طالبة الهدى
03-02-08, 01:58 AM
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :
وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد
الجنازة فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته
أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة
عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على
إزالته أنه يرجع ،فسألت ُشيخنا عن الفرق ؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يُترك حقُّه
لما فعله الحيّ من المنكر ، والحق في الوليمة
لصاحب البيت ، فإذا أتي فيها بالمنكر ، فقد أسقط
حقه من الإجابة .
(6/120)
وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد
الجنازة فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته
أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة
عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على
إزالته أنه يرجع ،فسألت ُشيخنا عن الفرق ؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يُترك حقُّه
لما فعله الحيّ من المنكر ، والحق في الوليمة
لصاحب البيت ، فإذا أتي فيها بالمنكر ، فقد أسقط
حقه من الإجابة .
(6/120)