تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تحديد النسل


راجية غفران ربي
06-08-08, 10:30 AM
ما الحكم الشرعي في تحديد النسل وما الاسباب التي تجيز تحديد النسل شرعا؟

عبد السلام بن إبراهيم الحصين
11-08-08, 06:09 PM
تحديد النسل إذا كان يريد به إعقام المرأة أو الرجل عن الإنجاب مطلقًا، فهذا لا يجوز.
وإن كان المقصود به تنظيم النسل، حتى لا يترتب عليه مشقة على الزوجة أو الطفل أو الأب، فإنه جائز لا حرج فيه.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى أولى 1409هـ/ 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م؛ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. وبناء على أن من مقاصد الزوج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع براعيتها.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ(الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاَ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
والله أعلم