المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احـذر تغيير النيـة


أمــــ هـــانـــئ
19-04-09, 10:51 PM
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وبعد:-
من منا-إلا من رحم ربي- لم يحدث له -ولو مرة واحدة-أن دخل في صلاة ثم عرض له عارض جعله يحول نيته ويقلب صلاته من: نفل إلى فرض أو العكس ،أو من فرض إلى فرض،أو من نفل إلى نفل ،ولم يطرأ على ذهنه أن هذا الفعل قد يبطل له صلاته؛ لأن الشرع لا يجوز له ذلك الفعل إلا في صور معينة ؛ولذا وجدتُ أنه من الأهمية بمكان أن نتعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل -غير الممل-وقد رزقني الله بتفصيل لهذه المسألة من كلام شيخنا الفاضل ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وإليكم نص كلامه بصدد هذه المسألة.
قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب:[فقه العبادات]/فتاوى الصلاة/ص140:-
[ من شروط الصلاة أيضا (1):{ النية}،والنية محلها القلب،واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين
أو التخصيص،أما من حيث الإطلاق،فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ،ثم يذهب ويصلي
،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة،لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
،فينوي الظهر ظهرًا ،والعصر عصرًا،والمغرب مغربًا ،والعشاء عشاءً،والفجر فجرًا،لابد من ذلك
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة،والأعم لا يقضي علي
الأخص،فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص،ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به.ولهذا نقول:-
-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين،أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه،وأما ما انتقل منه
*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا،ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
هذا النفل المطلق راتبة،فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
وإلا لم تكن راتبة؛لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة،صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
راتبة ثم نواها نفلا مطلقا،وألغى نية التعيين صح ذلك؛وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
الإطلاق،فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
-مثال آخر:رجل دخل يصلي بنية العصر،ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛فحوّل نيته من
من العصر إلى الظهر،فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر:أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
وأما صلاة الظهر فلا تصح،لأنه لم ينوها من أولها ،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا ؛لأنه لما
ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.
وُفِّق الشيخ -رحمه الله- فسرد المسألة بيسر موضحا بالأمثلة حكم الصلاة المنتقل منها وحكم الصلاة المنتقل إليها
فأفادنا بالآتي:-
1-لابد من نية لتعيين الصلاة قبيل تكبيرة الإحرام أو معها ،فننوي الظهر ظهرا...أو ننوي الراتبة القبلية للفجر...
أو ننوي نفلا مطلقا.
2-لابد من استصحاب هذه النية المعيِّنة للصلاة من التحريمة [تكبيرة الإحرام]إلى التسليم.
** فيكون الحاصل كالآتي:-
نية +تكبيرة إحرام-----استصحاب هذه النية أثناء الصلاة------حتى التسليم = صلاة صحيحة.
مثــال:
نية [الظهر]+تكبيرة الإحرام____استصحاب نية الظهر أثناء الصلاة----حتى التسليم
=صلاة صحيحة، أي مجزئة برأت منها الذمة.
3-من نوى معينا كان ناويا للمطلق وزيادة .
أي:-نوى الراتبة البعدية للظهر= نية الإطلاق[الصلاة مطلقا]+نية التعيين [الراتبة البعدية للظهر].
4-من نوى مطلقا كان ناويا له فقط.
أي:-نوى نفلا مطلاقا= نفلا مطلقا+صفر[لاشيء].
5-من قلب نيته بعد الشروع في الصلاة لا يخرج عن صورٍ أربع:
(1)-من مطلق إلى معين لا يصح.
(2)-من معين إلى مطلق يصح.
(3)-من معين إلى معين لا يصح.
(4)-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].

**وقد تركتُ -عامدة-تفصيل القول على هذه الصور فلم أعلل لِمَ لا تصح في الأولى-مثلا-بينما تصح في الصورة الثانية ...وهكذا ؛وذلك لأترك المجال لقياس مدى وضوح هذه المعلومة لكل منا،و أقترح أن نحاول-على سبيل التمرُّن- تفصيل القول في الصور الأربع سابقة الذكر على ضوء ما سبق من تفصيل الشيخ في الأمثلة
ولمن أراد المشاركة فليتفضل ويفصل لنا من هذه الصور ما يفتح الله به عليه.
أسأل الله العظيم أن أكون وفقتُ في النقل والسرد؛ إنه بكل جميل كفيل هو مولانا ونعم الوكيل.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.



________________________

(1)-الخلاف على كون النية شرط صحة أم ركن مشهور في جُلّ كتب الفقه ومحصله :إنه خلاف لفظي
ولا مجال لتفصيل القول فيه في هذا المقام.

أمة التواب
19-04-09, 11:17 PM
جازاك الله كل خير اختي الكريمة وجعلها في ميزان حسناتك

أمــــ هـــانـــئ
21-04-09, 09:49 PM
آمين وجزاك أختي الفاضلة على كريم مرورك وطيب دعائك ولك بمثله وزيادة

مروة عاشور
24-04-09, 07:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:icony6:
بارك الله فيكِ معلمتنا الفاضلة الحقيقة هذه أول مشاركة لى فى موضوع فقهى وسأحاول أن أكتب ما أستفدته منكم أسأل الله أن يزيدكم من فضله ..

وتحملى جهلى حفظكِ الله

5-من قلب نيته بعد الشروع في الصلاة لا يخرج عن صورٍ أربع:
(1)-من مطلق إلى معين لا يصح.

ومثال هو التحول من النفل إلى الفرض يعنى دخلت المسجد لأصلى مثلاً سنة الظهر فوجدت جماعة تصلى الظهر فصليت معهم الظهر __هذا لا يصح


(2)-من معين إلى مطلق يصح.

يعنى من فرض إلى سنه . يعنى أصلى فريضة ثم غيرت نيتى إلى نافلة هذا لا بأس ...
(3)-من معين إلى معين لا يصح.

وهذه تستلزم النية قبل الشروع فيها وبالتالى لا يصح أن أبدأ مثلاً فى صلاة العصر ثم أتذكر أنى نسيت الظهر فأغير نيتى أثناء الصلاة
أو أبدل سنة الضحى بالصبح ..
لا يصح إبدال النية ولا الصلاة

4)-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].

هل المقصود هنا الصلاة التطوعية أقول ولا أدرى لكن هل المقصود أنى مثلاً دخلت مسجد قبل الإقامة بقليل فصليت ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء أم ماذا

أرجو منكم تصويبى
,وما المقصود ب
يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا

الخلاصة


إذن من معين إلا معين ومن مطلق إلا معين لا يصح
ومن معين إلى مطلق يصح ومن مطلق إلى مطلق يصح


طيب إستفسار للمزيد من الإيضاح ما الفرق بين المطلق والمعين ؟؟

جزاكِ الله خيراً:icony6: ونفعكِ الله ونفع بكِ

أمــــ هـــانـــئ
24-04-09, 01:49 PM
هلا ومرحبا يا غالية زادك الله تواضعا انتظري تعليقي
بارك الله فيك وأحسن إليك

رقية مبارك بوداني
24-04-09, 03:02 PM
الحمد لله

بارك الله فيك استاذة ام هانىء ، وجعل ما قدمت في موازين حسناتك .

اللهم ارزقنا ا لفقه في الدين .

أمــــ هـــانـــئ
25-04-09, 06:33 AM
الحمد لله

بارك الله فيك استاذة ام هانىء ، وجعل ما قدمت في موازين حسناتك .

اللهم ارزقنا ا لفقه في الدين .


آمين آمين آمين
وفيك بارك الله ولست أستاذة يعلم الله
غفر الله لنا ولكم

أمــــ هـــانـــئ
26-04-09, 02:20 PM
الخلاصة

إذن من معين إلا معين ومن مطلق إلا معين لا يصح
ومن معين إلى مطلق يصح ومن مطلق إلى مطلق يصح


& أما عن الخلاصة فصائبة بارك الله فيك وزادك فقها .

-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].

هل المقصود هنا الصلاة التطوعية أقول ولا أدرى لكن هل المقصود أنى مثلاً دخلت مسجد قبل الإقامة بقليل فصليت ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء أم ماذا

أرجو منكم تصويبى
,وما المقصود ب
يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا

طيب إستفسار للمزيد من الإيضاح ما الفرق بين المطلق والمعين ؟؟


& نبدأ بذكر الفرق بين المطلق والمعين :

1- صلاة مطلقة = نية الصلاة تطوعا لله ، و ليس لها اسم معين ، ولا سبب محدد = نفل مطلق
مثالها الوحيد :

أن يقف المصلي مستقبلا للقبلة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ينوي في نفسه
[ هذه الصلاة قربة لله ( نفلا مطلقا ) ] ( نويت أصلي ركعتين لله ) قلنا في نفسه لا يجهر بذلك

2- صلاة معينة = نية صلاة كذا ( مثلا الظهر أو السنة القبلية للعشاء أو الضحى أو قيام الليل أو الوتر أو جميع السنن الرواتب أو المغرب...) = فهي صلاة مميزة ذات اسم معين + وسبب معين + وقد تختص بوقت معين كذلك


نأتي للإجابة عن سؤالك : وما المقصود بــــــــــ (( من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].))


بعد أن علمنا معنى المطلق وما المقصود تحديدا بــ ( الصلاة المطلقة ) نستطيع أن نعلم لماذا كان يجب أن يأتي الكلام بصيغة ( إن تُصور هذا أو جدلا ) :

لأن من نوى صلاة مطلقة ( يتطوع بصلاة لله ) ليس لها اسم معين ولا سبب معين ثم بعد أن دخل في هذه الصلاة
أراد أن ينتقل منها لصلاة مطلقة أخرى [ صلاة نفل مطلق لله ليس لها سبب معين ولا اسم معين ]
فإنه سيكون انتقل من شيء إلى نفس الشيء

وهذا تصور جدلي .. محض تخيل وافتراض لا يحدث في الحقيقة ، ولكن أهل العلم قالوا إن تصورنا وقوعه جدلا فإنه يصح لأن نية الإطلاق كانت قبل الإحرام في الصلاة الأولى وهو انتقل لنفس النية في صلاته فلم يحدث قطع ولا نقض لنية الصلاة أبدا فالنية ذاتها باقية من التكبير إلى التسليم .

عكس من نوى الضحى ( مثلا ) وبعد التكبيرة بقليل أراد أن يجعلها الصبح المنسي ( مثلا )
هنا نقض وقطع نية الصلاة الأولى ( الضحى ) فأبطلها ، ولا تصح له نية الصلاة الثانية ( الصبح المنسي ) لأنه لم ينوها قبل تكبيرة الإحرام فخلا جزء من الصلاة ( ولو يسير ) من نية الصبح فلا يصح
إلا أن هذا المصلي لجهله بذلك أكمل صلاته وأتمها فتعد له نفلا مطلقا كأنه تطوع بأداء ركعتين قربة لله
ولا يُعد شرعا مصليا للضحى أو للصبح .


هل وُفقت في إيضاح المطلوب ؟

ولأختنا الكريمة : زهرة بعد الإجابة عن الاستفسارات :
هلاّ تفضلتي بإعادة الإجابة وضرب الأمثلة على الأسئلة ؟

بارك الله فيك يا غالية وعلى الرحب أي استفسار والله نسأل القبول والنفع آمين .

طب القلوب
26-04-09, 04:00 PM
أم هاني ( :
سعدت جداااا بوجودك هنا ايضا
أحبــكِ في الله ... لك فضل علي في تبصرتي في نفس هذا الموضوع

مروة عاشور
27-04-09, 06:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم إتضحت زادكِ الله من فضله :)

(1)-من مطلق إلى معين لا يصح.

وحسب فهمى هو التحول من نافلة مطلقة أى صلاة لله بلا سبب معين ولا إسم (تطوعاً ) ثم حَول نيتهُ فى الصلاة إلى الظهر أو سنة الظهر أو الصبح أو سنة الصبح وهكذا
وهذه الصورة لا تصح والله أعلم




(2)-من معين إلى مطلق يصح.
يعنى مثلاً دخلت المسجد لأصلى فرض فتذكرتُ أتى صليته فحولت نيتى لنافلة وأكتفيت بها أو إلى صلاة مطلقة
وهذه تصح والله أعلم



...
(3)-من معين إلى معين لا يصح.



مثل أن أأبدأ مثلاً فى صلاة العصر ثم أتذكر أنى نسيت الظهر فأغير نيتى أثناء الصلاة
أو أبدل سنة الضحى بالصبح ..
لا يصح إبدال النية ولا الصلاة لأن المعين تعقد نيته قبل البدء فيه


4)-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].
مثل أن أصلى صلاة تطوعية ثم أنتقل بنيتى لصلاة تطوعية أو نافلة أخرى بال إسم أو سبب وهذه تصح والله أعلم

ما رأيك معلمتى ؟؟
أعانك الله
وسددكِ:)

yasma
01-06-09, 04:24 PM
اسمحي لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

فتاة لديها هدف
03-06-09, 12:42 AM
بصراحـه أستفدت كثيراً من هذا المقال

:icon57:

وبالمناسبه حدث لي ذلك

فـ لقد كنت اصلي العصر فـااتاني في نفسي انني لم اصلي سنة العصر بعدها تذكرت انني قرأت موضوع عن تحويل النيه ولم افهمه قبل ذلك
فااكلمت صلاتي بنيه العصر وتركت السنه خوفاً من ان تغير النيه لها حكم أما الان بعد قرأتي لموضوعك فهمت ولكن مالعمل في حالتي ,اعيد صلاتي أم ماذا؟
ــــــــــــ
جزاكِ الله خيـراً

خلود أم يوسف
06-07-10, 07:10 PM
بارك الله بكم وجزاكم خيرا
مهم ومفيد حفظكم الله ورعاكم :)