المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة البحوث الخاصة بدورة الصيام


محبة الصحابة
31-07-08, 03:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*****************************
حبيبتي أم أسماء فهذه بعض الفتاوى جمعتها حبيبتي لأستعين بها في بحثي ولكن ما هي عناصر البحث المطلوبة حبيبتي :icony6::icony6::icony6:

1ـ يجوز للصائمة أن تكتحل؛ إذ ليس هناك دليلٌ يمنعها من الاكتحال، وقد تقدم في الحديث القدسي في شأن الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)، والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. وهذا رأي جمهور أهل العلم: أنه يجوز للصائمة أن تكتحل، وكذلك يجوز للرجل الصائم أن يكتحل، وقد قال الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأعراف:32]. فتوى للشيخ مصطفى العدويمن محاضرة فتاوى رمضان

2ــ لا يفطر الصائم بالاكتحال، لو وضع كحلاً في عينيه لا يفطر بها وإن كان الأولى أن يجتنبه؛ لأنه قد يحس بطعمه في فمه، لكن فرضنا أنه وضع وأحس بطعمه في حلقه فيلزمه أن يتفله ويزيل ما في حلقه من أثر الكحل. فتوى للشيخ أحمد حطيبة من محاضرة شرح كتاب الجامع أحكام الصيام


3ـ أن الاكتحال والتقطير في الأذن ونحوها مما لم يزل الناس يستعملونه منذ أقدم العصور فهو مما تعم به البلوى، شأنه شأن الاغتسال والأدهان والبخور والطيب ونحوها، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما بين الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ..

4ـ فتوى للشيخ يوسف عبد الله القرضاوي في فقه رمضان
******************************************************
وفي فتاوى اللجنة الدائمة
إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم

أم أسماء
31-07-08, 12:51 PM
شكر الله لك مجهودك أختي الحبيبة

زادك الله حرصا...

حياة الدعيس
31-07-08, 06:43 PM
بحث (اختياري)

ما حكم الاكتحال للصائم؟مع ذكر المصدر
لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب.
[فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192)].
لا يفطر الصائم بالاكتحال، لو وضع كحلاً في عينيه لا يفطر بها وإن كان الأولى أن يجتنبه؛ لأنه قد يحس بطعمه في فمه، لكن فرضنا أنه وضع وأحس بطعمه في حلقه فيلزمه أن يتفله ويزيل ما في حلقه من أثر الكحل. قس على ذلك القطرة التي تجعل في العين، فلو وضع قطرة أثناء الصيام فإن القطرة لا تفطر صاحبها، وإذا نزلت القطرة إلى حلق الإنسان وطعم مرارة القطرة فيلزمه أن يتفل القطرة، بحيث إنه لا يبقى أثرها في فمه، لكن لو تعمد أن يبتلع القطرة فإنه يفطر. محاضرة : ( شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - مسائل في النية وما يحرم على الصائم وما يباح له ) للشيخ : ( أحمد حطيبة )

جنة الإيمان
31-07-08, 11:47 PM
السلام عليكِ مشرفتنا الغالية

بحث (اختياري)
ما حكم الاكتحال للصائم؟مع ذكر المصدر .

-اختلف الفقهاء في الكحل هل يفطر الصائم أم لا ، فعند الحنفية ، والشافعية جائز ولا يفطر الصائم ، لأن العين ليست بجوف ، ولا منفذ إلى الحلق ، لما أخرجه ابن ماجة في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إكتحل في رمضان وهو صائم ، ولما أخرجه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في رمضان وهو صائم ، ولما أخرجه ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر: خرج علينا رسول الله عليه وسلم وعيناه مملوئتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم .
وقال مالك ، وأحمد يكره الإكتحال للصائم ، وإن وصل إلى حلقه أفطر. وعن أبن أبي ليلة وآخرون قالوا يفسد به الصوم ، واحتجوا بحديث رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم" ، ورد هذا الحديث بأنه ضعيف.
المصدر : جرية الوحدة
بقلم: سماحة مفتي أرتريا الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر
الجمعة 13 رمضان 1384هجرية الموافق 15 يناير 1965م.



-إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 253، 254) [ رقم الفتوى في مصدرها: 4382]


-لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب.
المصدر:فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192).

أم لـؤي السلفية
04-08-08, 04:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


حكم الاكتحال للصائم :
السؤال إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟


الجواب إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 253، 254) [ رقم الفتوى في مصدرها: 4382]

أم أسماء
04-08-08, 03:18 PM
بارك الله فيكن أخواتي
ننتظر بقية الطالبات
لكن أرجو أن يكون البحث من مصادر أخرى تفاديا للتكرار ولتعم الفائدة.

ام هنا
04-08-08, 05:23 PM
حكم الاكتحال للصائم


حكم الاكتحال للصائم للشيخ عائض القرنى

عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم) (1) . قال ابن معين : عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
وقد ذهب بعضهم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم، واستدلوا بحديث : (الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج) (1) . وذهب الجمهور إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم) (1) ، وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة ، والزبيدي المذكور مجهول.
وروى البيهقي : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم) وإسناده لا يثبت (1) ، وفي حديث ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم) (1) . ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، وقال: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاكتحال لا يفسد الصوم؛ لأن البراءة الأصلية لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، ولا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل، فإن حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصاً للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه، ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني: (الوجوب)، فيكون الاكتحال مكروهاً، ولكن يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه.
المصدرhttp://www.alislamnet.com/articles.aspx?id=170&selected_id=-2199979986&page_size=5&links=True

حكم الاكتحال للصائم للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

س57: قرأت في بعض كتب الفقهاء أن الكحل من مبطلات الصيام ؟ أرجو التوضيح مع بيان القول الراجح.
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة:
فعده بعضهم من المفطرات، وقالوا: إن في العين عروقا تتصل بالحلق، وإن العلاج الذي يصب في العين له قوة سريان يحس به في الحلق؛ فلأجل ذلك جعلوا العين منفذا للجوف، فمنعوا الاكتحال الذي له حرارة وقوة، وألحقوا به العلاجات الحديثة مثل المراهم والقطرات، فإنها بمجرد ما توضع على العين تنفذ في العروق وتصل إلى الحلق، ويحس بطعمه؛ ولذلك قالوا إنها مفطرة؛ لأن كل شيء وصل طعمه إلى الحلق وأحس بطعمه واختلط بالريق فلا بد أنه يدخل في الجوف، ولو لم يكن شيئا محسوسا؛ واستدلوا أيضا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم، وقال: ليتقه الصائم رواه أبو داود وغيره.
القول الثاني: وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن الاكتحال لا يفطر؛ لأن العين ليست منفذا محسوسا كالفم والأنف، ولو كان فيها عروق داخلة، فإذا كانت العين منفذا غير محسوس فلا يضر الاكتحال ووصول طعم الكحل إلى الحلق، ولو كان الاكتحال منهيا عنه لورد ذكر النهي في السنة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بد وأنه قد بين لأمته كل شيء يخل بعباداتهم كالصيام، ثم إن الاكتحال شيء معتادون على العلاج به، ولو كان علاج العين ينافي الصيام أو يفطر لنقل لنا، فلما لم ينقل دل على أنه باق على الأصل وهي الإباحة.
أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف، والأولى تأخير الاكتحال إلى الليل، فإن كان هناك ضرورة وعالج عينه نهارا فلا بأس. والله أعلم.
المصدر فتاوى الصيام للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=18&toc=829&page=791&subid=22767

زهر الرمان
04-08-08, 06:04 PM
حكم الاكتحال للصائم (بحث اختياري)

فأما الكحل‏,‏ فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره‏,‏ وإلا لم يفطره نص عليه أحمد وقال ابن أبي موسى‏:‏ ما يجد طعمه كالزرور والصبر والقطور أفطر وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب كالميل ونحوه‏,‏ لم يفطر نص عليه أحمد وقال ابن عقيل‏:‏ إن كان الكحل حادا فطره وإلا فلا ونحو ما ذكرناه قال أصحاب مالك وعن ابن أبي ليلى‏,‏ وابن شبرمة أن الكحل يفطر الصائم وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ لا يفطره لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أنه اكتحل في رمضان وهو صائم‏)‏ ولأن العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منها‏,‏ كما لو دهن رأسه ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به كما لو أوصله من أنفه وما رووه لم يصح‏,‏ قال الترمذي‏:‏ لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في باب الكحل للصائم شيء ثم يحمله على أنه اكتحل بما لا يصل وقولهم‏:‏ ليست العين منفذا لا يصح فإنه يوجد طعمه في الحلق ويكتحل بالإثمد فيتنخعه قال أحمد‏:‏ حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار ثم لا يعتبر في الواصل أن يكون من منفذ بدليل ما لو جرح نفسه جائفة‏,‏ فإنه يفطر‏.
المصدر: المغني كتاب الصيام(58 من 391) فصل الاكتحال للصائم للشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي

**********************


السؤال: هل يجوز للصائمة أن تكتحل؟

الجواب: نعم، يجوز للصائمة أن تكتحل؛ إذ ليس هناك دليلٌ يمنعها من الاكتحال، وقد تقدم في الحديث القدسي في شأن الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)، والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. وهذا رأي جمهور أهل العلم: أنه يجوز للصائمة أن تكتحل، وكذلك يجوز للرجل الصائم أن يكتحل، وقد قال الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأعراف:32].

المصدر: حكم الاكتحال للصائم من فتاوي رمضان للشيخ مصطفى العدوي

***************
روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم وروي عنه أنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ولا يصح وروي عنه أنه قال في الإثمد http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ليتقه الصائم http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ولا يصح . قال أبو داود : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر .
المصدر: زاد الميعاد في هدي خير العباد الفصل التاني (الاكتحال للصائم)

محبة أبي القاسم
04-08-08, 06:48 PM
السلام عليكى حبيبتى ام اسماء اليك البحث المطلوب
حكم اكتحال الصائم
* ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل ويداوم على ذلك .
فقد روى ابن مسعود في الطبقات (1/484) ، وابن أبي شيبة (8/599) والبغوي (12/119) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات ، واليسرى مرتين ، ( الصحيحة 633 ) .
وأوصى أصحابه به فقال : (( عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر )) . رواه ابن أبي شيبة (8/599) وعنه ابن ماجة ( 3496 ) من حديث جابر رضي الله عنه ( الصحيحة 724 ) .
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (1/274) وابن حبان (1440) .
وقال ابن القيم في زاد المعاد (4/281) في منافع الكحل : وفي الكحل حفظ لصحة العين ، وتقوية للنور الباصر ، وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها ، مع الزينة في بعض أنواعه ، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل ، وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بها ، وخدمة الطبيعة لها ، وللإثمد من ذلك خاصية . انتهى .
والإثمد من أجود أكحال العين ، ويمكن استعمال الإثمد الأحمر لمن لا يريد ظهور الأسود على عينه من الرجال .

أما اكتحال الصائم ،،،
فلا شيء فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن العين ليست من المنافذ إلى الجوف ، وروى أبو داود (2387) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم ، وإسناده حسن .
وليس هو طعاما ولا شرابا ، ولا في معنى الطعام والشراب .
والله أعلم ،،،

محبة أبي القاسم
04-08-08, 06:51 PM
وَرُوِيَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ اكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي رَمَضَانَ وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنْ الْإِثْمِدِ وَلَا يَصِحّ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ فِي الْإِثْمِدِ لِيَتّقِهِ الصّائِمُ وَلَا يَصِحّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وهذه المعلومة من كتاب زاد المعاد

أم الشهداء
09-08-08, 09:10 AM
ঔ ঔ ঔ


3- ما حكم الاكتحال للصائم ؟ مع ذكر المصدر ؟

إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 253، 254) [ رقم الفتوى في مصدرها: 4382]

والله تعالى أعلم

أم أسماء
10-08-08, 11:33 AM
بوركتن
وبوركت الجهود أخواتي
اسال الله ان يجعل لكن في كل حرف خطته أيديكن حسنات تكتب الى يوم القيامة
اللهم آمين.

حياة الدعيس
19-08-08, 07:53 AM
مبحث الدعاء للميت وقراءة القرآن له.

فقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه. والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: (ليس في الصدقة خلاف). واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك، وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت. واستدل الفريق الثاني بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث…….." رواه مسلم. والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة للآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول فإن الله تعالى قال: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه، كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه، بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه، كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته. وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: ذكر الولد ودعائه له خاصان، لأن الولد من كسبه كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ما له وما كسب) [المسد: 2] فقد فسر الكسب هنا بالولد، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. فلما كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث.." ولم يقل أنه لا ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن من عمل المرء ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء الله وصول ثواب القراءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل ثوابها لفلان صح ذلك . وعدّوا ذلك من باب الدعاء. 2 المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "أو علم ينتفع به" ما تركه الميت من العلم النافع كتعليمه الناس القرآن ونحو ذلك، وأما طباعة الأشرطة والكتب ونحوهما فكل ذلك يدخل في باب الصدقة الجارية، ويصل ثوابها لمن أهدي إليه إن شاء الله. فالحاصل أن المحققين من أهل العلم يرون أن من عمل عملا فقد ملك ثوابه إن استوفى شروط القبول، فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يقم بالموهوب له مانع يمنعه من الانتفاع بما وهب له، ولا يمنع من ذلك إلا الموت على الكفر والعياذ بالله. هذا والله نسأل أن يوفقك لبر أبيك وأن يثيبك على حرصك على ذلك.
وفي الختام ننبهك إلى أمرين
الأول: كتابة صلى الله عليه وسلم كاملة فلا ينبغي الاستغناء عنها بـ (صلعم)
الآخر: أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز إهداء ثواب القراءة للميت، وأن ذلك يصله وينتفع به إن شاء الله، وإنما الذي لم يجوزه هو الاجتماع عند القبور والقراءة عليها، وأن الأولى اجتناب لفظ الفاتحة على روح فلان ونحوها من الألفاظ المحتملة التي اشتهرت عن بعض أهل البدع. وهذا الذي قاله الشيخ هو مذهب الجماهير من أهل العلم والمحققين. وانظر فتوى الشيخ في كتابه مجموع فتاوى العقيدة المجلد الثاني ص305.

أم الشهداء
19-08-08, 08:48 AM
مبحث الدعاء للميت وقراءة القرآن له

هل يصل أجر قراءة القرآن للميت، حينما يقرأ الأبناء على نيتهم بالنسبة لوالدهم، وهل الدعاء له فضل، أم قراءة القرآن الكريم أفضل؟


القرآن لا يقرأ عن الناس، لا عن الميت ولا عن غيره، كلٌ يقرأ لنفسه، وثوابه لنفسه؛ لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية أن أحدا يقرأ عن أحد أو لأحد، وذكر أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك نزاع بين أهل العلم في أنه لا يقرأ للميت، لا يقرأ أحدٌ لأحد قال: إنه لا نزاع فيه بين أهل العلم، أن هذا ممنوع. لكن الصدقة والدعاء أمرٌ مطلوب، إذا دعا للميت، قال: اللهم اغفر له الله ارحمه، اللهم أنجه من النار، اللهم تقبل أعماله، أو تصدق عنه هذا طيب، وهذا ينفع الميت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وقد أخبر الله عن السلف الصالح أنهم كانوا يدعون لسابقيهم، قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (10) سورة الحشر، فالدعاء مشروع للحي والميت، بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع، وصلاة الجنازة دعاءٌ للميت، المسلمون يدعون للميت بعد التكبيرة الثالثة، ما بعد التكبيرة الثالثة كله دعاء للميت، فالدعاء للميت فيه خيرٌ كثير ومصالح جمة.

سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -

المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/14157)

جنة الإيمان
24-08-08, 10:40 PM
بحث (اختياري)

مبحث الدعاء للميت وقراءة القرآن له.

- أما الدعاء: فأجمع العلماء على أن الميت يصل إليه في قبره مما يهدى إليه من الأعمال الصدقة والدعاء فقط، فالتصدق على الأموات يصل، وكذلك الدعاء لهم يصل، وأما الدليل على الصدقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه. ودليل الدعاء قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة:103] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم) وكذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10].

المصدر تسجيلات الشبكة الإسلامية للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي


-و قراءة القرآن للميت فقال أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن قراءة القرآن وإهداءها للميت محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من رأى أنه مشروع قال ابن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية (2/673) ما نصه:( وأما قراءة القرآن وإهداؤها له أي للميت تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج)، وجاء في الروض المربع للبهوتي الحنبلي (ص192) في آخر كتاب الجنائز ما نصه: (وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة قرآن، وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، قال أحمد:(الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه)، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إهداء قراءة القرآن للميت غير مشروعٍ؛ لأنه لم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشدهم إلى الصوم، والحج، والصدقة عن الميت دون قراءة القرآن، وفي نظري أن هذا القول أرجح وأن على المهدي لميته أن يدعو له للحديث الصحيح:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -، والله أعلم.
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداءه للميت ولو لم يتفق على الأجرة من البدع المستحدثة، قال ابن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية (2/672) ما نصه: (وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه)، انتهى والله أعلم

المصدر :الإسلام اليوم فتاوى و دراسات


-الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وطويت صحيفته فلم يعد يكتب له فيها شيء من الأجر والحسنات، إلا أن لهذا الأصل استثناءً، فقد ينتفع الميت بعمل الحي حيث يصيبه شيء من ثواب عمل الحي كما في الحديث المشهور، وقد اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت:
وسنبيِّنه على الوجه التالي:
أ- قال الإمام النووي: "والمشهور في مذهبنا -أي مذهب الشافعي- أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل. (صحيح مسلم بشرح النووي ج7ص90).
ب-
ت- وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي في الاحتجاج لوصول ثواب قراءة القرآن للميت قوله: "وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ سورة (يس) وتخفيف الله -تعالى- عن أهل المقابر بقراءته، ولأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير" (المغني ج2 568)

ج- وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن له، فقد جاء في "الدر المختار ورد المحتار": "ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات" (الدار المختار ورد المحتار ج2 ص243).

د- وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة القرآن للميت :إن ثوابها يصل إليه فقد ذكر أن في هذه المسألة قولين للعلماء، ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القرآن للميت فقال -رحمه الله- تعالى: "وأما الصيام، وصلاة التطوع، وقراءة القرآن فهذا فيه قولان للعلماء:
الأول:- ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما.
الثاني: لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك.

ثم قال –رحمه الله- في فتوى له: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، والصواب أن الجميع يصل إليه، أي يصل ثوابها إلى الميت"
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج24 ص315، ص366)

والشرط في وصول ثواب قراءة القرآن للميت أن لا تكون قراءة القارئ للميت بعرض مادي؛ لأنها إن كانت كذلك فلا ثواب فيها، وبالتالي لا يوجد ثواب يُهدى إلى الميت وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الاستئجار لنفس القراءة –أي قراءة القرآن – والإهداء، فلا يصح ذلك، لأنه لا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا.

ثم قال – رحمه الله تعالى-: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض – أي الأعواض المادية – فلا ثواب له على ذلك، وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل..

والله أعلم.

المصدر :إسلام أون لاين لجنة تحرير الفتوى بالموقع



-و من الأمثلة للأدعية للميت :
عن أبي عبدِ الرحمنِ عوفِ بن مالكٍ رضي اللَّه عنه قال : صلَّى رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعائِهِ وَهُو يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَارِه ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار » حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أنَا ذلكَ المَيِّتَ . رواه مسلم .


وعن أبي هُريرة وأبي قَتَادَةَ ، وأبي إبْرَاهيمَ الأشْهَليَّ عنْ أبيه ، وأبوه صَحَابيٌّ رضي اللَّه عنهم ، عَنِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنَّه صلَّى عَلى جَنَازَة فقال : « اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ » رواه الترمذي

وعن واثِلة بنِ الأسقعِ رضيَ اللَّه عنه قال : صَلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى رجُلٍ مِنَ المُسْلِمينَ ، فسمعته يقولُ : « اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ »َ رواه أبو داود .
المصدر :موسوعة الأدعية الصحيحة

أم أسماء
27-08-08, 01:09 PM
سلمت يمينكن أخواتي الحبيبات - حياة الدعيس وأم الشهداء وجنة الإيمان -على هذه البحوث الطيبة و التفاصيل المهمة
بارك الله فيكن وأثقل بها موازينكن
أختي حياة الدعيس : هلا ذكرت المصدر حتى تكمل الفائدة؟؟؟

أم أسماء
27-08-08, 01:50 PM
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد ،،،
هذا بحث عام عن الأعمال التي تنفع الميت:

أولاً : ما ينفعه من كسب غيره


:: الصلاة عليه :


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " ما من رجل يموت ، فيقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه "

وقال - صلى الله عليه وسلم – : " ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه "( رواهما مسلم ، وغيره )

قال ابن القيم رحمه الله : " ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت " ( زاد المعاد 1/ 505)



:: الوقوف عند قبر الميت والدعاء له والاستغفار :


لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " إستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ( رواه أبو داود وصححه الألباني )



:: الدعاء للميت عند زيارة المقابر :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – إذا زار المقابر : " السلام على أهل الديار من المؤمنين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (رواه مسلم)

قال النووي رحمه الله : " أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم"

وذكر الشيخ القاسمي رحمه الله : " إن من حقوق الأخوة والصحبة إن تدعو له في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به كما تدعو لنفسك "



:: دعاء المسلمين خاصهم وعامهم له :


لقوله تعالى : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " الحشر 10

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم – : " دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك : آمين ولك بمثل ذلك" ( رواه مسلم)



:: المسارعة في قضاء الدين عنه:


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه " ( أخرجه البخاري)



:: قضاء ما عليه من نذر وصيام وغيره :


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال : " إقضه عنها " ( متفق عليه )

وقال - صلى الله عليه وسلم – : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " ( متفق عليه )

قال شيخ الإسلام بن تيمية : " فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يصام عن الميت ما نذر وانه شبه ذلك بقضاء الدين والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل على انه يجوز أن يفعل ذلك من كل احد لايختص ذلك بالولد " ( مجموع الفتاوى 24/3110310) باختصار

قال ابن القيم : " يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا قول بن عباس وأصحابه وهذا الصحيح لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لايصلي احد عن احد ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه" ( تهذيب السنن3/276)


:: الصدقة عن الميت :


عن عائشة رضي الله عنها : " أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر ؟ قال : نعم ، فتصدق عنها " ( رواه البخاري ومسلم)

قال الإمام النووي رحمه الله : " الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء"

قال ابن القيم رحمه الله : " وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت : العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه " (الروح190)



:: الحج عن الميت :


لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – للتي قالت : " أن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ فقال : حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين كنتِ قاضيته عنها ؟ أُقضوا الله فالله أحق بالوفاء " (رواه البخاري ومسلم)

قال الإمام ابن القيم : " مرد هذا أنه لايحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها حتى مات" (تهذيب السنن3/376) باختصار.


ثانياً: ما ينفع الميت من كسبه


::ما خلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية :


لقوله تعالى : " ونكتب ما قدموا وآثارهم " يس12
قال ابن كثير رحمه الله : " نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر "



:: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة :


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

( وهذا حق فأنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما انه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره ) " مجموع الفتاوى24/312"



:: صدقة جارية أو علم ينتفعه به أو ولد صالح يدعو له :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (رواه مسلم)

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لم يقل أنه لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به " (مجموع الفتاوى24/312)
قال المناوي رحمه الله : " وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد" ( الفيض1/438)



:: توريث المصاحف وبناء المساجد والبيوت لابن السبيل وإجراء النهار :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره أو ولداً صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته وتلحقه من بعد موته" ( أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني )



::إذا سن الميت سنة حسنة أو دعا إلى هدى :


لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل اجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا" ( أخرجه مسلم)

قال النووي رحمه الله : " هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو آداب أو غير ذلك وقوله - صلى الله عليه وسلم – عمل بها بعده " معناه أنه سنها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد موته والله أعلم " (شرح مسلم 16/226) بتصرف


:: الغرس والزرع :


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " ( أخرجه البخاري ومسلم)



ثالثاً: ما لاينفع المسلم بعد وفاته

:: تلقين الميت والقراءة على القبر :


التلقين هو تذكير الميت بعد دفنه بالشهادتين وما سوف يسأل عنه " من ربك ، مادينك ، من نبيك ... الخ " (الدرر السنية 5/86 ، الروض 3/123)

قال ابن القيم رحمه الله : " ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم – أن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فهذا حديث لايصح رفعه .. ولم يكن من هديه أن يجتمع للغداء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة" ( زاد المعاد1/5270523)



::قراءة " الفاتحة " و " يس " وغيرهما :


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لاتشرع قراءة "يس" ولاغيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا غير الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون كل ذلك بدعة" (فتاوى اسلامية1/52).




::وضع الشجر أو جريد النخل على القبور:


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا يشرع غرس الشجر على القبور لا الصبار ولا غيره ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به - صلى الله عليه وسلم – وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله عزوجل " (فتاوى إسلاميه 2/52 وأحكام الجنائز للألباني )



::الأذان عند القبر :


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : " الأذان عند القبر بدعة منكرة وما أنزل الله بها من سلطان ولا فعله احد ممن يقتدى به " ( الدرر السنية )



:: جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات :


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : " وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القران هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها احد من السلف " ( مجموع الفتاوى )



:: وقف الأوقاف لقراءة القران والنوافل والذكر وتثويبه للميت :


قال الشيخ الألباني رحمه الله :" من البدع وقف الأوقاف سيّما النقود لتلاوة القران العظيم أو لان يصلي النوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم – ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره " ( أحكام الجنائز ) بتصرف



:: استئجار من يقرا القران للأموات :


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله :" استئجار الناس ليقرءوا – أي القران- ويهدوه إلى الميت ليس بمشروع ولا استحبه احد من العلماء وكذلك الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك أيضا ولكن إذا تصدق عن الميت على من يقرا القران أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين كذلك من قرأ القران محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك فإنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل " (مجموع الفتاوى )



:: الختمة على هيئة الاجتماع وتثويبها :


قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :" اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له وما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلونه . والاجتماع عند أهل الميت وقراءة القران ووضع الطعام وما شابه ذلك فكلها من البدع " (مجموع الفتاوى)



:: رفع القبور وتجصيصها :


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لعلي رضي الله عنه :" لا تدع قرأ مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته " ( رواه مسلم )
وعن جابر رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ" رواه مسلم
.. فائدة : قال الشيخ السعدي رحمه الله :"المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لان هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فإنها لاتكره "(الشرح الممتع)



::الذكرى الاربعينيه أو التأبين :


الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند قدماء المصريين وغيرهم .(فتاوى إسلاميه ، وأحكام الجنائز للألباني)



:: تخصيص زيارة المقابر يوم وليلة العيد :


قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :" الخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة فان النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يرد عنه انه كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد لزيارة المقبرة وقد ثبت عنه انه - صلى الله عليه وسلم – قال:" إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " رواه النسائي بإسناد صحيح . فعلى المرء أن يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عزوجل " (فتاوى إسلامية ، والدرر السنية)

أم أسماء
27-08-08, 02:07 PM
قال ابن القيم : والعبادات قسمان : مالية وبدنية ، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار .
أفضل ما يهدى للميت
قال ابن القيم : قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه ، فالعتق عنه ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ أفضل الصدقة سقي الماء ] وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره.
وبالجملة : فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.

فنار
27-08-08, 02:18 PM
ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.


الحمد لله

يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .

و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .

( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .

ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).

وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .

فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .

وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )

وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .

وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه "


انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).

والله أعلم .


رابط للإفادة

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/3384

أم أسماء
28-08-08, 12:19 PM
فائدة جميلة وتفصيل رائع أختي فنـــــــــــــــار
بارك الله فيك أخية وثبث أجرك.

سِـرْ
29-08-08, 02:04 PM
البحث :

*الذنوب التي تغفر بصيام وقيام رمضان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه( متفق عليه.
وقف العلماء عند هذا الحديث فاختلفوا هل تغفر الذنوب الصغيرة فقط أم تغفر الكبائر أيضاً، ولكن قوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدل على أنه الذنوب كلها تغفر صغيرها وكبيرها. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ((إن تجتنبوا كائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)). فهنا قال العلماء أن الذنوب الصغيرة تغفر باجتناب الكبائر و قال العلماء أن هذا الحديث مطلق ويؤخذ على حسب ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم.

*المرجع: شرح كتاب الصيام من متن بلوغ المرام.

جنة الإيمان
29-08-08, 11:56 PM
البحث (اختياري):
حديث (من وسع على عياله فيه وسع الله عليه طيلة العام):تخريجه ، فقهه.

180065 -من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة
الراوي: - - خلاصة الدرجة: في إسناده ضعف - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد رواية إسحاق - الصفحة أو الرقم:136/1

15976 -من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته
الراوي: عبد الله بن مسعود - خلاصة الدرجة: بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير علي بن أبي طالب البزاز القرشي - المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 6/361
-15979 من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن ذكوان عامة ما يرويه إفرادات وغرائب ومع ضعفه يكتب حديثه - المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم 7/416:

-118610 من وسع على عياله يوم عاشوراء ، وسع الله عليه سائر سنته
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: منكر من حديث الزهري - المحدث: الدارقطني - المصدر: لسان الميزان - الصفحة أو الرقم: 8/530

202122 - من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: ضعيف [وله قوة] - المحدث: البيهقي - المصدر: شعب الإيمان - الصفحة أو الرقم 3/1390:
________________________________________
202121 - من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سائر سنته
الراوي: عبدالله - خلاصة الدرجة: تفرد به هيصم [وله قوة] - المحدث: البيهقي - المصدر: شعب الإيمان - الصفحة أو الرقم: 3/1390
223012 - من وسع على عياله يوم عاشوراء
الراوي: - - خلاصة الدرجة: فيه هيصم بن الشداخ يروي الطامات عن الأعمش لا يحتج به - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: معرفة التذكرة - الصفحة أو الرقم 237:
________________________________________
196594 - من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [روي]من طرق وعن جماعه من الصحابه - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/130
________________________________________

90935 - من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء ، وسع الله عليه سائر سنته
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: ضعيف من جميع طرقه، وحكم عليه شيخ الإسلام بالوضع فما أبعد - المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 1868
المصدر الموسوعة الحديثية:تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم
بدع عاشوراء :
وأما ما ورد في بعض الأحاديث من استحباب الاختضاب والاغتسال والتوسعة على العيال في يوم عاشوراء فكل ذلك لم يصح منه شيء، قال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء في من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئاً. [لطائف:125]. وقال ابن تيمية : لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين … ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً … لا صحيحاً ولا ضعيفاً … ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. [مجموع الفتاوى:25/299-317]. قال ابن رجب: وأما اتخاذه مأتما كما تفعل الرافضة لأجل قتل الحسين فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، وولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن هو دونهم. [لطائف:126
.المصدر موقع صيد الفوائد

جنة الإيمان
30-08-08, 12:06 PM
البحث :



*مبحث تحديد عدد ركعات صلاة التراويح.

رأيت أن تبقى على شكل أسئلة و إجابات دون تصرف و الله ولي التوفيق

**** مسائل في عدد ركعات التراويح
للإمام ابن باز رحمه الله

• يقول السائل :
ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم إحدى عشرة ركعة أم ثلاث عشرة ركعة ؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة ؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاث وعشرين أو أكثر أو أقل ؟

• أجاب سماحة الشيخ رحمه الله :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد..

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)).

فقوله صلى الله عليه وسلم ((مثنى مثنى)) بمعنى الأمر ـ خبر بمعنى الأمر ـ أي صلوا في الليل مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى: يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قالت ذلك عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن عباس وجماعة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وقالت رضي الله عنها أيضاً في الصحيحين: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا..)).

وقد ظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك؛ وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولما ثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين.

وفي قولها رضي الله تعالى عنها: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره إحدى عشرة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل.

وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضاً أنه ربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد، وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: الإيتاء بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، والأفضل إحدى عشرة، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنة وحسن.

وهذا العدد أرفق بالناس، وأعظم للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وفي عدم العجلة في كل شيء.

وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع، وثبت عن عمر والصحابة أيضاً أنهم أوتروا بإحدى عشرة، كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاث وعشرين، وهذا يدل على التوسعة في هذا، وأن الأمر عند الصحابة واسع، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة رضي الله عنها: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) يعني غالباً، ولهذا ثبت عنها أنه صلى ثلاث عشرة وثبت عن غيرها، فدل ذلك أن هذا هو الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضاً فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبره عما يفعله عندها وعما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علماً عظيماً وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع.

وإذا نوّع؛ فصلى في بعض الليالي إحدى عشرة، وفي بعضها ثلاث عشرة فلا حرج والجميع سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعاً جميعاً، بل السنة والواجب أن يصلي ثنتين ثنتين لقول عليه الصلاة والسلام: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) وهذا خبرٌ معناه الأمر.

ولو أوتر بخمس جميعاً أو بثلاث جميعاً بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمان جميعاً لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه خلاف الأمر في قوله: ((((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولو سرد سبعاً أو تسعاً فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس السادسة للتشهد الأول أو في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم يكمل، كلها قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يجلس في الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعاً ولم يجلس، الأمر واسع في هذا.

• يستفسر السائل قائلاً:
وإذا كانت إحدى عشرة ركعة وجلس في العاشرة مثلاً ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
ما أعلم أنه ورد في هذا شيء، ….والذي بلغني وعلمت أنه سرد سبعاً وسرد تسعاً، وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام و أتى بالتاسعة، أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام، والحجة في هذا الرواية؛ متى ثبت شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليكم؛ لكن بالنسبة للأئمة، قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا؛ لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يكمل..؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ الأفضل مثل ما تقدم، الأفضل يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، كما تقدم في حديث ابن عمر: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى))، هذا هو الأفضل، وهو الأرفق بالناس أيضاً، لأن بعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة تسليمتين أو بعد صلاة ثلاث تسليمات، فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي ثنتين ثنتين، ولا يسرد خمساً أو سبعاً، وإذا فعل بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس في ذلك، والله ولي التوفيق.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك؛ إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك مشروع ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ ما ينبغي، أقل حالة الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سرداً ثلاثاً في سلام واحد وجلسة واحدة بدون جلوس بعد الثانية.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك؛ وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار ـ بالنسبة للأئمة ـ على إحدى عشرة ركعة ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
أنا لا أعلم بأساً في هذا، لو صلى في بعض الليالي إحدى عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة ما فيه شيء، ولو زاد فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل، لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة ولإعلام الناس بصلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي فلا حرج.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك، بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على ثلاث وعشرين ركعة يصلون إحدى عشرة ركعة أو عشر ركعات ولا يتمون مع الإمام ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى ثلاث وعشرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)) .. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاث وعشرين، هذا هو الأفضل؛ أن يتابع الإمام حتى ينصرف.

والثلاث والعشرون فعلها عمر ـ رضي الله عنه ـ مع الصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، من سنة الخلفاء الراشدون.

المصدر: موقع صيد الفوائد




**** اختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح، والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: ثلاثة عشرة. وقيل: إحدى عشرة. وقيل: غير ذلك، وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني: (فصل) والمختار عند أبي عبدالله -رحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون، وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحاً مولى التوأمة قال: "أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يُوترون منها بخمس".
ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يُصلي بهم عشرين ركعة، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أُبي فصلى في بيته...
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (وعن علي): "أنه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة". وهذا كالإجماع.
قال بعض أهل العلم إنما فعل هذا أهل المدينة، لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات... إلخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله تعالى-: له أن يُصليها عشرين ركعة، كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يُصليها ستاً وثلاثين ركعة، كما هو مذهب مالك، وله أن يُصلي إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات، وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقَّت لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ.. إلخ.
ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يُعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان، لا بعدد الركعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يُصلي إحدى عشرة ركعة "، في نحو خمس ساعات، وأحياناً في الليل كله، حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور، وذلك يستدعي طول القيام، بحيث تكون الرّكعة في نحو أربعين دقيقة، وكان الصحابة يفعلون ذلك، بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم طول القيام والأركان خففوا من الطول، وزادوا في عدد الركعات، حتى يستغرق صلاتهم جميع الليل، أو أغلبه، فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات، مع تخفيف الأركان، أو تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض، فالكل على حقّ، والجميع عبادة يُرجى قبولها ومضاعفتها.

المفتي : الشيخ عبد الله بن جبرين
المصدر :موقع طريق الإسلام.

زهر الرمان
04-09-08, 08:54 AM
مبحث :الذنوب التي تغفر بصيام وقيام رمضان.
قيام رمضان: فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرَغِّب في قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول: " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة ، فقال: يا رسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيت الزكاة ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء " .
المصدر بين يدي رمضان لمحمد بن احمد بن اسماعيل المقدم
من فوائد الصوم:
-الصيام كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفِّرها: الصلاة، والصوم، والصدقة، والأمر، والنهي ))، وفي لفظ:((والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة كفارة، برقم 525، وكتاب الزكاة، بابٌ: الصدقة تكفر الخطيئة، برقم 1435، وكتاب الصوم، بابٌ: الصوم كفَّارة، برقم 1895، ومسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، برقم 144.
وهذا من نعم الله تعالى العظيمة أن يكفر ما يقع من المسلم من الزلل مع أهله،وولده وماله،وجيرانه،بالصلاة، والصوم، والصدقة،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الخصال، وهذا في الصغائر،أما الكبائر فلا بد فيها على الصحيح من التوبة بشروطها

- كفارة قتل الخطأ؛ لقول الله تعالى: ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ).
- كفارة اليمين؛ لقول الله تعالى: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ ِباللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ).

- كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم ).
- صيام شهر رمضان يكفر الخطايا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان مكفرات ما بينهنَّ إذا اجتُنبت الكبائر )
- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب، ومن لم يغفر له في رمضان فقد رغم أنفه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رَقِيَ المنبر فقال: ((آمين، آمين، آمين))، فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: ((قال لي جبريل : رَغِمَ ( ) أنفُ عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له، فقلت: آمين، ثم قال: رَغِمَ أنفُ عبدٍ ذُكِرتَ عنده فلم يصلِّ عليك، فقلت: آمين، ثم قال: رَغِمَ أنفُ عبدٍ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت: آمين )).
وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( رَغِم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رَجُلٍ أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة))، قال بعض رواة الحديث: وأظنه قال: ((أو أحدهما))
المصدر فضائل الصيام لسعيد بن علي بن وهف القحطاني.
رابط الكتاب http://www.islamhouse.com/p/53240

سمية ممتاز
07-09-08, 03:41 PM
مبحث صوم يوم السبت منفرداً
ــــــــــــــــــــــــــhttp://t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon169.gif

حكم صوم يوم السبت
ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.


الحمد لله

يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).
وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

أم الشهداء
09-09-08, 10:58 PM
بحث الدرس السابع :

( مبحث صوم يوم السبت منفردا )

س/ ما حكم صيام يوم السبت منفردا ؟؟

ج/ إن كان القصد صيامه بخصوصه منفردا فهذا لا يجوز إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ " ولحديث جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ ‏"‏ أَصُمْتِ أَمْسِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَفْطِرِي ‏"‏ ‏.‏ رواهما أبوداود0
أما إن لم يقصد صيامه بخصوصه منفردا كأن يصادم يوم السبت يوم عاشوراء أو عرفة فيجوز إفراده بالصيام لأنه لم يقصد تخصيصه بصوم بل من أجل اليوم الفاضل كعاشوراء وعرفة 0 والله أعلم 0

المصدر : منتدى الفتاوى الشرعية
بإشراف الشيخ : عادل المطيرات

سلوى حسين
14-09-08, 02:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



البحث
مبحث تحديد عدد ركعات صلاة التراويح.
اصلل صلاة القيام ( التراويح ) ( انه صلى الله عليه وسلم صلى ليلة ثلاث وعشرين فشعر الناس به فصلوا معه وفي الليلة الثانية علم بعض الناس فاجتمعوا فصلى بهم وفي الليلة الثالثة اراد ان يخرج فراى الناس مجتمعين وعلم انهم ينتظرونه فلم يخرج تلك الليلة وفي الصباح قال صلى الله عليه وسلم خشيت ان خرجت ان تفرض عليكم وهذا من رحمته بامته صلى الله عليه وسلم .
وفي عهد عمر لما راى الناس تصلي متفرقة راى ان يجمع الناس على امام واحد جمع عمر رضي الله عنه القراء واستمع اليهم فكان من كانت قراءتهم فقال من كانت قراءتة سريعة فليصلي بثلاثين اية ومن كان بطيئا بعشرين اية ومن كان متوسطا بخمسة وعشرين وامرهم ان يصلوا بالناس عشريم ركعة والوتر فيصبح العدد واحد وعشرين ركعة باتفاق الخلافاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستمر الحال الى زمن عمر بن عبدالعزيز فزاد ستة عشر ركعة وذلك قوله ان اهل مكة يصلون الركعتين وكان مابينها من الوقت للراحة ان يطوف الواحدمنهم اذا اراد ويصلي ركعتي الطواف فحسب الطواف بركعتين والصلاة بركعتين فزيردت الصلاة بستة عشر ركعة لاهل المدينة ليدركوا الفضل فاصبحت ستة وثلاثين ركعة .
واستمرت على ذلك الى القرن الخامس من الهجرة وفي القرن السابع جاء الامام ابو زهرة وهو من ائمة الحديث فتولى امامة المسجد النبوي الشريف فاراد ان يلغي الزيادة ولوجود من عارضه ذلك جعل العشرين في اول الليل مثل اهل مكة والست عشر في اخر الليل .
الى ان جاءت الحكومة السعودية فالغت الست عشر وجعلتها عشرا خفيفة على الناس وعممتها في عموم المملكة توحيدا للعمل واستمرت بحمد الله الى يومنا هذا عشرون ركعة في اول الليل وعشر ركعات في اخره .
هذا والله اعلم