العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-09, 12:54 AM   #1
الدر المنثور
|نتعلم لنعمل|
 
تاريخ التسجيل: 04-03-2008
المشاركات: 849
الدر المنثور is on a distinguished road
افتراضي حكم من اقترض قرضا بفائده ليشترى شقة يعيش فيها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم
ما حكم من اقترض قرضا بضمان راتبه ليشترى شقه يسكن بها لأنه لا يملك مكانا يعيش فيه ولا يجد ثمن الشقه كاملا ..ويقوم البنك بأخذ نصف راتبه شهريا حتى يتم سداد الدين كله
ما أريد ان استوضحه ان البنك يطلب فائدة كبيرة على المبلغ المقرض (مثلا ستون الف يسدده المقترض خمسة وسبعون الف) فهل هذا ربا؟
أفيدونى بارك الله فيكم



توقيع الدر المنثور
[CENTER][IMG]http://www.t-elm.net/moltaqa/image.php?type=sigpic&userid=3193&dateline=1262988417[/IMG][/CENTER]


[CENTER]فتاه لديها هدف حفظك الله[/CENTER]
الدر المنثور غير متواجد حالياً  
قديم 22-06-09, 06:54 AM   #2
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،
الربا من كبائر الذنوب التي تبت تحريمها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، و لعن رسول الله فاعلها كما في حديث جابر عند مسلم ، ومعلوم أن المحرَّمات في الشريعة يجوز فعلها إذا كان المسلم معذوراً بالإكراه أو الاضطرار .
قال الله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (البقرة/173) ، وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام/119) .
قال أبو عبد الله الزركشي - رحمه الله - في المنثور :
فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم .

وفي " نظرية الضرورة الشرعية ":
"الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى .


وهل يقال إنَّ امتلاك البيت من الضرورات الشرعية التي تبيح المحظور ، وهو الاقتراض بالربا من البنوك الربوية مادام أنَّ الانسان يجد بيتا يسكنه بالاجرة ، فلا شك أنَّ من الضرورات الشرعية وجود المسكن للإنسان فإذا وجد مسكنا يستأجره فأين الضرورة ؟! ولا شك أنَّ من الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلَّا عن طريق الاقتراض من البنك بالربا لشراء بيت ، فإذا تمكن من الاستئجار فلا ضرورة حينئذٍ ؟! أمَّا عن سؤالك عما يأخذه البنك من زيادة على المبلغ المُقرض هل هو ربا ؟ فنقول نعم هو ربا الحاهلية المجمع على تحريمه سواء قل المبلغ المأخوذ أم كثر . والله تعالى أعلم
زياد عوض غير متواجد حالياً  
قديم 22-06-09, 08:50 PM   #3
الدر المنثور
|نتعلم لنعمل|
 
تاريخ التسجيل: 04-03-2008
المشاركات: 849
الدر المنثور is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك شيخنا وحفظك
إذن فالأولى ان أستأجر شقه أعيش فيها حتى ولو كان الأيجار يأخذ ثلاثة أرباع مرتبى ولا يبقى لى إلا الربع لمتطلبات الحياه وهذا لا يكفينى
ماذا أفعل؟ قلت لنفسى بدلا ان ادفع هذا الجزء من مرتبى فى ايجار اجعله قسطا شهريا مقتطعا من الراتب لتسديد الدين
ولكن من يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
الدر المنثور غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .