المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام سوائل المرأة


أم مجاهد
17-02-09, 10:54 PM
أحكام سوائل المرأة

للداعية الأستاذة: موضي الجلهم..



السائل الأول:

المني "م،ن،ي"..هذا السائل يخرج من المرأة والرجل على حد سواء لكنه في الغالب أنه يكون عند الرجل أكثر..

صفته:

سائل المرأة ماء رقيق أصفر ورائحته نفاذة – تشبه رائحة الكركم أو رائحة الجمار- وماء الرجل غليظ أبيض.

سبب خروجه:

دفقة بلذة : وهي عبارة الفقهاء ..يعني المرأة تدفقه بلذة ويصاحب هذا الدفق تشنج خفيف في الأطراف يصاحبه التلذذ..يسمونه الآن برعدة الجماع .ويسميه بعضهم رعشة الجماع ،فاذا عرف الانسان أنه دفق هذا السائل عقبه بعد ذلك فتور...مثل أن يكون جائعا فأكل حتى شبع فيفتر بعد ذلك...كذلك اذا أنزلت هذا السائل دفقا بلذة فانه يفتر بعد ذلك وتنطفئ بعده الشهوة.

حكمه:

يجب الغسل منه سواء كان في احتلام "وهو انزال المني في المنام.. فقد ترى حلما كأن يجامعها أحد أو يقبلها أو يضمها في المنام ،،فاذا شعرت بهذه اللذة والرعشة في المنام فعليها أن تغتسل..فكم من واحدة كنت تجهل هذا الحكم وتورطت في الصلوات التي كانت تصليها من غير غسل ، فطالما أنها شعرت برعدة أو رعشة اللذة فعليها الغسل سواء رأت السائل أم لم تره، لماذا؟لأن سائل المرأة التي تنزله ينعكس أحيانا على الرحم لأجل الحمل فقد لايخرج..وأحيانا يكون قليلا يختلط مع رطوبة الفرج . فيشكل عليها.. فاذا شعرت بهذه اللذة في المنام فعليها الغسل ، أو انزال في اليقظة.. والانزال في اليقظة قد يحصل بجماع أو غيره من مداعبة وضم الذي يصحبه نوع تشنج تصل الى حد الذروة ثم تفتر بعد ذلك.



السائل الثاني:

المذي –ويسمى مذي بكسر الميم وسكون الذال المعجمة، ومدي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة ،ومدي بفتح الميم وتشديد وكسر الذال المعجمة.

صفته:سائل شفاف لزج يشبه زكام الطفل.

سبب خروجه:

تحرك الشهوة أولا... غير المني فالمني اذا وصل الى نهاية الشهوة دفقا بلذة ورعدة أو رعشة كما تقدم.

لكن المذي خروجه لتحرك الشهوة كتقبيل أو سماع كلام مثير أو نظر بشهوة أوغير ذلك..

فتتحرك الشهوة وتضطرب ،فينزل هذا السائل وهو المذي .

حكمه: نجس بالاجماع وينقض الوضوء بالاجماع ،بلا خلاف ومسألة المذي من أظهر المسائل، لكن الخطأ عند العامة وللأسف بعض المثقفات تتبع العامة في ذلك وتعتقد أنه لايخرج الا من الرجل فقط ...وهذا خطأ ..فهو يخرج من المرأة والرجل على حد سواء.

حكمه:اما يقال بغسله أو برشه،وينقض الوضوء...فاذا أصاب الثياب أو البدن فاما أن تغير الملابس أو تغسل ماأصابه لأنه ينجس المكان الذي عليه.. لكن لاغسل فيه بل ينقض الوضوء فقط.

السائل الثالث:

الودي:

صفته: سائل ثقيل أبيض يشبه الجبن السائل، وهذا يخرج من مخرج البول في المرأة والرجل..اما أنه ينزل مع البول أو ينزل من مخرج البول ...فيشعر بخروجه مثل مايشعر بخروج البول.

سببه:عادة يصاب به الانسان المريض بالكلى أو التهاب بالحالب أو المثانة.

حكمه:كحكم البول نجس وينقض الوضوء ولايوجب الغسل كالبول.

السائل الرابع:

رطوبة فرج المرأة وليس له علاقة بالشهوة.. وهذا يخرج من المرأة خاصة .

صفته:

سائل رقيق يشبه اللعاب شفاف ،وأحيانا يكون له لون ماء الجص،وليس المراد الرطوبة الملازمة للفرج مثل رطوبة داخل الفم ..وانما السائل اذا أستقل عن الفرج وانفصل عنه بالنزول، فاذا لم يكن مني ولامذي ولاودي فيكون رطوبة فرج .

سببه:الاخصاب غالبا لأن البويضة تكون مستعدة للتلقيح .لكن يكون أحيانا بسبب التهابات وغير ذلك من فطريات وغيرها .

حكمه:

الصحيح أنه طاهرلكن ينقض الوضوء.....فالمرأة التي ينزل عليها بشكل مستمر تتوضأ بعد دخول الوقت ولايضرها مانزل بعد ذلك فتصلي الفرائض والسنن وتطوف وتمس المصحف حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ثم تتوضأ للصلاة الأخرى وهكذا.

واختلف العلماء في رطوبة فرج المرأة فمن قائل بالنجاسة ومن قائل بالطهارة والصحيح الطهارة..دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها

" فعن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته أن تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فركا فيصلي فيه" مسلم:الطهارة /434/289".

فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولاشك أن ماينزل الرجل الا وقد أختلط منيه برطوبة فرج المرأة. واكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه فدل على أنه طاهر ، ولو كان غير طاهر لم اكتفت بالفرك وانما لابد من غسله من الثوب والمكان.

والدليل الثاني:

أنه لادليل على نجاسة فرج المرأة...فالعلماء اذا تكلموا عن رطوبة الفرج يتكلمون عنها عند المرأة وعند الحيوان وغيره..مثل رطوبة فرج الغنم والبقرة وغيرها. والذين قالوا أن رطوبة الفرج نجسة قاسوها على البول ؛لأن رطوبة الفرج لم يرد فيها نص...فاستعملوا فيها القياس.. الصحيح أن هذا قياس مع الفارق..فلو كان الكلام في الرجل فنعم ؛لأن مخرج البول والسوائل الأخرى واحد هو احليل الرجل،أما المرأة فمخرج هذه الرطوبة من مخرج الولد وهو الرحم ...أما البول له مخرج مستقل عنه يفصل بينهما بفاصل ..ولأجل ذلك كان هذا القياس مع الفارق



واذا أردنا أن نستعمل القياس في المسألة فقياس هذه الرطوبة على مني المرأة أولى من قياسها على البول لأن مخرج المني والرطوبة واحد عند المرأة بخلاف البول...ولأنه لادليل على النجاسة،والقول بنجاستها فيها بعد...

ولكن ينقض الوضوء على الصحيح لانفصالها من المحل...لا لأجل نجاستها.

عبد السلام بن إبراهيم الحصين
25-02-09, 11:48 AM
اختلف العلماء في المرأة تحتلم ولا ترى ماء على قولين:
القول الأول: ليس عليها غسل، وهذا قول في مذهب الحنفية، وهو المفتى به عندهم، وقول في مذهب المالكية، وقول الشافعية، والرواية الصحيحة المعتمدة عند الحنابلة.
ودليل هذا القول:
1- حديث أم سيلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نعم إذا رأت الماء))، و وجه الاستدلال منه: أن أم سليم ذكرت الاحتلام، ولم تفصل بين رؤية الماء وغيره، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل عند رؤية الماء، وهذا دليل صريح في أن الاحتلام على نوعين: نوع يخرج بسببه الماء، ونوع لا يخرج بسببه الماء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل مرتبط بالاحتلام الذي معه ماء.
2- عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا، قال: ((لا غسل عليه))، فقالت:أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك الشيء؟ قال: ((نعم، إنما النساء شقائق الرجال))، رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه ابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن ماجه والترمذي وابن الجارود، وله شواهد من حديث خولة بنت حكيم، وأم سليم.
والحديث في إسناده من تكلم فيه، لكنه بمجموع طرقه يمكن أن يكون حسنًا لغيره.
قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث:
"قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثورى وأحمد. .... وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم".
3- حكى ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر إجماع العلماء على عدم وجوب الغسل عند عدم رؤية الماء.
ولكن هذا الإجماع لا يسلم من النقد، بسبب حكاية الخلاف في هذه المسألة.
4- قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)) ومعناه: إنما يجب الغسل عند رؤية الماء، وهذا الحديث وإن كان منسوخًا بحديث: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل))، فالنسخ إنما ورد على الحصر في الحديث، وإيجاب الغسل بالإيلاج بدون إنزال، فيبقى ما عدا هذه الصورة داخلا تحت حديث إنما الماء من الماء.
القول الثاني: إذا احتلمت المرأة وأحست باللذة وجب عليها الغسل ولو لم تر الماء.
وهذا قول في مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب أحمد.
واستدلوا بما يلي:
1- ما روي عن أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فهل عليها غسل، فقال: نعم إذا رأت ذلك.
ووجه الاستدلال منه: أنه عليه السلام أوجب الغسل مطلقًا، ولو لم تر الماء، بل علقه على الاحتلام.
قلت: وفي الاستدلال به نظر من وجهين:
الأول: من حيث ثبوته، ولا أدري من رواه، فيحتاج إلى مراجعة.
الثاني: أن المطلق في هذا الحديث محمول على المقيد في الحديث المتفق عليه من حديث أم سليم، وبخاصة أنها واقعة واحدة، والسائل واحد لا متعدد، فيكون هذا من اختلاف الرواة في النقل، وهنا يتعين حمل المطلق على المقيد.
2- واستدلوا بأن المراة ينزل ماؤها من صدرها إلى رحمها، فربما ارتد إلى الرحم وبقي فيه، وربما دفعه إلى الخارج، فإذا أحست به فقد علمت به ولو لم تره رؤية بصرية، لأن رأى تكون بمعنى علم، والحكم مرتب على قضاء الشهوة، لا على رؤية المني.
قلت:وهذا الدليل ضعيف من وجوه:
1- إن الرؤية وإن كانت تأتي بمعنى العلم، فالمرأة التي لم تر الماء لا تعلم هل خرج أم لا، ولكنها تحس براحة وفتور، وهذا لا يلزم منه العلم بخروج المني.
2- إن الحديث صريح بأن المقصود من الرؤية هو العلم بخروجه إلى الخارج بأي طريق كان العلم به، من اللمس أو الرائحة، لا العلم بمعنى الإحساس بالخروج بدون دليل يدل عليه، وإلا لما صح التقسيم الوارد في الحديث، فإن المحتلم الذي أحس باللذة ولم ير الماء سيكون حكمه حكم المحتلم الذي رأى الماء، ولو لم يتلذذ، وهذا إبطال لظاهر الحديث بلا دليل صحيح.
3-جعل الحديث الاحتلام على ثلاثة أنواع:
الأول: إحساس باللذة مع رؤية الماء.
الثاني: عدم إحساس بشيء مع رؤية الماء.
الثالث: إحساس باللذة مع عدم رؤية الماء.
فأوجب الغسل من الثاني والأول، دون الثالث، فدل على أن رؤية الماء هي التي علق عليها الحكم، فتعليق الحكم على اللذة بلا ماء مخالفة للحديث.
فإن قيل: إننا لم نعلق على مجرد اللذة فقط، بل على انقضاء اللذة وحصول الفتور بعدها، مما يدل يقينا على أن الماء قد خرج.
قلنا: لو كان هذا هو الموجب للغسل، وليس رؤية الماء لما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الرؤية، ولأوجب الغسل بمجرد الاحتلام، أو لعلق الحكم على انقضاء اللذة بدون رؤية الماء، فلما علق وجوب الغسل على رؤية الماء دل ذلك على اشتراطه لوجوب الغسل.

وعلى هذا: فالراجح والله أعلم عدم وجوب الغسل من ذلك.
وإن اغتسلت احتياطًأ فلا حرج، بل هو الأولى.
والله أعلم.

ام المقداد السلفية
25-02-09, 01:46 PM
http://www.aljawariss.net/upload/Folder-01/1157911221_1157840117_1.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي ام مجاهد ...و جزيت خيرا..
.على نقلك الطيب
وبارك الله في الشيخ وفي مجهوده ...وفقه الله الى كل
ما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل...في ميزان
حسناته بحول الله وقوته
http://www.aljawariss.net/upload/Folder-01/1157911221_1157840117_1.gif

مفكرة إسلامية
01-03-09, 09:19 PM
سبحان الله !

كثيرًا ما تقع المسلمات في الخطأ في هذا الأمر بسبب الجهل وقلة التفقه في الدين , موضوع في غاية الأهمية .

بارك الله فيك أختي أم مجاهد , وبارك في شيخنا عبد السلام الحصين , لا حرمكما الله الأجر .