المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقـــــــــــــــــــاب وما لاتعريفنه عنه!!!!


أم المجاهدين
23-12-07, 09:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم ان مسألة النقاب من المسائل التى اختلف فيها العلماء من قبل وهنا طرح موجز للخلاف العلمى علما بان كل العلماء اجمعوا ولم يختلفوا على وجوب تغطية الوجه والكفين فى زمن الفتنه كما نقل الامام الشوكانى اجماع فى وجوبه فى وجود الفتنه

ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى - :

….. لا يخلو من ثلاث حالات :

1- دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب ….

2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين ….

3- دليل صريح ولكنه غير صحيح ، ….

.
اقراؤا معى هذه الادله ثم انظروا اى الطريقين اهدى
أدلة المبيحين والرد عليها
: اولا
الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلا
يستدلون بآية سورة النور (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) وأن ابن:
عباس قد فسرها بأنها الوجه والكفان
فاننا نقول اولا ان كل الاثار التى قال فيها بن عباس انه الوجه والكفين ضعيفه
السند قال العلامه السندى روايه بن جرير اسنادها ساقط ورايه البيقهى اسناها
مظلم لضعف راويين فيها
اما عن راى القرطبى والرازى والطبرى الذين رجحوا راى بن عباس فان هذا محمول
على حال النساء قبل نزول الايه فبذالك يكون بن عباس ذكر اول الامرين وبن
مسعود ذكر اخر الامرين .
مسعود قد قال- في تفسير هذه الآية-: (( إلا ما ظهر منها
بأن المقصود هو الرداء والثياب، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه-ابن حجر
وابن حنبل ، الحسن
وابن سيرين، وأبو الجوزاء،و وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
وقال ابن كثير في تفسيرها: " أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا
يمكن إخفاؤه ". وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال-
رحمه الله-: إن قول من قال في معنى : (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ))

هو أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا،توجد في الآية قرينة تدل على عدم
صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج

عن أصل خلقتها :كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر،
ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه ".
كما ان الله تعالى قال( ما ظهر منها )ولم يقل ما اظهرن منها


ثانيــاً:
يستدلون بحديث أسماء- رضي الله عنها فعن عائشة- رضي الله عنها- أن أسماء بنت
أبي بكر دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض
عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت
المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " .
ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم، وهومرسل ، لأن
خالد بن دريك لم يدرك عائشة- رضي الله عنها- فالسند منقطع ...
ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز ابن باز- حفظه الله ورعاه-
هذا الحديث بخمسة أوجه حيثما قال سماحته:
1) إن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة فالحديث منقطع،
والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه.
2) إن في إسناده رجلاً يقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
3) إن قتادة الذي روى عن خالد روى روايته بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل

ونحوهم ويخفي ذلك فإذا لم يصرح بالسماع صارت - ضعيفة.
4) إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل
الحجاب.
5) إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من
خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي- صلى الله عليه
وسلم- وهي امرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين ، وزيادة على ذلك
ثياب رقيقة وهي التي ترى عورتها منها ؟؟ فلا يظن بأسماء أن تدخل على النبي-
صلى الله عليه وسلم- بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها
فيعرض عنها النبي- صلى الله عليه وسلم- ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا
الوجه والكفين !! معنى هذا أنها دخلت على النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي
مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ما شابه ذلك، وهذا الوجه
الخامس يظهر من تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكر لا يليق أن يقع في
أسماء- رضي الله عنها-.


ثالثــاً:
يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبدالله عن النبي- صلى الله
عليه وسلم- عندما قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة
النساء سفعاء الخدين فقالت :لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة
وتكفرن العشير" إلخ. الحديث، والحديث صحيح أخرجه النسائي.
ويرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي- حفظه الله- في كتابه (الحجاب

أدلة الموجبين وشبه المخالفين) في ص (40): " والصواب أنها (امرأة من سفلة
النساء) كما روى ذلك ابن أبي شيبة والنسائي، وفي رواية لابن أبي شيبة (امرأة
ليست من علية النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أن الرواية الصحيحة هي

(امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41): فعلى هذا فقوله: (امرأة
من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم، وهي
سوداء، هذا القول يشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست
من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة، إذ أنه

يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها

جريئة ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام.


رابعـــــاً:
يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي- صلى الله عليه وسلم- فطفق
الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم- والفضل
ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظير إليها... إلخ ،
فقالوا: لو كان كشف الوجه محرما لأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- المرأة أن
تغطي وجهها.
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا
إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عن عائشة - رضي الله عنها- في حجة
الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول- صلى الله عليه وسلم-
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه)
ويرد عليهم أيضا بما قاله الشيخ حمود التويجري- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-

في كتابه "الصارم المشهور على أهل التبرك والسفور". ص (232): وأما حديث
ابن عباس- رضي الله عنهما- أن ابن عباس- رضي الله عنه- لم يصرح في حديثه بأن
المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال- رحمه الله تعالى- وغاية ما فيه ذكر أن

المرأة كانت وضيئة وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها
وقدها و وضاءة ما ظهر في أطرافها.


خامســــاً:
يستدلون بنهي النبي- صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين
في الإحرام.
ويرد عليهم أن نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- في الإحرام فقط، فدل ذلك على
أن النساء كن في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- يسترن وجوههن وأيديهن عن
الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن
تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما
كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: هذا مما يدل على أن النقاب
والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن
وأيديهن. وفى هذا الامر فوائد
الفائدة الأولى:- يلاحظ من كلمات الفقهاء، أن المحرَّم هو ستر الوجه لا
الحجاب، وشتان ما بين الكلمتين، فستر الوجه هو تغطيته بخمار أو رداء يلاصقه،
أما الحجاب فهو إخفاء الوجه عن الناظرين بلا ملاصقة
الفائدة الثانية :- أن الفقهاء قد اشترطوا في الحرمة إلصاق الساتر أو الغطاء
ببشرة الوجه، أما إذا لم يكن هناك إلصاق فلا حرمة،بل هو الواجب، أعني تغطية
الوجه بشرط عدم ملاصقة الوجه .

الفائدة الثالثة :- أن الفقهاء قد جـوَّزوا إسدال الخمار أو القنـاع أو
البوشية أو العباءة أو الثوب أو ما شابه ذلك، حسب اختلاف تعابيرهم، بل إن
أكثرهم أوجب ذلك .

سادســــاً:
يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- لتهب نفسها
فنظر إليها الرسول- صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر إليها... إلخ.
ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي- صلى الله محليه
وسلم- ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي- صلى الله عليه وسلم- لأنه أمر الخاطب
أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-:

وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى

مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. كما ان فى جمله
صعد فيها النظر لا تثبت ان وجهها كان مكشوف وربما
نظر إلى وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع
تسترها.
من المرجح ان تكون هذه القصه قد حدثت اول الهجره قبل نزول ايه الحجاب بدليل
ان الرجل الذى قال للنبى ان لم يكن لك فيها حاجه زوجنيها فساله النبى عن
مهرها فاجاب الازار فقال له النبى التمس ولو خاتم من حديد فكان هذا الفقر
الشديد فى اول الهجره قبل غزوه بنى قريظه بنى النضير اى قبل نزول ايه الحجاب
وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما
فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القارئ الحبيب أن النساء كن على عهد النبي-
صلى الله عليه وسلم- يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية
سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها في قصة الإفك " إن صفوان
بن المعطل السلمي عرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، " .
فلا يستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب

منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله، خاصة أن آيات الحجاب قد
نزلت في السنة الخامسة للهجرة، كما قال ابن كثير- رحمه الله-.


سابعا:
روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم
اذا راى احدكم امراه فاعجبته فلياتي اهله فان ذاك يرد ما في نفسه
وهذا ليس دليل علي ان المسلمات كن مكشوفى الاوجه واليدين والارجح ان يكون غض
البصر عن الكافرات من اليهود او غيرهم او المسلمين الفاسقات او ما يكشف من
العورات دون تعمد كما ان الايه تخص النساء كما تخص الرجال


يتبع ان شاء الله تعالى
...........

أم المجاهدين
23-12-07, 09:09 PM
الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
بتغطية سائر جسدها


الأدلة من الكتاب
أولاً:
قوله تعالى: ((وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم
وقلوبهن )) .
قال ابن كثير- رحمه الله-: أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا
إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا
يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني- رحمه الله-: أي من ستر بينكم وبينهن.
وقال الطبري- رحمه الله-: إذا سألتم أزواج رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن
بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي
تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل.
فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب وكذالك راى الشنقيطى .
قال سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز ابن باز- حفظه الله- في هذه الآية: ولم
يستثن شيئاً، وهي آية محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها
عليها. ثم قال- جزاه الله خيراً-: والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على
تحريم سفور
النساء وتبرجهن بالزينة.
وللرد على من قال ان الايه تخص نساء المؤمنين فان التعليل فى قوله ذالك أطهر لقلوبكم وقلوبهن يشترك فيه كل النساء والرجال ولاحظ ان نساء النبى هن اطهر النساء قلوبا والصحابه هم اطهر الرجال قلوبا


ثانيــاً :
قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً " .
الجلباب فى اللغه العربيه ما يغطى الراس فاذا ادنت المراه ما على راسها عليها فستكون بذالك غطت كل اجزاء جسمها بما فيه وجهها وكفيها
قال الشيخ حمود التويجري- رحمه الله- في الصارم المشهور (187) روى ابن جرير
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهما-
في هذه الآية قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز- حفظه الله- في هذه الآية: إن محمد بن
سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: " يدنين عليهن من
جلابيبهن " فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
قال بن تيميه تسدل من فوق الراس حتى لا يظهر منها العين وهو راى الشنقيطى والواحدى


ثالثـــاً:
قول الله تعالى: (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) قال عبدالله بن
مسعود- رضي الله عنه- : الثياب-
قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي "روح الله روحه"المتوفى سنة460 هج، {… والزينة المنهي عنها زينتان : فالظاهرة الثياب، والخفية الخلخال والقرطان والسوار _في قول ابن مسعود_ ………والأحوط قول ابن مسعود }(2) . فعلى هذا يكون معنى " إلا ما ظهر منها " هي الثياب .

قال السيد محمد الحسيني الشيرازي "دام ظله" {……"ولا يبدين" أي أن لا يظهرن عن عمد "زينتهن" المراد إما مواضع الزينة كالمعصم والأذن والرقبة والرجل، أو الزينة نفسها، وإذا صـار اللفظ محتملاً وجب الاجتناب عن الأمرين تحصيلاً للبرآءة، عما علم إجمالاً تحريمه "إلا ما ظهر منها" أي من الزينة، ويظهر من الآية أنه استثناء عن الإبداء، يعني أن ما ظهر بغير اختيارهن ليس عليه بأس، كما إذا ذهبت به الريح، فرفع العباءة وأبدت الزينة "وليضربن بخمرهن" جمع خمار، وهو ما تلف المرأة على رأسها خماراً، لأنه يستر الرأس وما حولها، فإن مادة خمر يعني الستر، ، "على جيوبهن" الجيب هو شق الثوب طرف الصدر، وذلك لئلا يبدو الصـدر من الشق، أو ستر الوجـه والصدر، فإن سدل طرف الخمار إلى الصدر مستلزم لستر الوجه، ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الباقر " استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه لبني فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه المراد به، فلما مضت المرأة، نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه ، قال فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل بهذه الآية "ولا يبدين زينتهن" أي لا يظهرن الزينة، وقد كرر ذلك تأكيداً وفي الاستثناء دلالة على ما ذكرناه سابقاً في معنى "إلا ما ظهر منها" إذ السياق الواحد …………}(1).

.قال الشيخ الأجل جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري المتوفى " طاب رمسه"نة 826 هج، {- قيل المراد بالظاهرة الثياب فقط ،وهو الأصح لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة كلها وأما باقي الأقوال في ذلك، فهي أنه الوجه والكفـان، أو الكحـل والخضاب أو الخاتم، وأنه إنما تسومح فيها للحاجة إلى كشفها، فضعيفة لا تحقيق لها، فإنه إن حصل ضرورة ولزم الحرج فذلك هو المبيح لا الآية، وإلا فلا وجه لذلك .



رابعـــاً:
قول الله تعالى: (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن
قال الطبري- رحمه الله- في تفسير هذه الآية : وليلقين خمرهن على جيوبهن
ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن.
وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطى به المرأة
رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- الخمر التى تغطى الراس والوجه والعنق وكذالك راى بن تيميه
وقال في هذه الآية : فلما نزل ذلك عمد نساء
المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأخرجنها على أعناقهن، والجيب هو شق في طول
القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
انظر أخي القارئ هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه!!.


الأدلـــة من السنة

أولاً:
روى الطبرانى فى الكبير والهيثم فى مجمع و رجال الثقات الزوائد وله حكم الرفع اذ ان لامجال للراى عن بن مسعودرضى الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم-
" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن-"
صلى الله عليه وسلم- منها شيئا بل قال : إنها عورة.
رواه الترمذي، وقال عنه حسن غريب
كما ان الامام بن تيميه نقل عن الامام بن حنبل ان ضفر المراه عوره فاذا خرجت لا تبد منه شيئا

ثانيــاً:
فعل عائشة- رضي الله عنها- في قصة الإفك، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم
: قالت عائشة( فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني
قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي " .


ثالثـــاً:
عن عائشة- رضي الله عنها- قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع
الرسول - صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من
رأسها فإذا جاوزونا كشفنا " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .


رابعـــاً:
حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: "رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد" متفق عليه.

خامســـاً:
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا
تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل
السنن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-وبن العربى وابو هشام عبد الله الانصارى هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.


سادســـاً:
عن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "إذا خطب
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها. رواه الإمام
أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.


سابعـــاً:
روى سعيد بن منصور فى سننه والترمزى وحسنه والنسائى وقال اسناد صحيح ورجال ثقات عن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- قال : أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم-
فذكرت له امرأة أخطبها فقال: "اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما "
فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي- صلى الله
عليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت:" إن
كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر فانظر وإلا كانها اعظمت ذالك قال فنظرت اليها فتزوجتها " كأنها
أعظمت ذلك ، قال:" فنظرت إليها فتزوجتها " رواه ايضا الإمام أحمد
وأهل السنن إلا أبو داود وصححه ابن حبان.


ثامنـــاً:
أخرج الإمام البخاري عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "خرجت سودة بعدما ضرب
الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب
فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث
دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه- رضي الله عنه - لم يعرفها إلا
بجسمها.
تاسعا
قوله تعالى" والقواعد من النساء الاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه و أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
قال الباز يجوز للقواعد اظهار الوجه وهذا يدل على ان غير القواعد لا يجوز لهن
عاشرا

روى البخارى عن انس ان النبى فى قصه زواجه من صفيه قال المسلمون هى احدى امهات المؤمنين أو من ما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهى من امهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهى من ما ملكت يمينه قال فجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم تحمل بها وجعلها بمنزلت نساءه لذا كان النقاب واجب فى حق الحرائر والاماء للنكاح دون الاماء للخدمه
الحادى عشر
عن عروه عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت (رحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله" وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن مروطهن فأختمرن بها )
اخرج بن مرضوى عن عائشه انها قالت رحم الله نساء الانصار لما نزلت (يا ايها النبى قل لازواجك )شققن مروطهن فأعتجرن بها وصلين خلف النبى كانما على رؤسهن الغربان قال بن حجر الاعتجار والاختمار معناه تغطيه الوجه
الثانى عشر
اخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابى بكر قالت (كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذالك فى الاحرام )
فاسماء ليست من زوجات النبى اذا فلم تغطى وجهها

الثالث عشر
اخرج مالك فى الموطىء والحاكم وصححه قالت فاطمه بنت المنذر (كن نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابى بكر )
اى ان الصحابيات كن يغطين وجوههن
=======================
ومن أراد التفصيل في هذه
المسألة فليرجع إلى :
مجموعة الرسائل/ في الحجاب والسفور لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- .
وللشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله .
وللشيخ محمد العثيمين- حفظه الله- .
وكتاب الشيخ حمود التويجري- رحمه الله- "الصارم المسلول على أهل التبرج
والسفور" .
وكتاب "يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي " للشيخ صالح البليهي- رحمه الله-
.
و"الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين " للشيخ مصطفى العدوي- حفظه الله- .
وغيرها من الكتب.
========================
وهذا ما يسر ه الله بمنه وفضله والله نسأل أن يحفظ أعراضنا ونساءنا من كيد الكائدين، وأن يجنبهن التبرج
والسفور وأن يجعلهن صالحات مصلحات
وتذكرى اختى الفاضله ان هذا خلاف سائغ لا ينبغى فيه تشديد النكير على المخالف فإن كنت تنكرين على شيئا مما ذكرت فارشدينى

لما ترينه خير واصوب بما يتبين لكى من ادله وبراهين


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.