المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم دراسة المرأة في أماكن مختلطة !؟


jomana
16-10-08, 08:46 AM
ترافق زوجها المبتعث للدراسة في دولة غربية وتريد الدراسة في أماكن مختلطة!
السؤال : أنا امرأة أعيش في بريطانيا ، مع زوجي المبتعث ، والدولة تتكفل بتعليم أسرة المبتعث ، أنا حاصلة على شهادة جامعية ، وأرغب في إكمال دراستي العليا للأسباب التالية :
1. العزلة ، فأنا من ذك النوع الانطوائي ، بالإضافة إلى أنني لا أحب تضييع الوقت في القيل والقال في أغلب اجتماعات النساء .
2. جميع أولادي يدرسون ، ويذهبون مع أبيهم من الصبح ولا يعودون إلا العصر .
3. عندي رغبة شديدة للدراسة ، حاولت أكثر من مرة في السعودية ولم يحالفني القبول.
4. أنا أعمل مدرسة في منطقة من مناطق المملكة أكثر من 8 سنوات ، وبدأت أفكر أكمل تعليمي العالي ؛ لعلي أجد عملاً في المدينة التي يعيش ويعمل بها زوجي في المملكة ، وأترك مهنة التدريس
5. القبول ميسر ، وفرصة ، فالبلد يشجع على العلم ، فكل الناس جاءت تدرس من كل أنحاء العالم . المشكلة هي أن زوجي يرفض التحاقي بمعاهد اللغة ؛ بحجة وجود رجال ، وأنت تعلم أن الجامعات تشترط اللغة أولا
، وتعلم أننا في بلد لا يطبق الإسلام , بحثت في الإنترنت وفي المعاهد والكليات عن " فصل " ليس فيه رجال فأخبروني أنهم لا يضمنون 100% أن الفصل نساء ،
وللعلم أنا إنسانة أتقي الله ، وأنا ملتزمة بحجابي الكامل ، وأغطي وجهي ، ولو درست في فصل مختلط : فإنني سوف أحافظ على ذلك ، وإذا لزم الأمر كشفت وجهي وقت الدرس فقط . أرجو إفادتي .

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
اعلمي – حفظك الله – أن طاعة زوجك واجبة عليكِ ، ويتحقق الوجوب فيما لو كان أمركِ بطاعة واجبة ، أو نهاك عن معصية ظاهرة ، وقد وُعدت الزوجة بالأجر الجزيل على طاعة زوجها .
فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) .
رواه أحمد ( 1664 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1931 ) .
ولا شك أن ما أمركِ به زوجك هو المتعين عليك فعله ، ولا يسعك خلافه ،
والاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن التعليم والعمل من المحرَّمات التي لا تخفى آثارها السيئة على كلا الجنسين .
وما نقوله لكِ نقوله لزوجك أيضاً ، فكثير من الرجال يظن أن الاختلاط محرَّم على النساء دون الرجال ، والحكم واحد في الجنسين ، ويتعيَّن المنع إن كان الاختلاط في دول الكفر التي لا يجوز – أصلاً – الإقامة فيها بحجة الدراسة ، إلا إذا كان هذا العلم لا يجده في بلاد المسلمين
وهي بالإضافة لكفرها فإن فيها من الفساد الأخلاقي الشيء الكثير .
ثانياً:
ليس هناك مانع شرعي من أن تدرس المرأة ، وتطلب العلم ،
وإنما الذي حظره الشرع هو ما يكون في بيئات العلم من الاختلاط والسفور والمعاصي الظاهرة والباطنة .
قال علماء اللجنة الدائمة – في دراسة المرأة - :
"يجب عليها عيناً أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها ، وأداء حق ربها وأسرتها .....
فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلى المسجد ونحوه : فالحمد لله ،
وإلا فلها الخروج إلى معهد ، أو مدرسة لتعلم ما وجب عليها لتوقُّف صحة دينها وصلاح دنياها عليه" انتهى باختصار .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 177 ) .
وقالوا أيضاً :
"دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه المرأة ، أو يعينها على معرفة أمور دينها : مشروعة ، إذا لم يترتب عليها محذور شرعي ،
أما إذا ترتب عليها محذور شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الحجاب : فإنها لا تجوز ؛ لأن هذه أمور محرمة ؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 170 ، 171 ) .
ثالثاً:
الاختلاط في أماكن الدراسة لا يبيح للمرأة ولا للرجل أن يدخل تلك المواقع ،
وبخاصة في بلاد الكفر ؛ حيث تكثر الفتن والمهالك ، ومن أراد الحفاظ على دينه وعرضه فليتجنب تلك الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء ، وإلا فإنه يسلك طريقاً لا يسلم فيه إلا القليل ،
ولو التزمت المرأة بحجابها فإنه لا يبيح لها الدخول لتلك الأماكن للدراسة ،
وإذا كانت تلك الأماكن في بلاد الكفر : تحتَّم المنع ؛ لما يسببه دخولها من تعرض السفهاء لها ولدينها ولحجابها .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للأخوات أن يدخلن ، ويتعلمن في المدارس ، والجامعات المختلطة ،
حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط ،
ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار ؟
فأجابوا :
"اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ، ومنكر عظيم ؛ لما فيه من الفتنة ، وانتشار الفساد ، وانتهاك المحرمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشرِّ والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه ،
وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار : كان أشد حرمةً ومنعاً ،
وتعلُّم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات ،
وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 181 ، 182 ) .
وقالوا أيضاً :
"لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء ؛
لما في ذلك من الفتنة العظيمة ، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط ؛
محافظة على دينك ، وعِرضك ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 173 ) .
والخلاصة :
أطيعي زوجكِ في الامتناع عن الدراسة المختلطة ، واصبري حتى ترجعي لبلدك ،
واستثمري وقت فراغك في طلب العلم ، سماعاً ، وقراءة ،
وابذلي جهداً على بنات جنسك من المسلمات تعليماً لهنَّ وإرشاداً ،
ومن الكافرات دعوة لهنَّ وهداية ، ونسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar
jomana:icony6:

أزف الرحيل
29-10-08, 08:24 AM
جزاكي الرحمن كل خيرا على هذه الفتوى

أزف الرحيل
29-10-08, 08:34 AM
جزاكي الرحمن كل خيرا على هذه الفتوى