إجمال الأغبري
18-02-09, 11:49 PM
أخواتي الغاليات...
هذا موضوع رررائع وبسيط في المسائل الفقهية جمعتها لكن من
"إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب " للشيخ السعدي
فلقد وجدتها سهلة ومرتبه أتمنى لكن الفائده
حكم الماء المتغير
1- سؤال : ما حُكم الماء المتَغيِّر؟
الجواب : وباللَّه التَّوفيقُ ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ .
يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة ، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ :
(1) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ :
فهو ’’ نَجِسٌ ‘‘ بالإِجماعِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا .
(2) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه ، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا :
فهذا ’’ طَهُورٌ ‘‘ لا كَرَاهة فِيهِ ؛ قولاً واحدًا .
(3) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه :
فهو مَكْرُوهٌ على المذهب .
غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ .
لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة ، وعدمُ المنعِ .
فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ .
(4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه :
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً واحدًا .
وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ : فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه .
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب .
وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ :
لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة:56].
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ :
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.
واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟
وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ .
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ .
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به :
أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجِسٌ.
سأظيف الباقي في وقت لاحق
هذا موضوع رررائع وبسيط في المسائل الفقهية جمعتها لكن من
"إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب " للشيخ السعدي
فلقد وجدتها سهلة ومرتبه أتمنى لكن الفائده
حكم الماء المتغير
1- سؤال : ما حُكم الماء المتَغيِّر؟
الجواب : وباللَّه التَّوفيقُ ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ .
يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة ، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ :
(1) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ :
فهو ’’ نَجِسٌ ‘‘ بالإِجماعِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا .
(2) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه ، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا :
فهذا ’’ طَهُورٌ ‘‘ لا كَرَاهة فِيهِ ؛ قولاً واحدًا .
(3) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه :
فهو مَكْرُوهٌ على المذهب .
غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ .
لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة ، وعدمُ المنعِ .
فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ .
(4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه :
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً واحدًا .
وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ : فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه .
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب .
وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ :
لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة:56].
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ :
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.
واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟
وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ .
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ .
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به :
أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجِسٌ.
سأظيف الباقي في وقت لاحق