تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الناسخ والمنسوخ في القرآن


الشهيدة بإذن الله
12-04-09, 07:50 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الناسخ والمنسوخ في القرآن
مقال رائع نقلته من الشبكه الاسلاميه


جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67) .


وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم } (المائدة:3) .



وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة .



والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد .



ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال .



ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ .



وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ) رواه مسلم .



ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ ( بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري .



ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر .



ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ .



والنسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق .



ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) .



ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .



ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:



الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .



الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .



الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .



ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .



ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. وفقنا الله للعمل بأحكام شرعه، والفقه في أحكام دينه، ويسَّر الله لنا اتباع هدي نبيه .



المصدر : الشبكة الإسلامية (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?id=17291)

مروة عاشور
12-04-09, 08:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جــــــــــــــــــــــــزاك الله خيرا ونفع بكِ:)

ام البراءوحمزة
12-04-09, 01:45 PM
ما شاء الله خيرا ما نقلتى لنا ,بوركتى أخيتى

الشهيدة بإذن الله
12-04-09, 02:35 PM
زهرة,,,ام البراء وحمزة

بارك الرحمن فيكن وجزاكن خير الجزاء

اسعدني مروركن العاطر

كنز الإيمان
12-04-09, 03:06 PM
ما شاء الله مقال رائع

كنز الإيمان
12-04-09, 03:07 PM
:icon188:جزاك الله خيرا اختي الشهيدة باذن الله
جعله الله في ميزان حسناتك
كل مواضيعك رائعة:icon188:

الشهيدة بإذن الله
12-04-09, 05:01 PM
:icony6:كنز الايمان,,,:icony6:

بارك الرحمن فيكِ انت الاروع

اسعدني مروركِ جزاك الله خير الجزاء

لكِ تحياتي

أم أسماء
12-04-09, 05:35 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أختي
وجزاك الله خير الجزاء على هذا النقل الطيب..


نتطلع لجميل مشاركاتك معنا...

مفكرة إسلامية
12-04-09, 05:50 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نقل طيب , بارك الله فيك أخية

وأستميحك في إضافة رابط المصدر إلى مشاركتك =)

موفقة*

الشهيدة بإذن الله
12-04-09, 10:20 PM
ام اسماء وصهيب,,,المفكرة الاسلاميه

بارك الرحمن فيكن وجزاكن خير الجزاء

اسعدني مروركن العاطر

محسنة الظن بالله
18-04-09, 01:05 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

..
جزاك الله كل خير وبارك لك في نقلك الطيب

..
وبما أن المجال مفتوح للرد والتعقيب
أحببت أن أذكر أن هناك قيود قد أسقطت من التعريف .. قد يكون من باب الاختصار
ولكنها مهمه في مجال البحث والاستقصاء في باب النسخ
..
ألا وهي أن النسخ : هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متاخر عنه

..
ومن أهم القيود التي اشتمل عليها التعريف
1- ان النسخ الغاء لاصل الحكم وجملته ،بحيث يصبح كأن لم يكن
فيخرج بهذا :التقييد ،والاستثناء ،والتخصيص .
2-ان النسخ رفع للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم ..وليس رفعا لحكم البراءة الأصلية
مثاله :ايجاب الصلاة ،فإنه رافع لحكم البراءة الاصلية وهو عدم وجوبها اصلا
فلا يسمى نسخا لعدم وجوده اصلا ..
3-ان النسخ رفع لحكم شرعي ثان ،فلايدخل فيه مارفع بغير خطاب
مثاله :زوال الحكم الشرعي بالموت او الجنون ،فلا يقال الجنون او الموت نسخ الحكم لانها ليسا خطابا شرعيا ..
4-رفع بخطاب شرعي ثان متراخ عن الاول
اما اذا اتصل الثاني بالاول ولم يتراخ عنه فان يكون تخصيص وبيان ولايكون نسخا
مثاله : "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا "، فالتقييد بالاستطاعه ليس نسخا لوجوب الحج ،انما استثناء وتخصيص لانه في خطاب واحد .

..
واتمنى أن أكون بما قدمت ..قد نفعت ولم أثقل عليكم

..
:rolleyes1:

الشهيدة بإذن الله
18-04-09, 01:22 AM
اهلا اختي محسنة الظن بالله

بارك الرحمن فيك وأشكركِ على اضافتك الرااائعه

اسعدني مروركِ

ام البراءوحمزة
18-04-09, 06:43 AM
كم هى حقأ إضافة قيمة ,بوركتى أخيتى
نفعنا الله وإياكى بما علمنا ورزقنا العمل به