، وهذ ما أخذ به المجمع الفقهي.
الفرع الرابع :
منظار البطن أو تنظير البطن :
التعريف به :
هو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، والهدف من ذلك إجراء العمليات الجراحية، كاستئصال المرارة، أوالزائدة، أو إجراء التشخيص لبعض الأمراض، أو لسحب البييضات في عملية التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب)، أو لأخذ عينات، ونحو ذلك.
وعلم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة.
حكم منظار البطن:
من المسائل التي تشبه منظار البطن وتحدث عنها المتقدمون من الفقهاء مسألة الجائفة:
تعريف الجائفة: هي الجرح الذي في البطن، يصل إلى الجوف، إذا وضع فيه دواء.
وقد اختلف فيها الفقهاء.
القول الأول:
أنها لا تفطر، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، وداود، واختاره شيخ الإسلام.
1ـ لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام.
2ـ أن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد وغيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبُين لهم، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً.
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أنها تفطر :
1ـ لأن الدواء وصل إلى جوفه باختياره، أشبه الأكل.
2ـ استدلوا بالحديث " وبالغ بالاستنشاق..." قالوا فكل ما وصل إلى الجوف بفعله يفطر، سواء، كان في موضع الطعام والغذاء، أو غيره من حشو جوفه.
مناقشة الدليلين:
يجاب عن الدليلين بأن الجوف هو المعدة، وقد سبق الكلام في تحديد الجوف بذكر كلام الفقهاء وبيان الراجح.
القول المختار:
الأقرب ـ والله _تعالى_ أعلم ـ هو القول الأول.
بعد هذا الخلاف إذا نظرنا إلى منظار البطن وجدنا أنه لا يصل إلى المعدة، كما صرح بذلك الأطباء، فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة، وكل دليل للذين لا يرون التفطير بالجائفة فهو يصلح لعدم التفطير بالمنظار البطني، وعدم التفطير هو ما قرره المجمع الفقهي في دورته العاشرة.


الفرع الخامس: الغسيل الكلوي.
التعريف به:
هناك طريقتان لغسيل الكلى:
الطريقة الأولى:
يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى (الكلية الصناعية)، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.

الطريقة الثانية:
تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة ليتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة، ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مراتٍ في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق البريتوان، ومن الثابت علمياً أن كمية السكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء البريتواني.
حكمه:
اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين:

القول الأول:
أنه مفطر، قال به شيخنا عبد العزيز بن باز، ود. وهبة الزحيلي.
الدليل:
أن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له مفطران.

القول الثاني:
أنه لا يفطر وهو قول د. محمد الخياط.
الدليل:
أن غسيل الكلى يلحق بالحقن فليس أكلاً ولا شرباً إنما هو حقن لسوائل في صفاق البطن ثم استخراجه بعد مدة أو سحب للدم ثم إعادته بعد تنقيته عن طريق جهاز الغسيل الكلوي.
المناقشة:
أن غسيل الكلى قد يكون معه مواد مغذية.

القول المختار:
الذي يظهر أن غسيل الكلى فيه تفصيل، فإذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية سكرية أو غيرها فلا إشكال أنه يفطر؛ لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب، فالجسم يتغذى بها ويتقوى.
أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لم يظهر لي ما يوجب التفطير به.
أما مجرد تنقيته للدم من المواد الضارة فليس في هذا ما يوجب الفطر به، إذ تنقية الدم ليس في معنى شيء من المفطرات المنصوص عليها، والله أعلم.

يتبع

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 23-11-13 الساعة 09:11 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 23-11-13, 09:09 PM   #7
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي


المسألة الخامسة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق المهبل، وفيه فرعان:
الفرع الأول: الغسول المهبلي (دوش مهبلي).
يعرف حكم هذه المسألة بمعرفة حكم دخول شيء للمهبل عند الفقهاء المتقدمين،وقد اختلفوا على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية، والحنابلة، إلى أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً لا تفطر بذلك.
الأدلة:
1ـ أن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف.
2ـ أن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر.
القول الثاني:
ذهب الأحناف، والشافعية، إلى أن دخول المائع إلى قبل المرأة يفطر.
الدليل: أن لمثانتها منفذاً يصل إلى الجوف، كالإقطار في الأذن.
القول المختار:
بنى الأحناف والشافعية قولهم بالتفطير على وصول المائع إلى الجوف عن طريق قبل المرأة، كما علل به في بدائع الصنائع، وهو أمر مخالف لما ثبت في الطب الحديث، حيث دل على أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها، ولذلك فليس هناك في الحقيقة ما يوجب التفطير، حتى على مذهب الأحناف والشافعية، انطلاقاً من تعليلهم.
فالقول الأقرب هو عدم التفطير بالغسول المهبلي مطلقاً، وليس في النصوص ما يدل على التفطير، كل ما جاء في النصوص فيما يتعلق بالمهبل من المفطرات هو الجماع، ولا علاقة له لا شرعاً، ولا لغةً، ولا عرفاً بالغسول المهبلي.

الفرع الثاني: وتشمل ما يلي:
التحاميل اللبوس، المنظار المهبلي، أصبع الفحص الطبي.
والكلام فيها كالكلام في المسألة السابقة تماماً، حكماً وتعليلاً.

المسألة السادسة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق فتحة الشرج وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الحقنة الشرجية.
وقد بحث الفقهاء المتقدمون الحقنة الشرجية واختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الحقنة الشرجية تفطر الصائم.
الأدلة:
1ـ لأنه يصل إلى الجوف.
2ـ ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل.
3ـ القياس على الاستعاط فإذا أبطل الصيام بما يصل إلى الدماغ فما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى.
القول الثاني:
أن الحقنة الشرجية لا تفطر، وهو قول لبعض المالكية، ومذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام.
الدليل:
1ـ أن الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئاً من المسهلات، أو فزع فزعاً أوجب استطلاقه.
2ـ أن هذا المائع لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم.
واختلف المعاصرون في هذه المسألة اختلافاً مبنياً على الخلاف السابق، فمنهم من رأى أنها تفطر، ومنهم من رأى عدم التفطير فيها.
القول المختار:
إذا نظرنا إلى فتحة الشرج (الدبر) فسنجد أنها متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالقولون (الأمعاء الغليظة)، وامتصاص الغذاء يتم معظمه في الأمعاء الدقيقة، وقد يمتص في الأمعاء الغليظة الماء وقليل من الأملاح والغلوكوز.
فإذا ثبت طبياً أن الغليظة تمتص الماء وغيره، فإنه إذا حقنت الأمعاء بمواد غذائية، أو ماء، يمكن أن يمتص، فإن الحقنة هنا تكون مفطرة؛ لأن هذا في الحقيقة بمعنى الأكل والشرب، إذ خلاصة الأكل والشرب هو ما يمتص في الأمعاء.
أما إذا حقنت الأمعاء بدواء ليس فيه غذاء، ولا ماء، فليس هناك ما يدل على التفطير. والأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على إفساد الصوم، وليس هنا ما يدل على الإفساد.
واختار هذا التفصيل من المعاصرين شيخنا محمد العثيمين، ود. فضل حسن عباس.
ومن هنا نعلم أن أصحاب القول الثاني لو علموا أن الحقنة الشرجية يمكن أن تغذي، بأن يمتص الأمعاء منها الماء، أو الغذاء، وينتفع به الجسم انتفاعه بالطعام والشراب، لذهبوا ـ فيما أظن ـ إلى القول بالتفطير.

الفرع الثاني :التحاميل (اللبوس):
تستعمل التحاميل لعدة أغراض طبية، كتخفيف آلام البواسير، أو خفض درجة الحرارة، أو غيرها، وحكمها عند الفقهاء كحكم المسألة السابقة، إلا أن المالكية لا يرون أنها تفطر، فقد قال الزرقاني:
"والفتائل لا تفطر ولو كان عليها دهن".
وقد اختلف المعاصرون فيها كما يلي:
القول الأول:
أنها لا تفطر، قال به شيخنا محمد بن عثيمين، والشيخ محمود شلتوت، ود. محمد الألفي.
الأدلة:
1ـ أن التحاميل تحتوي على مادة دوائية، وليس فيها سوائل.
2ـ أنها ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب.
3ـ أن التحاميل ليست بأكل في صورته، ولا معناه، ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب.
القول الثاني:
أنها مفطرة، وقال به الشيخ حسن أيوب، وعبد الحميد طهماز، ومحي الدين مستو.
الأدلة:
1ـ استدلوا بما ذكره الفقهاء، من أن كل ما يدخل الجوف فهو مفطر، واعتبروا الأمعاء من الجوف.
المناقشة:
يجاب عن هذا الدليل بما سبق أن الجوف هو المعدة فقط، أما الأمعاء فلا يفطر ما دخل فيه، إلا إذا كان مما يمكن امتصاصه من الغذاء والماء، والتحاميل ليست كذلك.
2ـ أن فيها صلاح بدنه.
المناقشة:
أن الله لم يجعل ما فيه صلاح البدن مفسداً للصوم، إنما ذكر الطعام والشراب فقط، وإصلاح البدن يحصل بأشياء كثيرة، وهي مع ذلك غير مفطرة.
القول المختار:
الذي يظهر أنها لا تفطر، لعدم وجود دليل شرعي يعتمد عليه في إفساد صيام مستعمل التحاميل، وأدلة أصحاب القول الأول وجيهة فيما ظهر لي. والله أعلم.


الفرع الثالث: المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي.
قد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج، ليكشف على الأمعاء أوغيرها.
وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وما ذكره الفقهاء فيه، وهو ينطبق على المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي.
إلا أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، أولى وأقوى، لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة، أو ما يوصل إليها، وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفاً، فعلى هذا يكون المنظار الشرجي والإصبع أبعد أن يفطر من منظار المعدة.


المسألة السابعة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق مجرى البول، وفيه فرع واحد:
الفرع الأول:
إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة.
بحث الفقهاء المتقدمون مسألة: إذا أدخل إحليله مائعاً أو دهناً، واختلفوا فيها على قولين:
القول الأول:
أن التقطير في الإحليل لا يفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والحنابلة.
الدليل: لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ.
القول الثاني:
أنه يفطر، قال به أبو يوسف وقيده بوصوله إلى المثانة، وهو الصحيح عند الشافعية.
الدليل:1ـ أن بين المثانة والجوف منفذاً.
2ـ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق بالواصل إليه كالفم.
الجواب: 1ـ ليس بين المثانة والمعدة منفذ.
2ـ قياسه على الفم قياس مع الفارق، فإن ما يوضع في الفم يصل إلى المعدة ويغذي، بخلاف ما يوضع في مسالك البول.

القول المختار:
ظهر جلياً من خلال علم التشريح الحديث أنه لا علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول.
بناءً على ذلك فإن قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة هو الصواب إن شاء الله.
وعليه فإن إدخال هذه الوسائل المعاصرة في الإحليل لا يفسد الصيام، لعدم وجود المقتضي لذلك، والأصل صحة الصيام.


المطلب الثاني: المفطرات المعاصرة الخارجة من بدن الصائم: وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التبرع بالدم.
بحث الفقهاء المتقدمون مسألة الحجامة من حيث التفطير بها، وعدمه، وهي تشبه تماماً التبرع بالدم، ففي كل منهما إخراج للدم، وإن كان الهدف من التبرع إعانة، الآخرين، والهدف من الحجامة التداوي، ولكن لا أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام.
وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين:
القول الأول:
أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، وأكثر فقهاء الحديث( )، واختاره شيخ الإسلام.
دليلهم:
1ـ قوله _صلى الله عليه وسلم_:"أفطر الحاجم والمحجوم".
القول الثاني:
أن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف .
الأدلة:
1ـ حديث ابن عباس "احتجم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو صائم"، وفي لفظ عند الترمذي "احتجم وهو صائم محرم" قالوا وهو ناسخ لحديث "أفطر الحاجم والمحجوم".
وجه كونه ناسخاً:
أنه جاء في حديث شداد بن أوس أنه _صلى الله عليه وسلم_ مر عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال:"أفطر الحاجم والمحجوج"، وابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ وهو محرم صائم، فإذا كانت حجامته عليه السلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان، حيث توفي _صلى الله عليه وسلم_ في ربيع الأول.
الجواب:
أن حديث "أفطر الحاجم.." هو الناسخ لحديث ابن عباس؛
لأن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه إنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه "أفطر الحاجم والمحجوم" فقد أحرم _صلى الله عليه وسلم_ عدة إحرامات، فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، ثم لم يذكر في الحديث أنه لما احتجم لم يفطر، فليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن في شهر رمضان، فإنه لم يحرم في رمضان، وإنما كان في سفر والصوم في سفر لم يكن واجباً، بل كان آخر الأمرين منه الفطر في السفر، فقد أفطر عام الفتح لما بلغ كديد، ولم يعلم بعد هذا أنه صام في السفر، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، وحديث "أفطر الحاجم.." كان في فتح مكة كما سبق.
وأيضاً إذا تعارض خبران، أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً؛ لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين.
مناقشة الجواب:
ما قرره شيخ الإسلام متين كما ترى، ولكن يشكل عليه ما يلي:
اعتمد في كلامه على كونه احتجم صائماً محرماً، واللفظ الصحيح للحديث احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وهو لفظ البخاري، وأما لفظ احتجم وهو صائم محرم فهو لفظ الترمذي، وقد استظهر الحافظ أنها خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب وقوع كل منهما في حالة مستقلة.
2ـ حديث أبي سعيد الخدري "رخص رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ للصائم في الحجامة".
3ـ حديث أنس بن مالك أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: أفطر هذان، "ثم رخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم".
المناقشة:
أنه حديث غير محفوظ.
4ـ حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: لا، إلا من أجل الضعف".

القول المختار:
في هذه المسألة إشكال، لكن الذي يظهر رجحان مذهب أكثر السلف، وهو عدم التفطير؛ للأحاديث المتكاثرة المصرحة بلفظ الترخيص، وهو يكون بعد المنع، قال ابن حزم ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد النهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول". أهـ.
وإن كان الأحتياط في مسألة الحجامة متوجهاً جداً؛ لقوة ما قاله شيخ الإسلام: من أن الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً دون المبقي على الأصل؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.
والخلاصة: أن التبرع بالدم يقاس على مسألة الحجامة، والذي تدل عليه الأدلة أن الحجامة لا تفطر. فكذلك التبرع بالدم.


المسألة الثانية أخذ الدم للتحليل ونحوه :
ليس هناك دليل على إفساد الصوم بأخذ القليل من الدم، فهو ليس بمعنى الحجامة، فإن الأحاديث السابقة في الحجامة صرحت أن علة التفطير بالحجامة الضعف الذي ينتج عنها، وهذا المعنى ليس موجوداً في أخذ الدم القليل.

والله _سبحانه وتعالى_ أعلم وأحكم.

أهم نتائج البحث

1ـ موضوع البحث المفطرات التي ظهرت في عصرنا الحديث.
2ـ الأقرب من حيث الدليل أن الجوف الذي يفطر الصائم بدخول الطعام إليه هو المعدة فقط، دون التجاويف الأخرى في البدن.
3ـ اختلف المعاصرون في (بخاخ الربو) والأقرب أنه لا يفطر.
4ـ الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية تمتص مباشرة، ولا تدخل إلى الجوف، فهي لا تفطر.
5ـ اختلف أهل العلم هل يفطر الصائم بدخول غير المغذي إلى الجوف، أو لا يحصل الفطر إلا بالمغذي، والأقرب أنه لا يفطر إلا بالمغذي فقط.
6ـ اختلف المعاصرون في المنظار المعدة، والأقرب أنه لا يفطر؛ لأسباب ذُكرت في البحث.
7ـ اختلف المعاصرون في قطرة الأنف، فذهب الأكثر إلى أنها تفطر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تفطر، والذي يظهر لي أنها لا تفطر.
8ـ غاز الأكسجين لا يفطر، فهو هواء لا يحتوي على أي مادة تسبب الفطر.
9ـ بخاخ الأنف له حكم بخاخ الفم نفسه.
10ـ إذا كان التخدير موضعياً فلا يفطر، أما إذا كان كلياً أي أن المريض يفقد وعيه تماماً، فهذا إذا كان طوال اليوم فهو مفطر، أما إذا استيقظ المريض في أي جزءٍ من النهار فلا يفطر.
11ـ قطرة الأذن لا تفطر؛ لعدم وجود منفذ بين الأذن والجوف.
12ـ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تفطر، والأقرب ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه الأكثر أنها لا تفطر.
13ـ الحقنة العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية لا تفطر عند الجماهير من الفقهاء المعاصرين، وهو الصواب _إن شاء الله_.
14ـ الحقنة الوريدية المغذية تفطر عند أكثر أهل العلم، وهو الصواب _إن شاء الله_.
15ـ الدهانات، والمراهم، واللصقات العلاجية، لا تفطر.
16ـ قثطرة الشرايين لا تفطر، وهي أولى بعدم التفطير من الإبر العلاجية والوريدية.
17ـ منظار البطن لا يصل إلى المعدة، فهو لا يفطر.
18ـ الغسيل الكلوي يصاحبه غالباً مواد مغذية، أوسكرية، فهو على هذا مفطر.
19ـ الغسول المهبلي لا يفطر، فهو لا يصل مطلقاً إلى المعدة، وليس فيه ما يسبب الفطر.
20ـ والكلام السابق ينطبق على تحاميل المهبل (اللبوس)، والمنظار المهبلي، وأصبع الفحص الطبي.
21ـ حقنة الشرج إذا كان فيها ماء، أو مواد مغذية، تمتصها الأمعاء، فهي مفطرة، لتقوي الجسم بهذه المواد التي تمتصها الأمعاء.
22ـ تحاميل الشرج لا تفطر، لأنها ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعناهما، ولا تصل إلى الجوف.
23ـ المنظار الشرجي لا يفطر، فهو لا يصل إلى المعدة، ولا يحصل للجسم به تقوي، ولا تغذي.
24ـ إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة لا يفطر؛ إذ لا يوجد منفذ بين مسالك البول والمعدة.
25ـ التبرع بالدم يقاس على الحجامة، وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، والأقرب من حيث الدليل عدم التفطير بالحجامة، وعليه فالتبرع بالدم لا يفطر.
26ـ سحب الدم القليل للتحليل لا يفطر؛ لعدم وجود ما يقتضي الفطر.

منقول

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 23-11-13 الساعة 09:14 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 23-11-13, 10:28 PM   #8
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي






مفطرات الصيام المعاصرة كتاب الكتروني رائع


مفطرات الصّيام المُعاصرَة
د. أحـمد بن محمد الخليل
الأستاذ المساعد في قسم الفقه بجامعة القصيم



كتب هذا البحث ليعالج جانباً مهماً من جوانب الصيام وهو المفطرات المعاصرة فقد ظهر في عصرنا هذا من المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبية ما ينبغي النظر فيه ودراسته للتوصل إلى القول الذي تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية


حجم الكتاب 507 كيلوبايت











روابط التنزيل


http://adel-ebooks.sheekh-3arb.info/...y/Feqh/571.rar

منقول من منتديات الكتاب الإلكتروني الإسلامي

لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 29-11-13, 03:22 AM   #9
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي الأيام المنهي عن صيامها



الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان

بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .

1- النهى عن صيام يومى العيدين :-
أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة :::

2- النهى عن صوم أيام التشريق :-
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .

3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :-
يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .

4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :-
عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .

5- النهى عن صيام يوم الشك :-
قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم .


6- النهى عن صوم الدهر :-
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة .

7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :-
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة .

8- النهى عن وصال الصوم :-
عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) .


اللون الوردى = كلمة لها معنى ::: اللون الأزرق = حديث ::: اللون الأحمر = راوى الحديث ::: اللون الأخضر = آية من القرآن

منقول من موقع فقه الصيام
من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق


لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 30-11-13, 03:40 AM   #10
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي




رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى صيام هذة الايام الاتيه :-
1- صيام سته ايام من شوال :-
::: روى الجماعه إلا البخارى والنسائى عن ابى ايوب الانصارى::: : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من صام رمضان ثم أتبعة ستاً من شوال فكأنما صام الدهر )) وعند احمد : انها تؤدى متتابعه وغير متتابعه , ولا فضل لأحدهما على الاخر , وعند الحنيفه والشافعيه , الافضل صومها متتابعه , عقب العيد.

2- صوم عشر ذى الحجه وتأكيد يوم عرفه لغير الحاج :-
عن ابى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوم يوم عرفه , يكفر سنتين , ماضيه ومستقبله, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه)) ::: رواه الجماعه الا البخارى والترمذى ::: ,, و عن حفصه رضى الله عنها قالت (( اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صيام عاشوراه , والعشر , وثلاثه ايام من كل شهر, والركعتان قبل الغداه )) ::: رواه احمد والنسائى ::: ,, و عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يوم عرفه , ويوم النحر, وايام التشريق , عيدنا اهل الاسلام وهى ايام كل وشرب )) ::: رواه الخمسه ::: , إلا ابن ماجه , وصححه الترمزى ,, عن ابى هريرة قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات )) ::: رواه احمد وابو داود والنسائى وابن ماجه ::: , قال الترمزى : قد استجاب اهل العلم , صيام اهل يوم عرفه إلا بعرفه ,, و عن ام الفضل : انهم شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه , فأرسلت اليه بلبن , فشرب وهو يخطب الناس بعرفه ::: متفق عليه ::: .

3- صيام المحرم , وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ,ويوما بعدها :-
عن ابى هريرة قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاه افضل بعد المكتوبه؟ ( قال الصلاة فى جوف الليل ) . قيل : ثم أى الصيام افضل بعد رمضان ؟ قال: ( شهر الله الذى تدعونه المحرم ) ::: رواه احمد و مسلم وابو داود ::: . و عن معاويه ابن ابى سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ان هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب عليكم صيامه , وانا صائم , فمن شاء صام ومن شاء فليفطر)) ::: متفق عليه ::: , و عن عائشه رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش فى الجاهليه , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه , فلما قدم المدينه صام , وأمر الناس بصيامه , فلما فُرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه , ::: متفق عليه ::: , و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينه فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال : (( ما هذا؟ )) قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من عدوهم , فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم (انا احق بموسى منكم ) فصامه , وامر بصيامه , ::: متفق عليه ::: و عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود و تتخذه عيدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوموه انتم )) ::: متفق عليه ::: و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه , قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,انه يوم تعظمه اليهود والنصارى ... فقال : (اذا كان العام المقبل _ان شاء الله _صمنا اليوم التاسع ) قال فلم يأت العام المقبل , حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ::: رواه مسلم وابو داود ::: . وفى لفظ , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع ) ( يعنى مع يوم عاشوراء ) ::: رواه احمد ومسلم ::: ,,, وقد ذكر العلماء : إن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب :-
* المرتبه الاولى: صوم ثلاثه ايام :التاسع , والعاشر , والحادى عشر .
* المرتبه التانيه: صوم التاسع , والعاشر .
* المرتبه الثالثه, صوم العاشر وحده .

4- صيام التواسع يوم عاشوراء :-
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من وسع على نفسه , واهله يوم عاشوراء, وسع عليه سائر سنته)) ::: رواه البيهقى فى الشعب, وابن عبد البر ::: وللحديث طرق اخرى , كلها ضعيفه . ولكن اذا ضم بعضها الى بعض , ازدادت قوة , كما قال السخاوى .

5- صيام اكثر شعبان :-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شعبان : قالت عائشه : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط , إلا شهر رمضان , وما رأيته فى شهر اكثر منه شعبان . ::: رواه البخارى ومسلم ::: .وعن اسامه بن زيد رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله . لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال (( ذلك شهر يغفل الناس عنه, بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين . فأحب ان يرفع عملى وانا صائم )) ::: رواه ابو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة ::: . وتخصيص صوم النصف منه ظناً أن له فضيلة على غيرة , مما لم يأت به دليل صحيح.

6- صوم الاشهر الحرم :-
الاشهر الحرم : ذو القعدة , وذو الحجه , والمحرم , ورجب . ويستحب الاكثار من الصيام فيها . فعن رجل من باهله : انه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , انا الرجل الذى جئتك عام الاول , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لم عذبت نفسك ؟ )) ثم قال:( صم شهر الصبر , ويوما من كل شهر ) قال : زدنى , فأن بى قوة , قال ( صم يومين ) قال: زدنى , قال ( صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك ) واشار بأصابعه الثلاثه , فضمها , ثم ارسلها::: رواه احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى ::: بسند جيد. وصيام رجب , ليس له فضل زائد على غيره من الشهور, الا انه من الاشهر الحرم . ولم يرد فى السنه الصحيحه : فضيله بخصوصه , وأن ما جاء فى ذلك مما لا يتنهض للاحتجاج به . قال ابن حجر : (( لم يرد فى فضله , ولا فى صيامه , ولا فى صيام شىء منه معين , ولا فى قيام ليله مخصوصه منه. حديث صحيح يصلح للحجه)).


7- صوم يومى الاثنين, والخميس :-
عن ابى هريرة : عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الاثنين , والخميس, فقيل له فقال(( ان الاعمال تعرض كل اتنين وخميس , فيغفر الله لكل مسلم , او لكل مؤمن , إلا المتهاجرين فيقول: اخرهما )) ::: رواه احمد بسند صحيح ::: و فى صحيح مسلم : انه سئل عن صوم يوم الاتنين ؟ فقال ( ذلك يوم ولدت فيه, وانزل على فيه ) أى نزل الوحى على فيه.

8- صيام ثلاثه ايام , من كل شهر:-
قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: (( امرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثه ايام البيض : ثلاثه عشرة : اربعه عشرة : خمسه عشر . و قال: هى كصوم الدهر)) ::: رواه النسائى :::, وصححه ابن حبان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : انه كان يصوم من الشهر : السبت , والاحد , والاثنين , ومن الشهر الاخر: الثلاثاء , الاربعاء , والخميس , وأنه كان يصوم من غرة كل هلال , ثلاثه ايام . وأنه كان يصوم : الخميس , من اول الشهر , والاثنين الذى يليه , والاثنين الذى يليه.

9- صيام يوم وفطر يوم:-
عن ابى سلمه بن عبد الرحمن , عن عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( لقد اُخبرت انك تقوم الليل وتصوم النهار )) قال . قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم قال (( فصم , وافطر , وصل ونم , فان لجسدك عليك حق , وان لزوجك عليك حقا , وان لزورك عليك حقا , وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام , قال : فشددت فشدد على . قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال (( فصم من كل جمعه ثلاثه ايام )) قال: فشددت فشدد على . قال : فقلت : يا رسول الله انى اجد قوة , قال: صم صوم نبى الله داود, ولا تزد عليه , قلت يا رسول الله , وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال : (( كان يصوم يوما, ويفطر يوما )) ::: رواه احمد ::: , وغيره. وراوه ايضا عن ابن عبد لله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( احب الصيام الى الله صيام دواد , واحب الصلاه الى الله صلاه داود , كان ينام نصفه , ويقوم ثلثه , وينام سدسه , وكان يصوم يوماً. ويفطر يوماً ))

10- جواز فطر الصائم المتطوع :-
عن ام هانى رضى الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح, فأتى بشراب , فشرب, ثم ناولنى , فقلت: انى صائمه. فقال : (( ان المتطوع امير على نفسه , فان شئت فصومى , وان شئت فأفطرى )) ::: رواه احمد والدراقطنى , والبيهقى , وراواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد::: لفظه:(( الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام . وان شاء فطر )) ,, و عن ابى نحيفه قال: اخى النبى صلى الله عليه وسلم , بين سلمان , وابى الدرداء , فزار سلمان ابا الدرداء , فرأى ام الدرداء متبذله , فقال لها: ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء لي له حاجة فى الدنيا , فجاء ابو الدرداء , فصنع له طعاما فقال: كُل فإنى صائم , فقال: ما انا بأكل حتى تأكل , فأكل , فلما كان الليل , ذهب ابو الدرداء يقوم , فقال: نم فنام ثم ذهب , فقال: فلما كان فى اخر الليل قال: قم الأن , فصليا , فقال له سلمان : ان لربك عليك حق , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم(( صدق سلمان )) ::: رواه البخارى , والترمزى ::: ,,, و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما, فأتى هو واصحابه, فلما وضع الطعام , قال رجل من القوم: إنى صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دعاكم اخوكم, وتكلف لكم )) ثم قال: (( افطر وصم يوما مكانه, ان شئت)) ::: رواه البيهقى ::: بإسناد حسن , كما قال الحافظ , وقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز الفطر , لمن صام متطوعاً , واستحبوا له قضاء ذلك اليوم , إستدلالاً بهذة الاحاديث الصحيحه الصريحه.



اللون الوردى = كلمة لها معنى ::: اللون الأزرق = حديث ::: اللون الأحمر = راوى الحديث ::: اللون الأخضر = آية من القرآن




منقول من موقع فقه الصيام
من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق

لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .